جلسة 8من مارس سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
الطعن رقم 6032 لسنة45 ق.عليا
– تأديب – الوقف عن العمل – مناطه.
بتاريخ 16/6/1999 أقامت الهيئة الطاعنة الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 12 لسنه 1998 فيما تضمنه من إيقاف الطاعن عن العمل إحتياطيا لمدة ثلاثة أشهر مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأختتمت الجهة الإدارة صحيفة الطعن وللأسباب الواردة به طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه ورفض الطعن رقم 214 لسنه 32 ق .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 214 لسنه 32 ق .
وتم تداول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة فحص حسبما هو ثابت بالمحاضر حيث تم إحالة الطعن الى الدائرة الرابعة موضوع وبجلسة 30/10/2004 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع حيث تم تداول الطعن حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/2/2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علـــــى منطوقه وأسبابه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية , ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 28/4/1998 أقام المطعون ضده الطعن رقم 214 لسنه 32 ق أمام المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 12 لسنه 1998 فيما تضمنه من إيقافه عن العمل إحتياطيا لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر وفى الموضوع بالغاء هذا القرار مع مايترتب على ذلك من آثار .
وذكر المطعون ضده شرحا لطعنه أنه بتاريخ 21/4/1998 صدر القرار رقم 12 لسنه 1998 بايقافه عن العمل إحتياطيا لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق لمانسب اليه بالشكوى المقدمة ضده من السيد / محمد عاطف مطر بصفته وكيلا عن المهندس محمود محمد كامل والتى يتهمه فيها فى الحصول على مبلغ الف جنيه بدون وجه حق على سبيل الرشوة .
ونعى المطعون ضده على هذا القرار انه غير قائم على سند صحيح لعدم ثبوت المخالفة .
وخلص المطعون ضده من طعنه الى طلب الغاء القرار المطعون فيه .
وبجلسة 10 / 5 / 1999 أصدرت المحكمة حكمها المشار اليه استنادا الى أن الجهة الإدارية قد نكلت عن ايداع الأوراق والمستندات التى يمكن منها التحقيق من سلامة الأسباب التى قام عليها القرار .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الهيئة الطاعنه فقد طعنت على هذا الحكم ناعية عليه البطلان فى الإجراءات والقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال بالإضافة الى استحالة تنفيذ الحكم لصدوره مبتورا ناقصا .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فإن المادة 83 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص علىأن ” لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية بحسب الأحوال أن يوقف العامل عن العمل إحتياطيا إذا أقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف “
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علىأن مناط وقف العامل عن العمل إحتياطيا مناطه ليس وجود تحقيق معه فقط بل أن تنقضى مصلحة هذا التحقيق لهذا الوقف ولا يكون ذلك الا اذا اسندت اليه مخالفات ويدعو الأمر الى الإحتياط والتحوط للعمل العام الموكل اليه بكف يده عنه أو إقصائه بعيدا عنه ليتم التحقيق فى جو خل من مؤاثراته وبعيدا عن سلطاته .
ومن حيث أنه على هدى ماتقدم ولما كان الثابت أن القرار رقم 12 لسنة 1998 المؤرخ 15 / 4 / 1998 بوقف المطعون ضده عن العمل إحتياطيا ولمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر قد صدر بمناسبة تقدم السيد / محمد عاطف مطر بصفته وكيلا عن المهندس محمود محمد كامل بالتوكيل رقم 2532 / 8 / 1996 أبو حماد محافظة الشرقية بشكوى بتاريخ 5 / 3 / 1998 يتضرر فيها من أن المطعون ضده حصل على ألف جنيه بدون حق على سبيل الرشوة لإنهاء وتسهيل إجراءات عقد شراء شراء دورين بالعقار ملك موكله بمدينة أبو حماد والتى يزمع الصندوق شراؤهما كمقر لمكتب أبو حماد للتأمين الإجتماعى وأن هذا المبلغ قد سلم اليه بالفعل وباقى له مبلغ الفى جنيه تدفع للمشكو فى حقه والذى يعمل بالإدارة العامه للفتوى والتشريع فور التوقيع من المختصين فتم ابلاغ مباحث الاموال العامة فقامت بعرض المطعون ضده على نيابة الأزبكية التى حققت معهفى يوم 15 / 3 / 1998 وقامت بإخلاء سبيله من سراى النيابة حيث قيدت الواقعة بالقضية رقم 1220 لسنه 1998 .
ومن حيث ان الثابت من كل ماتقدم فإن النيابة العامة قد أخلت سبيل المطعون ضده من سراى النيابة عن الواقعة التى تم وقفه بسببها وأن المحكمة التأديبية قضت ببراءة المطعون ضده مما نسب اليه ومن ثم فقد بات قرار الوقف الإحتياطى ساقط فى مجال الواقع , وإذ قضت المحكمة التأديبية بالغاء القرار فإن قضاءها يكون صحيحا فى نتيجته ومما يحقق معه رفض الطعن .
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا .