biz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2x
  • صفحة البحث الرئيسية
  • فهرس الكلمات المفتاحية
  • موقع الاتحاد

الطعن رقم 606 لسنة 2017 اداري

  • الرئيسية
  • احكام أحكام الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا
  • الطعن رقم 606 لسنة 2017 اداري

جلسة الأربعاء الموافق 6 من ديسمبر سنة 2017

 

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.

 

الطعن رقم 606 لسنة 2017 اداري

 

 

 

جامعه الامارات . مجلس أعلى الجامعة . تحقيق . بطلان . لوائح تنفيذية .حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من أسباب”.

– يتولى التحقيق مع الطالب من يندبه عميد الكلية أو المعهد المختص من أعضاء هيئة التدريس.

– لا يجوز لمن يباشر التحقيق مع الطالب أن يكون عضواً في مجلس التأديب أساس ذلك؟

– مثال لتسبيب معيب .

(الطعن رقم 606 لسنة 2017 اداري، جلسة 6/12/2017 )

_____

لما كان من المقرر أن النص في المادة 143 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية  المتحدة الصادر بقرار الرئيس الأعلى للجامعة رقم (1 ) لسنة 1979 وتعديلاته على  :” يتولى التحقيق مع الطالب من يندبه عميد الكلية أو المعهد المختص من أعضاء هيئة التدريس ولا يجوز لمن يباشر التحقيق مع الطالب أن يكون عضوا في مجلس التأديب ”  ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وما أكدته مذكرة المطعون ضدها بجلسة 29/1/2017 أمام قضاة أول درجة أن الدكتورة …….. أجرت بمكتبها مع الدكتور ……. تحقيقا في واقعة غش الطاعنة بالامتحانات حسب الثابت  من المحضر المؤرخ في 19/5/2016 ، والثابت أيضا من المحضر المؤرخ في 19/10/2016 أن لجنة التأديب المشكلة بمقتضى قرار نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية رقم 129/2016 والتي نظرت في ما هو منسوب للطاعنة كانت مكونة من الدكتور …… وعضوية الدكتورة …… والأستاذة الدكتورة ………. ، وانتهت اللجنة المذكورة في قرارها إلى توقيع عقوبة فصل الطاعنة من الجامعة . ولما كان القانون في المادة 143 المشار إليها قد حظر الجمع بين سلطة التحقيق وسلطة التأديب، وإذ باشرت الدكتورة …. الإجراءات الأولية في شؤون مخالفات الطلاب، وكانت المذكورة نفسها من بين أعضاء لجنة التأديب وهو ما يخل بأهم الضمانات الواجب توافرها في محاكمة الطالب قبل توقيع الجزاء عليه مما يضحي معه القرار المطعون فيه باطلا ، وإذ لم يفطن الحكم المعطون فيه إلى هذا النظر فإنه قد خالف القانون مما يوجب نقضه .

  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإن المحكمة تتصدى للموضوع عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية .

 

 

المحكمة

_____

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن-  تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 296 لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي طالبة إلغاء قرار فصلها من الدارسة وإلزام جامعة الإمارات بإعادة تسجليها واستمرار متابعة دراستها ، وقالت شرحا لدعواها إنها فوجئت بالقرار رقم 377 لسنة 2016 بمنعها من متابعة دراستها في الموسم الدراسي 2015 – 2016 وعدم جواز قيدها بالجامعة مرة أخرى وهو القرار الذي تطعن عليه بالإلغاء لعدم مشروعية السبب الذي أسس عليه ، ومن ثم كانت الدعوى .

ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 19/3/2017 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 61 لسنة 2017 ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 6/6/2017 بالتأييد ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني  والوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الدكتورة حبيبة الشامسي هي التي أجرت البحث مع الطاعنة في ما هو منسوب إليها من واقعة الغش في الامتحانات ، وأحالت تقريرها إلى لجنة التحقيق المبدئي التي نظرت الموضوع في غياب الطاعنة ودون إبداء دفاعها ، وانعقد على إثر ذلك مجلس تأديبي كان من بين أعضائه الدكتورة حبيبة الشامسي التي باشرت الإجراءات الأولية في جمع أدلة المخالفة المنسوبة إلى الطاعنة وهو أمر غير جائز في القانون إذ بهذه الصفة تكون الدكتورة حبيبة الشامسي خصما وحكما في آن واحد .

وحيث إن هذا النعي في محلة ذلك أن النص في المادة 143 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية  المتحدة الصادر بقرار الرئيس الأعلى للجامعة رقم (1 ) لسنة 1979 وتعديلاته على  :” يتولى التحقيق مع الطالب من يندبه عميد الكلية أو المعهد المختص من أعضاء هيئة التدريس ولا يجوز لمن يباشر التحقيق مع الطالب أن يكون عضوا في مجلس التأديب ”  ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وما أكدته مذكرة المطعون ضدها بجلسة 29/1/2017 أمام قضاة أول درجة أن الدكتورة …….. أجرت بمكتبها مع الدكتور ……. تحقيقا في واقعة غش الطاعنة بالامتحانات حسب الثابت  من المحضر المؤرخ في 19/5/2016 ، والثابت أيضا من المحضر المؤرخ في 19/10/2016 أن لجنة التأديب المشكلة بمقتضى قرار نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية رقم 129/2016 والتي نظرت في ما هو منسوب للطاعنة كانت مكونة من الدكتور …… وعضوية الدكتورة …… والأستاذة الدكتورة ………. ، وانتهت اللجنة المذكورة في قرارها إلى توقيع عقوبة فصل الطاعنة من الجامعة . ولما كان القانون في المادة 143 المشار إليها قد حظر الجمع بين سلطة التحقيق وسلطة التأديب، وإذ باشرت الدكتورة …. الإجراءات الأولية في شؤون مخالفات الطلاب، وكانت المذكورة نفسها من بين أعضاء لجنة التأديب وهو ما يخل بأهم الضمانات الواجب توافرها في محاكمة الطالب قبل توقيع الجزاء عليه مما يضحي معه القرار المطعون فيه باطلا ، وإذ لم يفطن الحكم المعطون فيه إلى هذا النظر فإنه قد خالف القانون مما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإن المحكمة تتصدى للموضوع عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية .

 

احكام مرتبطة

يونيو 14, 2021

الطعن رقم 738 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 697 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري


أقرا المزيد

الاتحاد العربى للقضاء الادارى


مكتبة الاحكام الخاصة
بالاتحاد العربى للقضاء الادارى

info@auaj.com

جميع الحقوق محفوظة للاتحاد العربى للقضاء الادارى