جلسة 8 من مايو سنة2007م
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين محمود ابراهيم محمود على عطا الله , منير صدقى يوسف خليل
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن ، عمر ضاحى عمر ضاحر
” نواب رئيس مجلس الدولة “
وحضور السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد صابر مفوض الدولة
الطعن رقم 6186 لسنة43ق .عليا
– الحكم فى الدعوى – إغفال الحكم فى بعض الطلبات.
يجوز لصاحب الشأن الذى أغفلت المحكمة بعض طلباته الموضوعية أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمام هذه المحكمة لنظر هذا الطلب ، وأنه يشترط فى هذا الطلب أن يكون الطلب مقدم بصورة صريحة وحازمة ولم يتنازل الطالب عنه ، وأن يكون الطلب طلباً موضوعياً وأن يكون الاعقال أعقالا كلياً يجعل الطلب معلقاً لم يقض فيه قضاء ضمنياً – تطبيق.
فى يوم الاثنين الموافق الخامس والعشرون من أغسطس سنه 1997 اودع الاستاذ رضا محمد ادهم علوى المحامى بصفته وكيلا عن ممدوح احمد طليبة صاحب ومدير شركة هليوبوليس للطيران الزراعى قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الاول رقم 6186 لسنه 43ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 3877 لسنه 45ق بجلسة 29/6/1997 والذى قضى بالزام المدعى عليه الاول بصفته بان يؤدى للشركة المدعية قيمة خطاب الضمان النهائى ومقدارها 236235 جنيها ” ثلاثة وعشرون الف وستمائه خمسة وعشرون جنيها ” وتعويضا مقداره 10000 جنيه ” عشرة الاف جنيه والمصروفات ورفض ماعدا ذلك من طلبات
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن فى الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب الطاعن لمبلغ 871955 جنيه ” ثمانمائه واحد وسبعون الف وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيها على سيبل التعويض الجابر للاضرار التى حاقت به والحكم للطاعن بهذا التعويض والزام المطعون ضده الاول بالمصروفات
وفى يوم الخميس الموافق الثامن والعشرون من اغسطس سنه1997 اودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الثانى رقم 6264 لسنه 43ق عن ذات الحكم السابق وطلب للاسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الى حين الفصل فى موضوع الطعن وفى الموضوع باحالة االطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا برفض الدعوى برمتها والزام الشركة المطعون ضدها المصروفات
واعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن رقم 6186 لسنه 43ق عليا ارتات فيه الحكم اولا / بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع لرفعه على غير ذى صفه واخراجهم من الدعوى بلا مصروفات
ثانيا / بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع الزام الشركة الطاعنه بالمصروفات
كنما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن رقم 6264 لسنه 43 ق ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعن بالمصروفات .
ونظر الطعنان امام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 20/6/2001 ضم الطعنين للارتباط وبجلسة 16/1/2002 قررت احالة الطعنين للدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 16/4/2002 وبجلسة 12/10/2004 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت صورة الاتفاق اللاحق الذى تم بين طرفى التعاقد الاصلى بناء على طلب المحكمة بجلستها المنعقدة فى 18/11/2003 وقدم الحاضر عن الطاعن فى الطعن رقم 6186 مذكرة دفاع طلب فى ختامها بطلان الاتفاق المطلوب بجلسة 18/11/2003 مع الحكم له بقيمة الرشتين االمضمونتين طبقا لشروط المناقصة والعقد وخطاب الترسية وبجلسة 19/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 30/11/2004 وفيها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
من حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق انه بتاريخ 7/3/1991 اقامت شركة هليوبوليس للطيران الزراعى الدعوى رقم 877 لسنه 45 الطاعنه فى الطعن رقم 6186 لسنه 42ق ضد وزير الزراعة واخرين طلبت فى ختامها الحكم بفسخ العقدين الشركة المدعية والمدعى عليه الاول الخاص بالمناقصة مع الزام المدعى عليها الاولى والثانية والثالثة ضامنين متضامنين فى مواجهة الرابع بان يدفعوا للشركة المدعية قيمة خطاب الضمان المنوه عنه والتعويضات اللازمة وقدرها 831955 جنيها والزام المدعى عليه الاول والثانية والثالثة متضامنين بالمصروفات
وقالت الشركة شرحا لدعواها بانه شهر ديسمبر عام 1987 اعلنت وزارة الزراعة عن مناقصة عامة لرش القطن بالطائرات للموسم الزراعى 88 والثلاث مواسم 88, 89, 1990 فى مساحة 500 فدان منها 470 الف فدان بالطائرات ثابته الجناح و 30 الف فدان بالطائرات الهليكوبتر قابله للزيادة او النقص 15% ترش حتى مليون فدان وفى 17/1/1988 تقدمت الشركة بعرض للحصول على جزء من المساحة المطروحة فى المناقصة وبتاريخ 8/5/1988 تم اخطار الشركة بترسية رش مساحة 25 الف فدان قطن بالطرئرات ثابته الجناج ترش حتى 50 الف فدان مضمونه وذلك بسعر 315 قرشا بسدد منها 65% بالجنية المصرى و 35 % بالدولار الامريكى وطلبت الوزارة منها سرعة تدبير عدد الطائرات المطلوبه والمعدات الارضية وبتاريخ 29/5/1988 قد مت الشركة المدعية خطاب الضمان النهائى بمبلغ 23625 جنيه وبتاريخ 31/5/1988 طلبت الشركة من الوزارة تحديد المركز الذى ستعمل فيه الاانها لم ترد عليها
وقام السيد ممدوح احمد طليبه بالتوقيع على العقد دون الوزارة المدعى عليها الاولى قام مدير عام النقل الجوى بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى باخطار الوزارة المدعى عليها الاولى بان هيئة عمليات القوات المسلحة صدقت للشركات المصرية بالرش فى المحافظات المحددة لكل منهم عدا شركتى دلتا وهليوبوليس وانه بالاتصال بالوزارة المدعى عليها
الرابعه لمعرفة اسباب استبعاد الشركة افادت بانه سبق اخطار الوزارة المدعى عليها الاولى بخطابين خلال عام 1987 باستبعاد الطيارين البولندين ولم تقم المدعى عليها الاولى باخطار الشركة بذلك وحتى تعويض الشركة خسارتها ابدت
الشركة رغبتها بتاريخ 12/3/1989 فى التعاقد على مواسم 89 , 90 , 91 مع التزامها باسعار 1989 وبدات الشركة فى تنفيذ مواسم 89, 1990 وبتاريخ 5/6/1989 ارسلت الشركة المدعية الى المدعى عليها الاولى كتابا تطلب فيه اعطائها مخالصة نهائية عن قبول المدعى عليها الاولى التنازل عن اى غرامات وتعويضات قد ترى الوزارة مطالبتها بها عن موسم 1988 واعادة ثلثى خطاب الضمان النهائى على ان تقوم الشركة بايداع خطاب ضمان اخر وتسليم الشركة صورة من عقدالعملية الاان الوزارة المدعى عليها الاولى طلبت موافاتها بالتنازل عن القضايا المرفوعة ضدها ثم اعقب ذلك بابعادها عن التنفيذ بان قامت الوزارة بالتواطئ مع المدعى عليها الثانية والثالثة على خلاف شروط المناقصة بان طلبت ان تقوم احدى الشركات المتعاقدة مع المدعى عليها الاولى بضمان لالمدعية فى تنفيذ العقد ثم فوجئت الشركة المدعية بالمدعى عليها الثانية تصر على عدم توريد الطائرات لها الابعد استلامها نسخة العقد الموقعة بين المدعية والمدعى عليها الاولى لتاكدها ان الاخيرة لم تسلم صورة العقد للمدعية ثم قامت المدعى عليها الاولى بسجب المساحة من المدعية فقامت الشركة المدعية حتى تفند ذلك بتحرير عقد اخر مع الشركة المصرية للطيران المدنى للحصول منها على طائرات للرش فى 15/6/1989 وبتاريخ 30/6/1989 ارسلت الشركة المدعية الى المدعى عليها الاولى تطلب منها مهلة 15 يوم لتقيد حساباتها الاان المدعى عليها الاولى التزمت الصمت . وعندما طلبت الشركة المدعية رد خطاب النهائى فردت عليها المدعى عليها الاولى بانها قامت بتوقيع غرامه قدرها 67810 جنيها عن موسمى 88, 89.
واضافت الشركة المدعية بان ماارتكبة المدعى عليهم الثلاثة الاول قد اصابها باضرار مادية وادبية جسيمة على النحو التالى 23625 جنيه قيمة خطاب الضمان النهائى الذى تم مصادرته , 6500 جنيه قيمة 2500 دولار التى انفقتها المدعية فى تجهيز الطائرات المؤجرة من الشركة المصرية للطيران المدنى , 255150 جنيه ربح رشتين مضمونتين ولمدة ثلاث سنوات متتالية لمساحة 25 الف فدان ترش مضمومه حتى 50 الف فدان سنويا 46680 جنيه ربح الثلاث رشات الباقية لثلاث سنوات مخفضه 35% لمساحة 25 الف فدان 500000 جنيه تعويض عن سمعه الشركة لسحب التراخيض منها بسبب توقفها عن العمل لمدة ثلاث سنوات متتالية
واستطردت الشركة المدعية بانه لما كانت قد وقعت عقد سنه 1988 عند ترسية المناقصة مع المدعى عليها الاولى ولم تتسلمه حتى الان لرش القطن مواسم 88 , 89 , 90 ويهم الشركة فسخ هذا العقد والتعويض عنه بمبلغ 955 ر 831 جنيها على اللتفصيل السابق بيانه فانها تلتمس الحكم بطلباتها سالفه الذكر.
وبجلسة 5/11/1999 قضت المحكمة اولا / بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم فيما عدا الاول بصفته لرفعها على غير ذى صفه وبقبولها شكلا بالنسبة للمدعى عليه الاول بصفته
ثانيا / تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب بدورة احد الخبراء المختصين او لجنة من هؤلاء لاداء المامورية المبينه باسباب الحكم وقد اودع الخبير تقريره فى الدعوى وبجلسة 29/6/1997 قضت المحكمة بالزام المدعى عليه الاول بصفته بان يؤدى للشركة المدعية قيمة خطاب الضمان النهائى ومقداره 23625 جنيها ” ثلاثة وعشرون الف وستمائة خمسة وعشرون جنيها وتعويضا مقداره 10000 جنيه عشرة الاف جنيه والمصروفات ورفض ماعدا ذلك من طلبات واقامت المحكمة قضاءها على ان الشركة المدعية لم تقم بتنفيذ التزاماتها التعاقدية عن موسم عام 1988 بسبب عدم تصديق هيئة عمليات القوات المسلحة للشركة المدعية بالرش فى المحافظة المحددة لها فان ذلك يعد بمثابة سبب اجنبى لايد للشركة فيه وبالتالى يصبح التزاماتها منقضيا بسبب استحالى تنفيذه وبالتالى تنقضى معه الالزامات المتقابله له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه عملا بصريح حكم المادة 159 من القانون المدنى ومن ثم يتعين الحكم بفسخ العقد المبرم بين الشركة المدعية والجهة الادارية عن تنفيذ عمليات رش القطن بالطائرات عن الاعوام 88 , 89 , 1990 وهى الاعوام التى تم التعاقد اصلا عن تنفيذ العملية خلالها ولايغير من ذلك ماجرى عليه الاتفاق بين الجهة الادارية والشركة المدعية بتنفيذ الاخيرة عملية الرش عن عامى 89 , 1990 فهذا الاتفاق يعد باطلا لمخالفته الشروط العامة للعملية والتى ورد بالبند 1/2 منها ان تخضع هذه المناقصة للقوانين واللوائح والتعليمات السارية بجمهورية مصر العربية
وان من بين ذلك ضرورة الحصول على موافقة الجهات المعينه ومن اهمها القوات المسلحة للتصديق للشركة بالرش مستخدمة المجال الجوى لجمهورية مصر العربية وعلى ذلك كان يتعين على الجهة الادارية رد التامين النهائى للشركة
المدعية واذ لم تفعل ذلك وقامت بمصادرته فانها تكون قد خالفت القانون ومن ثم يتعين الزامها برد قيمته الى الشركة المدعية ومقدارها 23625 جنيها
اما عما تطالب به الشركة من تعويضها عما انفقته من تجهيز الطائرات والارباح التى حرمت منها وتعويضها عن سحب الترخيص فقد انتهت المحكمة فيما سبق ان انقضاء التزام الشركة المدعية بسبب استحالة تنفيذه وبالتالى تنقص الالتزامات المقابلة لهذا الالتزام ذلك فضلا عن أن ذلك لايكشف عن خطا يمكن نسبته لجهة الادارة ولاسيما ان الشركة باتفاقها الباطل مع جهة الادارة على تنفيذ عمليات الرش عن موسمى 88 , 1990 لم تقم حتى بتنفيذ هذا الاتفاق طبقا لما كشفت عنه اوراق الدعوى وماانتهى اليه تقرير الخبير فان ماتطالب به الشركة فى هذا الخصوص يكون على غير سند ويتعين رفضه ومتى كان ماتقدم وكانت الشركة قد حرمت من الافادة بقيمة خطاب الضمان المشار اليه اعتبارا من تاريخ نشوء حقها فى استراداد قيمته فى اواخر عام 1988 وهو ماينشئ للشركة الحق فى التعويض عملا بمقتضى حكم المادة 160 من القانون المدنى فان المحكمة تقدر للشركة المدعية تعويضا عن ذلك مبلغا مقداره عشرة الاف جنيه تلتزم به جهة الادارة .
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 6186 لسنه 43 ق يقوم على :-
اولا / مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقة عندما اسس قضائة بفسخ العقد ان ان عدم تنفيذ الشركة الطاعنه للالتزاماتها التعاقدية يرجع الى سبب اجنيى هو عدم تصديق هيئة عمليات القوات المسلحة لها وكان يجب ان يؤسس الحكم بفسخ العقد على عدم قيام الجهة الادارية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية عن مواسم 88, 1989 , 1990 من اعداد المطار وتسليمة للشركة الطاعنه لارسال الطائرات والمعدات اللازمة للقيام بعمليات الرش واصدار تصريح العمل للشركة الطاعنه وتحديد مراكز الرش وهذه الالتزامات وارده فى البنود ارقام 3/1, 3/3 , 3/14 من كراسة الشروط
وذلك رغم تكرار مطالبة الشركة الطاعنه للجهة الادارية بتمكينها من تنفيذ التزاماتها كما كان يجب ان يؤسس الحكم بفسخ العقد على عدم قيام الجهة الادارية باخطار الشركة الطاعنه بما تنامى الى علمها من أن هيئة عمليات القوات المسلحة قد خطرت استخدام الطيارين البولندين قبل طرح المناقصة حتى تتمكن من تعديل اوضاعها خاصة وان العرض المقدم من الشركة الطاعنه قد تضمن جنسية الطيارين دون اعتراض منها هذا فضلا عن تخلف الشروط الواجب توافرها فى السبب الاجنبى وهى ان يكون السبب غير متوقع وان يستحيل دفعه .
ثانيا/
ان الجهة الادارية قد اشترطت على الشركة الطاعنه عندما تم التفاوض معها لاسناد عمليات رش موسمى 89,90 ان يدخل معه احدى شركات الطيران كضامن وهو شرط غير وارد بشروط المناقصة ومع ذلك فان الجهة الادارية وبعد ان شرعت الشركة الطاعنه فى توفير الطائرات والطيارين المصريين لم تمنح الشركة الطاعنه تصاريح العمل هذا فضلا عن انها بعد ان حددت له مطار بلقاس كمكان لطائراته ومعداته تقاعست عن تسليمه المطار يؤكد هذا ” المستند رقم 14 فى الدعوى ” والذى يقر فيه مدير المطار كتابه بان المطار غير جاهز بالرغم من انقضاء ميعاد التجهيز طبقا لشروط المناقصة .
وخلص الطعن الى ان خطا جهة الادارة على النحو المتقدم بعد من قبيل الخطا العقدى الذى يرتب التعويض اعمالا لنص المادتين 163 , 221 من القانون المدنى بما يحق للشركة الطاعنه النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوصية رفض طلب التعويض ومعاودة طلبه امام هذه المحكمة بطلب الحكم بالزام المطعون ضدها الاولى بمبلغ 871955 جنيها.
ويقوم الطعن رقم 6264 لسنه 43ق على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقة وتاويله للاسباب التالية :-
اولا / خالف الحكم المطعون فيه القانون حين قضى برد قيمة خطاب الضمان النهائى للشركة المطعون ضدها ذلك انه يحق للجهة الادارية مصادرة خطاب الضمان طبقا للمادة 92 من لائحة المناقصات والمزايدات لتقاعس الشركة المطعون ضدها عن تنفيذ التزاماتها برش المساحة محل العقد بطائاتها عن عام 1988 وقد تم الاتفاق بين الطاعن والشركة المطعون ضدها على تعديل العقد الاصلى واضافه شروط جديدة منها خصم ثلث خطاب الضمان النهائى والاحتفاظ به لحين اتمام موسمى 89 , 90 وفى حالة اخلال الشركة المطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها خلال هذين الموسمين يلغى الاعفاء الممنوح لها وتطبق الجزاءات الكاملة والثابت ان الشركة المذكورة لم تقم بتنفيذ التزامها بالرش خلال موسم 1989 بالرغم من منحها مهله تلو الاخرى ابتداء من تاريخ 6/6/1989 وحتى 24/6/1989 ومن ثم يحق للوزارة الطاعنه تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالعقد بعدج تعديله والمنصوص عليها فى المادة 92 المشار اليها ومن بين هذه الجزاءات مصادرة خطاب الضمان النهائى
ثانيا / خالف الحكم المطعون احكام القانون فيما قضى به من تعويض مقداره عشرة الاف جنيه للشركة المطعون ضدها ذلك ان الشركة المطعون ضدها تقاعست عن تنفيذ التزانماتها عن موسم 88, 89 , 90 خاصة ان الجهة الادارية عندما استفرت من الشركة الطاعنه عن حنسية الطيارين جاء ردها بانهم بلغار الجنسية فقامت الجهة الادارية باخطارها بخطاب الترسية فى 8/5/1988 برش مساحة 25 الف فدان فى ثلاث مواسم متتالية 88 , 89, 90 وبناء على ماتقدم يكون ركن الخطا منتفيا فى جانب الجهة اتلادارية وتنتفى تبعا لذلك المسئولية عن التعويض ولايكون هناك محل للحكم للشركة المطعون ضدها بالتعويض .
ومن حيث انه عن الطعن رقم 6186 ق عليا المقام من ممدوح احمد طليبة بصفته فان المادة 159 من القانون المدنى تنص على ان ” فى العقود الملزمة للجانيين اذا انقضى الالزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه وتنص المادة 160 من ذات القانون على انه ” اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض
وتنص المادة 28 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنه 1983 على الذى يسرى على النزاع اذا اخل المتعاقد باى شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق فى فسخ العقد او تنفيذه على حسابه
وتنص المادة 29 نمن ذات القانون على ان يكون للجهة المتعاقدة فى حالة فسخ العقد او تنفيذه على حساب المتعاقد الحق فى مصادرةالتامين النهائى
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه من الامور المسلم بها فى مجال العقود الادارية والمدنية ان الخطا العقدى هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد فاذا استحال على المدين ان ينفذ التزاماته عينا كان مسئولا عن التعويض مالم يثبت ان اشستحالة التنفيذ ترجع لسبب اجنبى لابد له فيه فاذا كانت الاستحالى ناشئة عن سبب اجنبى فان الالتزام ينقضى اصلا والسبب الاجنيبى هو الحادث الفجائى او القوة القاهرة او خطا الدائن او فعل الغير.
ومن حيث انه متى كان ماتقدم وكان الثابت من الاوراق ان جهة الادارة اعلنت عن مناقصة عامة لرش القطن بالطائرات لموسم عام 1988 او الثلاث مواسم لاعوام 88, 89, 1990 فتقدمت الشركة الطاعنه بعرضها فى هذه المناقصة وبتاريخ 8/5/1988 قامت الجهة الادارية باخطار الشركة الطاعنه برسو العملية عليها ولمدة ثلاث مواسم زراعية 88, 89, 1990 وطالبتها بسداد التامين النهائى وتحددت المساحة للشركة بمقدار 25 الف فدان قطن + 15% بالطائرات ثابته الجناج ترشو حتى 50 الف فدان وفى 26/5/1988 قدمت الشركة الطاعنه خطاب ضمان نهائى بمبلغ 23625 جنيه وبتاريخ 8/6/1988 اخطرت الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى دهة الادارة المطعون ضدها بان هيئة عمليات القوات المسلحة قد اخطرتهم بالتصديق للشركات المصرية بالرش فى المحافظات المحددة لكل منها فيما عدا الشركة الطاعنه وشركة اخرى فما ادى الى عدم قيام الشركة الطاعنه بتنفيذ التزاماتها التعاقدية عن موسم عام 88 بسبب عدم تصديق هيئة عمليات القوات المسلحة للشركة الطاعنه بالرش فى المحافظة المحددة لها فان ذلك يعد بمثابة سبب اجنبى لايد للشركة فيه وبالتالى يصبح التزاماتها منقصيابسبب استحالة تنفيذه وبالتالى تنقض معه الالتزامات المقابله له وينسفخ العقد من تلقاء نفسه عملا بصريح حكم المادة 159 من القانون المدنى
ومن ثم يتعين الحكم يفسخ العقد المبرم بين الشركة الطاعنه والجهة الادارية عن تنفيذ عمليات رش القطن بالطائرات عن الاعوام 88, 89, 1990 وهى الاعوام التى يتم التعاقد عليها اصلا ولاينال من ذلك ماجرى عليه الاتفاق بين جهة الادارة والشركة الطاعنه من قيام الاخيرة بعملية الرش عن عامى 98 , 1990 فهذا الاتفاق يعد باطلا لمخالفته للبند 1/2 من الشروط العامة للعملية والذى ينص على ان ” تخضع هذه المناقصة للقوانين واللوائح والتعليمات السارية فى جمهورية مصر العربية وان من بين ذلك الحصول على موافقة الجهات المعينه ومن اهمها القوات المسلحة للتصديق للشركة بالرش فى المجال الجوى لجمهورية مصر العربية وعلى ذلك كان يتعين على الجهة الادارية رد التامين النهائى للشركة الطاعنه بحسبان ان عدم التنفيذ كان بسبب اجنبى
ومن حيث انه لاصحة لما تدعية الشركة الطاعنه من ان سبب عدم تنفيذ العقد يرجع الى عدم قيام الجهة الادارية باخطار الشركة الطاعنه بما تنافى الى علمها من ان هيئة عمليات القوات المسلحة قد خطرت استخدام الطيارين البولنديين قبل طرح المناقصة فهذا القول مردود عليه بان خطاب الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الذى تضمن عدم تصديق هيئة عمليات القوات المسلحة للشركة الطاعنه لم يحدد سبب عدم التصديق للشركة المذكورة هذا فضلا عن انه لم يثبت من اوراق الدعوى علم بالجهة الادارية المطعون ضدها بهذا السبب على فرض صحته قبل طرح المناقصة .
ومن حيث انه عن طلب الشركة الطاعنه تعويضها عماانفقته فى تجهيز الطائرات اتلتى قامت بتاجيرها والارباح التى حرمت منها وتعويضها عن سحب الترخيص فانه وقد سبق ان انتهت المحكمة الى انقضاء التزام الشركة الطاعنه بسبب استحالة تنفيذه وبالتالى تنقضى الالتزامات المقابلة لهذا الالتزام
فضلا عن انه لم يثبت من الاوراق وجود خطا فى جانب جهة الادارة موسم 89 , 1990 وبالتالى يكون ماتطلب الشركة فى هذا الخصوص غير قائم على سند من القانون ويتعين رفضه
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد اخذ بهذا النظر وقضى بالزام المطعون ضده الاول بان يؤدى للشركة الطاعنه قيمة خطاب الضمان النهائى ومقداره 23625 جنيها ورفض ماعدا ذلك من طلبات يكون قد صادف صحيح حكم القانون
ومن حيث انه عن الطعن رقم 6264 لسنه 43 المقام من وزارة الزراعة فانه طبقا لنص المادتين 28, 29 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات يكون للجهة الادارية الحق فى فسخ العقد او تنفيذه على حسابه اذااخل المتعاقد باى شرط من شروط العقد ولها فى حالة فسخ العقد او تنفيذه على حسابه الحق فى مصادرة التامين النهائى
ومن حيث انه سبق للمحكمة ان قضت بفسخ العقد المبرم من الجهة الادارية الطاعنه والشركة المطعون ضدها لاستحالة تنفيذه بسبب اجنيى لايد للشركة المطعون ضدها فيه وبالتالى كان على الجهة الادارية رد التامين النهائى للشركة المدعية ومن ثم يكون التعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فيما تضمنة من رد قيمة خطاب الضمان النهائى للشركة لالمطعون ضدها قد خالف القانون يكون غير قائم على سند من القانون
اما عن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فيما قضى به من تعويض الشركة بمبلغ عشرة الاف جنية عن حرمانها من الافادة بقيمة خطاب الضمان النهائى اعتبارا من نشوء حقها فى استرداد قيمته فى اواخر عام 1988 فانه فضلا عن ان بالتعويض عن التاخير فى سداد مبالغ مالية محدد فى المادة 226 من القانون المدنى مما لايجوز الخروج عنه
فان الثابت من الاوراق ان الشركة المطعون ضدها لم تطلب التعويض عن التاخير فلاى رد قيمة خطاب الضمان النهائى المشار اليه فى صحيفة دعواها رقم 3877 لسنه 45ق او اثناء تداول هذه الدعوى امام محكمة القضاء الادارى ومن ثم يكون هذا النعى فى محله الامر الذى يتعين معه القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الزام الطاعن ” الجهة الادارية ” بتعويض المطعون ضده بمبلغ عشرة الاف جنيه
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات
حكمت المحكمة :- بقبول الطعنين شكلا وفى موضوعها بتعديل الحكم المطعون فيه الى الزام المدعى عليه الاول بصفته بان يؤدى للشركة المدعية قيمة خطاب الضمان النهائى ومقداره 23625 جنيها ” ثلاثة وعشرون الف وستمائة خمسة وعشرون جنيها” ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت كل طاعن بمصروفات طعنه