جلسة الأربعاء الموافق11 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 51 )
الطعن رقم 619 لسنة 2014 إداري
(1) قرار إداري” سببه”. دفاع” الدفاع الجوهري”. حكم” تسبيب معيب|”. نقض” ما يقبل من الأسباب”.
– سبب القرار الإداري. هو مجموعة العناصر الواقعية والقانونية التي تسمح للإدارة بالتصرف لاتخاذ القرار. مادام سائغاً. والا وقع مخالفا للقانون.
– اغفال الحكم بحث الدفاع الجوهري. أثره. قصور.
– مثال.
ـــــــ
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب القرار الإداري هو مجموعة العناصر الواقعية والقانونية التي تسمح للإدارة بالتصرف لاتخاذ القرار ، ورقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا ، وإلا فقد القرار ركن السبب ووقع مخالفا للقانون ولما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في أسباب استئنافها إلى عدم مشروعية قرار الإدارة بشطب حملتها لابتنائه على وقائع غير صحيحة في بعضها وغير موجودة في الواقع في البعض الآخر منها ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنة بما أورده في مدوناته من: ((.. وإن المستأنفة من حملات الحج والعمرة المعروفة والمشهود لها بالكفاءة وقيامها بخدمة الحجاج المنتسبين على أكمل وجه على النحو الواد في شهادات التكريم وحسن الخدمة في الديار المقدسة إلا أن ذلك لم يشفع لها بما وقع منها من أخطاء في حج عام 2013 من ناحية مخالفتها في عدد الحجاج المخصص لها . وتسكين الحجاج في مكة ومنى ومخالفتها للشروط الأمنية التي وضعتها السلطات السعودية والموجهة لسلطات الإمارات وحجاجها وذلك على ضوء التقارير المبينة والمرفقة بالأوراق التى قام بها فريق التفتيش الأمنى و السكني و الصحي ، و التغذية ، و التي أثبتت فيها أن المستأنفة لم تتقيد بالشروط الواجبة و المفروضة على حملات الحج بما فيها المستأنفة وهي تقارير مفتشين رسميين تابعين لبعثة الحج الرسمية التابعة للمستأنف ضدها …)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم لايواجه دفاع الطاعنة لما انتهى إليه باعتبار مشروعية قرار شطب الحملة على مجرد صدوره بناء على مخالفات تنفي الطاعنة وجود البعض منها أصلا وعدم مصداقية وصحة البعض الآخر منها ، ولم يتصد الحكم إلى فحص وتمحيص هذا الدفاع ويحقق في المخالفات المبنى عليها القرار وهو دفاع جوهري بتحقيقه قد يتغير وجه الرأي في الدعوى ، وتبعا لذلك يكون الحكم مشوبا بالقصور
ـــــــ
حيث إن الوقائع على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 100 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي طالبة إلغاء قرار المطعون ضدها بشطب رخصتها وإلزامها بإرجاع مبلغ 304,350 درهم الذي دفعته مقابل المخالفات المفروضة عليها ، وقالت شرحا لدعواها إنها شركة تضامن مرخص لها من المطعون ضدها في تنظيم رحلات الحج والعمرة من 7/7/2001 ، وأنها فوجئت بعد انتهاء موسم الحج لسنة 2013 برسالة من المطعون ضدها تخطرها بأنها خالفت بعض القواعد التنظيمية في موسم الحج المذكور وبتاريخ 22/1/2014 وجهت إليها رسالة أخرى تضمنت قرار شطب حملة الطاعنة وفرض غرامة عليها بمبلغ 333,450 درهم تظلمت من هذا القرار فردت عليه المطعون ضدها بالرفض ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 28/5/2014 برفض الدعوى تأسيسا على أن المخالفات المنسوبة للطاعنة ثابتة ببلاغات رسمية وشكاوى لدى بعثة الحج الرسمية ، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 124 لسنة 2014 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 20/10/2014 بالتأييد ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وعدم كفاية الأسباب وقصورها أن قضى بتأييد حكم الدرجة الأولى بمشروعية قرار المطعون ضدها بشطب رخصة الطاعنة حال أن القرار بني على شكاوى بعضها غير موجود بالمرة وعدم صحة ومصداقية البعض الآخر منها ، وهوما التفت الحكم عن بحثه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب القرار الإداري هو مجموعة العناصر الواقعية والقانونية التي تسمح للإدارة بالتصرف لاتخاذ القرار ، ورقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا ، وإلا فقد القرار ركن السبب ووقع مخالفا للقانون ولما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في أسباب استئنافها إلى عدم مشروعية قرار الإدارة بشطب حملتها لابتنائه على وقائع غير صحيحة في بعضها وغير موجودة في الواقع في البعض الآخر منها ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنة بما أورده في مدوناته من: ((.. وإن المستأنفة من حملات الحج والعمرة المعروفة والمشهود لها بالكفاءة وقيامها بخدمة الحجاج المنتسبين على أكمل وجه على النحو الواد في شهادات التكريم وحسن الخدمة في الديار المقدسة إلا أن ذلك لم يشفع لها بما وقع منها من أخطاء في حج عام 2013 من ناحية مخالفتها في عدد الحجاج المخصص لها . وتسكين الحجاج في مكة ومنى ومخالفتها للشروط الأمنية التي وضعتها السلطات السعودية والموجهة لسلطات الإمارات وحجاجها وذلك على ضوء التقارير المبينة والمرفقة بالأوراق التى قام بها فريق التفتيش الأمنى و السكني و الصحي ، و التغذية ، و التي أثبتت فيها أن المستأنفة لم تتقيد بالشروط الواجبة و المفروضة على حملات الحج بما فيها المستأنفة وهي تقارير مفتشين رسميين تابعين لبعثة الحج الرسمية التابعة للمستأنف ضدها …)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم لايواجه دفاع الطاعنة لما انتهى إليه باعتبار مشروعية قرار شطب الحملة على مجرد صدوره بناء على مخالفات تنفي الطاعنة وجود البعض منها أصلا وعدم مصداقية وصحة البعض الآخر منها ، ولم يتصد الحكم إلى فحص وتمحيص هذا الدفاع ويحقق في المخالفات المبنى عليها القرار وهو دفاع جوهري بتحقيقه قد يتغير وجه الرأي في الدعوى ، وتبعا لذلك يكون الحكم مشوبا بالقصور في التسبب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .