جلسة 24من فبرايرسنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمود إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير وكيل مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشــار/ سمير أحمد عبد المقصود مستشار مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــار / عمرو المليجى مفوض الدولة
الطعن رقم 6216 لسنة47ق .عليا
– ترقية – حظر الترقية إلى غير الوظائف العليا للعاملين الذين يحصلون على أجازه بدون مرتب تجاوز مدتها أربع سنوات متصلة .
-المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978.
المشرع حظر الترقية إلى غير الوظائف العليا للعاملين الذين يحصلون على أجازة بدون مرتب تجاوز مدتها أربع سنوات متصلة على أن تتحدد أقدمية العامل عند عودته من الأجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل – أثر ذلك – القرارات الصادرة بهذه الترقية تعتبر قرارات منعدمة لا تتحصن بمضى المدة لأنها تنطوى على مخالفة جسيمة للقانون فضلاً عن إنها تهدد الأقدميات الثابتة للعاملين الموجودين بالخدمة و الذين تحددت واستقرت مراكزهم الوظيفية على أساسها – تطبيق.
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/6/1993 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تحويله إلى كلية الآداب جامعة عين شمس و ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد قضت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبعد إيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة , عاودت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات و كلفت المدعى بالمثول أمامها ليحدد موقفه من الدعوى ولتقديم سند الوكالة دون جدوى ، وبجلسة 14/12/2008 ، قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم 22/2/2009 ومذكرات خلال أسبوع و بها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانونين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 , 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات , ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” .
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً إذا تخلف المدعى عن تقديم المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذى تحدده ،
ويجب على المحكمة إذا تقاعس المدعى عن تعجيل الدعوى من الوقف خلال الأيام الخمس عشرة التالية لانقضاء مدة الوقف أو فى حالة عدم تنفيذه لما أمرت به المحكمة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم يكن .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المحكمة سبق لها أن كلفت المدعى بالمثول أمامها ليحدد موقفه من الدعوى الآن , ولتقديم سند الوكالة وأجلت الدعوى لهذا السبب دون جدوى ، ومن ثم و عملاً بحكم المادة 99 من قانون المرافعات فإنه لا مناص من القضاء بوقف الدعوى وقفاً جزائياً لمدة شهر مع إرجاء البت فى المصروفات .
حكمت المحكمة : بوقف الدعوى وقفاً جزائياً لمدة شهر .