جلسة 24 من يناير سنة 2010
الطعن رقم 6262 لسنة 54 القضائية عليا
(الدائرة السابعة)
أعضاء هيئة التدريس– تعيينهم– نظام التعيين في وظائف هيئة التدريس وإجراءاته يتنافر ويتعارض مع نظام الوظائف المحجوزة سلفًا للمعاقين وفقًا للقانون رقم 39 لسنة 1975– تنحسر أحكام هذا القانون عن نطاق تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وينحصر حق صاحب الشأن في أن يتقدم لشغل الوظيفة كغيره من المتقدمين لشغلها وفقًا للأوضاع المقررة في قانون تنظيم الجامعات.
-المادة (10) من القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، المعدل بالقانون رقم (49) لسنة 1982.
-أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم (49) لسنة 1972.
أودع الطاعن في يوم الاثنين 21/1/2008 قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثالثة) في الدعوى رقم 5946 لسنة 17ق، القاضي برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه، وبعدم قبول طلب التعويض عنه وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام طعنه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينه بوظيفة مدرس لمادة القانون بإحدى كليات الجامعة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل فحصًا وموضوعا على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم طرفا الخصومة ما عنَّ لهما من مستندات ومذكرات دفاع.
وبجلسة 8/11/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/12/2009 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/12/2009 وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/1/2010، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5946 لسنة 17 ق المشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/12/2004، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تعيينه بوظيفة (مدرس) لمادة القانون بإحدى كليات الجامعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبتعويضه بمبلغ لا يقل عن مليون جنيه جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار المذكور.
وفي بيان هذه الدعوى ذكر أنه حصل على درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة أسيوط، وقد أصيب بإعاقة بصرية، وتقدم بالعديد من الطلبات لتعيينه بوظيفة مدرس لمادة القانون بإحدى كليات جامعة جنوب الوادي، إلا أنها التزمت الصمت تجاه طلبه، وذلك رغم أن القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن المعاقين يلزم الجهات الإدارية حجز نسبة 5% من الوظائف بها للمعاقين المؤهلين بمكاتب التأهيل الاجتماعي.
وخلص إلى طلباته سالفة البيان.
……………………………………………………………………..
وبجلسة 22/11/2007 قضت محكمة القضاء الإداري برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه، وبعدم قبول طلب التعويض عنه وألزمت الطاعن المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن المستقر عليه أنه يتعين للقول بوجود قرار سلبي بالامتناع وجود قاعدة قانونية تلزم جهة الإدارة اتخاذ قرار أو القيام بمسلك معين، إلا أنها تتقاعس عن إصدار القرار أو القيام بالإجراء دون مبرر، وأن ما تضمنته المادة العاشرة من القانون رقم 31 لسنة 1975 الخاص بالمعاقين من إلزام الجهات الإدارية تخصيص نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بها للمعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الاجتماعي –التي يستند إليها الطاعن– ليس من مقتضاه حجز وظائف بعينها لهم لمجرد استيفائهم شرط التأهيل الدراسي اللازم لشغلها؛ ذلك أن النسبة المقررة هي نسبة كمِّية وليست نسبة كمية نوعية، كما أنه يبين من مطالعة قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته أن التعيين بوظيفة مدرس بالجامعة يمر بسلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات، تهدف إلى اختيار أفضل العناصر التي تصلح للقيام بأعباء مهمة التدريس بالجامعة، بداية من الإعلان عن شغل الوظيفة، ومرورا بتقييم المؤهل العلمي للمرشح وقدراته المؤهلة لشغلها من خلال اللجان العلمية المختصة، وانتهاء بالإجراءات المقررة قانونا التي يتم اختتامها بقرار رئيس الجامعة بالتعيين بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، وبذلك يتضح أن نظام التعيين بوظائف هيئة التدريس بالجامعة وإجراءاته يتعارض كلية مع نظام الوظائف المحجوزة سلفًا لتعيين المعاقين عليها على وَفق قانونهم سالف الذكر، الأمر الذي يستوجب انحسار أحكام هذا القانون عن نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وليس للطاعن من حق في هذا الشأن سوى التقدم لشغلها – كغيره من المتقدمين – وفقًا للأوضاع المعتادة لشغلها المقررة بقانون تنظيم الجامعات، وبالتالي لا إلزام على الجامعة بتعيين الطاعن بوظيفة مدرس قانون بهيئة التدريس بها، بما يتعين معه رفض طلبه بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينه بهذه الوظيفة لعدم قيامه على أساس سليم من القانون.
وإنه عن طلب التعويض فإن الطاعن لم يلجأ بشأنه إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات الإدارية مما يتعين القضاء بعدم قبوله لعدم عرضه عليها.
……………………………………………………………………..
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل، وبناه على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق أحكام القانون، وخالف ما استقرت عليه أحكام القضاء، وقد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
……………………………………………………………………..
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه وفقًا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة يتعين للقول بوجود قرار سلبي بالامتناع وجود قاعدة قانونية تلزم الإدارة اتخاذ إجراء معين وتتقاعس عن اتخاذه.
وفي ضوء ذلك فإن ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1982 الخاص بالمعاقين من إلزام الجهات الإدارية تخصيص نسبة 5% من مجموع أعداد العاملين بها للمعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الاجتماعي، ليس من مقتضاه حجز وظائف بعينها لهم لمجرد استيفائهم شرط التأهيل الدراسي اللازم لشغلها؛ ذلك أن النسبة المقررة نسبة كمية وليست نسبة كمية نوعية.
وإنه بمطالعة أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته يبين منه أن التعيين في وظائف المدرسين بالجامعة يمر بسلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات تهدف إلى اختيار أفضل العناصر التي تصلح للقيام بأعباء ومهمة التدريس بالجامعة، بداية من الإعلان عن شغل الوظيفة، ومرورا بتقييم المؤهل العلمي للمرشح وقدراته المؤهلة لشغل الوظيفة من خلال اللجان العلمية المختصة، وانتهاءً بالإجراءات المقررة قانونا التي يتم اختتامها بقرار رئيس الجامعة بالتعيين بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.
ومؤدى ذلك أن نظام التعيين في وظائف هيئة التدريس وإجراءاته يتنافر ويتعارض كلية مع نظام الوظائف المحجوزة سلفًا للمعاقين وفقًا للقانون رقم 39 لسنة 1975 المشار إليه، الأمر الذي يستوجب انحسار أحكام هذا القانون عن نطاق تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وينحصر حق الطاعن في هذا الشأن في أن يتقدم لشغل وظائف هيئة التدريس كغيره من المتقدمين لشغلها وفقًا للأوضاع المعتادة لشغلها والمقررة في قانون تنظيم الجامعات، وعليه لا توجد قاعدة تلزم الجامعة تعيينه في تلك الوظيفة فتقاعست عن ذلك؛ ومن ثم يكون طلبه في هذا الشأن قائما على غير أساس ويتعين القضاء برفضه.
-ومن حيث إنه عن طلب التعويض وإذ لم يقم الطاعن باللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات الإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل لجوئه للقضاء بشأنه فإنه يكون غير مقبول لعدم عرضه عليها أولا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذلك فإنه يكون متفقًا وأحكام القانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
ومن حيث إنه عن المصروفات فيلزم بها الطاعن عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.