جلسة الأربعاء الموافق30 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ وعبدالله بوبكر السيري.
( 57 )
الطعن رقم 629 لسنة 2014 إداري
(1) طعن” سببه”. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– وجوب أن يكون سبب الطعن واضحاً وجلياً نافيا للجهالة والغموض. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبوله.
– مثال.
(2) حكم” تسبيبه”. قرار إداري” سببه”. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– وجوب ايراد المحكمة في حيثيات قضائها. الوقائع والعناصر الأساسية المتصلة بجوهر النزاع. مخالفة ذلك. أثره. قصور.
– سبب القرار الإداري. الحالة الواقعة أو القانونية التي دفعت الإدارة لإصدار قرارها. وهو ركن من أركانها.
– تسبيب القرار. هو ذكر الإدارة لحيثيات قرارها. والأصل عدم الزامها بالتسبيب الا إذا الزامها القانون.
– مثال.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لقبول سبب الطعن ، أن يكون النعي فيه واضحاً وجلياً يكشف عن المقصود منه كشفا وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ، وإلا كان النعي مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
ولما كان الطاعن قد ساق نعيه على النحو الوارد بهذا السبب دون أن يبين تحديداً الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه وموضعه منه ، حتي تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة تطبيق القانون ، الأمر الذي يغدو معه النعي مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
2- لما كان من المقرر قانوناً أن تورد المحكمة في حيثيات قضائها ، الوقائع والعناصر الأساسية المتصلة بجوهر النزاع وأحاطت بنقاط الفصل فيه ، فلا يلحق حكمها القصور إن لم يستعرض الحكم تفصيلاً مؤدى كل عنصر اعتمد عليه أو استقى منه قضاءه .
كما أن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن سبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت الإدارة إلى أن تصدر قرارها على النحو الذي صدر. وبهذه المثابة فالسبب ركن من أركان القرار الإداري. أما تسبيب القرار فهو ذكر الإدارة لحيثيات قرارها. وأن الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا الزمها القانون بذلك. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ، أن جوهر النزاع ومناطه يدور حول بطلان قرار إنهاء خدمة الطاعن لعدم توفر وقائع المخالفة الإدارية الموجبة لإنهاء الخدمة على النحو الذي تطلبه المادة ( 101/8 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت هذه الوقائع ، وأشار إلى شواهد وقوعها وإلى التحقيق الذي أجري فيها بمعرفة جهة عمل الطاعن ( المطعون ضدها ). وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه صحيحاً وله أصله الثابت في الأوراق ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطه التقدير. ومن ثم فإن النعي برمته يكون في غير محله، مما يتعين معه رفض الطعن .
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 162 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها المطعون ضدهم ، واستقرت طلباته الختامية على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر عن وزير العمل ، مع ما يترتب عليه من آثار ، وإعادته إلى وظيفته وصرف كافة مستحقاته ، والقضاء له بتعويض عما لحقه من أضرار. وقال شرحاً لدعواه إنه عمل بوظيفة مفتش بوزارة العمل ابتداء من 28/9/2003 إلى أن فوجئ بقرار إنهاء خدمته دون سبب مشروع ، وأنه تظلم من القرار أمام لجنة النظر في الاعتراضات التي رفضت تظلمه ، ومن ثم كانت الدعوى والمطالبة. ومحكمة أول درجة قضت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان وتحصن القرار المطعون علية بالإلغاء. استأنف الطاعن قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 167 لسنة 2013 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 25/2/2014 بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى برفضها، فطعن عليه الطاعن بطريق النقض بالطعن رقم 134 لسنة 2014 نقض إداري . وإذ نظرت المحكمة الاتحادية العليا الطعن ، فقد قضت فيه بجلسة 11/6/2014 بالنقض والإحالة ، فعاودت القضية سيرها ثانية أمام محكمة الإحالة التي قضت فيها بجلسة 12/11/2014 بذات قضاء سابقتها ، فأقام الطاعن – للمرة الثانية – طعنه المطروح .
وحيث إن هذه الدائرة نظرت الطعن في غرفة مشورة ورأت جدارته بالنظر في جلسة ، فنظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسه اليوم بالنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ، ساق الطاعن نعيه بالسبب الأول فيها على الحكم المطعون فيه على نحو أن أي قرار إداري مخالف للقانون يجوز الطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء ، وأن المقصود بالخطأ في تطبيق القانون في مجال القانون الإداري ، هو مباشرة الإدارة السلطة التي منحها القانون على خلاف الحالات التي نص عليها القانون ، وأن مفهوم الخطأ في تطبيق القانون يتسع ليشمل عدم تقدير الوقائع تقديراً سليماً بما يجعلها غير مبررة لحمل القرار ، وأن هذا القواعد استقر عليها القضاء الإماراتي ولم يفطنها الحكم المطعون فيه مما يتوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لقبول سبب الطعن ، أن يكون النعي فيه واضحاً وجلياً يكشف عن المقصود منه كشفا وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ، وإلا كان النعي مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
ولما كان الطاعن قد ساق نعيه على النحو الوارد بهذا السبب دون أن يبين تحديداً الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه وموضعه منه ، حتي تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة تطبيق القانون ، الأمر الذي يغدو معه النعي مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق . ذلك أن أسباب قضائه جاءت مجهلة لا يبين منها المصدر الذي استقى منه وقائع قضائه أو الأدلة التي استند إليها الحكم وبني عقيديته عليها . وأنه خلص إلى مشروعية قرار إنهاء خدمه الطاعن ، رغم أن القرار صدر خالياً من التسبيب ومن سببه المشروع، إذ خلت الأوراق من توافر أي حالة من حالات إنهاء الخدمة المنصوص عليها في المادة ( 101 ) من قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، إذ لم يثبت من التحقيقات ارتكاب الطاعن لمخالفات إدارية ولم يصدر بحقه جزاء تأديبي . الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه متى أوردت المحكمة في حيثيات قضائها ، الوقائع والعناصر الأساسية المتصلة بجوهر النزاع وأحاطت بنقاط الفصل فيه ، فلا يلحق حكمها القصور إن لم يستعرض الحكم تفصيلاً مؤدى كل عنصر اعتمد عليه أو استقى منه قضاءه .
كما أن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن سبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت الإدارة إلى أن تصدر قرارها على النحو الذي صدر. وبهذه المثابة فالسبب ركن من أركان القرار الإداري. أما تسبيب القرار فهو ذكر الإدارة لحيثيات قرارها. وأن الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا الزمها القانون بذلك. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ، أن جوهر النزاع ومناطه يدور حول بطلان قرار إنهاء خدمة الطاعن لعدم توفر وقائع المخالفة الإدارية الموجبة لإنهاء الخدمة على النحو الذي تطلبه المادة ( 101/8 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت هذه الوقائع ، وأشار إلى شواهد وقوعها وإلى التحقيق الذي أجري فيها بمعرفة جهة عمل الطاعن ( المطعون ضدها ). وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه صحيحاً وله أصله الثابت في الأوراق ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطه التقدير. ومن ثم فإن النعي برمته يكون في غير محله، مما يتعين معه رفض الطعن .