جلسة 3 من مارس سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/محمد أحمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة رئيـــــــــــــــــس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزى على حسين شلبي نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/.حسين عبد الله قايد نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
الطعن رقم 6292 لسنة49ق .عليا
– تعيين – رد أقدمية – الوجود الفعلى فى الخدمة ..
فى يوم الثلاثاء الموافق 25/3/2003 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية –بهيئة استئنافية- بجلسة 26/1/2003 فى الطعن رقم 90لسنة 4ق.س المقام من هشام عبده نعمة الله ضد: (1) محافظ الشرقية بصفته. (2) وكيل وزارة التربية والتعليم بصفته والذى قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب السيد المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة إرساء مبدأ ؟ بشأن مدى أحقية من يعين عن طريق القوى العاملة فى تاريخ لاحق على 30/6/1981 ويرتد تاريخ تعيينه طبقاً لقرار اللجنة المشار إليها إلى 30/6/1981 فى الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114لسنة 1981 وإلزام من يلحقه الخسران بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 27/2/2006 إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة حيث نظر الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن السيد/هشام عبده نعمة الله كان قد أقام الدعوى رقم 4366لسنة 1ق بإيداع عريضتها ابتداءً قلم كتاب المحكمة الإدارية بالمنصورة بتاريخ 21/7/1995 طالباً فى ختامها الحكم “بأحقيته فى صرف العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 114لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وذكر شرحاً لدعواه أنه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1977 وعين بوزارة التربية والتعليم بالقرار رقم 1285لسنة 1981 بأقدمية ترجع إلى 30/6/1981، وعندما صدر القانون رقم 114لسنة 1981 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام قامت الجهة الإدارية بمنحه الزيادة المقررة بذلك القانون، إلا أنه فوجئ بسحبها منه بزعم أنه لم يكن قائماً فعلياً بعمله فى 30/6/1981، فأقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وبعد إنشاء المحكمة الإدارية بالإسماعيلية أحيلت إليها الدعوى وقيدت بجدولها بالرقم عالية وتدوول نظرها أمامها إلى أن قضت بجلسة 11/11/1998 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعى المصروفات.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى فقد قام بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بالطعن رقم 90لسنة 4ق.س طالباً إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيته فى صرف العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 114لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وذلك على سند من القول بأن القانون المشار إليها لم يشترط القيام الفعلى بالعمل بل اكتفى بأن تكون أقدمية العامل فيه راجعة إلى 30/6/1981 وبجلسة 26/1/2003 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
وأقامت قضاءها فى الموضوع على سند من أن المدعى عين بوظيفة معاون فنى بالدرجة الرابعة بالقرار رقم 1285لسنة 1981 فى 12/11/1981 واستلم عمله فى 29/11/1981 ومن ثم لم يكن موجوداً فعلاً ومضياً فى 30/6/1981 وبالتالى لا يستفيد من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114لسنة 1981 وهو ما يستوجب القضاء برفض الطعن.
وطبقاً لنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 فقد ارتأى السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه لإرساء مبدأ قانونى فى شأن مدى أحقية من يعين عن طريق اللجنة الوزارية للقوى العاملة فى تاريخ لاحق على 30/6/1981 ويرتد تاريخ تعيينه طبقاً لقرار الجنة إلى التاريخ المذكور فى الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114لسنة 1981.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 114لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة تنص على أن “تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذى صدر بشأنهم القانون رقم 143لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين فى الخدمة فى 30يونيه سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً.
وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن “ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1981 والمستفاد من النصين المتقدمين أن المشرع قرر زيادة مرتبات العاملين الدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة الموجودين بالخدمة فى 0/6/1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً أى بمقدار تسعة جنيهات شهرياً وذلك اعتباراً من 1/7/1981 تاريخ العمل بالقانون المشار إليه الذى قرر هذه الزيادة.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن أقدمية العامل فى الوحدة التى عين فيها ترد وفقاً لقرار تعيينه إلى التاريخ الذى يحدده ذلك القرار بغض النظر عن التاريخ الذى يتسلم فيه العم الذى هو واقعة مادية لا أثر لها إلا بالنسبة إلى استحقاق المرتب باعتبار أن الأجر مقابل العمل.
وعلى ذلك فإذا صدر قرار الجهة الإدارية بتعيين العامل مع رد أقدميته إلى تاريخ معين وفقاً لما حددته اللجنة المختصة بتعيين الخريجين المنصوص عليها فى القانون رقم 85لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام، فإن العامل يعتبر موجوداًَ وجوداً فعلياً بالخدمة منذ التاريخ المحدد بقرار اللجنة المشار إليها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1977، وأنه رشح عن طريق لجنة القوى العاملة المختصة بالتعيين للعمل بوزارة التربية والتعليم اعتباراً من 30/6/1981، وقد صدر قرار تعيينه بتلك الجهة وحدد أقدميته فى الوظيفة اعتباراً من التاريخ المذكور، ومن ثم فإنه يعتبر موجوداً بالخدمة فى 30/6/1981، وبالتالى يتحقق فى شأنه مناط الإفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114لسنة 1981 السابق ذكرها.
وإذ قامت الجهة الإدارية بسحب التسوية التى كانت قد أجرتها فى شأن المدعى طبقاً لحكم هذه المادة فإنها تكون قد خالفت صحيح حكم القانون، ويكون طلب المدعى بتطبيق حكم القانون المشار إليه على حالته قائماً على أساس قانونى سليم.
وحيث أن التقادم الخمسى فيما يختص بالماهيات وما فى حكمها مما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عند توافر شرائطه حرصاً على الاستقرار والأوضاع الإدارية وعدم تعرض الموازنة وهى فى الأصل سنوية للمفاجآت والاضطراب.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبأحقية المدعى فى تسوية حالته طبقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 114لسنة 1981 بحيث يزاد مرتبه الشهرى بواقع تسعة جنيهات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية اعتباراً من 24/7/1990.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات كنص المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى فى تسوية حالته طبقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 114لسنة 1981، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الموضح بالأسباب وألزمت لجهة الإدارية المصروفات عن درجات التقاضي.