جلسة الأربعاء الموافق 27 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 30 )
الطعن رقم 63 لسنة 2015 إداري
(1) طعن” ميعاده”. قرار إداري. جهة إدارية”.
– ميعاد الطعن على القرارات الإدارية ستين يوما من تاريخ العلم اليقين بالقرار. المادة 116 من المرسوم بقانون رقم 11 بشأن المواد البشرية.
(2) قرار إداري. جهة إدارية. حكم” تسبيب معيب”,. نقض” ما يقبل منه.
– جهة الإدارة سلطة اتخاذ القرارات الإدارية بما يلائم اصدارها متى كان لها أصلها الثابت بالأوراق. شرط ذلك؟
– مثال.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر في نص المادة 116 من قانون الموارد البشرية على ” لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بتطبيق لهذا المرسوم بقانون بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار ” تدل على ان عدم سماع الدعوى المقرر بهذه المادة يسرى على قرارات شؤون خدمة الموظفين في الحكومة الاتحادية . وكان المطعون ضده قد أقام دعوى إلغاء قرار خفض الطاعنة للمعاش الذي تصرفه له، وقد خلت النصوص القانونية إلى تاريخ رفع الدعوى في 19/5/2014 من تحديد ميعاد ستين يوما لسماع دعاوى إلغاء القرارات – الإدارية وتبعاً لذلك فإن تمسك الطاعنة بالمادة 116 من القانون المشار إليه يكون على غير أساس ويضحى النعي بهذا السبب في غير محله.
2- لما كان من المقرر في الفقه والقضاء الإداري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لجهة الإدارة سلطة اتخاذ القرارات الإدارية بما يلائم إصدارها متى كانت مبينة على وقائع صحيحة مستقاه من مصادر ثابتة في الأوراق بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة، وتبحث المحكمة مشروعية القرار على أساس الأحكام القانونية المعمول بها عند صدوره وتتحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصه استخلاصا من أصول موجودة تنتجها ماديا وقانونيا ، وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق تكفي لحمل الحكم . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت منذ فجر النزاع بأن سبب قرار خفض المساعدة المقررة للمطعون ضده كانت بناء على البحث الدوري الذي تجريه الوزارة للتأكد من وضعية أصحاب الاستفادة من المساعدات الاجتماعية ، وقد ثبت للباحث بالوزارة وبعده اللجنة المختصة بأن وضعيته تغيرت وأضحى لا يستحق كامل المساعدات التي تصرف له. وكان الثابت من القرار المطعون فيه رقم 690 لسنة 2013 بتاريخ 17/12/2013 ان خفض المساعدة الاجتماعية للمطعون ضده كان بناء على ما انتهت إليه لجنة المساعدات الاجتماعية في اجتماعها رقم (45) بتاريخ 10/12/2013 وهو مالم يبحثه الحكم المطعون فيه مكتفيا على ما أورده في مدوناته من ” ولما كانت الادارة لم تكشف في جوابها عن الأسباب الواقعية أو القانونية التي دفعتها إلى تغيير القرار الوزاري من فئة العجز المادي إلى فئة من لا عمل له ، ولم تبين وجه المصلحة التي دفعتها إلى ذلك…” الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المبطل.
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 160 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي طالباً إلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بخفض معاشه لعدم مشروعيته وقال شرحاً لدعواه، إنه عمل بالقوات المسلحة ابتداء من 7/11/1973 وحتى 7/11/1988، وقد حصل على معاش من الوزارة بمبلغ – 15960 درهم الذي صرف له من سنة 1990 وانه في شهر فبراير 2013 فوجئ بخفض هذا المعاش إلى مبلغ / 8250 درهم دون وجه حق حال أن المطعون ضده عاجز عن العمل وحدد الاطباء عجزة في 40% بالإضافة إلى ما يتحمله من تكاليف أخرى ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 30/9/2014 برفض الدعوى تأسيسا على أن البحث الذي أجرته الإدارة وما قامت به لجنة المساعدات الاجتماعية انتهى إلى تحويل المساعدة المقررة للمطعون ضده إلى فئة لا عمل له لسبب خارج عن إرادته، استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف رقم 205 لسنة 2014 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 30/12/2014 بإلغاء الحكم المستأنف، وإلغاء القرار الإداري رقم 690/2014 فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بقبول الدعوى حال أن القرار المطعون فيه تحصن بمرور ميعاد الطعن عليه عملا بمقتضيات المادة 116من المرسوم بقانون رقم (11) بشأن الموارد البشرية وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 116 من قانون الموارد البشرية على ” لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بتطبيق لهذا المرسوم بقانون بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار ” تدل على ان عدم سماع الدعوى المقرر بهذه المادة يسرى على قرارات شؤون خدمة الموظفين في الحكومة الاتحادية . وكان المطعون ضده قد أقام دعوى إلغاء قرار خفض الطاعنة للمعاش الذي تصرفه له، وقد خلت النصوص القانونية إلى تاريخ رفع الدعوى في 19/5/2014 من تحديد ميعاد ستين يوما لسماع دعاوى إلغاء القرارات – الإدارية وتبعاً لذلك فإن تمسك الطاعنة بالمادة 116 من القانون المشار إليه يكون على غير أساس ويضحى النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه بعدم صحة القرار المطعون فيه لافتقاره إلى سبب يبرره حال أن القرار بني على وقائع محددة باعتبار ان وضعية المطعون ضده قد تغيرت بناء على تقرير الباحث المختص وما انتهت إليه لجنة المساعدات الاجتماعية والتي أوصت بخفض قيمة ما يستحقه من معاش، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في الفقه والقضاء الإداري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لجهة الإدارة سلطة اتخاذ القرارات الإدارية بما يلائم إصدارها متى كانت مبينة على وقائع صحيحة مستقاه من مصادر ثابتة في الأوراق بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة، وتبحث المحكمة مشروعية القرار على أساس الأحكام القانونية المعمول بها عند صدوره وتتحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصه استخلاصا من أصول موجودة تنتجها ماديا وقانونيا ، وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق تكفي لحمل الحكم . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت منذ فجر النزاع بأن سبب قرار خفض المساعدة المقررة للمطعون ضده كانت بناء على البحث الدوري الذي تجريه الوزارة للتأكد من وضعية أصحاب الاستفادة من المساعدات الاجتماعية ، وقد ثبت للباحث بالوزارة وبعده اللجنة المختصة بأن وضعيته تغيرت وأضحى لا يستحق كامل المساعدات التي تصرف له. وكان الثابت من القرار المطعون فيه رقم 690 لسنة 2013 بتاريخ 17/12/2013 ان خفض المساعدة الاجتماعية للمطعون ضده كان بناء على ما انتهت إليه لجنة المساعدات الاجتماعية في اجتماعها رقم (45) بتاريخ 10/12/2013 وهو مالم يبحثه الحكم المطعون فيه مكتفيا على ما أورده في مدوناته من ” ولما كانت الادارة لم تكشف في جوابها عن الأسباب الواقعية أو القانونية التي دفعتها إلى تغيير القرار الوزاري من فئة العجز المادي إلى فئة من لا عمل له ، ولم تبين وجه المصلحة التي دفعتها إلى ذلك…” الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب لنقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة.