جلسة 5 من يونيه سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر،
ود. سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور على منصور
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد يسرى زين العابدين
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6345 لسنة 47 قضائية . عليا:
عاملون مدنيون بالدولة ــ تسوية ــ ضم مدة الخدمة العسكرية لضباط الاحتياط ــ قيد الزميل .
المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة معدلاً بالقانون رقم 132 لسنة 1964، المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
المشرع اعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية وقرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، وبهذا الوصف أصبح الأصل هو ضمها إلى خدمة العامل المدنية غير أن هذا الأصل لم يرد على إطلاقه بل أورد المشرع قيدًا وحيدًا عليه مؤداه ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة ــ مدلول الزميل فى التخرج هو زميل المجند الذى يحمل ذات المؤهل والمعين فى التاريخ ذاته أو فى تاريخ سابق عليه ــ ولا يختلف هذا النظر فى حالة استبقاء ضابط الاحتياط ــ أساس ذلك:ــ أن ضابط الاحتياط المجند يعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء فى المركز القانونى ذاته لقرينه المجند كجندى؛ لأن التزامهما بالخدمة العسكرية الوطنية يرتد إلى أصل واحد هو الخدمة العسكرية الإلزامية، فمن ثَمَّ يتقيد بقيد الزميل شأن المجند جنديًا ــ أما عن مدة الاستدعاء لضباط الاحتياط السابقة على التعيين فى الوظيفة العامة فلا تتقيد بقيد الزميل وهو حكم خاص بحالة الاستدعاء للخدمة ولا ينصرف لمدد الخدمة الإلزامية ومدد الاستبقاء ــ تطبيق .
فى يوم الخميس الموافق 5/4/2001 أودع الأستاذ/ على كمال أبو المجد (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6424 لسنة 53 ق. بجلسة 4/2/2001 القاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن ــ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضوعها مجددًا بهيئة أخرى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بالأوراق، وبجلسة 20/2/2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات النزاع فى الطعن تخلص ــ حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ــ فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 6424 لسنة 53 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المطعون ضده بأن أودع بتاريخ 4/5/1999 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه طالبًا الحكم بإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الثانية وإعادة تسوية مدة خدمته كضابط احتياط بالقوات المسلحة وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن ــ شرحًا لدعواه ــ إنه حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم مدنى وتم تعيينه بالهيئة المدعى عليها بوظيفة مهندس مدنى بالدرجة الثالثة التخصصية بموجب القرار رقم 46 لسنة 1996 الصادر فى 21/1/1999، وقامت الهيئة بضم جزء من مدة خدمته الإلزامية بالقوات المسلحة مراعية قيد الزميل وذلك بموجب القرار رقم 195 الصادر فى24/5/1996، وبناءً على ذلك أرجعت أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 7/6/1995، كما قامت بضم مدة عمله الخارجية التى قضاها بالشركة العربية للمقاولات وقدرها ثلاث سنوات وشهر وأربعة عشر يومًا إلى مدة خدمته وذلك بموجب القرار رقم 301 الصادر فى 23/12/1997، وأرجعت أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 20/4/1992 ، وقد أغفلت الهيئة ضم مدة خدمته كضابط احتياط بالقوات المسلحة وقدرها سنة وأربعة أشهر بالمخالفة للقانون، وقد فوجئ الطاعن بصدور القرار رقم 7 لسنة 1999 بتاريخ 23/2/1999 بترقية بعض زملاته إلى الدرجة الثانية ولم يتضمن هذا القرار اسمه ضمن المرقين، الأمر الذى أدى به إلى التظلم من هذا القرار، وقد رفضت جهة الإدارة تظلمه، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه بطلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المشار إليها، وبجلسة 4/2/2001 أصدرت حكمها المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات، وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم على أساس أن المدعى يهدف من دعواه إلى طلب الحكم أولا بتسوية حالته بضم مدة خدمته العسكرية التى قضاها بالقوات المسلحة كضابط احتياط كاملة إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار. ثانيًا إلغاء القرار رقم 7 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار، وعن طلبه تسوية حالته بضم مدة خدمته العسكرية قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المدعى جند بالقوات المسلحة كضابط احتياط وانتهت خدمته العسكرية الإلزامية فى 30/8/1986، إلا أنه استبقى كضابط احتياط حتى 1/1/1988 غير مستدعى دون فاصل زمنى، ومن ثَمَّ فإن حساب مدة الاستبقاء له كضابط احتياط فى مدة خدمته المدنية فى درجة بداية التعيين التى عين بها فى 29/1/1996 تتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه فى المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 حسبما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن ضم مدة الاستدعاء للضابط الاحتياط طبقًا للمادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 الخاص بالضباط الاحتياط المسند له بالقانون رقم 132 لسنة 1964 قاصر على مدة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط بغرض انتهاء خدمة المجند كضابط احتياط مجند بما فيها مدة استبقائه ثم استدعائه للخدمة كضابط احتياط أى يفترض وجود فاصل زمنى بين مدة الخدمة الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وبين مدة الاستدعاء، وإذا قامت الجهة الإدارية بضم جزء من المدة المشار إليها التى قضاها المدعى بالقوات المسلحة كضابط احتياط وأرجعت أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 7/6/1995 بمراعاة قيد الزميل فإنها تكون قد أعملت صحيح القانون ويكون طلب المدعى فى هذا الشأن غير قائم على سند واجب الرفض، وبالنسبة لطلب المدعى إلغاء القرار رقم 7 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه من الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية قالت المحكمة بعد أن استعرضت نص المادة (36) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ــ إنه لما كان الثابت من الأوراق أن آخر المرقين بالقرار المطعون فيه وهو ………………………. ترجع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 22/10/1990 بينما ترجع أقدمية المدعى فى الدرجة ذاتها إلى 10/4/1992 بعد ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة كضابط احتياط وضم مدة خبرة سابقة له قضاها فى الشركة العربية العامة للمقاولات، ومن ثَمَّ يكون آخر المرقين المذكور هو صاحب الترتيب الأسبق فى الدرجة الثالثة وهو الأقدم من المدعى وإذ تساويا فى مرتبة الكفاية، فإنه لا يكون هناك تخطٍ للمدعى فى الترقية، ومن ثَمَّ يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقًا وأحكام القانون مما يوجب الحكم برفض طلب إلغائه، وخلصت المحكمة مما تقدم إلى إصدار حكمها المطعون فيه فى الطعن الماثل.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون ذلك لأنه من حق الطاعن ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة التى قضاها كضابط احتياط كاملة طبقًا لأحكام المادة (66) من قانون الضباط الاحتياط رقم 234 لسنة 1959 وإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 20/12/1990، وبذلك يكون الطاعن مستحقًا للترقية للدرجة الثانية، ومن ثَمَّ يكون الحكم الطعين قد صدر على خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن الطاعن يهدف من دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه إلى طلب إلغاء القرار رقم 7 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة الدرجة الثانية لأحقيته فى الترقية بعد ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة كضابط احتياط كاملة طبقًا لأحكام المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959.
ومن حيث إن المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة معدلاً بالقانون رقم 132 لسنة 1964 تنص على أنه (تضم لضابط الاحتياط فى الوظائف العامة “مدة الاستدعاء” للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين فى تلك الوظائف، وتدخل هذه المدة فى الاعتبار عند تحديد أقدمياتهم أو تقرير رواتبهم)، وتنص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم127 لسنة 1980 على أنه (تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوة المقررة …………………. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى الجهة ذاتها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع اعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية وقرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، وبهذا الوصف أصبح الأصل هو ضمها إلى خدمة العامل المدنية غير أن هذا الأصل لم يرد على إطلاقه بل أورد المشرع قيدًا وحيدًا عليه مؤداه ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين فى الجهة ذاتها، وغنى عن البيان أن مدلول الزميل فى التخرج ينصرف بطبيعة الحال إلى زميل المجند الذى يحمل المؤهل ذاته والمعين فى التاريخ ذاته أو فى تاريخ سابق عليه، وعلى هذا فإذا وجد الزميل بهذا المعنى يتعين إعمال القيد فى حدوده الموضوعة له وهو عدم المساس بالمراكز القانونية لزملاء المجند فى دفعة تخرجه ذاتها أو من دفعات سابقة عليه المعينين فى الجهة ذاتها طالما كانوا سابقين له فى تاريخ التعيين أو معينين معه فى التاريخ ذاته، ولا يختلف هذا النظر فى حالة استبقاء ضباط الاحتياط فإن البين من النصوص المتقدمة أن ضابط الاحتياط المجند يعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء فى المركز القانونى ذاته لقرينه المجند كجندى، ذلك لأن التزامهما بالخدمة العسكرية الوطنية يرتد إلى أصل واحد هو الخدمة العسكرية الإلزامية، ومن ثَمَّ فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية لضابط الاحتياط بما فيها مدة الاستبقاء تدخل ضمن مدة خدمته المدنية عند تعيينه فى إحدى الجهات المشار إليها، وتجد حدها الطبيعى فيما أوجبته المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية الوطنية رقم 127 لسنة 1980 من التقيد عند ضمها بقيد الزميل شأن المجند جنديًا المنصوص عليه فى هذه المادة، أما ما ورد فى المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 الخاص بالضباط الاحتياط بعد استبدالها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 من وجوب ضم مدة الاستدعاء للضابط الاحتياط السابقة على التعيين فى الوظيفة العامة دون إشارة إلى قيد الزميل فإنه خاص بحالة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط، فلا ينصرف إلى مدد الخدمة الإلزامية ومدد الاستبقاء بعد تمام مدة الخدمة الإلزامية المشار إليها فى المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، فحكم المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليها يفترض انتهاء خدمة المجند كضابط احتياط مجند بما فيها مدة الاستبقاء وعودته إلى الحياة المدنية ثم استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط أى يفترض وجود فاصل زمنى بين الخدمة الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وبين مدة الاستدعاء.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن جند بالقوات المسلحة كضابط احتياط وانتهت خدمته العسكرية الإلزامية فى 30/8/1986 واستبقى كضابط احتياط اعتبارًا من 31/8/1986 حتى 1/1/1988 بدون فاصل زمنى يفصل بين مدة تجنيده ومدة الاستبقاء فإن حساب هذه المدة له فى مدة خدمته المدنية يتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه فى المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980، وإذ قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بضم جزء من هذه المدة له بمراعاة قيد الزميل وأرجعت أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 7/6/1995 فإن مسلكها هذا يكون متفقًا وصحيح أحكام القانون ولا يكون للطاعن أصلاً حق فى ضم مدة خدمته كضابط احتياط كاملة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها بعد أن ضمت للطاعن جزءًا من مدة خدمته العسكريةكضابط احتياط وأرجعت أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 7/6/1995 قامت بضم مدة خبرة له قضاها فى الشركة العربية العامة للمقاولات وذلك بموجب القرار رقم 301 لسنة 1997 وأرجعت أقدميته فى هذه الدرجة إلى 20/4/1992.
ومن حيث إن المادة (36) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه (مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة من الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها ………).
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن الترقية تتم من الوظيفة الأدنى مباشرة للوظيفة المراد الترقية إليها مع ضرورة أن يكون العامل مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المراد الترقية إليها، والأصل فى الترقية هو التقيد بالأقدمية وعند التزاحم على الترقية بين العاملين المستوفين لشروط الترقية يتعين التقيد بالأقدمية فى الدرجة الأدنى مباشرة.
ومن حيث إنه قد بان من الاطلاع على القرار المطعون فيه أن آخر المرقين بالقرار رقم 7 لسنة 1999 للدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التى ينتمى إليها الطاعن وهو ……………………… ترجع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 22/10/1990، بينما ترجع أقدمية الطاعن فى هذه الدرجة إلى 20/4/1992 بعد ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة كضابط احتياط، ومدة خدمته بالشركة العربية العامة للمقاولات على النحو السالف بيانه، وعلى هذا يكون آخر المرقين أقدم فى شغل الدرجة الثالثة السابقة على الدرجة محل الترقية المطعون فيها من الطاعن ويكون القرار رقم 7 لسنة 1999 المطعون فيه قد راعى الأقدميات الصحيحة للمرقين دون أن يتضمن تخطيًا للطاعن فى الترقية، ويكون النعى عليه بمخالفته للقانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إنه ومتى كان ما تقدم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن، فإن هذا الحكم يكون قد صدر متفقًا وأحكام القانون، ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع والقانون حريًا بالرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.