جلسة الأربعاء الموافق 7 من يونيو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 635 لسنة 2015 اداري
دعوى ” سماعها “. دين . الأشخاص المعنوية العامة . الدولة . حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما لا يقبل من أسباب”.
– عدم سماع دعوى مطالبة الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بأية ديون أو مستحقات لمضي خمس سنوات عليها . شرطه . عدم وجود منازعة في الدين . أساس ذلك؟
– مثال.
ـــــــ
لما كان النص في المادة 43 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد الميزانية العامة والحساب الختامي والتأشيرات العامة على 🙁 لا تسمع دعوى مطالبة الدولة والأشخاص المعنوية العامة بأية ديون أو مستحقات لا يطالب أصحابها تسديدها قبل انتهاء السنة المالية الخامسة التي تلي السنة التي استحقت فيها تلك الديون أو المستحقات ) يدل على أن مستحقات الأفراد وما لهم من ديون على الدولة والتي تسقط بمضي المدة المنصوص عليها في المادة السابقة هي الديون غير المنازع فيها والتي لم يتم صرفها من جهة الإدارة بسبب يرجع إليها ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن القيادة العامة للقوات المسلحة ( مديرية الأشغال العسكرية – شعبة المشاريع ) وجهت خطابا للطاعنة موضوعه ” التسوية النهائية للعقود ” بتاريخ 5/2/2007 تضمن بعض النواقص في الأشغال بشأن الأعمال الكهربائية وأن الطاعنة ردت على هذا الخطاب في 13/2/2007 تعترض فيه على ما جاء في كتاب الإدارة السابق ، وتبعا لذلك فإن مستحقات الطاعنة من ديون على المطعون ضدها بسبب ما قامت به من أشغال متنازع عليها ، وتبعا لذلك يكون ما انتهى إليه الحكم باعتبار خطاب 5/2/2007 تسوية نهائية ويبتدئ منه انطلاق مدة عدم سماع الدعوى مخالف لمقتضيات المادة 43 المشار إليها وهو ما حجبه عن بحث عناصر الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 78 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي طالبة إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 7,474,888 درهما وندب خبير على سند من أنها تعاقدت مع القيادة العامة للقوات المسلحة بعقد الصفقة رقم : أع – ج – 125- 2001 على إنشاء أعمال بمشروع البركان مقابل مبلغ 45,818,835 درهما وحددت مدة الإنجاز في 12 شهراً ، وأنه بعد إنجاز الأشغال ترصد في ذمة المطعون ضدها المبلغ المطلوب ، ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/3/2016 بعدم سماع الدعوى تأسيسا على نص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية .
استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 67 لسنة 2016 ، واستأنفته القيادة العامة للقوات المسلحة بالاستئناف رقم 72 ، وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في 27/9/2016 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى عملا بنص المادة 37 من القانون رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد الميزانية والحساب الختامي المعدلة بالمادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 2011 في ذات القانون فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والربع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه فسر نص المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد الميزانية العامة والحساب الختامي والتأشيرات العامة على خلاف أصول التفسير المقررة في القانون ، ذلك أن قواعد المادة المذكورة تنص على عدم سماع دعوى مطالبة الدولة والأشخاص المعنوية العامة بأية ديون أو مستحقات لا يطلب أصحابها تسديدها قبل السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون أو المستحقات ، وهي قواعد لا تسري على العلاقة بين الطرفين التي مرجعها عقد إداري تحكم قواعد عدم سماع الدعوى بشأنه القواعد العامة عملا بالمادة 473 من قانون المعاملات المدنية ، وهو ما التفت الحكم عن بحثه وتمحيصه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 43 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد الميزانية العامة والحساب الختامي والتأشيرات العامة على 🙁 لا تسمع دعوى مطالبة الدولة والأشخاص المعنوية العامة بأية ديون أو مستحقات لا يطالب أصحابها تسديدها قبل انتهاء السنة المالية الخامسة التي تلي السنة التي استحقت فيها تلك الديون أو المستحقات ) يدل على أن مستحقات الأفراد وما لهم من ديون على الدولة والتي تسقط بمضي المدة المنصوص عليها في المادة السابقة هي الديون غير المنازع فيها والتي لم يتم صرفها من جهة الإدارة بسبب يرجع إليها ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن القيادة العامة للقوات المسلحة ( مديرية الأشغال العسكرية – شعبة المشاريع ) وجهت خطابا للطاعنة موضوعه ” التسوية النهائية للعقود ” بتاريخ 5/2/2007 تضمن بعض النواقص في الأشغال بشأن الأعمال الكهربائية وأن الطاعنة ردت على هذا الخطاب في 13/2/2007 تعترض فيه على ما جاء في كتاب الإدارة السابق ، وتبعا لذلك فإن مستحقات الطاعنة من ديون على المطعون ضدها بسبب ما قامت به من أشغال متنازع عليها ، وتبعا لذلك يكون ما انتهى إليه الحكم باعتبار خطاب 5/2/2007 تسوية نهائية ويبتدئ منه انطلاق مدة عدم سماع الدعوى مخالف لمقتضيات المادة 43 المشار إليها وهو ما حجبه عن بحث عناصر الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .