جلسة الأربعاء الموافق 9 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد شهاب و صبري شمس الدين محمد.
الطعن رقم 635 لسنة 2020 اداري
الهيئة الاتحادية للضرائب . لجنة فض المنازعات الضريبية . الممثل القانوني . اعلان . قرار إداري . دفوع ” الدفع بعدم جواز الطعن “. نصاب قانوني . طعن ” ما يجوز الطعن فيه “. حكم ” الخطأ في تطبيق القانون ” . قانون ” تطبيقه ” . نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– قرار لجنة فض المنازعات الإدارية . هو قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا . مما يكون معه الدفع بعدم الجواز لقلة النصاب غير سديد.
– الهيئة الاتحادية للضرائب وللمعترض الطعن على قرار لجنة فض المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ به الذي يتم عن طريق أمين سر اللجنة . أساس ذلك
– تسلم إعلانات الجهة الإدارية إلى من يمثلها قانونا . أساس ذلك؟
– اعلان الهيئة الاتحادية للضرائب يكون عن طريق اعلان مديرها باعتباره ممثلها الذي ينوب عنها نيابة قانونية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد من تاريخ استلام الإعلان من أحد موظفي الهيئة الطاعنة وليس مديرها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
– مثال لتسبيب معيب.
(الطعن رقم 635 لسنة 2020 اداري ، جلسة 9/12/2020)
____
لما كان من المقرر أن مؤدى المادة ( 33/1 ) من القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية والمادتين 11/1، 12/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2018 أن للهيئة الاتحادية للضرائب وللمعترض الطعن على قرار لجنة فض المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ به الذي يتم عن طريق أمين سر اللجنة ، إلا أن القانون وقرار مجلس الوزراء المذكورين لم يحددا شخص المبلغ إليه بالجهة الإدارية ومن ثم يرجع في هذا الشأن للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية التي نصت المادة السابعة منها على تسليم إعلانات الجهة الإدارية إلى من يمثلها قانوناً ، وإذا كان مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب هو من يمثلها قانوناً وفقاً للمادة ( 8/1 ) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة ، ومن ثم فإذا ما اتجهت لجنة فض المنازعات الضريبة إلى إعلان الهيئة فإنما يكون ذلك عن طريق إعلان مدير الهيئة باعتباره ممثلها الذي ينوب عنها نيابة قانونية .
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر وهو عشرون يوماً من تاريخ استلام الإعلان من أحد موظفي الهيئة الطاعنة في حين أنه ليس الممثل القانوني لها على نحو ما سلف بيانه ومن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحاً في قرار اللجنة حتى إقامة الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن نظر الدعوى مما يوجب نقضه .
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 438 لسنة 2019 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 11/11/2019 اختصمت فيها المطعون ضدها طالبة الحكم بإلغاء قرار لجنة فض المنازعات الضريبية لإمارة دبي في الطعن رقم 19 لسنة 2019 والحكم بتأييد قرار الطاعنة بفرض غرامة تأخير سداد مقدارها 111,206,34 درهم. وقالت شرحاً للدعوى إن المطعون ضدها تراخت في سداد الضريبة المستحقة وتم فرض غرامات تأخير سداد مقدارها 111,206 درهم، ثم تقدمت المطعون ضدها باعتراض لدى لجنة فض المنازعات الضريبية لإمارة دبي وأصدرت الأخيرة قرارها بإلغاء قرار فرض الغرامة ورد المبلغ للمعترضة، وأضافت الطاعنة أنها تنعى على هذا القرار مخالفته للقانون، وانتهت إلى طلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 6/4/2020 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 64 لسنة 2020.
وبجلسة 28/7/2020 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز الطعن لقلة النصاب فإنه مردود بأن النزاع الماثل يتعلق بالطعن في قرار لجنة فض المنازعات الإدارية وهو قرار إداري يتسع معه اختصاص هذه المحكمة لنظره، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في حين أن مدير الهيئة الطاعنة الذي يمثلها قانوناً لم يعلن بقرار اللجنة المطعون فيه كما يوجب بذلك القانون ومن ثم يظل ميعاد الطعن فيه مفتوحاً وتضحي الدعوى مقامة في الميعاد الأمر الذي يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي – ينطوي على دفاع قانوني بحت – وهو سديد ذلك أن مؤدى المادة ( 33/1 ) من القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية والمادتين 11/1، 12/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2018 أن للهيئة الاتحادية للضرائب وللمعترض الطعن على قرار لجنة فض المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ به الذي يتم عن طريق أمين سر اللجنة ، إلا أن القانون وقرار مجلس الوزراء المذكورين لم يحددا شخص المبلغ إليه بالجهة الإدارية ومن ثم يرجع في هذا الشأن للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية التي نصت المادة السابعة منها على تسليم إعلانات الجهة الإدارية إلى من يمثلها قانوناً ، وإذا كان مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب هو من يمثلها قانوناً وفقاً للمادة ( 8/1 ) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة ، ومن ثم فإذا ما اتجهت لجنة فض المنازعات الضريبة إلى إعلان الهيئة فإنما يكون ذلك عن طريق إعلان مدير الهيئة باعتباره ممثلها الذي ينوب عنها نيابة قانونية .
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر وهو عشرون يوماً من تاريخ استلام الإعلان من أحد موظفي الهيئة الطاعنة في حين أنه ليس الممثل القانوني لها على نحو ما سلف بيانه ومن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحاً في قرار اللجنة حتى إقامة الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن نظر الدعوى مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.