جلسة 8 من فبراير سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد عبد المجيد, ويسرى هاشم الشيخ, وحسن كمال أبو زيد, ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر.
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف عمران
مفوض الدولة
وبحضور السيد/ يحيى سيد على
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6367 لسنة 45 قضائية عليا:
ـ سلطات المحافظ ـ تأديب العاملين التابعين للهيئات العامة التى تمارس نشاطها فى نطاق المحافظة.
المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
المادة (27) مكررًا من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
المحافظ فى دائرة اختصاصه هو الرئيس الأعلى لكل العاملين المدنيين بالجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويكون له بالنسبة لهم جميع السلطات المقررة للوزير أما بالنسبة للعاملين بفروع الوزارات والجهات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فإن للمحافظ سلطة إحالة العاملين بها للتحقيق وتوقيع الجزاءات فى الحدود المقررة للوزير،
أما العاملون التابعون للهيئات العامة التى تمارس نشاطها فى نطاق المحافظة فإن للمحافظ طلب التحقيق معهم واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة ـ مؤدى ذلك ـ أنه بالنسبة للعاملين التابعين للهيئات العامة التى تمارس نشاطها فى نطاق المحافظة فإن الاختصاص بإحالتهم إلى التحقيق ينعقد للمحافظ وحده ولا يجوز لغيره من العاملين بالمحافظة كالسكرتير العام أن يحيل هؤلاء إلى التحقيق باعتبار أن تحديد السلطة التى يجوز لها ذلك هو أمر جوهرى وهام، ذلك أن صدور القرار بإحالة العامل إلى التحقيق من سلطة غير مختصة يترتب عليه بطلان التحقيق والآثار المترتبة عليه ـ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 29/6/1999 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 23/5/1999 فى الدعوى رقم 65 لسنة 6ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهما والقاضى بعدم قبول الدعوى, وطلبت النيابة الإدارية ـ للأسباب الواردة بعريضة الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المطعون ضدهما بالعقوبة المناسبة لما اقترفه كل منهما من جرم موضح بتقرير الاتهام.
وبتاريخ 17/7/1999 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/10/2000 وبجلسة 13/3/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الرابعة موضوع” لنظره بجلسة 20/4/2002 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 14/12/2002 قررت المحكمة الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد القانونى واستوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 65 لسنة 6ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا متضمنة تقريراً باتهام كل من:
1 ـ ………….., رئيس قسم المصايد بفرع الغردقة لهيئة تنمية الثروة السمكية “درجة ثانية”.
2 ـ ……………, مدير فرع الهيئة لتنمية الثروة السمكية لمنطقة البحر الأحمر.
لأنهما خلال المدة من 1/6/1998 حتى 2/7/1998 بفرع الغردقة لهيئة تنمية الثروة السمكية التابع لمنطقة البحر الأحمر لتنمية الثروة السمكية: الأول: خالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى بأن: أصدر التراخيص من رقم 4 حتى 13 فى 1/6/1998 لشركة جنوب البحر الأحمر لتنمية المجتمع بصيد المحاريات من مياه البحر الأحمر, رغم حظر صيد هذا النوع من الكائنات البحرية بقرار محافظ البحر الأحمر رقم 46 لسنة 1998 ورغم عدم اختصاصه بإصدار مثل هذه التراخيص فى حالة جواز صدورها.
الثانية: لم تؤد عملها بدقة وخالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بأن: لم تتخذ الإجراءات اللازمة قانوناً حيال واقعة إصدار التراخيص موضوع التحقيق بالمخالفة للتعليمات فور علمها بإصدارها.
وارتأت النيابة الإدارية أن المذكورين بذلك ارتكبا المخالفة المنصوص عليها فى المواد 76/1, 77/1, 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وطلبت محاكمتهما تأديبيا طبقا لهذه المواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/5/1999 أصدرت حكمها المطعون فيه القاضى بعدم قبول الدعوى, وأقامت المحكمة قضاءها على أنه لما كانت سلطة إحالة المخالفين من العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالبحر الأحمر منبثقة من السلطة المنوطة بالرؤساء, وهى بالنسبة للهيئة المذكورة السلطة المنوط بها ذلك طبقا للنصوص المنظمة لها, بالإضافة لما خوله قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 للمحافظ الكائن به فرع الهيئة من طلب إحالة المخالفين التابعين للهيئة للتحقيق واقتراح مجازاتهم من السلطة المختصة, ولم تعقد هذه السلطة بأي حال من الأحوال لسواهم كسكرتير عام المحافظة, فإن إحالة العاملين للتحقيق عن طريق سكرتير عام المحافظة يكون قد شابه عيب جوهرى ينحدر به إلى حد البطلان, ولذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان إجراءات التحقيق.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه, إذ الثابت أن النيابة الإدارية هى الجهة المختصة بإصدار قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية, وأنها وحدها هى التى تحمل أمانة الدعوى التأديبية أمام المحكمة وأن النيابة الإدارية قد انتهت إلى إحالة المطعون ضدهما للمحاكمة التأديبية بمقتضى سلطتها المخولة لها طبقاً للقانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول الدعوى يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله.
ومن حيث إن المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: “يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون, وتسرى أحكامه على:
1ـ ……………….
2ـ العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ………………
ومن حيث إن المادة (27) مكرراً/1 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أن: “يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير, ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتى:
أ) ………… ب) …………… .
ج) الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات فى الحدود المقررة للوزير.
د) طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التى تمارس نشاطها فى نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة ………………..
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ينص فى المادة الثامنة منه على أن: “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها ويباشر المجلس اختصاصه على الوجه المبين فى هذا القرار, وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة وعلى الأخص : 1)……. 2) إصدار النظم واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية.
3) وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم, أن المحافظ فى دائرة اختصاصه هو الرئيس الأعلى لكل العاملين المدنيين العاملين بالجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويكون له بالنسبة لهم جميع السلطات المقررة للوزير, أما بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية, فإن للمحافظ سلطة إحالة العاملين بها للتحقيق وتوقيع الجزاءات فى الحدود المقررة للوزير, أما العاملون التابعون للهيئات العامة التى تمارس نشاطها فى نطاق المحافظة, فإن للمحافظ طلب التحقيق معهم واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة.
ومؤدى ذلك أنه بالنسبة للعاملين التابعين للهيئات العامة التى تمارس نشاطها فى نطاق المحافظة فإن الاختصاص بإحالتهم إلى التحقيق ينعقد للمحافظ وحده ولا يجوز لغيره من العاملين بالمحافظة, كالسكرتير العام, أن يحيل هؤلاء إلى التحقيق, باعتبار أن تحديد السلطة التى يجوز لها ذلك هو أمر جوهرى وهام, ذلك أن صدور القرار بإحالة العامل إلى التحقيق من سلطة غير مختصة يترتب عليه بطلان التحقيق والآثار المترتبة عليه.
ولما كان ما تقدم, وكان الثابت من الأوراق, أن المطعون ضدهما من العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية, وقد أحيلا إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهما بناء على طلب سكرتير عام محافظة البحر الأحمر بتاريخ 2/7/1998 لما نسب إليهما من استخراج تصاريح صيد المحاريات بالمخالفة للتعليمات, مع أن إحالتهما للتحقيق معهما للمخالفات التى ارتكباها منوط بمحافظ البحر الأحمر طبقا لحكم المادة 27 مكررا / 1 من قانون الإدارة المحلية سالف الذكر باعتبارهما من العاملين التابعين لهيئة عامة تمارس نشاطها داخل نطاق محافظة البحر الأحمر, فمن ثم فإن قرار الإحالة إلى التحقيق يكون قد صدر من غير مختص بإصداره, مما يستتبع بطلان قرار الإحالة والتحقيق الذي تم بناء عليه, وهو ما انتهى إليه ـ وبحق ـ الحكم المطعون فيه.
ولا حجة فيما ورد بعريضة الطعن وهو أن النيابة الإدارية هى الجهة المختصة بإصدار قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية, وهى وحدها التى تحمل أمانة الدعوى أمام المحكمة ذلك أن العيب الذى شاب الإجراءات سابق على ممارسة النيابة الإدارية لاختصاصاتها فى إصدار قرار الإحالة ومباشرة الدعوى أمام المحكمة, إذ لحق العيب بقرار الإحالة إلى التحقيق لصدوره من غير مختص بإصداره.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه يكون قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون, ويتعين لذلك رفضه.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.