جلسة الأربعاء الموافق 29 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 642 لسنة 2016 اداري
مراسيم اتحادية . معاشات ” استحقاقها “. مجلس الوزراء . حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من أسباب”.
– استحقاق معاش الوزراء أو ممن يعينون بمراسيم اتحادية بمعاملتهم معاملة الوزراء . بافتراض أن مدة الخدمة بلغت خمسا وثلاثين سنة . مناطه قضاء سنتين في الخدمة الفعلية أساس ذلك؟
– قضاء الحكم المطعون فيه برفض استحقاق الطاعن لمعاش الوزراء لقضائه في الخدمة الفعلية مدة أقل من سنتين . صحيح.
( الطعن رقم 642 لسنة 2016 اداري، جلسة 29/11/2017 )
_____
لما كان من المقرر أن مؤدى نــــص المـــــادة (69) من القــــــانون رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المؤمن عليهم الصــــادر في شأنهم مراسيم اتحادية بمعاملتهم في وظائفهم معاملة الوزراء يخضعون لأحكام الباب الخامس من هذا القانون، ولما كان مؤدى المـــــادة (44) من ذات الباب الخامـــــس من ذات القانون أنه إذا قضى رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير في المنصب الوزاري مــــدة سنتين احتســـــب معاش التقاعـــــد الشهري المستحـــق بافتراض أن مدة خدمته بلغت خمسا وثلاثين سنة على أن تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الافتراضية أي أن مناط إعمال حكم المادة ( 44) من الباب الخامس المشار إليه في المادة (69) أن يكون رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير قد قضى مدة سنتين في المنصب الوزاري.
وحيث إنه لما كان ما تقدم – وبغض النظر عما إذا كان مدلول نص المادة (69) يتسع ليشمل حالته من عدمه- فالثابت أنه عين بمرسوم اتحادي اعتباراً من1/1/ 2013 ثم أنهيت خدمته بمرسوم اتحادي اعتباراً من 1/7/2014 وكانت المدة التي قضاها بموجـــب هذين القرارين هي أقل من سنتين وبما لا يجوز معه إعمال حكم المادة (69 ) المشار إليها باعتبار إن شرط تطبيق أحكام الباب الخامس المشار إليه بذات المادة هو قضاء مدة سنتين في المنصب الوزاري ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ومن ثم يتعين تأييده بالأسباب السالف ذكرها التي أوردتها هذه المحكمة ويضحي نعي الطـــــاعن غير قائـــــم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 184 لسنة 2015 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 2/9/2015 اختصم فيها مع المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بتعديل معاشه التقاعدي ليكون 66600 درهم شهريا اعتبارا من 1/7/2014 وقال شرحا للدعوى إنه بموجب المرسوم الاتحادي رقم 94 لسنة 2014 بإنهاء خدمته من العمل بوزارة ….. حددت المدعى عليها مستحقاته ومعاشه بواقع 60% من معدل المكافآت الشهرية التي كان يتقاضاها على مدى ثلاث سنوات ولم تطبق حكم المادة (69) من القانون رقم 7 لسنة 1999 والتي تقضي بمعاملة الصادر في شأنهم مراسيم اتحادية معاملة الوزراء في المعاش التقاعدي وذلك رغم أنه عين وأنهيت خدمته بموجب مرسوم اتحادي مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة .
وبجلسة 31/5/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى .
استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 12 لسنة 2016
وبجلسة 26/9/2016 حكمت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف فأقام الطاعن طعنه الماثل .
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جديد بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والتسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن المادة 69
من القانون رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية تقضي بمعاملة الصادر في شأنهم مراسيم اتحادية معاملة الوزراء في المعاش التقاعدي . ولما
كان تعيين الطاعن وإنهاء خدمته من العمل بوزارة …….. كان بموجب مرسوم اتحادي وبالتالــــــي فإنه ينطبق عليه حكم الباب الخامس من القانون المشار إليه ، إلا أن الحكــــم المطعون فيه أيد حكم البداية برفض دعواه تأسيسا على عدم النص في المرسوم الخاص به على معاملته معاملة الوزراء ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه أضاف دون سنــد قيدا خاصا على تطبيق المادة المذكورة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محلــــه ذلك أن مؤدى نــــص المـــــادة (69) من القــــــانون رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المؤمن عليهم الصــــادر في شأنهم مراسيم اتحادية بمعاملتهم في وظائفهم معاملة الوزراء يخضعون لأحكام الباب الخامس من هذا القانون، ولما كان مؤدى المـــــادة (44) من ذات الباب الخامـــــس من ذات القانون أنه إذا قضى رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير في المنصب الوزاري مــــدة سنتين احتســـــب معاش التقاعـــــد الشهري المستحـــق بافتراض أن مدة خدمته بلغت خمسا وثلاثين سنة على أن تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الافتراضية أي أن مناط إعمال حكم المادة ( 44) من الباب الخامس المشار إليه في المادة (69) أن يكون رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير قد قضى مدة سنتين في المنصب الوزاري.
وحيث إنه لما كان ما تقدم – وبغض النظر عما إذا كان مدلول نص المادة (69) يتسع ليشمل حالته من عدمه- فالثابت أنه عين بمرسوم اتحادي اعتباراً من1/1/ 2013 ثم أنهيت خدمته بمرسوم اتحادي اعتباراً من 1/7/2014 وكانت المدة التي قضاها بموجـــب هذين القرارين هي أقل من سنتين وبما لا يجوز معه إعمال حكم المادة (69 ) المشار إليها باعتبار إن شرط تطبيق أحكام الباب الخامس المشار إليه بذات المادة هو قضاء مدة سنتين في المنصب الوزاري ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ومن ثم يتعين تأييده بالأسباب السالف ذكرها التي أوردتها هذه المحكمة ويضحي نعي الطـــــاعن غير قائـــــم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .