جلسة الأربعاء الموافق 27 من مارس سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د . أحمد الصايغ و عبدالحق أحمد يمين.
الطعن رقم 642 لسنة 2018 اداري
قانون ” تطبيقه “. تسجيل علامة تجارية . ” الاعتراض عليها “. تظلم . حكم ” تسبيب سائغ ” . نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.
– للوزارة الفصل في الاعتراضات بخصوص طلب أي تسجيل لعلامة تجارية . وتصدر قرارها بقبول التسجيل أو رفضه . ولكل ذي شأن التظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره أمام لجنة العلامات التجارية.
– مثال لتسبيب سائغ لقضائه برفض الدعوى لكون قرار اللجنة بلغ لوكيل الطاعنة ولم يسلك اجراء التظلم فيه.
(الطعن رقم 642 لسنة 2018 جزائي ، جلسة 27/3/2019)
____
لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 15/3 من قانون العلامات التجارية رقم (37) لسنة 1992 وتعديلاته على أن الوزارة تفصل في الاعتراضات بخصوص طلب أي تسجيل لعلامة تجارية وتصدر قرارها بقبول التسجيل أو رفضه ، وأن لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة ( لجنة العلامات التجارية) وكان الثابت وفق ما تم الإشارة إليه أن قرار اللجنة بلغ إلى وكيل الطاعنة بمكتبه ولم يسلك إجراء التظلم منه عملا بالمقتضيات المشار إليها مما يضحى معه قرار الإدارة برفض التسجيل قد تحض بمرور ميعاد الطعن عليه ويضحى الحكم المطعون فيه صحيحاً بما انتهى إليه من نتيجة ، ولا يغير من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من طلبات تعويض لعدم قيام أي خطأ يستوجب مسؤولية الإدارة .
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن –تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 341 لسنة 2017 إداري كلي طالبة بطلان قرار وزارة الاقتصاد الصادر بتاريخ 8/2/216 برفض طلب تسجيل علامتها التجارية وإعادة فتح محلاتها التجارية وتعويض عما لحق بها من أضرار وقالت شرحاً لدعواها إنها بتاريخ 21/4/2015 تقدمت بطلب تسجيل العلامة التجارية jcodonuts,coffE وذلك على الفئة 43 وتم قبول طلبها من الفاحص الفني بالوزارة في 10/6/2015 وذلك بشرط عدم المطالبة بحق حصري عن استخدام الأحرف jco بمعزل عن العلامة وبتاريخ 4/8/2015 تم الاعتراض على التسجيل من قبل شركة إندونيسية باعتبار أنها هي المالكة للعلامة jco وأخطرت المدعية – الطاعنة بهذا الاعتراض الذي تم الرد عليه فقرت الإدارة في 8/2/2016 برفض تسجيل علامة الطاعنة ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 27/2/2018 برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعنة لم تتظلم من قرار رفض الاعتراض عملا بالمادة 15 من قانون العلامات التجارية ومن ثم فإن الوزارة لا تتحمل أية مسؤولية بخصوص التعويضات .
استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 82 لسنة 2018 . ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئناف قضت في 15/5/2018 بالتأييد فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة. وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بأسباب الطعن مجتمعة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأورق والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة باعتبار أنها لم تسلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من قانون العلامات التجارية حال أن الطاعنة اتبعت كل الخطوات المنصوص عليها في المادة ( 15) المذكورة فالثابت بالأوراق أن الطاعنة تظلمت بتاريخ 23/8/2015 رداً على تظلم بشأن تسجيل العلامة وتبعا لذلك يكون قرار الإدارة غير المشروع قد ألحق بالطاعنة عدة أضرار وهو ما لم يأبه الحكم ببحثه وتمحيصه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أن الثابت بالأوراق ، أن الطاعنة طلبت تسجيل العلامة التجارية jcodonuts,coffE اعترضت على هذا التسجيل شركة إندونيسية باعتبار أنها هي المالكة للعلامة JCO أخطرت الطاعنة بهذا الاعتراض الذي ردت عليه بتاريخ 23/8/2015 ، وبتاريخ 8/2/2016 تم رفض طلب تسجيل الطاعنة للعلامة المذكورة وهو القرار الذي تم الإخطار به إلى مكتب وكيل الطاعنة حسب الثابت من الحكم المعطون فيه (ص8) والذي لم تجحده الطاعنة ولما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 15/3 من قانون العلامات التجارية رقم (37) لسنة 1992 وتعديلاته على أن الوزارة تفصل في الاعتراضات بخصوص طلب أي تسجيل لعلامة تجارية وتصدر قرارها بقبول التسجيل أو رفضه ، وأن لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة ( لجنة العلامات التجارية) وكان الثابت وفق ما تم الإشارة إليه أن قرار اللجنة بلغ إلى وكيل الطاعنة بمكتبه ولم يسلك إجراء التظلم منه عملا بالمقتضيات المشار إليها مما يضحى معه قرار الإدارة برفض التسجيل قد تحض بمرور ميعاد الطعن عليه ويضحى الحكم المطعون فيه صحيحاً بما انتهى إليه من نتيجة ، ولا يغير من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من طلبات تعويض لعدم قيام أي خطأ يستوجب مسؤولية الإدارة .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.