جلسة 5 من يوليو سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6475 لسنة 45 قضائية عليا:
ـ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ المنازعات المتعلقة بالمدرسين بالمدارس الخاصة.
المادة (56) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
المادتان (82) ،(86) من القرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 فى شأن التعليم المعدل بالقرار رقم 306 لسنة 1993.
المادة (66) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
أخضع المشرع المدارس الخاصة والعاملين بها لأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى قانون التعليم ـ أثر ذلك: اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التى تقع فى دائرتها المنشأة أو قاضى المحكمة الجزئية بوصفه قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل فى المدن التى تنشأ أو ستنشأ بها هذه المحاكم بالنظر فى المنازعات الناشئة عن هذا القانون ـ النزاع حول قرار إنهاء تعاقد المدرسين ينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة ـ تطبيق.
بتاريخ 3/7/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الذى قيد بجدولها بالرقم عاليه طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة المشار إليه والقاضى “بقبول الدعوى شكلاً وبقبول تدخل المتدخلين وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء عقود كل من على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات مستعجلة، وألزمت المدعى مع طالبى التدخل وجهة الإدارة مصروفات الدعوى مناصفة، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء”.
وقد طلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفى الحالة الثانية إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء عقود المدرسين الخمسة الذين قاموا بالتلاعب فى امتحانات مدرسة سينا الثانوية التجارية الخاصة، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة للاختصاص، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/12/2001، وبجلسة 6/1/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى موضوع ـ لنظره بجلسة 1/2/2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة، وبجلسة 5/4/2003 قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 27/5/1998 أودع المدعى (المطعون ضده الأول) صحيفة دعواه رقم 6552/52ق. قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقد سند المدعى (المطعون ضده الأول) دعواه بأنه قد صدر قرار من الشئون القانونية لإدارة الزيتون التعليمية بشأن المخالفات التى اكتشفت فى أوراق إجابات الطالبات فى مادة الرياضة المالية بالصف الثانى لنصف العام الدراسى 97/1998، والذى تضمن أ ـ إلحاق المدرسة على مدرسة أميرية أخرى للإشراف عليها. ب ـ عدم تصحيح أوراق النقل داخل المدرسة ج ـ الاتصال بمدرسة الزيتون الثانوية التجارية للبنات للحصول على الجدول الموحد بين المدرستين د ـ توريد نصف رسم الامتحان بإيصال رقم (123) تربية وتعليم باسم مدير عام الإدارة وذلك للصرف منها على أعمال الامتحانات وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بالقرار هـ ـ الانتهاء من دفاتر المكتب واعتمادها وكذلك كشوف رصد درجات نصف العام لتسليمها لمدرسة الزيتون بنات عن طريق التعليم و ـ التنبيه على الطلاب بعدم وجود أى فرد من خارج لجنة الامتحان فى المكان المخصص لامتحان طالبات الصف الأول والثانى أثناء فترة الامتحان، وقد صدر هذا القرار كأثر من آثار قرار إدارة الزيتون التعليمية فى يوم 19/2/1998 بإنهاء العقود للمدرسين الخمسة الذين قاموا بالتلاعب فى الدرجات موضوع التحقيق فى القضية رقم 207/7/1998 والتى تخلص فى أنه بعد انتهاء التصحيح فى امتحان نصف العام الدراسى 97/1998 وعند فحص أوراق إجابة مادة الرياضة المالية زعمت الموجهة المختصة بفحص الأوراق أن الخط الذى كتبت به الإجابة يختلف عن خط الطالبة ذاتها وقد قامت الإدارة بالتحقيق فى الواقعة وانتهت إلى مجازاة المدرسين الخمسة الذين نسب إليهم هذا العمل بخصم خمسة عشر يوماً من راتبهم الشهرى وبإنهاء عقود عملهم بالمدرسة وبإلحاق المدرسة فى الامتحانات لمدرسة أخرى رسمية، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن القانون رقم 139/1981 وتعديلاته بشأن المدارس الخاصة نص على أن توقيع أى جزاء على العاملين بالمدارس الخاصة هو من اختصاص صاحب المدرسة أو من يمثله ولا يحق للجهة الإدارية القيام به كما أن إخضاع امتحانات المدرسة الخاصة لإشراف مدرسة رسمية يتم فى حالتين 1ـ إذا طلبت المدرسة الخاصة ذلك 2ـ عدم توافر مقومات سير الامتحانات بالمدرسة الخاصة، وكلاهما غير متوافر بشأن المدرسة الماثلة، وفضلاً عن أن القرار المطعون فيه صدر على أساس إفادة قسم التعليم الخاص بالإدارة التعليمية بعدم وجود عقود معتمدة للمدرسين الخمسة المتهمين بوقوع المخالفة وهذا أمر غير صحيح، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
كما أقام ذات المدعى (المطعون ضده الأول) دعوى أخرى برقم 9901/52ق. أمام ذات المحكمة بذات الطلبات.
وقد ضمت المحكمة الدعويين وبجلسة 4/5/1999 أصدرت حكمها المطعون فيه وقد سندت المحكمة قضاءها على سند أن البادى من ظاهر الأوراق أن المدرسة التى يمثلها المدعى وقعت بها عدة مخالفات فى امتحان النصف الثانى من العام الدراسى 97/1998 بمعرفة المدرسين ـ طالبى التدخل وهم المطعون ضدهم من الثانى إلى السادس ـ وقامت الإدارة التعليمية بإجراء التحقيق رقم 207/7/1998 الذى أثبت المخالفات التى وقعت من كل منهم وهى الكتابة فى أوراق الطلاب بخط غير خطهم وظهور النتيجة على خلاف الحقيقة مما يفيد عدم توافر الدقة وحسن سير الامتحان بالمدرسة وفقدها مقومات سير الامتحان على الوجه المطلوب ويكون ما انتهى إليه القرار المطعون فيه فى هذا الجانب من خضوع امتحانات المدرسة المدعية لإشراف مدرسة رسمية موافق لصحيح حكم القانون وينتفى ركن الجدية فى طلب وقف هذا الشق من القرار المطعون فيه، أما فيما يتعلق بإنهاء عقود المدرسين الذين قاموا بالتلاعب فى درجات الامتحان موضوع التحقيق فإن ذلك ليس من اختصاص الإدارة وإنما هو من اختصاص صاحب المدرسة ودور الإدارة يقتصر على التوصية فقط ولم يتضمن إخطار المدرسة ذلك وإنما أخطرت بقرار له كافة مقومات القرار الإدارى وعهدت إلى الإدارة التعليمية متابعة تنفيذه، ومن ثَمَّ فإن القرار المطعون فيه فى هذا الجانب مخالف لصحيح حكم القانون مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال إذ يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى ضياع فرصة العمل على المدرسين طالبى التدخل.
وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لسببين هما :
أولاً: عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع فيما يخص عقود المتدخلين لأن المشرع حدد الجهة التى يجوز للعامل الطعن أمامها فى قرار إنهاء خدمته وهى محكمة الأمور المستعجلة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو قاضى المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة فى المدن التى لم تنشأ فيها هذه المحاكم وبالتالى فإن محكمة القضاء الإدارى غير مختصة بأى حال من الأحوال بالنظر فى قرار إنهاء عقود المدرسين المطعون ضدهم من الثانى إلى السادس.
ثانياً: أن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بإنهاء عقود المطعون ضدهم من الثانى إلى السادس جاء متفقاً مع القانون والواقع لثبوت تورطهم فى المخالفات المنسوبة إليهم وهو ما أثبتته التحقيقات التى أجريت معهم.
وانتهوا إلى طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث إن طلبات الجهة الطاعنة ومبنى طعنها تنصب على إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرار الجهة الإدارية فيما يتعلق بإنهاء عقود المدرسين المطعون ضدهم وبعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
ومن حيث إن البحث فى الاختصاص سابق على نظر شكل أو موضوع الدعوى.
ومن حيث إن المادة (56) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن “تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون”.
وتنص المادة (82) من القرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 فى شأن التعليم وتعديلاته بالقرار رقم 306 لسنة 1993 على أن “تضع المدرسة الخاصة لائحة الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بها وتتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والسلطة المختصة بتوقيع الجزاء”.
وتنص المادة (86) من ذات القرار على أن “تنتهى خدمة العامل مع صاحب المدرسة الخاصة بمصروفات إذا ارتكب إحدى المخالفات الواردة فى المادة 61 من قانون العمل
رقم 137 لسنة 1981”.
ومن حيث إن المادة (66) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه “للعامل الذى يفصل من العمل بدون مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التى يقع بدائرتها محل العمل أو قاضى المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة فى المدن التى أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الإدارية المختصة …..”.
يبين مما سبق أن المشرع قد أخضع المدارس الخاصة والعاملين بها لأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى قانون التعليم، وحيث إنه يبين من هذه النصوص أن المادة 66 من قانون العمل قد اختصت القضاء العادى (قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التى تقع فى دائرتها المنشأة أو قاضى المحكمة الجزئية بوصفه قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل فى المدن التى نشأت أو ستنشأ بها هذه المحاكم) بالنظر فى المنازعات الناشئة عن هذا القانون.
ومن حيث إنه تطبيقاً لذلك فإن الثابت من الأوراق فى الطعن الماثل أن الطعن متعلق بقرار إدارة الزيتون التعليمية ـ الشئون القانونية ـ بإنهاء التعاقد مع المدرسين الخمسة (المطعون عليهم من الثانى حتى السادس) الذين قاموا بالتلاعب فى درجات الامتحانات بتاريخ 19/2/1998 ومن ثَمَّ فإن القرار متعلق بتوقيع جزاء الفصل على هؤلاء العاملين مما يختص به قاضى الأمور الوقتية بالقاهرة وينحسر عن النزاع اختصاص مجلس الدولة، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للاختصاص، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النظر فمن ثَمَّ يكون النعى عليه فى محله مما يوجب إلغاءه.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير مُنهٍ للخصومة ، لذلك يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بإنهاء عقود المدرسين الخمسة المشار إليهم، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للاختصاص، وإبقاء الفصل فى المصروفات.