جلسة من 15 يناير سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد .
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ود. محمد ماجد محمود، وعادل سيد عبد الرحيم بريك،وسراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / د.محمد عبد المجيد إسماعيل
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6505 لسنة 44 قضائية عليا:
الوكالة فى الدعوى ــ حضور المحامى المقيد ابتدائياً أمام محاكم الاستئناف ــ شروطه.
لا يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية الحضور أمام محاكم الاستئناف أصالة أو مباشرة القضايا أو المرافعة أو إبداء الدفوع أو إعداد المذكرات أو صحف الطعون والتوقيع عليها أمام محاكم الاستئناف، وإنما يجوز له فقط الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإدارى نيابةً عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته ــ أساس ذلك: المحافظة على حقوق الخصوم فى الدعاوى والطعون بحيث يكون المحامى على قدر من الخبرة التى تؤهله للمرافعة أمام المحاكم حسب الدرجة المقيد بها بنقابة المحامين ــ تطبيق.
بتاريخ 25/6/1998 أودع الأستاذ/ مرتضى أحمد محمد عبد الرحمن (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن ــ قلم كتاب هذه المحكمة ــ تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه بعاليه، والذى قضى منطوقه بمجازاة ……………………….. بخصم أجر خمسة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن ــ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ــ الحكم أولاً :بصفة عاجلة وبنسخه الحكم الأصلى ــ بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ثانيًا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءته مما هو منسوب إليه.
وأودع الطاعن رفق تقرير الطعن حافظتى مستندات طويتا على المستندات المبينة على غلافهما.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا.
ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة «فحص» بجلسة 27/3/2002 وبالجلسات التالية لها، حيث أودعت الحاضرة عن المطعون ضده بصفته بجلسة 7/7/2002 مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه فى الميعاد المقرر قانونًا، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه، وبجلسة 27/11/2002 قررت الدائرة الرابعة (فحص) إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (فحص) ونظر أمام الدائرة الأخيرة بجلسة 24/3/2003، وبالجلسات التالية لها، وبجلسة 7/7/2003 قررت الدائرة الخامسة (فحص) إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع (الخامسة)، وحددت لنظره جلسة 29/11/2003 وفيها نظر، وبالجلسات التالية لها، وبجلسة 23/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 27/11/2004 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/12/2004 لإتمام المداولة، ثم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقه فى جلسة إصداره.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثَمَّ فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه ــ فى أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 48 لسنة 5 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا بتاريخ 19/1/1997 مشتملة على ملف الشكوى رقم 190/95/1996 تفتيش فنى، وتقرير باتهام المحال (الطاعن) بالطعن الماثل بأنه خلال عام 1995 بمنطقة تأمينات البحر الأحمر خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤد العمل المنوط به ولم ينفذ أوامر رؤسائه ولم يحافظ على أموال الوحدة التى يعمل بها ، بأن رفض استلام ملف الاستئناف رقم 58 لسنة 13 ق المحال إليه من رئاسة الهيئة لمباشرة الإجراءات، وترتب على ذلك تغريم الهيئة 100 جنيه، ورأت النيابة الإدارية أن المذكور بذلك ارتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها بالمواد (76/1، 5، 77/1، 4، 78/1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً بمقتضى المواد المشار إليها والمواد الأخرى المبينة بتقرير الاتهام.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية بقنا وبجلسة 26/4/1998 قضت المحكمة بمجازاة/ ………………………………………. بخصم أجر خمسة أيام من راتبه، وشيدت قضاءها على سند من أن ما نُسب إلى المتهم من رفضه استلام ملف الاستئناف رقم 58لسنة 13 ق المحال إليه من رئاسته بالهيئة لمباشرة الإجراءات، مما ترتب على عدم مباشرتها، تغريم الهيئة من المحكمة مبلغ 100 جنيه، ثبت فى حقه من الأوراق والتحقيقات الثابت بها إرسال مدير التأمينات الاجتماعية بمنطقة البحر الأحمر إلى مكتب تأمينات القصير ملف الاستئناف رقم 58 لسنة 13 ق بالكتاب رقم 600 فى 11/2/1995 شئون قانونية لمباشرة الإجراءات القضائية، وتم
تكليف/ …………………………….، المتهم بصفته أحد أعضاء الإدارة القانونية بمكتب القصير لمباشرة إجراءاته، إلا أنه رفض استلام الملف، فأعيد إلى منطقة البحر الأحمر بالكتاب المؤرخ 15/2/1995، فأعيد إلى مكتب القصير مرة ثانية بكتاب منطقة البحر الأحمر بتاريخ 16/2/1995 ورفض استلامه، ثم أعيد إلى منطقة البحر الأحمر بتاريخ 27/4/1995، ثم أعيد إلى مكتب القصير مرة ثالثة بتاريخ 30/4/1995، ورفض المتهم استلامه وأشَّر عليه بالرفض بدعوى عدم صرف مقابل المأموريات السابقة فأعيد الملف إلى منطقة البحر الأحمر بتاريخ 4/5/1995، ثم أعيد إلى مكتب القصير مرة خامسة، وصدر قرار بتكليف المتهم من مدير المكتب باستلامه إلا أنه رفض، فأعيد الملف إلى منطقة البحر الأحمر بتاريخ 7/5/1995؛ وعليه تم تكليف عضو الإدارة القانونية ……………………. لمباشرة إجراءاته وقد شهد بمضمون ذلك السيد/………………………..، مدير مكتب القصير، و…………………………..، مدير الإدارة القانونية بمنطقة تأمينات البحر الأحمر، وخلصت المحكمة التأديبية بقنا إلى قضائها السابق بيانه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على الخطأ فى تطبيق القانون وبطلان الإجراءات والفساد فى الاستدلال، وذلك لأن إدارة التفتيش الفنى منوط بها التحقيق ومباشرته ولها أن تحيل ما نشأ عنه إلى النيابة الإدارية، أما ما حدث فى الدعوى فإن إدارة التفتيش الفنى قد اكتفت بالتحقيق المحال إليها من النيابة الإدارية وبمذكرة منها رأت إحالته إلى المحكمة التأديبية وذلك على عكس ما نص عليه القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وأرادت الجهة الإدارية أن تجعل منه وهو محامٍ بالإدارة القانونية متهمًا متمرداً على وظيفته من كثرة شكاواها ضده للنيابة الإدارية وذلك فى الدعوى التأديبية رقم 21 لسنة 5ق، 54 لسنة 5 ق، وأسندت إليه الاستئناف رقم 51 لسنة 13 ق وجميع مستنداته بمكتب رأس غارب القريب من المنطقة بالغردقة بجوار المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، أما هو فيعمل بمكتب القصير آخر حدود البحر الأحمر وتكليفه بهذا العمل هو نوع من التعسف والاضطهاد وهو ما يمثل مخالفة إدارية ضد الشاهد فى هذه الدعوى وهو المحامى الذى يعمل بمنطقة البحر الأحمر والذى يقوم بتوزيع العمل، وهذا الاستئناف يقع فى صميم عمله كمحامى استئناف، فى حين أن الطاعن محامٍ ابتدائى ليس من حقه مباشرة الاستئناف علاوةً على رغبة هذا الشخص فى الحيلولة دون ترقيته واختلاق المخالفات الإدارية دون وجه حق وهو الوحيد شاهد الإثبات فى جميع القضايا والذى يدعى ……………………….. ، وتلك القضايا هى 10، 21، 54، 55 لسنة 5 ق تأديبى قنا والصادر فيها أحكام بجلسة 16/4/1998، كما وصلت الشكاوى إلى إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل لأكثر من (80) شكوى كيدية ضده وجميعها تم حفظها رغم أن تقارير كفايته الصادرة من هذه الإدارة بتقدير جيد وجيد جدًا، وعليه خلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن وهو اكتفاء إدارة التفتيش الفنى بتحقيقات النيابة الإدارية المحالة إليها، وأنها اكتفت بمذكرة منها بإحالته إلى المحكمة التأديبية، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الإدارات القانونية، فإن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاتها فيما أبلغت به الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رقم 1117فى 25/5/1995 بشأن ما تضمنته مذكرة الإدارة القانونية لمنطقة تأمينات البحر الأحمر المؤرخة 11/2/1995 بشأن اقتراف/ ………………………………. (الطاعن) المحامى بمكتب تأمينات القصير من مخالفات منها رفضه استلام ملف الاستئناف رقم 58 لسنة 13 ق استئناف عالى قنا وإعادته أكثر من مرة إلى منطقة البحر الأحمر بحجة عدم اختصاص المكتب بمباشرة الاستئناف، وقد أجرت النيابة الإدارية بالغردقة تحقيقاتها فيما هو منسوب إلى الطاعن فى الفترة من 8/6/1995 حتى 1/1/1996 وقيدت بالقضية رقم 143 لسنة 1995 الغردقة، وبتاريخ 14/1/1996 أرسلت نيابة الغردقة الإدارية ملف القضية المشار إليها إلى إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل للاختصاص، وذلك بموجب كتابها رقم 76 بالتاريخ المشار إليه، وقد أجرت إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل تحقيقاتها فيما ورد إليها من شكوى النيابة الإدارية حيث قيدت لديها برقم 190/95/1996 وذلك خلال الفترة من 21/1/1996، حيث استدعت الطاعن وتم سؤاله بتاريخ 12/3/1996 فيما هو منسوب إليه بالنسبة لرفضه استلام الاستئناف رقم 58 لسنة 13 ق، حيث أبدى دفاعه فيما هو منسوب إليه فى هذا الشأن، وبتاريخ 3/12/1996 طلبت إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل من وزير التأمينات الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعن لما نسب إليه فى الشكوى رقم، 19/95/1996، وبتاريخ 19/2/1996 وبموجب كتاب وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 9355 أخطرت إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل بموافقة الدكتورة الوزيرة على رأى إدارة التفتيش الفنى وكذا ملف الشكوى المشار إليها، وعليه رأت لجنة الإحالة بإدارة التفتيش الفنى بمحضرها المؤرخ 22/12/1996 الموافقة على إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية وأرسلت الأوراق إلى إدارة الدعوى التأديبية المختصة؛ حيث أعدت هذه الأخيرة تقرير اتهام فى الشكوى رقم 190/95/96 تفتيش فنى مقدم من هيئة النيابة الإدارية إلى المحكمة التاديبية بقنا، ومن ثَمَّ فإن هذا الوجه من أوجه الطعن يكون غير قائم على سند من الواقع والثابت من الأوراق على النحو السالف متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من الطعن ــ وهو أن الطاعن محامٍ ابتدائى وليس من حقه مباشرة الاستئناف ــ فإن المادة الثانية من القانون رقم 47لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن “لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها، ولا بأحكام قانون المحاماة”.
كما تنص المادة العاشرة من قرار وزير العدل رقم 1715 لسنة 1977 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973، على أن «تحدد قواعد إعداد الهياكل الوظيفية ببطاقات التوصيف بصيغة موحدة بالنسبة لواجبات رئيس الإدارة ولا تختلف باختلاف وظيفته أو درجته المالية، وكذلك بالنسبة لواجبات أعضاء الإدارات القانونية فإنه يتعين توحيدها ــ فيما عدا الحضور أمام المحاكم الذى يشترط فيه درجة قيد معينة بجدول المحامين طبقًا للقانون، وقد ورد بالملحق رقم 3 بالقرار المشار إليه ــ بطاقات التوصيف الآتى: أولاً: الوظائف الرئاسية . . ثانيًا: الوظانف غير الرئاسية….. بيان الواجبات: يقوم شاغل هذه الوظيفة بالأعمال القانونية المبينة فى واجبات الوظانف الرئاسية فى حدود ما يعهد إليه من رئاسته من أعمال، ومع مراعاة أن حضوره للمرافعة أمام المحاكم قاصر على نطاق ما تؤهله له درجة قيده”.
ومن حيث إن المادة (74) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن «يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتبًا باسمه منفردًا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التى تناظرها، ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته……».
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم من نصوص أنه لا يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية الحضور أمام محاكم الاستئناف أصالة أو مباشرة القضايا أو المرافعة أو إبداء الدفوع أو إعداد المذكرات أو صحف الطعون والتوقيع عليها أمام محاكم الاستئناف، وإنما يجوز له فقط الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإدارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته، ومن ثَمَّ فإن المحامى المقيد ابتدائى بالإدارات القانونية بالهيئات العامة لا يجوز له الحضور إلا أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ومباشرة الدعاوى أمامها وإبداء الدفاع والتوقيع على صحف الدعاوى والمذكرات أمامها، أما بالنسبة لحضورهم أمام محاكم الاستئناف فإنه لا يكون إلا نيابة عن محامٍ مقيد أمام محاكم الاستئناف وعلى مسئوليتة بحيث لا يجوز له إبداء الدفوع والدفاع وإعداد المذكرات وتوقيعها أو إعداد صحف الطعون، وذلك محافظة على حقوق الخصوم فى الدعاوى والطعون بحيث يكون المحامى على قدر من الخبرة التى تؤهله للمرافعة أمام المحاكم حسب الدرجة المقيد بها بنقابة المحامين .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ــ خاصة حافظة مستندات الطاعن المقدمة رفق تقرير الطعن ــ أنه قيد بالجدول العام بنقابة المحامين بتاريخ 5/10/1988 وقيد بالاستئناف فى 25/2/1998، وكان الاتهام المنسوب إلى الطاعن بصفته عضو الإدارة القانونية بمنطقة تأمينات البحر الأحمر ــ مكتب القصير، وحسبما هو ثابت بتحقيقات إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل ومحضر لجنة إحالته إلى المحكمة التأديبية فى الشكوى رقم 190/95/1996 وتحقيقات النيابة الإدارية وتقرير الاتهام ــ هو رفضه استلام ملف الاستئناف رقم 58 لسنة 13 ق استئناف عالى قنا المحال من منطقة البحر الأحمر للتأمينات الاجتماعية لمباشرة الإجراءات والمرسل إليه بكتاب المنطقة رقم 600 فى 13/2/1965 وذلك لحضور جلسة 20/2/1995 ونسخ عريضة تصحيح شكل الطعن واختصام الورثة، ولم ينفذ قرار المحكمة فى هذا الشأن مما أدى بالمحكمة إلى تغريم الهيئة بجلسة 16/4/1995 بمبلغ مائة جنيه، حيث تأجل نظر الاستئناف لجلسة 27/3/1995 لتنفيذ هذا القرار إلا أن المحامى المذكور رد ملف الاستئناف دون تنفيذ القرار فى 29/4/1995 ورفض مباشرة الاستئناف ومتابعته فقد أعادته إليه المنطقة فى 30/4/1995، ثم أعاده مرة ثالثة فى 2/5/1995، ثم أعيد إليه فى 4/5/1995 فأعاده إلى المنطقة مرة أخرى، وذلك حتى جلسة 23/5/1995؛ حيث تم تغريم الهيئة مبلغ مائة جنيه، وكذلك بجلسة 28/6/1995 حيث تم تنفيذ قرار المحكمة بمعرفة الإدارة القانونية بالمنطقة، وذلك من واقع أقوال/ ……………………………………………… مدير الإدارة القانونية بمنطقة تأمينات البحر الأحمر من الدرجة الثالثة وذلك بتحقيقات النيابة الإدارية، وقد برر الطاعن بالتحقيقات عدم استلامه ملف الاستئناف المشار إليه بأن ليس بإمكانه اتخاذ إجراءات الإعلان لأن الملف ورد إليه فى 14/2/1995 بطلب حضور جلسة 20/2/1995 وأن المعلن إليهم بمدينة نصر بالقاهرة وأنه طلب تأجيل نظر الاستئناف لجلسة أخرى لتنفيذ قرار المحكمة بإعادة الإعلان، وأن الاستئناف كان من اختصاص العضو القانونى بمكتب رأس غارب ………………………………… لأن ملف اشتراك العامل موجود بمكتب رأس غارب وذلك طبقًا لقرار مدير المنطقة رقم 20 لسنة 1990، ومن ثَمَّ فإنه لما كان ذلك وكان مباشرة الاستئناف المشار إليه من جانب الطاعن يتطلب تصحيح شكل الاستئناف باختصام الورثة وإعلانهم ويتطلب ذلك منه التوقيع على الإعلان بتصحيح شكل الطعن الاستئنافى، فضلاً عن إعداد مذكرات دفاع إذا لزم الأمر، وقد أفصحت الأوراق والتحقيقات بأن الطاعن درجة ثالثة وأنه كان محاميًا ابتدائيًا فى تاريخ إحالة ملف الاستئناف إليه ولم يكن قيد بالاستئناف وليس له حق الحضور أمام محاكم الاستئناف إلا نيابة عن محامٍ مقيد استئناف وعلى مسئوليته دون أن يكون له الحق فى التوقيع على الإعلانات والمذكرات، وقد خلت الأوراق ــ أيضًا ــ من أنه كان سيحضر جلسات الاستئناف نيابة عن محامٍ مقيد استئناف لتقديم مذكرات أو لإعلان صحيفة تصحيح شكل الدعوى، ومن ثَمَّ فإن تكليف الطاعن باستلام ملف الاستئناف لمباشرة الإجراءات ومتابعته وتصحيح شكل الطعن وإعلانه إلى المطعون ضدهم، يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون، ويكون امتناع الطاعن عن استلامه لعدم إمكانيته القيام بإعلان تصحيح شكل الطعن قائمًا على سنده الصحيح، كما أن البادى أن تكليف الطاعن للقيام بمباشرة الاستئناف المشار إليه وهو غير مقيد أمام محاكم الاستئناف ــ وحسبما أفصحت التحقيقات ــ يَنُمُّ عن عدم وجود محامٍ مقيد استئناف فى حينه لمباشرة الطعون الاستئنافية بمنطقة البحر الأحمر وسوء تنظيم العمل بالمنطقة وضعف إمكانياتها، الأمر الذى يكون معه هذا الوجه من أوجه الطعن قائمًا على سنده الصحيح، وتضحى معه المخالفة المسندة إلى الطاعن واتهامه بمخالفة مواد القوانين المشار إليها بتقرير الاتهام وطلب محاكمته تأديبيًا غير قائم على سنده الصحيح من القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، وقضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه فإنه يكون قد جَانَبَه الصواب فى قضائه، الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.