جلسة 18 من يناير سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أحمد الحسينى عبدالمجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبدالملاك، وعلى محمد الششتاوى إبراهيم، وأحمد محمد حامد، وسيد عبدالله سلطان.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين ريشه.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6520 لسنة 47 قضائية عليا:
ـ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية ـ الطعن على قرار عزل المأذون.
المادة (46) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 10/1/1955.
طبيعة القرارات التأديبية التى تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين ومن جهة كون سلطتها فى إصدارها قطعية أم غير قطعية ـ تختلف فى التكييف القانونى بحسب نوع الجزاء الذى توقعه الدائرة، فإذا وقعت جزاء الإنذار أو الوقف عن العمل تكون قراراتها قطعية بما لا معقب عليها من وزير العدل، أما من جهة توقيع جزاء العزل فإن قراراتها فى هذا الشأن لا تعدو أن تكون أعمالا تحضيرية ليست لها أية صفة تنفيذية ذلك أن سلطة الوزير فيما يتعلق بالطائفة الأخيرة من القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق عليها وإنما تشمل التصديق والتعديل والإلغاء حسبما يراه، ويكون القرار الذى يصدره هو القرار الإدارى بالمعنى المقصود من القرار الإدارى بخصائصه المعلومة وعليه فهو يعد قرارًا نهائيا لسلطة تأديبية وليس قرارًا صادراً من مجلس تأديب، وبالتالي لا تكون المحكمة الإدارية العليا مختصة بنظر الطعن فيه مباشرة وإنما تختص بنظره المحكمة التأديبية ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 11/4/2001 أودع الأستاذ / غبريال إبراهيم غبريال المحامى نائبًا عن الأستاذ/ ثروت الأزهرى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطعن.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرارات الصادرة بعزل الطاعن عن أعمال مأذونية الخازندار مركز المحلة الكبرى وإحالتها إلى أقرب مأذونية وما يترتب على ذلك من آثار وإعادة الطاعن إلى وظيفته.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الطعن وبإحالته إليها للفصل فيه.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/4/2002 وبجلسة 14/5/2002 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/موضوع) وبجلسة لنظره بجلسة 9/6/2002 ونظرت المحكمة الطعن بتلك الجلسة والجلسات اللاحقة حيث حضر كل من الطاعن ومحامى الدولة ولم يقدم أى منهم ثمة مذكرات أو مستندات، وبجلسة 14/12/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية لأخرى ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة فى أنه بتاريخ 8/1/1998 أقام الطاعن الدعوى رقم 1413/28 ق بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا وقيدت لديها برقم 6123/26 ق بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارات الصادرة بعزل الطاعن من أعمال مأذونية الخازندار مركز المحلة الكبرى وإحالتها إلى أقرب مأذونية وما يترتب على ذلك من إعادته إلى عمله.
وقال شرحاً لدعواه : إنه كان يعمل مأذونا شرعيًا لناحية الخازندار بالمحلة الكبري وبتاريخ 26/3/1998 قررت محكمة المحلة الكبرى للأحوال الشخصية عزله من المأذونية المذكورة وإحالتها إلى أقرب مأذونية. ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون وفقدانه ركن السبب فأسباب القرار لم تقم وأقر الزوجان بعدم صحتها كما أن الجزاء مغالى فيه وصدر مخلاً بحق الدفاع.
وبجلسة 26/7/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة التأديبية بطنطا للاختصاص . وتمت إحالتها وقيدت برقم 1413/28 ق. وبجلسة 24/2/2001 صدر الحكم المطعون فيه وشيدته المحكمة على أساس أن قرار وزير العدل رقم 4186/99 تضمن التصديق على قرارى دائرة المأذونين رقمى 24/97، 3/98 دون أن يعدل فيها ومن ثم يكون قرار العزل صادرًا من دائرة المأذونين ويخرج بالتالي عن اختصاص المحكمة ويدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية العليا …………… وعليه خلص الحكم المطعون فيه إلى قضائه المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه يعد قرارًا نهائيًا لسلطة تأديبية مما تختص به المحاكم التأديبية كما أن الجهة الإدارية لم تراعِ تدرج العقوبة موقعة أشد الجزاءات رغم عدم جسامة المخالفة، فضلاً عن انتفاء المخالفة وعدم تحقيق دفاع الطاعن بشأنها.
ومن حيث إن المادة 46 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 10/1/1955 قد نصت على أن القرارات الصادرة من دائرة المأذونين بمحكمة الأحوال الشخصية بغير العزل نهائية أما قرارات العزل فتعرض على وزير العدل للتصديق عليها وله أن يعدلها أو يلغيها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على طبيعة القرارات التأديبية التي تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين ومن جهة كون سلطتها فى إصدارها قطعية أم غير قطعية تختلف فى التكييف القانونى بحسب نوع الجزاء الذى توقعه الدائرة فإذا وقعت جزاء الإنذار أو الوقف عن العمل تكون قراراتها قطعية بما لا معقب عليها من وزير العدل، أما من جهة توقيع جزاء العزل فإن قراراتها فى هذا الشأن لا تعدو أن تكون أعمالاً تحضيرية ليست لها أية صفة تنفيذية ذلك أن سلطة الوزير فيما يتعلق بالطائفة الأخيرة من القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق عليها وإنما تشمل التصديق والتعديل والإلغاء حسبما يراه، ويكون القرار الذى يصدره هو القرار الإدارى بالمعنى المقصود من القرار الإدارى بخصائصه المعلومة وعليه فهو يعد قرارًا نهائيًا لسلطة تأديبية وليس قرارًا صادرًا من مجلس تأديب وبالتالى لا تكون المحكمة الإدارية العليا مختصة بنظر الطعن فيه مباشرة وإنما تختص بنظره المحكمة التأديبية، الطعن رقم 1321/10ق.ع بجلسة 19/11/1966، الطعن رقم 455/41ق.ع بجلسة 5/1/1997، الطعن رقم 5157/43 ق.ع بجلسة 30/4/2000، الطعن رقم 6269/45 ق.ع. بجلسة 29/4/2001.
ومن حيث إن هذا القضاء هو ما يتفق مع ما استقرت عليه هذه المحكمة من أن التصديق الذى يباشره الوزير فى حالة ما إذا انتهى مجلس التأديب إلى عزل المأذون هو الإجراء الحاسم فى إظهار إرادة الوزير فى هذا الخصوص، ولهذا يعد القرار فى هذه الحالة قرارًا إداريًا تعبيرًا عن إرادته عكس الوضع فى غير حالة العزل حيث لا يحتاج قرار مجلس التأديب إلى تصديق من الوزير أو أية سلطة أخرى.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه وهو القرار رقم 4186/99 الصادر من مساعد وزير العدل المفوض فى إصداره والمتضمن التصديق علي قرار دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة طنطا الكلية الصادر بجلسة 26/3/1998 بعزل الطاعن بوصفه مأذون ناحية الخازندار مركز المحلة الكبرى وعليه يكون الطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية بطنطا وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الطعن على القرار المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون متعينا الحكم بإلغائه والقضاء مجددا باختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الطعن ويتعين بالتالى إعادته للفصل فيه بحيث لا يفوت على الطاعن درجة من درجات التقاضى.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا باختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الطعن التأديبى رقم 1413 لسنة 28ق، وأمرت بإعادة الطعن إليها للفصل فيه بهيئة مغايرة.