جلسة 29 من أكتوبر سنة2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد البارى محمد شكرى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــــس المحكمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفــــــــــوض الدولـــــــة
الطعن رقم (6542) لسنة48 قضائية .عليا.
– وقف تنفيذ – القرارات الواجب التظلم منها والمقترنة بطلب وقف التنفيذ لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة2000.
المشرع استثنى من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة2000 المشار إليه عدة مسائل من بينها القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ – أى أن العبرة هى تضمين عريضة الدعوى لطلب وقف التنفيذ وليست للفصل فيه – أساس ذلك – أن نص المادة (11) من القانون قد جاء صريحاً أو عاماً ووفقاً للقواعد الأصولية التى تقضى بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص وان العام يجرى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه ، فإن ذلك الحكم يشمل كافة القرارات الإدارية سواء الواجب التظلم منها من عدمه ، ولو أراد المشرع إخضاع القرارات الواجب التظلم منها والمقترنة بطلب وقف التنفيذ لحكم النص المذكور .لما أعوزة التعبير ، الأمر الذى يستتبع خروج القرارات المشار إليها من مجال تطبيقه وبالتالى جواز الطعن عليها مباشرة أمام المحكمة المختصة – تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 10/4/2002 أودع الأستاذ/ عبد الرحيم عبد العال محمد المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم6542 لسنة48ق.ع طعنا على الحكم المشاراليه والقاضى بعدم قبول الطعن شكلا لاقامته بغير الطريق القانونى .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – وللاسباب الواردة فيه – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة ايقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وكافة ماترتب عليه من آثار والقضاء مجددا بالغاء قرار الجزاء لمطعون فيه بكافة أثاره مع الزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم اعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وجرى نظر الطعن امام هذه المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة بجلسة 1/10/2006 اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وساتر اوراق الطعن – فى أنه بتاريخ 25/3/2001 أقام الطاعن الطعين التأديبى المشار اليه بعالية وطلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن شطكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار مساعد وزير الداخلية لمنطقه شمال الصعيد فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبة وبجلسة 16/2/2002 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة حكمها المطعون فيه ، وشيدت قضاءها بعد استعراض نصوص المواد(1) ، (11) ، (14) من القانون رقم (7) لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات .أن الطاعن أقام طعنه أمام المحكمة مباشرة بتاريخ 25/ 3/2001 أى بعد العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه .
وأنه لايجوز أن يقترن طلبه بوقف التنفيذ قانونا .
واذ لم يلق هذاالقضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون تأسيسا على الثابت من صحيفة افتتاح الطعن أنه طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأنه طالما اقترن طلبه بطلب وقف التنفيذ فإن طعنه يخرج من نطاق تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه .
ومن حيث أن المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه قد نصت على أن ” ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها …….. ” ونصت المادة (6) من ذات القانون على أن : يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانه الفنية للجنة المختصة ، ……….. وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب اذا كأن من القرارات الادارية النهائية المشار اليها فى الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالالغاء ، وبعد تقديم التظلم منه وانتطار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة .” ونصت المادة (11) من ذات القانون على أن :” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنه بطلبات وقف التنفيذ ، لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعه لأحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة . كما نصت المادة (14) من ذات القانون على أن :” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 “.
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع استثنى من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه عدة مسائل من بينهما القرارات الادارية المقترنه يطلب وقف التنفيذ أى أن العبره هى تضمين عريضة الدعوى لطلب وقف التنفيذ وليست للفصل فيه ومرد ذلك أن نص المادة (11) من القانون قد جاء صريحا وعاما ووفقا للقواعد الأصولية التى تقضى بأنه لااجتهاد مع صراحة النص ,ان العام يجرى على عمومه مالم يرد مايخصصه فإن ذلك الحكم يشمل كافة القرارات الادارية سواء الواجب التظلم منها من عدمه ولواراد المشرع اضاع القرارات الواجب التظلم منها والمقترنه بطلب وقف التنفيذ لحكم النص المذكور لما اعوزه التعبير الأمر الذى يستقبع خروج القرارات المشار اليها من مجال تطبيقه وبالتالى جواز الطعن عليها مباشررة أمام المحكمة المختصة وهو مايتفق مع توجهات المشرع نحو يتسير اجراءات التقاضى وازالة العقبات .
ومن حيث أنه متى كان ماتقدم وكان الطاعن قد قرن حى صحيفة طعنه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع طلب الغائه فمن ثم يجوز له ولوج الطريق القضائى مباشرة دون اللجوء إلى لجان التوفيق وفض المنازعات واذذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون ثقد خالف القانون مستوجبا الحكم بالغائه .
ومن حيث إنه متى كان المحكمة قد احاطت بالنزاع وكان الطعن مهئيا للفصل فيه وكان الثابت من الأوراق إنه بتاريخ 2/12/2000 صدر القرار المطعون فيه متضمنا مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبة لما نسب اليه من خروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات لسماحه يخروج المأمورية بقوات غير كافيه عددا وتسليحا المر الذى يعرض أفرادها للخطر _ وبتاريخ 29/1/2001 تظلم الطاعن هذا القرار ثم أقام دعوى الطعن عليه بتاريخ 25/3/2001 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال المواعيد مستوفيا الاجراءات القانونيه المقررة ويكون مقبولا شكلا .
ومن حيث إنه عن الموضوع أن الطاعن بصفته رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بنى سويف سمح يخروج ضابط برتبه ملازم أول ومعه اتنين من المساعدين للقبض على بعض المتهمين بمديرتى أمن القاهرة والجيزة ، وحيث دفع الطاعن بعدم مسئوليته عن خروج المأمورية بقوات غير كافية عدد وتسليما وأن ذلك من اختصاص قيادات المديرية المعنية حيث أنه عند اجراء عملية الضبط يتم الاستعانه بقوات من الجهة التى يقيم فيها المطلوب القبض عليهم وأن دور القوة المكلفة بالمأمورية على اضطحاب المحكوم عليهم بعد الضبط .
وحيث أنه فى التحقيق الذى اجرى مع الطاعن قرر العميد / مدير ادارة البحث الجنائى يامن بنى سويف بأن قيام المأمورية المشار اليها برئاسة ضابط وقعه اثنين من الشرطه السريين يعتبر كافيا لأن دورهم يقتصر على تأمين وحراسة من سيتم القبض عليهم إما تنفيذ عملية القبض ومتطلباته فيتولاه المركز أ, القسم الذى يتم التنفيذ فى نطاقه ,
وحيث خلت الأوراق مما يفيد وجوب توافر عدد أكبر من ذلك الذى تشكلت منه المأمورية فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر والحالة هذه على غير سبب صحيح مستوجبا الحكم بالغائه .
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار المطعون فيه .