جلسة 3 من يوليو سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد الشيخ على أبوزيد، وعبدالمنعم أحمد عامر، وأحمد منصور محمد على.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6590 لسنة 47 قضائية. عليا:
ـ ما يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية العليا ـ نظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية ـ الطعن على قرارات التعيين.
المحكمة الإدارية العليا هى المختصة دون غيرها بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئون أعضاء النيابة الإدارية ـ هذا الاختصاص يمتد ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الأفراد من غير أعضاء هيئة النيابة الإدارية بغية تعيينهم ضمن أفراد هذه الطائفة، ذلك أن الطاعن وإن لم يعين بعد ولم يصبح من أعضاء هيئة النيابة الإدارية إلا أن الطعن المقام منه إنما يتعلق بشأن من شئون أعضاء هذه الهيئة ويؤثر فى مراكزهم القانونية ـ تطبيق.
ـ حكم فى الدعوى ـ إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ـ عدم جواز الإحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا.
المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لا يسوغ لأى محكمة إن هى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقاً لحكم هذه المادة إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى فى ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها فى درجات التقاضى ومن ثَمَّ فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإدارى أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التى تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التى يفرضها النظام القضائى بين درجات المحاكم ـ تطبيق.
بتاريخ 26/7/2000 أقام الطاعن الطعن الماثل بعريضة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها برقم 11228 لسنة 54 ق طلب فى ختامها الحكم بقبول دعواه شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 22/1/2001 حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
ونفاذًا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم، وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه ـ لأسبابه ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الجمهورى المطعون فيه ـ فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وبجلسة 25/4/2004 قررت هذه المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول طعنه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من مخالفة هذا القرار للقانون، حيث لم تنكر الجهة الإدارية استيفاء المدعى لشروط التعيين واجتيازه المقابلة التي أجريت معه فضلاً عن تمتّعه وأسرته بحسن السمعة فى ضوء التحريات المقدمة عنه ، فهو حاصل على درجة الليسانس من جامعة القاهرة ، فرع بنى سويف ـ دور مايو بتقدير عام ” جيد” بنسبة 68.1% إلا أن القرار المطعون فيه تضمن تعيين من هم أقل منه، ومنهم ـ على سبيل المثال ـ: “…………..”، و”…………..”، مما يعد مخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وانتهى إلى طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات .
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا هى المختصة دون غيرها بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئون أعضاء هيئة النيابة الإدارية طبقا لأحكام المادة 40 مكرراً (١) من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989.
ومن حيث إن المادة (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد تضمنت أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامٍ من المقبولين أمامها.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المحكمة الإدارية العليا هى المختصة دون غيرها بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئون أعضاء النيابة الإدارية. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا الاختصاص يمتد ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الأفراد من غير أعضاء هيئة النيابة الإدارية بغية تعيينهم ضمن أفراد هذه الطائفة ذلك أن الطاعن وإن لم يعين بعد ولم يصبح من أعضاء هيئة النيابة الإدارية إلا أن الطعن المقام منه إنما يتعلق بشأن من شئون أعضاء هذه الهيئة ويؤثر فى مراكزهم القانونية.
ومن حيث إن الطعن الذى أقامه الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى طالبًا إلغاء القرار المطعون فيه قد أقيم بالمخالفة لنص المادة المشار إليها ولا سبيل لتصحيح تلك المخالفة إلا أن يقدم الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطريق المقرر قانونًا.
ومن حيث إنه ولئن قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطعن إلا أنها لا تملك أن تحيل الطعن إلى هذه المحكمة استنادًا منها إلى حكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يسوغ لأى محكمة إن هى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقًا لحكم هذه المادة إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى فى ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها فى درجات التقاضى ومن ثَمَّ فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإدارى أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا تعطلت سلطة الرقابة القضائية التى يفرضها النظام القضائى بين درجات المحاكم.
ولا يوهن فى سلامة هذا النظر القول بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا يقلل من سلطة المحكمة الإدارية العليا فى التعقيب على أحكام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى ولا يرفع الخطأ عن حكمها بالإحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل فى الدعوى دون النظر فى مدى سلامة الحكم الصادر بالإحالة أيًا كان موضوعه.
وإذا كان من شأن حكم الإحالة أن يوجب على المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقًا للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ودون معاودة النظر فى تحديد اختصاصها إلا أنه يترتب على إعمال ما تقدم فى الحالة الماثلة نتيجة يأباها النظام القضائى الذى جعل المحكمة الإدارية العليا فى قمة التنظيم القضائى لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقًا لإجراءات محددة ينبغى على ذوى الشأن أن يترسموها إن أرادوا قضاءها ولا يجوز إجبارها على القضاء بناءً على حكم صادر من محكمة أدنى.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولئن كان صحيحًا ما قضت به محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر هذا الطعن فقد جَانَبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوى الشأن سلوك السبل القانونية التى اعتمدها المشرع شرطًا ومدخلاً للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات ولو كانت بالنسبة لهذا النزاع هى محكمة أول درجة إذ إن مقتضى ذلك أن ترد إليها الدعوى مباشرة من ذوى الشأن وليس بحكم من محكمة أخرى الأمر الذى يجعل النزاع الماثل ـ والحال هذه ـ غير مطروح على هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمتنع على ذوى الشأن اتخاذ الإجراءات التى أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة دون أن يكون مضى هذه المدة سببًا فى استغلاق باب التقاضى فى مواجهتهم.
حكمت المحكمة
بعدم جواز الإحالة.