جلسة الأربعاء الموافق25 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / الحسن بن العربي فايدي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ وعبدالله بوبكر السيري. ( 54 )
الطعن رقم 661 لسنة 2014 إداري
حكم” اصداره”” تسبيب معيب”. بطلان. اثبات” قواعد الإثبات”. نقض” ما يقبل من الأسباب”.
– لسلامة الحكم. وجوب تضمنه ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيره. وتناولت الدفوع وأوجه الدفاع الجوهري. وأوردت الأسباب الكافية لرأيها. وبينت مصدر قضاءها. واستنفاذها لكشف وجه الحق في الدعوى. والا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل.
– خضوع اثبات طلب الالحاق بالقبيلة. لقواعد الإثبات المقررة في قانون الاثبات الاتحادي. علة ذلك؟
– قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن وقصره عن الرد الكافي والسائغ لأوجه دفاعه. قصور مبطل.
ـــــــ
لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب لسلامة الحكم أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، وأنها تناولت كل ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من أوجه دفاع جوهري، ثم أوردت الأسباب الكافية التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي ، وبينت المصدر الذي استقت منه قضاءها ، وأنها استنفذت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل في ذلك ، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل . لما كان ذلك، وكان مؤدى أوجه دفاع الطاعن أن إضافة ((القبيلة)) كلقب يلحق الاسم الشخصي للإنسان إلى أوراقه الثبوتية، لا يحكمه نظام قانوني إذ لم يصدر حتى الآن قانون خاص يُنظم كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها ، وأن اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1972 ، ولم تتناول هي الأخرى تنظيم مسألة الإلحاق والانتماء إلى القبيلة وأن قرار وزير العدل رقم (476) لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة الشهادات والتوثيقات جاء قاصراً على تنظيم مسألة تغيير وتعديل الاسم الأول للشخص. مما يعنى خضوع إثبات طلب الإلحاق بالقبيلة لقواعد الإثبات المقررة في قانون الإثبات الاتحادي. وإذ قصر الحكم المطعون فيه عن فهم مؤدى أوجه دفاع الطاعن ، وقاده ذلك إلى القصور في الرد عليها الرد الكافي والسائغ ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الموجب للنقض.
ــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم (4) لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها المطعون ضدهما طلباً للقضاء بإلغاء القرار الإداري الصادر عنهما برفض إضافة القبيلة ((…..)) إلى أوراقه الثبوتية، وبثبوت نسبه وانتمائه لقبيلة ((…..)). وقال شرحاً لدعواه إنه من مواطني الدولة الحاصلين على جنسيتها، وإنه تقدم بطلب إلى إدارة الجنسية والإقامة – فرع العين، لإضافة بيان القبيلة ((…..)) إلى الوثائق والأوراق الثبوتية له ولجميع أفراد أسرته، وأن إدارة الجنسية والإقامة الاتحادية في مدينة أبوظبي ((المطعون ضدها الثانية)) ردت على فرعها بمدينة العين برفض الطلب. واستطرد شارحاً دعواه أنه ينتمي إلى قبيلة ((…..))، وأنه قدَّم للمطعون ضدهما أوراقاً ومستندات دالة وقاطعة من أنه من القبيلة المذكورة، وبشهادة شيوخها في الجمهورية اليمنية الموطن الأصلي لقبيلة ((…..))، وأنه ولما لم تفلح المطالبات والمراجعات الإدارية فقد أقام دعواه الابتدائية سالفة البيان. ومحكمة أول درجة قضت في 30/4/2014 برفض الدعوى، فاستأنفه بالاستئناف رقم (107) لسنة 2014 إداري. ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 27/10/2014 بالتأييد ، فأقام الطاعن طعنه الماثل الذي نظرته الدائرة في غرفة مشورة ورأت جدارته بالنظر في جلسة ، فنظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول ، وبالوجه الرابع من السبب الثاني ، وبالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من أن الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون وقرار وزير العدل بشأن اعتماد لائحة الشهادات والتوثيقات. حال أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن البندين 7،6 من المادة الثانية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1972 هي نصوص لا تتصل اتصالاً مباشراً بطلب الطاعن ، وبأن قرار وزير العدل لا يعطي لمحاكم الدولة صلاحية تغيير أو تبديل أو إضافة ((القبيلة)) ، وأن نطاقها قاصر على تغيير أو تبديل الاسم الأول للشخص. وأنه – الطاعن- قدم لمحكمة الاستئناف المستندات أرقام 6،5،4،3 وتمسك بدلالتها وبأنها تغني عن اتباع قرار وزير العدل الذي لم ينظم مسألة إضافة اسم ((القبيلة)) إلى الأوراق الثبوتية للشخص. كما أنه – الطاعن – تمسك بدفاع قانوني حاصله أن توجيه رئيس الدولة رقم 143/2/1/667 المؤرخ 14/4/1977 كان لغير الطاعن وأنه صدر قبل أن يحصل الطاعن على جنسية الدولة. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على أوجه دفاعه هذه رغم جوهريتها، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب لسلامة الحكم أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، وأنها تناولت كل ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من أوجه دفاع جوهري، ثم أوردت الأسباب الكافية التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي ، وبينت المصدر الذي استقت منه قضاءها ، وأنها استنفذت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل في ذلك ، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان مؤدى أوجه دفاع الطاعن أن إضافة ((القبيلة)) كلقب يلحق الاسم الشخصي للإنسان إلى أوراقه الثبوتية، لا يحكمه نظام قانوني إذ لم يصدر حتى الآن قانون خاص يُنظم كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها ، وأن اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1972 ، ولم تتناول هي الأخرى تنظيم مسألة الإلحاق والانتماء إلى القبيلة وأن قرار وزير العدل رقم (476) لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة الشهادات والتوثيقات جاء قاصراً على تنظيم مسألة تغيير وتعديل الاسم الأول للشخص. مما يعنى خضوع إثبات طلب الإلحاق بالقبيلة لقواعد الإثبات المقررة في قانون الإثبات الاتحادي. وإذ قصر الحكم المطعون فيه عن فهم مؤدى أوجه دفاع الطاعن ، وقاده ذلك إلى القصور في الرد عليها الرد الكافي والسائغ ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الموجب للنقض دونما حاجة لبحث باقي أوجه وأسباب الطعن.