جلسة 23 من يناير سنة 2011
الطعن رقم 6633 لسنة 47 القضائية عليا
(الدائرة السابعة)
أعضاء هيئة التدريس– التعيين في وظيفة أستاذ مساعد– شروطه– مراحل صدور قرار التعيين– القرار الذي يصدر في هذا الخصوص قرار مركب تشترك فيه أكثر من جهة ويمر بأكثر من مرحلة، ولا يجوز إهدار مرحلة من هذه المراحل– لا مجال للقول بإرجاع تاريخ القرار إلى تاريخ يسبق أيا من هذه الحلقات– إذا كانت هناك مخالفة أو تأخر من جانب الجهة المختصة عند اتخاذ أي من الإجراءات المحددة فلا مجال أمام صاحب الشأن إلا التعويض حال توفر عناصره([1]).
-المواد رقم (65) و (69) و (73) و (74) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
-المواد رقم (50) و (52) و (53) و (54) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
في يوم الأحد الموافق 15/4/2001 أودعت وكيلة الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد تحت رقم 6633 لسنة 47 ق . عليا فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة– الدائرة الأولى بجلسة 26/2/2001 فى الدعوى رقم 1356 لسنة 15 ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية المدعية في رد أقدميتها فى وظيفة (أستاذ مساعد طفيليات) بكلية الطب جامعة المنصورة إلى 1/8/1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه –وللأسباب الواردة به– الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي، وتم إعلان تقرير الطعن إعلانا إداريا لتعذر إعلان المطعون ضدها لغلق السكن.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات، وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت بجلسة 20/10/2004 إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع بذات المحكمة، والتى نظرته بجلساتها على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 4/11/2010 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 14/3/1993 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1356 لسنة 15 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة– الدائرة الأولى، وطلبت فى ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجامعة المدعى عليها الصادر بتاريخ 30/11/1992 بعدم أحقيتها فى احتساب ترقيتها إلى وظيفة (أستاذ مساعد) من 1/8/1988 تنفيذاً للحكم الصادر عن المحكمة المذكورة فى الدعوى رقم 1744 لسنة 12 ق على وفق التفسير الصحيح لهذا الحكم.
وقالت شرحا لدعواها إنه قد صدر لمصلحتها حكم عن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 17/6/1992 فى الدعوى رقم 1744 لسنة 12 ق، قضى بأحقيتها فى احتساب مدة إجازتها فى الفترة من 1/10/1983 حتى 30/9/1985 ضمن المدة اللازمة لترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد امتنعت الجامعة المدعى عليها عن تنفيذ هذا الحكم بدعوى أنه قد تم تنفيذه فعلا بترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد بتاريخ 30/7/1990.
ونعت المدعية على قرار الجامعة برفض تنفيذ الحكم المشار إليه مخالفته للواقع والقانون؛ إذ إن ترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد تمت بتاريخ 30/7/1990، بينما الحكم المذكور صدر بتاريخ 17/6/1992، أي فى تاريخ لاحق لترقيتها، وكانت هذه الترقية تحت نظر المحكمة وقت صدور الحكم، ومع ذلك أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه، وإن مقتضى تنفيذ هذا الحكم تنفيذاً صحيحاً هو ترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد من 1/8/1988، خاصة وأنها فى هذا التاريخ كان قد توافرت بشأنها كافة الشروط اللازمة لترقيتها إلى هذه الوظيفة بعد إزالة العقبة الخاصة بشرط مدة الخمس السنوات المنصوص عليها فى المادة (69) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بالحكم المذكور، وإنه وإن كانت الجامعة قد أصدرت القرار رقم 900 لسنة 1992 باحتساب مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل الحاصلة عليها فى الفترة من 1/10/1983 حتى 30/9/1985 ضمن المدة اللازمة لترقيتها لوظيفة أستاذ مساعد مع ما يترتب على ذلك من آثار تنفيذاً للحكم المذكور، فإن ذلك كان يقتضى ترقيتها إلى هذه الوظيفة من 1/8/1988، ولذا فإن ترقيتها للوظيفة المذكورة بتاريخ 30/7/1990 لا يعد تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ 17/6/1992 أي بعد حوالي عامين من تاريخ صدور قرار الترقية . وهو ما حداها على إقامة دعواها للحكم لها بطلباتها سالفة الذكر .
……………………………………………………………………………
وبجلسة 26/2/2001 قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة– الدائرة الأولى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية المدعية فى رد أقدميتها فى وظيفة أستاذ مساعد طفيليات بكلية الطب جامعة المنصورة إلى 1/8/1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها –بعد أن استعرضت نص المادة (69) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972– على أن الثابت من الأوراق أن المدعية عينت فى وظيفة (مدرس طفيليات) بكلية الطب جامعة المنصورة بتاريخ 30/6/1983، ثم حصلت على إجازة خاصة لرعاية الطفل فى المدة من 1/10/1983 حتى 30/9/1985، وقد تقدمت بطلب للموافقة على إرسال الأبحاث المقدمة منها الى اللجنة العلمية الدائمة للترقية لوظيفة (أستاذ مساعد)، إلا أن رئيس الجامعة قرر بتاريخ 20/11/1988 عدم احتساب المدة التى حصلت فيها على إجازة خاصة لرعاية الطفل ضمن المدة اللازمة للتعيين فى الوظيفة الأعلى، فطعنت على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بالدعوى رقم 1744 لسنة 12 ق، وأثناء نظر الدعوى صدر قرار الجامعة بترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد اعتباراً من 30/7/1990 دون حساب هذه المدة، ثم قُضي فى الدعوى المشار إليها بجلسة 17/6/1992 بأحقية المدعية فى حساب مدة إجازتها فى الفترة من 1/10/1983 حتى 30/9/1985 ضمن المدة اللازمة لترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذا لهذا الحكم أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 900 بتاريخ 21/10/1992 باحتساب هذه المدة ضمن المدة اللازمة لترقية المدعية لوظيفة أستاذ مساعد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فتقدمت المدعية بتاريخ 27/10/1992 بطلب إلى رئيس الجامعة لرد أقدميتها فى وظيفة أستاذ مساعد إلى 1/8/1988 بدلاً من 30/7/1990 نفاذاً للحكم المذكور، فأعد المستشار القانونى للجامعة تقريرا بشأن هذا الطلب انتهى فيه إلى عدم أحقية المدعية فى إرجاع أقدميتها فى وظيفة أستاذ مساعد إلى 1/8/1988، ووافق رئيس الجامعة على هذا الرأي بتاريخ 30/11/1992 فأقامت المدعية دعواها الماثلة.
واستطردت المحكمة أنه إذ تمت ترقية المدعية إلى وظيفة أستاذ مساعد اعتبارا من 30/7/1990 قبل صدور الحكم المذكور ودون حساب المدة من 1/10/1983 حتى 30/9/1985 ضمن المدة اللازمة لترقيتها إلى هذه الوظيفة، وإذ صدر هذا الحكم بأحقيتها فى حساب هذه المدة ضمن المدة اللازمة لترقيتها إلى هذه الوظيفة، وهو ما يقتضي رد أقدميتها فى هذه الوظيفة الى 1/8/1988 نتيجة حساب هذه المدة، خاصة وأنه لا يبين من الأوراق أنه فى هذا التاريخ كان قد تخلف بشأنها أحد الشروط الأخرى اللازمة لترقيتها إلى الوظيفة المذكورة، سواء فيما يتعلق بالأبحاث المقدمة منها بدليل ترقيتها فيما بعد استنادا إلى ذات الأبحاث، أو فيما يتعلق بالالتزام فى العمل والمسلك، وإذ رفضت الجامعة رد أقدمية المدعية فى وظيفة أستاذ مساعد إلى 1/8/1988 بعد صدور الحكم المذكور فإنها تكون قد أخطأت فى ذلك، مما يتعين معه القضاء بأحقية المدعية فى رد أقدميتها فى وظيفة أستاذ مساعد طفيليات بكلية الطب جامعة المنصورة إلى 1/8/1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
……………………………………………………………………………
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ ذلك أن المستفاد من حكم المادة 69 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لزوم وجود عضو هيئة التدريس وقيامه بواجباته إبان الفترة اللازم حسابها عند الترقية لشغل الوظيفة الأعلى، وهو ما افتقدته المطعون ضدها، حيث إنها قضت المدة من 1/10/1983 حتى 30/9/1985 فى إجازة خاصة لرعاية الطفل بعيداً عن حقل الجامعة وممارسة نشاطها العلمي، فضلا عن أنه على وفق قضاء المحكمة الإدارية العليا لا يجوز لجهة التعيين أن تحدد الأقدمية فى تاريخ سابق على قرار اللجنة العلمية. وخلص الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
……………………………………………………………………………
ومن حيث إن المادة (65) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات معدلا بالقانون رقم 18 لسنة 1981 تنص على أن: “يعيِّن رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة”.
وتنص المادة (69) من ذات القانون على أنه: ” أولا– مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما يأتي:
1-أن يكون قد شغل وظيفة (مدرس) مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمى من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى المادة (66) من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ،وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة أخرى إقليمية.
2-أن يكون قد قام فى مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.
3-أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.
ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه نشاطه العلمى والاجتماعى الملحوظ فى الكلية أو المعهد”.
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن:”تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية…. وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيِّم فيه الإنتاج العلمى للمتقدمين، وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي، مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية، وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين، ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث الى اللجنة، إلا أن يكون من الفاحصين من هو فى خارج الجمهورية أو من خارجها فيزاد هذا الميعاد شهرا آخر. وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان”.
وتنص المادة (74) من القانون المذكور على أنه: “إذا لم تقدم اللجان المشار إليها فى المادة السابقة تقاريرها فى المواعيد المحددة، فلرئيس الجامعة المعنية أن يدعو اللجنة المتأخرة إلى الاجتماع برئاسته لتقصي أسباب التأخير .
وفي كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد فلرئيس الجامعة المعنية عرض الأمر على مجلس الجامعة، وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فى المادة السابقة، ويحدد لها أجلا لتقديم تقريرها”.
وتنص المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن: “يتقدم للتعيين بوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمي من استوفى شروط المدد المنصوص عليها فى المادتين 69 و 70 من قانون تنظيم الجامعات من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين فى ذات القسم بالكلية دون التقيد بمواعيد معينة ….”.
وتنص المادة (52) من اللائحة المشار إليها على أن: “يحيل عميد الكلية طلب شغل الوظيفة أو الحصول على لقبها العلمي إلى مقرر اللجنة العلمية الدائمة….”.
وتنص المادة (53) من ذات اللائحة على أن: “تحيل اللجنة الدائمة ما يقدم إليها من إنتاج إلى ثلاثة من أعضائها بناء على تكليف من اللجنة، ويقدم كل منهم تقريرا مفصلا خلال شهر على الأكثر من وصول الإنتاج إليه، أو خلال أربعين يوما إذا كان العضو الفاحص مقيما فى الخارج ….”.
وتنص المادة (54) من اللائحة المذكورة على أن: “يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر فى الترشيح، ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة”.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قد استلزم توافر عدة شروط فيمن يعين أستاذا مساعدا، حددتها المادة 69 من قانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر، منها ما يتعلق بالمدة، إذ يتعين أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها، ومنها ما يتعلق بالأبحاث العلمية، إذ يتعين أن يكون قد قام بإجراء بحوث مبتكرة فى مادة تخصصه وتم نشرها فى المجلات العلمية المتخصصة، وهذه الأبحاث يتم فحصها بمعرفة لجان علمية دائمة نظم المشرع عملها وكيفية التقدم إليها، ولم يشأ المشرع قصر الشروط على المدة والأبحاث العلمية، وإنما تطلب شرطا يتعلق بالمسلك الوظيفي، وهو أن يكون المرشح للتعيين ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها، فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة وانتهت اللجنة العلمية الدائمة من فحص الإنتاج العلمى للمرشح وأعدت تقريرا مفصلا عنه، يتعين على عميد الكلية إحالة التقرير إلى القسم المختص للنظر فى الترشيح ثم يعرض التقرير على مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة لكي يصدر رئيس الجامعة قرار التعيين، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، ومن ثم فإن القرار الذي يصدر فى هذا الخصوص يكون قرارا مركبا تشترك فيه أكثر من جهة، ويمر بأكثر من مرحلة، ويُكوِّن ذلك كله سلسلة واحدة يجب أن تستقيم جميع حلقاتها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق المودعة ملف الطعن أن المطعون ضدها عُينت فى وظيفة (مدرس طفيليات) بكلية الطب جامعة المنصورة بتاريخ 30/6/1983، وحصلت على إجازة خاصة لرعاية الطفل فى المدة من 1/10/1983 حتى 30/9/1985، وفى غضون عام 1988 تقدمت للكلية بطلب لعرض إنتاجها العلمي على اللجنة العلمية الدائمة للترقية لوظيفة أستاذ مساعد، إلا أنه لم يتم عرض إنتاجها العلمى على اللجنة المذكورة لعدم استيفائها مدة الخمس السنوات فى وظيفة (مدرس) فى ضوء ما قرره رئيس الجامعة بتاريخ 20/11/1988 بعدم احتساب المدة التى حصلت فيها على إجازة خاصة لرعاية الطفل ضمن المدة اللازمة للتعيين فى الوظيفة الأعلى، فطعنت على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بالدعوى رقم 1744 لسنة 12 ق، وأثناء نظر الدعوى صدر قرار الجامعة رقم 424 بتاريخ 31/7/1990 بترقيتها إلى وظيفة (أستاذ مساعد) اعتبارا من 30/7/1990، وبتاريخ 17/6/1992 قضت المحكمة بأحقية المدعية فى احتساب مدة إجازتها فى الفترة من 1/10/1983 حتى 30/9/1985 ضمن المدة اللازمة لترقيتها لوظيفة أستاذ مساعد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذا لهذا الحكم أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 900 بتاريخ 21/10/1992 باحتساب مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل الحاصلة عليها المطعون ضدها فى الفترة من 1/10/1983 حتى 30/9/1985 ضمن المدة اللازمة لترقيتها لوظيفة أستاذ مساعد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 27/10/1992 تقدمت المذكورة بطلب إلى رئيس الجامعة لتعديل القرار رقم 424 بتاريخ 31/7/1990 الخاص بمنحها لقب أستاذ مساعد اعتبارا من 30/7/1990 ليكون اعتبارا من 1/8/1988 تنفيذا للحكم المذكور، فأعد المستشار القانوني للجامعة مذكرة فى الموضوع انتهى فيها إلى عدم أحقية المذكورة فى إرجاع أقدميتها فى وظيفة أستاذ مساعد إلى 1/8/1988، ووافق رئيس الجامعة على هذا الرأي بتاريخ 30/11/1992، فأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1356 لسنة 15 ق (محل الطعن الماثل) وفيها أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إنه وإن كان الثابت مما تقدم أن المطعون ضدها قد استوفت مدة الخمس السنوات كأحد الشروط اللازمة لترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد فى غضون عام 1988، وذلك بمقتضى الحكم الصادر لمصلحتها فى الدعوى رقم 1744 لسنة 12 ق –سالف الذكر– إلا أن هذا الشرط ليس هو الشرط الوحيد اللازم للتعيين فى الوظيفة المذكورة، وإنما يلزم فضلا عن ذلك توافر شروط أخرى تتمثل فى قيامها وهي (مدرس) بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها فى مادة تخصصها، والانتهاء من فحص هذه الأبحاث بمعرفة اللجنة العلمية الدائمة المختصة، كما تطلب المشرع فى المرشح أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها، وبعد توافر هذه الاشتراطات مجتمعة يتم عرض تقرير اللجنة العلمية الدائمة بنتيجة فحص الإنتاج العلمى للمرشح على القسم المختص للنظر فى الترشيح، ثم يعرض التقرير على مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة، وحال انتهاء هذه الجهات من إبداء رأيها وموافقتها على تعيين المرشح فى الوظيفة الأعلى يصدر رئيس الجامعة قرار التعيين، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
ولا يجوز إهدار مرحلة من المراحل المشار إليها أو إسقاط حلقة من حلقات إعداد القرار فهي سلسة واحدة لابد من الالتزام بكافة حلقاتها وبذات التسلسل، ولا مجال للقول بإرجاع تاريخ القرار إلى تاريخ يسبق أيا من هذه الحلقات، كأن يتم إرجاع تاريخ القرار إلى تاريخ سابق على تقرير اللجنة العلمية، أو تاريخ سابق على موافقة مجلس القسم أو الكلية أو الجامعة؛ فهو أمر يتنافى مع القانون وشرعية هذه الإجراءات وتسلسلها، فإذا كانت هناك مخالفة أو مسلك يخالف القانون عند اتخاذ أي من الإجراءات السابقة من جانب الجهة المختصة بذلك، فلا مجال أمام صاحب الشأن إلا التعويض حال توافر عناصره، ومن ثم فإنه إذ تبين من الأوراق عرض الإنتاج العلمى للمطعون ضدها على اللجنة العلمية الدائمة فى مايو سنة 1990، وتم ترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد بالقرار رقم 424 لسنة 1990 اعتبارا من 30/7/1990، فمن ثم لا يجوز إرجاع هذا التاريخ إلى 1/8/1988 على وفق طلبات المطعون ضدها لمجرد استيفاء شرط المدة فى التاريخ المذكور أو حتى جاهزية أبحاثها، فهو أمر لم تقطع به اللجنة العلمية إلا فى عام 1990، وإن تراخي الإدارة فى عرض الأبحاث على اللجنة إن كان يمثل خطأ من جانبها بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1744 لسنة 12 ق بأحقية المدعية فى احتساب مدة إجازتها الخاصة ضمن المدة اللازمة لترقيتها لوظيفة أستاذ مساعد، إلا أن هذا الخطأ إن أوجب حقا فى التعويض كما سبق القول فإنه لا مجال للاستناد إليه لإرجاع أقدمية المطعون ضدها إلى تاريخ سابق على موافقة مجلس الجامعة على ترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا لصحيح حكم القانون حريا بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
([1]) قارن بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 34069 و 34097 لسنة 52 ق عليا بجلسة 28/3/2010 (منشور بهذه المجموعة– رقم 44)، مع ملاحظة أن المحكمة أشارت في حيثياته إلى الظروف والملابسات الخاصة بالموضوع الماثل أمامها، والتي استدعت صدور حكمها على نحو ما قضت به.
وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد انتهت إلى أن المشرع قد اعتد عند التعيين أو الترقية بمدد الخدمة التى تكون قد قضيت بإحدى الوظائف المسماة فى قانون تنظيم الجامعات، وأنه لا يجوز ضم أي مدة خدمة سابقة إلى الوظيفة الأعلى؛ لتعارض هذا الضم مع النظام القانونى لوظائف هيئة التدريس بالجامعات، وأن تاريخ التعيين هو تاريخ موافقة مجلس الجامعة، ولا يرتد إلى تاريخ سابق على هذه الموافقة أياً ما كانت المبررات.
(مجموعة المبادئ التي قررتها في 2005/2006– المبدأ رقم 109.