جلسة الأربعاء الموافق 8 من ابريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ وعبدالحق أحمد يمين.
( 21 )
الطعن رقم 668 لسنة 2014 إداري
(1) قانون” تطبيقه”. العلاقة الوظيفية. عقد” تعديل بنوده”. نهاية الخدمة. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– العلاقة الوظيفية. لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. مؤدي ذلك؟
– علاقة العمل متصلة. مالم يتحقق سبب من أسباب انهاء الخدمة الواردة بالقانون.
– مثال.
(2) قوة الأمر المقضى. محكمة الإحالة. حكم” تسبيب معيب”. نقض” ما يقبل من الأسباب”.
– نقض الحكم والإحالة. ماهيته؟.
– وجوب تقيد محكمة الإحالة بحجية مالم يتناوله الحكم الناقض من الحكم المنقوض.
– مثال.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العلاقة الوظيفية هي علاقة تنظيمية ذلك أن القانون هو الذي يتولى تنظيمها ويحدد مضمونها ومحتواها، إذ لا يحوز لأفراد هذه العلاقة ولا للإدارة نفسها الاتفاق على ما يخالفها، ومؤدى ذلك أن إنهاء رابطة العمل منوط بتحقق أحد الأسباب التي تنتهي بها هذه العلاقة وقف الشروط والضوابط التي يحددها القانون ويصدر عن جهة الادارة القرار الذي يبلور إنهاء هذه الرابطة ودفع ما يستحقه المتعاقد من مبالغ مترتبة عن انهاء عقد الاستخدام ومنها مكافأة نهاية الخدمة وتبعاً لذلك فإن تعديل بنود العقد أو تضمينه شروطاً بعقد لاحق لا تفصل بينه وبين العقد الاول فترة زمنية لا ينهض دليلا على إنهاء خدمة الموظف أو قطع العلاقة الوظيفية معه طالما لم يثبت انه تسلم كافة مستحقاته عن انهاء العقد الاول، وبالتالي تضحى علاقة العمل متصلة إلا إذا تحقق سبب من أسباب إنهاء الخدمة المقررة بمقتضى القانون على سبيل الحصر، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما لا تجادل فيه الطاعنة أن بداية عمل المطعون ضده لديها كانت في 22/5/1980 إلى ان انتهت خدماته في 30/12/2009 وقد تخلل هذه الفترة تجديد عقد الاستخدام في 21/5/1986 ثم في 30/6/2008 ولم يثبت لا دلالة ولا نصا أن الطاعنة قد أصدرت قراراً بإنهاء خدمته أو أنها صرفت له مستحقاته عن أي فترة سابقة لتجديد عقد الاستخدام ولما كان ذلك وكان قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 49 لسنة 2007 في شأن استخدام العسكريين غير المواطنين الذي أعاد تنظيم شؤون المستخدمين العاملين غير المواطنين في مصالح القيادة العامة للقوات المسلحة نص في المادة الرابعة منه على :
1- بحظر العسكري غير المواطن العامل في القوات المسلحة لإبداء رأيه كتابة فيما إذا كان يقبل الاستمرار في الخدمة طبقا للأحكام والأسس الواردة في عقد الاستخدام المرفق بهذا القرار ويتم ذلك لإجراء قبل شهرين على الأقل من موعد انتهاء العقد المبرم معه حالياً.
2- كل من يقبل الاستمرار في الخدمة يبرم معه عقد جديد طبقاً لنموذج عقد الاستخدام المرفق بهذا القرار وتستمر العقود التي تم إبرامها أو تجديدها قبل صدور هذا القرار سارية لحين انتهائها، وعند انتهاء العقود تسوى مستحقاتهم عن مدة خدمتهم السابقة وفقاً لتلك الأنظمة ويتم توقيع العقد والتعاقد معهم وفقاً لأحكام هذا القرار – وهو مالم يثبت أن تسوية مستحقات الطاعن قد تمت عن الفترات السابقة للخدمة التي تخللها تجديد العقد – ومن ثم تضحى مدة خدمة المطعون ضده متصلة يستحق عنها كامل مكافأة نهاية خدمته وفق ما خلص إليه الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة.
2- لما كان من المقرر أن مؤدى نقض الحكم والإحالة إلغاء الحكم المنقوض وزواله ومحو حجيته، إلا أن ذلك منوط بأن تلتزم محكمة الإحالة عند الفصل في الموضوع من جديد عدم المساس بما حاز قوة الأمر المقضي من قضاء الحكم المنقوض مما لم يكن قد طعن فيه بطريق النقض مع الطعن الذي صدر فيه الحكم الناقض، فيتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بحجية مالم يتناوله الحكم الناقض من الحكم المنقوض . ولما كان ذلك وكان الثابت بالحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتاريخ 29/4/2013 في الاستئنافين 51، 69 لسنة 2012 أنه قضى لـــ ….. بمبلغ 77/ 188,620 درهم مستحقاته عن نهاية خدمته وأنه لم يطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعنت عليه القيادة العامة للقوات المسلحة وحدها بالطعن رقم 347 لسنة 2013 وقضت المحكمة الاتحادية العليا بجلسة 20/11/2013 بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة الدعوى لنظرها من جديد من محكمة الاستئناف، وتبعاً لذلك يكون الحكم المنقوض قد حاز قوة الأمر المقضي بما فصل فيه من مستحقات لفائدة ….. ويكون حكم الإحالة الصادر في 29/10/2014 الذي قضى بزيادة في المبلغ المحكوم به قد خالف حجية الحكم المنقوض مما يعيبه ويوجب نقضه.
ــــــــ
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 164 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها الطاعنة طالباً ندب خبير لحساب مستحقاته عن نهاية خدمته، وقال شرحاً لدعواه إنه عمل لدى القيادة العامة للقوات المسلحة بوظيفة جندي ابتداء من 24/5/1980 رقي إلى رتبة رقيب براتب قدره / 6000 درهم إلى أن فوجئ في 31/12/2009 بإنهاء خدمته. وقد أجرت الطاعنة حساب مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات، وبدل الإنذار على خلاف القواعد المقررة في القانون ولم تلتزم الطاعنة بإضافة زيادة 70% من الراتب التي نص عليها قرار مجلس الوزراء ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى أحقية المطعون ضده في مبلغ 77/ 205,820 درهم قضت بجلسة 28/3/2012 بإلزام الطاعنة بدفع المبلغ المذكور، استأنفت القيادة العامة للقوات المسلحة هذ القضاء بالاستئناف رقم 51 لسنة 2012، واستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 69 لسنة 2012، وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في 29/4/2013 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتحديد المبلغ المستحق للمطعون ضده في مبلغ 77/ 188,620 درهم طعنت القيادة العامة في هذا القضاء بطريق النقض، المحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 20/11/2013 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وإذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الإحالة قضت بجلسة 29/10/2014 بتعديل الحكم المستأنف وبالزام الطاعنة بأداء مبلغ 41/ 211,705 درهم للمطعون ضده، فكانت الطعن المطروح الذي عوض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظرة في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. والخطأ في تطبيقه فيما قرره من أن خدمة المطعون ضده لدى الطاعنة كانت متصلة من 22/5/1980 وحتى إنهاء خدمته حال أن خدمته كانت على ثلاث فترات الاولى اعتباراً من 22/5/1980 وحتى 21/5/1985 وتحكمها قواعد مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1980 في شأن رواتب وعلاوات وبدلات العاملين في القوات المسلحة وتعديلاته، وقد انقضت هذه الفترة في هذا التاريخ لتنطلق الفترة الثانية في 22/5/1985 في ظل المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1985 وتنتهي في 30/6/2008 ثم تتبعها الفترة الثالثة من 1/7/2008 حتى 30/12/2009 وتحكمها قواعد قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 49 لسنة 2007، وتبعاً لذلك فإن مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده يجب ان تحسب وفق المعايير التي تحددها القواعد المنظمة لكل فترة من الفترات سالفة البيان وبالبناء على الراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه المطعون ضده خلالها وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه حينما أسس قضاءه إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى بأحقية المطعون ضده عن مكافاة نهاية خدمته باعتبار أن مدة عمله كانت متصلة وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العلاقة الوظيفية هي علاقة تنظيمية ذلك أن القانون هو الذي يتولى تنظيمها ويحدد مضمونها ومحتواها، إذ لا يحوز لأفراد هذه العلاقة ولا للإدارة نفسها الاتفاق على ما يخالفها، ومؤدى ذلك أن إنهاء رابطة العمل منوط بتحقق أحد الأسباب التي تنتهي بها هذه العلاقة وقف الشروط والضوابط التي يحددها القانون ويصدر عن جهة الادارة القرار الذي يبلور إنهاء هذه الرابطة ودفع ما يستحقه المتعاقد من مبالغ مترتبة عن انهاء عقد الاستخدام ومنها مكافأة نهاية الخدمة وتبعاً لذلك فإن تعديل بنود العقد أو تضمينه شروطاً بعقد لاحق لا تفصل بينه وبين العقد الاول فترة زمنية لا ينهض دليلا على إنهاء خدمة الموظف أو قطع العلاقة الوظيفية معه طالما لم يثبت انه تسلم كافة مستحقاته عن انهاء العقد الاول، وبالتالي تضحى علاقة العمل متصلة إلا إذا تحقق سبب من أسباب إنهاء الخدمة المقررة بمقتضى القانون على سبيل الحصر، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما لا تجادل فيه الطاعنة أن بداية عمل المطعون ضده لديها كانت في 22/5/1980 إلى ان انتهت خدماته في 30/12/2009 وقد تخلل هذه الفترة تجديد عقد الاستخدام في 21/5/1986 ثم في 30/6/2008 ولم يثبت لا دلالة ولا نصا أن الطاعنة قد أصدرت قراراً بإنهاء خدمته أو أنها صرفت له مستحقاته عن أي فترة سابقة لتجديد عقد الاستخدام ولما كان ذلك وكان قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 49 لسنة 2007 في شأن استخدام العسكريين غير المواطنين الذي أعاد تنظيم شؤون المستخدمين العاملين غير المواطنين في مصالح القيادة العامة للقوات المسلحة نص في المادة الرابعة منه على :
1- بحظر العسكري غير المواطن العامل في القوات المسلحة لإبداء رأيه كتابة فيما إذا كان يقبل الاستمرار في الخدمة طبقا للأحكام والأسس الواردة في عقد الاستخدام المرفق بهذا القرار ويتم ذلك لإجراء قبل شهرين على الأقل من موعد انتهاء العقد المبرم معه حالياً.
2- كل من يقبل الاستمرار في الخدمة يبرم معه عقد جديد طبقاً لنموذج عقد الاستخدام المرفق بهذا القرار وتستمر العقود التي تم إبرامها أو تجديدها قبل صدور هذا القرار سارية لحين انتهائها، وعند انتهاء العقود تسوى مستحقاتهم عن مدة خدمتهم السابقة وفقاً لتلك الأنظمة ويتم توقيع العقد والتعاقد معهم وفقاً لأحكام هذا القرار – وهو مالم يثبت أن تسوية مستحقات الطاعن قد تمت عن الفترات السابقة للخدمة التي تخللها تجديد العقد – ومن ثم تضحى مدة خدمة المطعون ضده متصلة يستحق عنها كامل مكافأة نهاية خدمته وفق ما خلص إليه الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة مما يضحى معه النعي في هذا الخصوص غير مبني على أساس.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ 41/ 211,705 درهم حال أن الحكم المنقوض سبق أن قضى له بمبلغ 77/ 188,620 درهم لم يطعن فيه المطعون ضده وقد أضحى الحكم في مواجهته حائزاً لقوة الأمر المقضي وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نقض الحكم والإحالة إلغاء الحكم المنقوض وزواله ومحو حجيته، إلا أن ذلك منوط بأن تلتزم محكمة الإحالة عند الفصل في الموضوع من جديد عدم المساس بما حاز قوة الأمر المقضي من قضاء الحكم المنقوض مما لم يكن قد طعن فيه بطريق النقض مع الطعن الذي صدر فيه الحكم الناقض، فيتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بحجية مالم يتناوله الحكم الناقض من الحكم المنقوض . ولما كان ذلك وكان الثابت بالحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتاريخ 29/4/2013 في الاستئنافين 51، 69 لسنة 2012 أنه قضى لـــ ….. بمبلغ 77/ 188,620 درهم مستحقاته عن نهاية خدمته وأنه لم يطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعنت عليه القيادة العامة للقوات المسلحة وحدها بالطعن رقم 347 لسنة 2013 وقضت المحكمة الاتحادية العليا بجلسة 20/11/2013 بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة الدعوى لنظرها من جديد من محكمة الاستئناف، وتبعاً لذلك يكون الحكم المنقوض قد حاز قوة الأمر المقضي بما فصل فيه من مستحقات لفائدة ….. ويكون حكم الإحالة الصادر في 29/10/2014 الذي قضى بزيادة في المبلغ المحكوم به قد خالف حجية الحكم المنقوض مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له عملاً بما تنص عليه المادة 184من قانون الإجراءات المدنية وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.