جلسة 26 من أكتوبر سنة 2011
الطعن رقم 6818 لسنة 50 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
– شئون الطلاب- قواعد الرأفة- تنظيمها- لئن كان قانون تنظيم الجامعات قد خلا من أي تنظيم لقواعد الرأفة أو التيسير في الامتحانات، إلا أنه لما كانت هذه القواعد تدخل ضمن أعمال الامتحانات، فإن مجلس الجامعة يختص بوضع التوجيهات العامة لتلك القواعد، خاصة فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى لدرجات الرأفة التي تضاف تعويضا لمواد الرسوب، ويحدد مجلس الكلية القواعد التفصيلية لتطبيق تلك القواعد.
– المواد (19) و (23) و (41) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
– شئون الطلاب- قواعد الرأفة ورفع التقدير التراكمي- نشأ عرف ملزم في الجامعات المصرية بالأخذ بهذه القواعد، فلا يجوز للجامعة أن تقرر إلغاءها بعد تطبيقها- تطبيق: تقرير جهة الإدارة قواعد الرأفة ورفع الدرجات للطلاب، ثم إلغاؤها، ثم العود لتطبيقها، دون أن تبدي سببا لهذا التردد، يستتبع أحقية من لم يفد من هذه القواعد في فترة إلغائها في تطبيقها عليه.
في يوم السبت الموافق 20/3/2004 أودع الأستاذ/… المحامي المقبول لدى المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 6818 لسنة 50 ق.ع في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الأولى) بجلسة 20/1/2004 في الدعوى رقم 2599 لسنة 8ق الذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في تقرير الطعن تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يتم الفصل في موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بالأوراق حيث قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، وبجلسة 1/7/2009 قدمت الجامعة المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، كما قدمت الجامعة مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها ولما ورد بها من أسباب الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات، ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا حيث تدوول أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدمت الجامعة المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها وذلك بجلسة 10/11/2010، وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته التي أوردها بتقرير الطعن، وبجلسة 11/5/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 22/6/2011 ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين، وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 12/10/2011 لاستمرار المداولة، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 19/10/2011 لتغيير تشكيل الهيئة وبهذه الجلسة تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 26/10/2011 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جامعة قناة السويس المطعون ضدها المصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعن كان قد أقام ضد جامعة قناة السويس الدعوى رقم 2599 لسنة 8ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 11/1/2003 طلب في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجامعة برفض تطبيق قواعد الرفع وتطبيقها على المجموع التراكمي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيد في بكالوريوس الهندسة الكيميائية وتكرير البترول دور مايو 2002، مع إلزام الجامعة المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه إنه حصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية وتكرير البترول دور مايو 2002 بنسبة مئوية 64.7 % بتقدير عام مقبول من كلية الهندسة جامعة قناة السويس، وقد اعتمد مجلس الجامعة منحه تلك الشهادة في 17/8/2002 دون تطبيق قواعد الرفع التي درج العمل بها في جميع الجامعات لرفع التقدير التراكمي للطالب، وهو ما حداه على اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بتاريخ 5/11/2002 للحصول على توصية في هذا الشأن، وقيد طلبه برقم 1145/2002، وبجلسة 16/12/2002 قررت اللجنة رفع تقديره إلا أن الجامعة قررت عدم تنفيذ هذه التوصية، ونعى المدعي على قرار الجامعة مخالفة القانون نظرا إلى أن معظم الجامعات المصرية تطبق على تقدير الدرجات التراكمية والمجموع التراكمي لطلاب السنوات النهائية قواعد الرأفة مما يجعل هؤلاء الطلبة في وضع متقدم على طلبة كليات الهندسة بجامعة السويس عند التقدم لشغل الوظائف، سواء في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، الأمر الذي حداه على إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.
……………………………….
وبجلسة 20/1/2004 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي المصروفات.
وشيدت هذه المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة 23 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وما استقرت عليه أحكام محكمة القضاء الإداري من سلطة مجالس الكليات في تحديد القواعد التفصيلية لتطبيق قواعد الرأفة والتيسير في الامتحانات، وإذ ثبت من القواعد التي أقرها مجلس الجامعة المدعى عليها والصادرة بتاريخ 9/1/2001 أنه تم إلغاء نسبة الـ 1% الخاصة بتحسين المجموع التراكمي والتقدير التراكمي للطالب، وأن المجموع التراكمي للطالب هو المجموع التراكمي والتقدير التراكمي الفعلي الذي يحصل عليه الطالب دون إفادته بقواعد الرفع، وإذ تضمنت القواعد التي أقرها مجلس الجامعة إلغاء نسبة الـ 1% من المجموع الكلي الذي حصل عليه المدعي في سنوات الدراسة بكلية الهندسة، مما يضحى معه طلب المدعي إفادته من قواعد الرأفة برفع تقديره التراكمي غير قائم على سند من القانون مرجح الرفض، مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب.
……………………………….
ونظرا إلى أن هذا القضاء لم يلاق قبولا من جانب المدعي فقد طعن عليه بالطعن الماثل، ناعيا عليه مخالفة القانون على سند من القول إن قواعد الرأفة التي يستفيد منها طالب جامعة قناة السويس لتعديل تقديره التراكمي ومجموعه التراكمي كانت مطبقة بتلك الجامعة أسوة بباقي الجامعات في مصر، واستمر العمل بتلك القواعد حتى 9/1/2001، تاريخ موافقة مجلس جامعة قناة السويس على مقترحات لجنة شئون التعليم والطلاب بها بجلسة 10/12/2000 بإلغاء نسبة الـ 1% الخاصة بتحسين التقدير للمادة، وكذلك تحسين المجموع التراكمي والتقدير التراكمي، دون أسباب لذلك القرار، ثم عاد مجلس جامعة قناة السويس بجلسته رقم 206 المنعقدة بتاريخ 29/4/2003 تحت البند رقم 1575/6 ووافق على قواعد الرأفة والرفع، وذلك بإضافة نسبة 1% للطالب لرفع التقدير العام والمجموع الكلي للخريج الذي يعتمد على المجموع الكلي التراكمي لطلاب الفرقة النهائية فقط، دون بيان أسباب العدول عن قرار مجلس الجامعة السابق بإلغاء نسبة الـ 1% من المجموع التراكمي لطلاب الفرقة النهائية، وبذلك فقد انفردت جامعة قناة السويس عن جامعات مصر بمنح طلاب الفرقة النهائية نسبة 1% من المجموع التراكمي لرفع التقديرات التراكمية لخريجيها، ثم عدلت عن ذلك ثم عادت إليه مرة أخرى دون ذكر أسباب العدول، وهو ما أدى إلى حرمان الطاعن من حقه في الإفادة من تلك الدرجة لتعديل مجموعه التراكمي وتقديره التراكمي، مما أدى إلى حصوله على مجموع تراكمي وتقدير تراكمي بنسبة 64.71% سنة 2002 خلال فترة إلغاء منح طلاب الفرق النهائية نسبة 1% من المجموع التراكمي، وأدى ذلك إلى حرمانه من تعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيد، ومن ثم يكون القرار بالحرمان من الإفادة من نسبة الـ 1% مخالفا للعرف الذي تلتزم به الجامعات المصرية في هذا الخصوص، مما يجعله مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في هذا الطلب، وهو ما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلا عن توفر ركن الاستعجال لما يترتب على هذا القرار من حرمان الطاعن من الحصول على فرصة عمل في الحكومة أو القطاع الخاص، في الوقت الذي يكون فيه الطلاب الذين تخرجوا في كلية الهندسة في السنوات السابقة على دفعة تخرجه واللاحقة لها اعتبارا من العام الجامعي 2003 في وضع أفضل، لاستفادة هؤلاء الطلاب من قواعد الرأفة المذكورة سالفا.
وأضاف الطاعن أنه مما تجدر الإشارة إليه أن قواعد الرأفة وإن لم ينص عليها قانون معين إلا أنها وقد درجت جميع الجامعات المصرية على الأخذ بها وتطبيقها وأقرها المجلس الأعلى للجامعات بعدم اعتراضه عليها؛ فقد أضحت تلك القواعد عرفا ملزما، وإذ لم يصدر قرار عن المجلس الأعلى للجامعات بإلغائها فلا يجوز أن تنفرد جامعة من هذه الجامعات بعدم تطبيق هذا العرف الملزم؛ لما يمثله ذلك من إخلال بمبدأ المساواة بين طلاب الجامعة الواحدة من جهة، وبين طلاب الجامعات المصرية من جهة أخرى، وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم، مما يجعل القرار المطعون فيه مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، وهو ما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلا عن توفر ركن الاستعجال، الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
……………………………….
وحيث إنه عن طلب الطاعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددً بوقف تنفيذ قرار مجلس جامعة قناة السويس بالامتناع عن تطبيق قواعد الرفع وقواعد الرأفة بمنحه 1% من المجموع التراكمي الحاصل عليه في بكالوريوس الهندسة والبترول من كلية الهندسة جامعة قناة السويس في العام الجامعي 2002، وتعديله من مقبول إلى جيد، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه توفر ركنين مجتمعين أولهما: ركن الجدية بأن يقوم طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أسباب ترجح إلغاء القرار المطعون فيه موضوعا، والثاني: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
(يراجع في هذه المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 16155 لسنة 53 ق.ع بجلسة 2/4/2008)
وحيث إنه عن ركن الجدية في هذا الطلب فإن المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، معدلا بالقانون رقم 142 لسنة 1994، تنص على أن: “يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية: 1-… 2- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات…”.
وتنص المادة (23) منه على أن: “يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
1- … 13- وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وللانتداب لها.
14- وضع النظام العام لأعمال الامتحان وللانتداب لها”.
وتنص المادة (41) من هذا القانون على أن: “يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة: 1-… 2-… 3-… 4-… 12- تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في الكلية أو المعهد. …”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع ناط بالمجلس الأعلى للجامعات مهمة التنسيق بين الدراسة والامتحانات في الجامعات، وفي إطار ممارسته لتلك المهمة قرر بجلسته رقم 357 لسنة 1998 المنعقدة بتاريخ 22/4/1998 الموافقة على أن يترك لمجالس الكليات تحديد قواعد الرأفة على وفق ظروف كل كلية في ضوء ما يقضي به حكم المادة 41 من قانون تنظيم الجامعات.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1518 لسنة 50 ق.ع جلسة 5/5/2004)
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه ولئن كانت النصوص المذكورة سالفا قد خلت من أي تنظيم لقواعد الرأفة أو التيسير في الامتحانات، إلا أنه لما كانت هذه القواعد تدخل ضمن أعمال الامتحانات لتعلقها بنتيجة الامتحانات والمستوى العام لتقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات الدراسية المختلفة ونسب النجاح فيها، فإن مجلس الجامعة يختص بوضع التوجيهات العامة لقواعد التيسير، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى لدرجات الرأفة التي تضاف لتعويض تلك المواد الراسب فيها الطالب، على أن يترك لمجلس الكلية تحديد القواعد التفصيلية لتطبيق قواعد الرأفة والتيسير.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 101 لسنة 38 ق.ع جلسة 16/11/1994)
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن قواعد الرأفة والرفع التي كانت جامعة قناة السويس تطبقها على طلابها خريجي كلياتها في الأعوام الجامعية السابقة على 9/1/2001 كانت تتضمن منح نسبة 1% من درجة المادة لتحسين التقدير (درجة المادة)، وكذلك تحسين المجموع الكلي للدرجات (المجموع التراكمي)، وتبعا لذلك تحسين التقدير الكلي للطلاب خريجي كليات تلك الجامعة.
ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن الطاعن كان مقيدا في الفرقة النهائية بكلية الهندسة الكيميائية وتكرير البترول بالجامعة المشار إليها، أي أن الطلاب الذين حصلوا على درجة البكالوريوس قبل 9/1/2001 قد استفادوا من تلك النسبة وتعدل مجموعهم التراكمي ومن ثم تقديراتهم التراكمية، في الوقت الذي حصل فيه الطاعن على درجة بكالوريوس الهندسة الكيميائية وتكرير البترول في دور مايو 2002، وكان مجلس تلك الجامعة قد أصدر بتاريخ 9/1/2001 قرارا في جلسته المنعقدة في هذا التاريخ بشأن تطبيق قواعد الرأفة والرفع، ونص هذا القرار تحت البند (خامسا) على أن: “1- … 2-… 3- تلغى نسبة 1% الخاصة بتحسين التقدير للمادة، وكذلك تحسين المجموع الكلي للدرجات، وكذلك المجموع التراكمي للطالب، ويحسب للطالب مجموعه وتقديره الفعلي الحاصل عليه دون إضافة درجات الرفع أو الرأفة”.
ولما كان الظاهر من الأوراق أن الطاعن حصل على مؤهل بكالوريوس الهندسة الكيميائية وتكرير البترول دور مايو 2002 بتقدير مقبول بنسبة مئوية قدرها 64.71 %، ونظرا إلى أنه حصل على هذا المؤهل بعد 9/1/2001، ومن ثم حُسب مجموعه التراكمي وتقديره التراكمي على أساس المجموع الفعلي الإجمالي الذي حصل عليه في سنوات الدراسة بالكلية، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الجامعة المذكور سالفا الذي ألغى قاعدة رفع المجموع التراكمي والتقدير التراكمي، ولكن لم يستقر هذا الوضع على ما سبق، إذ إنه بتاريخ 29/10/2002 (أي بعد حصول الطاعن على المؤهل المشار إليه) عاد مجلس جامعة قناة السويس وقرر تطبيق قواعد الرفع على المجموع التراكمي والتقدير التراكمي لخريجي كليات تلك الجامعة اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 والذي بدأ بعد 29/4/2002، والتي سبق لمجلس الجامعة أن ألغاها بتاريخ 9/1/2001، ثم عاد وقررها اعتبارا من 29/10/2002، دون أن يبدي سببا لإلغاء تلك القواعد ثم إعادة تقريرها، وذلك دون أن تبدي تلك الجامعة سببا لهذا التردد، وهو ما أدى إلى حرمان الطاعن من حقه في قواعد الرأفة والرفع، مادام كان تطبيق تلك القواعد على الطاعن سيترتب عليه تعديل مجموعه التراكمي وتقديره التراكمي.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من ظاهر الأوراق أن الجامعات المصرية قد درجت على الأخذ بقواعد الرأفة بما فيها رفع التقدير التراكمي وأقرها المجلس الأعلى للجامعات على ذلك؛ فمن ثم فقد أضحت هذه القواعد عرفا ملزما، والقول بغير ذلك فيه إخلال بمبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم، مما يغدو معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قواعد رفع المجموع التراكمي والتقدير التراكمي لطلاب السنة النهائية بجامعة قناة السويس الذين حصلوا على مؤهلاتهم (ومنهم الطاعن) في الفترة من 9/1/2001 حتى 29/4/2003 قد صدر -بحسب الظاهر من الأوراق– غير مطابق للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلا عن توفر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذه، وهو ما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10141 لسنة 56 ق .ع)
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك فمن ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تطبيق قواعد الرأفة والرفع على مجموع الطاعن التراكمي وتقديره التراكمي، وذلك إذا كان يترتب على تطبيق تلك القواعد تعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيد.
وحيث إن جامعة قناة السويس تكون بذلك قد خسرت الطعن فمن ثم حق إلزامها المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب، وألزمت جامعة قناة السويس المصروفات عن درجتي التقاضي.