جلسة الأربعاء الموافق 27 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و عبدالله بوبكر السيري.
( 29 )
الطعن رقم 685 لسنة 2014 إداري
(1) محكمة الموضوع” سلطتها التقديرية”. اثبات” خبرة”.
– لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليها فيها. حد ذلك. أن يكون له أصله الثابت بالتقرير.
(2) حكم” بيانات التسبيب”” تسبيب معيب”. قرار إداري. جهة إدارية. قضاء إداري. نقض” ما يقبل من الأسباب”.
– لسلامة الحكم وجوب أن يبين للمطلع عليه أن المحكمة أحاطت بأوجه دفاع ودفوع الخصوم في الدعوى عن بصر وبصيره.
– سلطة القضاء الإداري في دعوى الالغاء يقف عند حد مشروعية القرار دون الزام الجهة الإدارية القيام بعمل أو الامتناع عنه.
– مثال لتسبيب معيب للأخذ بتقارير طبية.
(3) نقض” الطعن للمرة الثانية”.
– الطعن للمرة الثانية. أثره. تصدي المحكمة للفصل في موضوع الدعوى المادة 184 اجراءات مدنية.
– مثال للقضاء في موضوع الدعوى.
(4) محكمة الموضوع” سلطتها التقديرية”. حكم” تسبيب معيب”. نقض” ما يقبل من الأسباب”.
– فهم وتفسير المستندات بما فيها الشهادات الطبية. موضوعي. مادام له أصله الثابت بالأوراق ولا يخالف القانون.
– مثال.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه استقر على أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليها منها . إلا أن حدَّ ذلك أن يكون ما أخذه الحكم من التقرير له أصله الثابت في التقرير ذاته.
2- لما كان من المقرر كذلك انه يتعين لسلامة الحكم القضائي أن يبين للمطلع عليه أن المحكمة أحاطت بأوجه دفاع ودفوع الخصوم في الدعوى عن بصر وبصيرة. كما استقر قضاؤها أيضاً على أن دور القضاء الإداري في دعوى الإلغاء يقف عند حدَّ مراقبة مشروعية القرار، دون إلزام الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. ولما كان الحكم المطعون فيه أورد سنداً لقضائه، أن التقارير الطبية الصادرة من إدارة الطب النفسي بهيئة صحة أبوظبي قد خلصت بنتيجة أن حالة المطعون ضده النفسية لا تمنعه من عمله كضابط ….. ، وهو ذات النتيجة التي انتهت إليها لجنة الخبرة في الطب الشرعي في البند (3) من تقريرها الذي لم تعترض عليه الطاعنة- وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه واستدل به في قضائه يخالف ما هو ثابت في أوراق الطعن من أن اللجنة الطبية بهيئة الصحة- أبوظبي، أصدرت تقريراً بتاريخ 16/8/2012 تحت رقم 44578 خلصت فيه إلى أن المطعون ضده لائق لأداء عمل مدني، وقد خلت الأوراق من تقارير أخرى صادرة عن الهيئة المذكورة . وأن الثابت في الأوراق كذلك أن الطاعنة قدمت مذكرة لمحكمة الإحالة بجلسة 15/10/2014 اعترضت فيها على البند(3) الوارد بتقرير لجنة الخبرة في الطب الشرعي المتضمن إمكانية عمل المطعون ضده بالوظائف المدنية والإدارية. الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق مما يتعين نقصه .
3- لما كان الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى للفصل في موضوع القضية عملاً بالمادة (184) من قانون الإجراءات المدنية.
4- لما كان من المقررَّ في قضاء هذه المحكمة، ان فهم وتفسير المستندات المطروحة في الدعوى – بما فيها الشهادات الطبية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة القانون ، متى كان فهمها وتقديرها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون. لما كان ذلك وكان تقرير اللجنة الطبية التابعة لوزارة …..، انتهى إلى أن المطعون ضده غير لائق للعمل ويحال للتقاعد ، وهو ما يحمل على معنى أن المذكور غير لائق للعمل لدى أي من إدارات وقطاعات التابعة لوزارة ….. سواء الأمنية منها أو غير الأمنية ، نظراً لما يعانيه من اضطراب نفسي. وإذ اتخذت الطاعنة من هذا التقرير سبباً لقرارها المطعون عليه بالإلغاء، فإن تعييب قرارها في سببه يكون في غير محله. ولا يبطل تقرير اللجنة المذكورة إن جاء خلواً من تواقيع رئيسها وبعض أعضائها البالغ عددهم ثمانية عضوا، ما دام التقرير يحمل تواقيع باقي أعضائها بما يكفي لصحته شكلاً حسب المنصوص عليه في قرار وزير الداخلية رقم (75) لسنة 2009 بتشكيل اللجان الفنية بوزارة ….. .
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم (405) لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها الطاعنة. واستقرت طلباته الختامية على طلب إلغاء قرار انهاء خدمته رقم (552) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 2/11/2011 بإحالته على التقاعد لعدم لياقته الصحية، وإعادته إلى وظيفته وترقيته إلى رتبة (عقيد) مع ما يستحقه من رواتب وبدلات وامتيازات . وقال شرحاً لدعواه انه عمل بوظيفة ضابط …… ابتداءاً من 2/9/1989، إلى ان فوجئ 2/11/2011 بقرار إنهاء خدمته لعدم لياقته الطبية ، وهو سبب غير صحيح ويخالف الواقع، إذ أنه في كامل قواه العقلية ، وهذا ما تؤكده التقارير الطبية المقدمة في الدعوى . مما يعنى أن قرار أنهاء خدمته صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان . ومحكمة أول درجة قضت في 30/4/2012 برفض الدعوى، فاستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 97 لسنة 2012 إداري أبوظبي. ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 12/11/2012 بالتأييد ، فطعن المذكور بطريق النقض بالطعن رقم (16) لسنة 2013 نقض إداري. والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 27/3/2013 بالنقض والإحالة. وإذ نظرت محكمة الإحالة القضية وندبت خبرة طبية شرعية ثلاثية، قدمت تقريرها ، قضت بجلسة 12/11/2014 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الإداري رقم (552) لسنة 2011 ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل الذي نظرته الدائرة في غرفة مشورة ورأت جدارته بالنظر في جلسة ، ونظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول ، وبالوجه الأول من السبب الثاني، وبالوجه الثالث من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه أورد في حيثيات قضائه ، أن تقريرين صدرا عن هيئة صحة أبوظبي يفيد أن بتحسن صحة المطعون ضده ، وأن ما يعانيه لا يمنعه من عمله كضابط …… ، وأن الطاعنة لم تعترض على البند الثالث من تقرير لجنة الخبرة في الطب الشرعي المتضمن امكانية أن يعمل المطعون ضده في الوظائف المدنية. حال أن تقريراً واحداً أصدر عن هيئة الصحة – أبوظبي لم يتعرض لمسألة اللياقة الطبية للمطعون ضده للعمل كضابط …..، وأن الثابت من الأوراق أن الطاعنة اعترضت على تقرير لجنة الخبرة في الطب الشرعي أمام المحكمة الاستئناف. كما أن الحكم المطعون فيه الغي قرار إنهاء خدمة المطعون ضده استناداً إلى ما ورد في بعض التقارير الطبية التي أشارت إلى لياقته للعمل في وظائف مدنية وإدارية، حال أن منطق الاستدلال السليم يفرض أن يكون إلغاء القرار لانتفاء سببه وهو لياقته للعمل كضابط ….. . كذلك فإن الحكم المطعون فيه استبعد تقرير اللجنة الطبية المشكلة بقرار وزير الداخلية باعتبارها اللجنة الطبية المختصة بالفصل في مسألة اللياقة الطبية لمنتسبي وزارة ….. ، الذي انتهى إلى عدم لياقة المطعون ضده للعمل ،دون أن يفصح الحكم عن سبب استبعاده لهذا التقرير وما إذا كان استبعاده لهذا التقرير راجعاً إلى انحراف أو غش او تعسف من اللجنة في تقديرها لنتيجة الفحص. إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه تجاوز حدود اختصاصه المتمثل في مراقبة مشروعية القرار ، وتدخل في عمل الادارة حينما قررَّ صلاحية المطعون ضده ولياقته العقلية والطبية لوظيفة مدنية . الأمر الذي يعييب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد في جملته، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليها منها . إلا أن حدَّ ذلك أن يكون ما أخذه الحكم من التقرير له أصله الثابت في التقرير ذاته. كما أن من المقرر كذلك انه يتعين لسلامة الحكم القضائي أن يبين للمطلع عليه أن المحكمة أحاطت بأوجه دفاع ودفوع الخصوم في الدعوى عن بصر وبصيرة. كما استقر قضاؤها أيضاً على أن دور القضاء الإداري في دعوى الإلغاء يقف عند حدَّ مراقبة مشروعية القرار، دون إلزام الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. ولما كان الحكم المطعون فيه أورد سنداً لقضائه، أن التقارير الطبية الصادرة من إدارة الطب النفسي بهيئة صحة أبوظبي قد خلصت بنتيجة أن حالة المطعون ضده النفسية لا تمنعه من عمله كضابط ….. ، وهو ذات النتيجة التي انتهت إليها لجنة الخبرة في الطب الشرعي في البند (3) من تقريرها الذي لم تعترض عليه الطاعنة- وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه واستدل به في قضائه يخالف ما هو ثابت في أوراق الطعن من أن اللجنة الطبية بهيئة الصحة- أبوظبي، أصدرت تقريراً بتاريخ 16/8/2012 تحت رقم 44578 خلصت فيه إلى أن المطعون ضده لائق لأداء عمل مدني، وقد خلت الأوراق من تقارير أخرى صادرة عن الهيئة المذكورة . وأن الثابت في الأوراق كذلك أن الطاعنة قدمت مذكرة لمحكمة الإحالة بجلسة 15/10/2014 اعترضت فيها على البند(3) الوارد بتقرير لجنة الخبرة في الطب الشرعي المتضمن إمكانية عمل المطعون ضده بالوظائف المدنية والإدارية. الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق مما يتعين نقصه .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى للفصل في موضوع القضية عملاً بالمادة (184) من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث إن من المقررَّ في قضاء هذه المحكمة، ان فهم وتفسير المستندات المطروحة في الدعوى – بما فيها الشهادات الطبية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة القانون ، متى كان فهمها وتقديرها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون. لما كان ذلك وكان تقرير اللجنة الطبية التابعة لوزارة …..، انتهى إلى أن المطعون ضده غير لائق للعمل ويحال للتقاعد ، وهو ما يحمل على معنى أن المذكور غير لائق للعمل لدى أي من إدارات وقطاعات التابعة لوزارة ….. سواء الأمنية منها أو غير الأمنية ، نظراً لما يعانيه من اضطراب نفسي. وإذ اتخذت الطاعنة من هذا التقرير سبباً لقرارها المطعون عليه بالإلغاء، فإن تعييب قرارها في سببه يكون في غير محله. ولا يبطل تقرير اللجنة المذكورة إن جاء خلواً من تواقيع رئيسها وبعض أعضائها البالغ عددهم ثمانية عضوا، ما دام التقرير يحمل تواقيع باقي أعضائها بما يكفي لصحته شكلاً حسب المنصوص عليه في قرار وزير الداخلية رقم (75) لسنة 2009 بتشكيل اللجان الفنية بوزارة ….. .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.