جلسة 17 من فبراير سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده، وإبراهيم على إبراهيم عبد الله، ومحمد لطفى عبد الباقى جوده، وعبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحى عبد الغنى جوده
أمين السر
الطعن رقم 689 لسنة 43 قضائية. عليا:
طوائف خاصة ــ عاملون بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب ــ بدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
المشرع رعايةً منه للعاملين فى مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى، ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم، قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وكذا وجبة غذائية أو مقابلاً نقديًا عنها وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء ــ مناط منح البدل والمقابل النقدى هو أن يكون العامل من المشتغلين فى أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26/1983ــ معدلاً بالقانون رقم 16 لسنة 1985، ومن القائمين بالتنفيذ الفعلى لهذه الأعمال، وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلى بمواقع العمل كشرط لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدى لها.
فى يوم السبت الموافق 9/11/1996 أودع الأستاذ/ سعيد محمد حسن (المحامى) نائباً عن الأستاذ/ نجيب السنباطى (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن ــ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 689/43ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 10/9/1996 فى الدعوى رقم 4207/48ق والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه وبأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل وجبة غذاء طبقًا للنسبة الواردة فى عريضة الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصاريف والأتعاب.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفصه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة «فحص» وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/1/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلا ع على الأوراق، وسماع الايضاحات، و بعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أنه بتاريخ 22/9/1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 4207/48ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالباً الحكم بقبول دعواه شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% وبدل نقدى عن الوجبة الغذائية طبقاً لأحكام القانون رقم 26/1983 المعدل بالقانون رقم 16/1985وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/1986 اعتبارًا من تاريخ صدور القانون، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال شرحًا لدعواه: إنه يعمل فى وظيفة مراقب صحى ويقوم بأخذ عينات مياه دورية من شبكات المياه وخزانات وصهاريج المياه ومن الشواطئ والترع وإرسالها للمعامل لتحليلها، كما يقوم بعمليات الغسيل والتطهير، وطبقًا لأحكام القانون رقم 26/1983 المعدل بالقانون رقم 16/1985 وقرار رئس مجلس الوزراء رقم 771/ 1986 فإنه يحق له الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره ومقابل نقدى عن وجبة غذائية.
وبجلسة 10/9/1996 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
وأقامت قضاءها ــ بعد استعراض أحكام القانون رقم 26/1983 المعدل بالقانون رقم 16/1985 فى شأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/1986ــ على أن الوظائف التى يمنح شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذانية قد وردت على سبيل الحصر، ولم ترد وظيفة المدعى «مراقب صحة البيئة بمكتب صحة العطارين» ضمن هذه الوظائف، ومن ثَمَّ لايحق له الحصول على البدل المطالب به.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أن الطاعن يعمل مراقب صحة وبيئة ويكلف يومياً من رؤسائه بأخذ عينات من الشبكات والصرف الصحى والترع والمصارف والخزانات والصهاريج للفحوص المعملية المختلفة وغسيل وتطهير وتعقيم الخزانات ونقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور وتكثيف العينات من مياه الشبكة والمجارى والترع وأخذ عينات المياه من جميع مراحلها «البيارة العكرة ــ المرشحات ــ الخزانات ــ طرد المحطات» وهو ما يعرضه لأمراض البلهارسيا والأنكلستوما وأمراض الدم والربو، وقد قرر المشرع هذا البدل مراعاةً للعاملين فى مياه الشرب والصرف الصحى الذين تقتضى أعمالهم التعرض للأوبئة والأمراض بسبب هذه الوظائف.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26/1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16/1985 تنص على أن “تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب”.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن “يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى60% من الأجر الأصلى تبعًا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء”.
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن “يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء”.
ومن حيث إنه تنفيذًا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب؛ حيث نصت المادة الأولى منه على أن «يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/1983 المعدل بالقانون رقم 16/1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلى للعامل:
1 ــ 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات الآتية:
تطهير السرندات ــ نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور.
2 ــ 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات الآتية:
أ ــ تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات .
ب ــ تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة.
ج ــ تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية.
د ــ تشغيل وصيانة رافعات المياه إلى السفن.
هـ ــ تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات………….
و ــ أعمال الشبكات وصيانتها.
ز ــ صيانة أجهزة معالجة المياه فى جميع مراحلها.
ح ــ العمل بالمعامل الكيماوية.
ط ــ تشغيل وصيانة الآبار الإرتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياه.
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافاً مباشراً الذين تقتضى طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة فى المجالات المشار إليها فى البندين (1-2) من هذه المادة.
3ــ 30% لشاغلى الوظائف الآتية:
أ ــ الإدارة والإشراف العام للمحطات.
ب ــ تشغيل وصيانة الآبار الإرتوازية.
ج ــ أعمال مخازن المعدات بالمحطات.
د ــ الصيانة العامة والحملة الميكانيكية.
هـ ــ صيانة العدادات.
و ــ أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات، وأية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها.
4 ــ 20% لشاغلى الوظائف الآتية:
أ ــ أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات.
ب ــ مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب.
وتنص المادة الرابعة من القرار المشار إليه على أن: يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/1983 المعدل بالقانون رقم 16/1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى:
1 ــ العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة50% خمسة عشر جنيهاً شهرياً.
2 ــ العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهرياً.
ونصت المادة الخامسة من القرار المذكور على أن «ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 1/7/1986».
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ــ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع رعايةً منه للعاملين فى مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى، ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وكذا وجبه غذائية أو مقابل نقدى عنها وفقًا للقواعد والوظائف وبالنسب التى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وبذلك فإن مناط منح كل من البدل والمقابل النقدى سالفى الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين فى أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 16/1983 المعدل بالقانون رقم 11/1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلى لهذه الأعمال وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلى بمواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدى عنها بالإضافة إلى ذلك.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26/1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/1986 الصادر تنفيذًا له، وقد حرص المشرع على إيراد هذا الوصف منسوبًا إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التى يعملون بها وبالتالى فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص، بل يكفى اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التى قررها بالنظر إلى ما تنطوى عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما يتعرضون له من أخطار.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة مراقب أول صحة البيئة بقسم صحة البيئة بمنطقة وسط الطبية بالإسكندرية ويقوم بأخذ عينات من مياه الشرب ومن الشواطئ والترع والمجارى والمشاركة فى غسيل وتطهير الخزانات والسرندات وقياس نسب الكلور ولما كانت العبرة بالاختصاص المقرر للوظيفة ومدى اتصاله بأعمال مياه الشرب، وكانت الأعمال المنوطة بالطاعن ــ حسبما سلف البيان ــ تتعلق بأعمال مياه الشرب، ومن ثَمَّ يكون من عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 26/1983 المعدل بالقانون رقم 16/1985، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/1986، وبالتالى يتوافر فى شأنه مناط الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلى شهرياً وكذلك المقابل النقدى عن وجبه غذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً باعتبار أن طبيعة عمله تتطلب التواجد بمكان العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارًا من 22/9/1989 (السنوات الخمس السابقة على تاريخ رفع الدعوى محل الطعن الماثل) عملاً بأحكام التقادم الخمسى.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهرياً، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارًا من 22/9/1989، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتى التقاضى.