جلسة 27 من يناير سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده، إبراهيم على إبراهيم عبد الله،
محمد الأدهم محمد حبيب، عبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق خفاجى
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحى عبد الغنى جودة
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6890 لسنة 47 قضائية عليا:
عاملون مدنيون بالدولة ــ تسوية ــ ضم مدة خدمة عملية.
طبقًا للمادة (27/2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فإن المشرع فى مجال الاعتداد بمدد الخبرة العملية السابقة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أوجب حساب مدد الخدمة العملية السابقة إذا كانت تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فإذا توافرت هذه الشروط الموضوعية فإن المشرع قد أوجب بمقتضى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 استيفاء شرط شكلى جوهرى وهو تقديم طلب حساب هذه المدد بالنسبة لمن يعين أو يعاد تعيينه بعد نفاذ القانون رقم 115 لسنة 1983 ضمن الاستمارة المعدة لهذا الغرض عند تقديم مسوغات التعيين وإلا سقط حقه نهائياً فى حسابها ــ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 12/4/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ــ الدائرة السابعة ــ بجلسة 26/2/2001 فى الدعوى رقم 3093 لسنة 52ق. والذى قضى ــ للأسباب الواردة به ــ بقبول طلب المدعى ضم مدة اشتغاله بالمحاماة شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى ضم ثلاثة أرباع المدة من 8/3/1984حتى 12/1/1988 إلى مدة خدمته الحالية، وما يترتب عنى ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وبعدم قبول طلب المدعى ترقيته للدرجة الثانية لانتفاء القرار الإدارى وألزمته والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة.
وطلب الطاعنان ــ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ــ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا وبعد إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا موضوع بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده وبعد تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة أعدت تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت ــ للأسباب الواردة به ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 11/4/2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع، وحددت لنظره جلسة 3/7/2004 وبعد تداول الطعن أمامها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 27/1/2005، حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده أقام أمام محكمة القضاء الإدارى ــ الدائرة السابعة ــ الدعوى رقم 3093 لسنة 52ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 25/1/1998 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى ضم مدة اشتغاله بمهنة المحاماة كاملة اعتبارًا من 8/3/1984 وحتى 10/6/1989 إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الضرائب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وترقيته للدرجة الثانية التخصصية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأوضح فى شرح الدعوى أنه حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1983 وعمل بالمحاماة الحرة اعتبارًا من 8/3/1984 حتى نقل لجدول غير المشتغلين فى 8/4/1989، وأنه صدر قرار مصلحة الضرائب بتعيينه فى وظيفة مأمور ضرائب من الدرجة الثالثة، ونظرًا لأنه أثبت مدة خدمته السابقة فى الاستمارة 103 ع . ح، فقد طلب من الجهة الإدارية ضم هذه المدة إلى مدة خدمته الحالية إلا أنه لم يتلق ردًا على طلبه، الأمر الذى ألجأه لرفع دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 26/2/2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى استندت فيه بعد استعراض حكم المادة (27) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 إلى توافر الشروط الواردة بهما باعتبار أن المدعى قد أثبت مدة خدمته بالاستمارة الدالة على ذلك ضمن مسوغات تعيينه، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود زميل يقيده فى ضم هذه المدة مما يحق له ضم ثلاثة أرباعها بمراعاة المدة التى ضمت فيها الجهة الإدارية للمدعى مدة خدمته العسكرية. أما فيما يتعلق بطلبه الترقية إلى الدرجة الثانية، فإن المدعى لم يحدد القرار الذى تخطاه فى الترقية على وجه صريح، وأن الجهة الإدارية غير ملزمة بترقية العاملين بها إلى الدرجات الأعلى حتى مع استيفائهم كافة الشروط اللازمة قانونًا للترقية وهو ما يجعل هذا الطلب غير مقبول لانتفاء القرار الإدارى .
ومن حيث إن مبنى الطعن فى الحكم يقوم على أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون، إذ إن المدعى لم يتقدم بالاستمارة الدالة على مدة خدمته السابقة مؤيدة بالمستندات عند تقديمه مسوغات التعيين وهو شرط لازم لحساب هذه المدة والدليل على ذلك أن صورة الاستمارة المقدمة للمحكمة غير مبين بها تاريخ تقديمها أو توقيع أحد من العاملين بالجهة المدعى عليها، كما أن المدعى عُيّن عن طريق المسابقة وله زملاء يسبقونه فى قرار التعيين ويقيدونه فى ضم هذه المدة .
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن فإن المادة (27/2) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه:
كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميل المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقًا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.
وقد صدر تنفيذًا لهذا الحكم قرار وزير شئون مجلس الوزراء وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 الذى نص فى مادته الخامسة على أن « تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من12/8/1983 واشترط لحساب مده الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و إلا سقط حقه فى حساب هذه المدة .
أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه و إلا سقط حقه نهائيًا فى حسابها”.
ومفاد ذلك أن المشرع فى مجال الاعتداد بمدد الخبرة العملية السابقة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه أوجب حساب مدد الخدمة العملية السابقة إذا كانت تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فإذا توافرت هذه الشروط الموضوعية فإن المشرع قد أوجب بمقتضى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية استيفاء شرط شكلى جوهرى وهو تقديم طلب حساب هذه المدد بالنسبة لمن يعين أو يعاد تعيينه بعد نفاذ القانون رقم 115 لسنة 1983 ضمن الاستمارة المعدة لهذا الغرض عند تقديم مسوغات التعيين وذلك حرصًا من المشرع على استقرار أوضاع العاملين بالجهة باعتبار أن ضم هذه المدد يترتب عليه تعديل أقدميتهم وزعزعة المراكز الوظيفية بعد استقرارها وقد حرص المشرع على أن يجعل ميعاد تقديم هذا الطلب عند تقديم العامل مسوغات التعيين مؤيدًا بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدرجة بالاستمارة المعدة لهذا الغرض أى فى أسرع وقت متاح للعامل حتى يتسنى للجهة الإدارية تحديد أقدميته بين زملائه ولم يترك أمر حسابها مفتوحًا فى أى وقت، فإذا تخلف هذا الشرط الشكلى، فإنه يسقط حقه نهائيًا فى حساب مدة خدمته السابقة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1438 لسنة 44 ق . ع بجلسة 7/3/1999).
ومن حيث إن المطعون ضده قدم أمام محكمة أول درجة صورة من الاستمارة الدالة على مدة خدمته السابقة بالمحاماة ثم قدمت هيئة قضايا الدولة ذات الصورة موقعًا عليها من مدير عام شئون العاملين بالجهة الإدارية باعتبارها صورة طبق الأصل من واقع ملف خدمة المدعى، وبذلك يكون قد استوفى الشرط الذى حدده قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ولا يضار بتراخى الجهة فى الرد على طلبه ضم هذه المدة التى توافرت فى شأنه الشروط الموضوعية لحسابها ضمن مدة خدمته الحالية على النحو الذى أبان عنه الحكم المطعون فيه بعد تخلف قيد الزميل، إذ إن ما تشير إليه الجهة فى السبب الثانى من أسباب الطعن من وجود زملاء له معينين فى ذات القرار يسبقونه فى ترتيب المسابقة قد تجاوز أثره بضم مدة خدمته العسكرية وإرجاع أقدميته إلى 13/1/1988 بدلاً من 19/4/1989 وهو التاريخ الذى حددت فيه أقدميته مع زملائه فى قرار التعيين مما يجعل الحكم المطعون فيه قائمًا على أسانيد صحيحة فيما انتهى إليه من ضم مدة خدمة المطعون ضده بمراعاة المدة التى تداخلت معها بعد خصم مدة خدمته العسكرية وهو ما يجعل الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من أحكام القانون متعينًا القضاء برفضه وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات عن درجتى التقاضى.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.