جلسة 29 من مايو سنة 2005 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد ، وعبد المنعم أحمد عامر،
ود. سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور على منصور
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد
أمين السر
الطعن رقم 6941 لسنة 49 قضائية . عليا:
ضباط ــ إنهاء الخدمة ــ استقالة ــ قرينة الاستقالة الضمنية ــ الإنذار.
طبقًا للمادة (73) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 فإن الاستقالة الضمنية للضابط تقوم على اتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود، ويتمثل الموقف فى الإصرار على الانقطاع عن العمل، وقد أخذ المشرع هذا الأمر فى الحسبان عند صياغة المادة المشار إليها فأراد أن يرتب على الاستقالة الضمنية إذا ما توافرت عناصرها وتكاملت أركانها ذات الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة وهى انتهاء الخدمة، وهذه الإرادة من جانب الضابط تمثل ركن السبب فى قرار انتهاء الخدمة ــ المشرع تطلب لإعمال حكم الاستقالة وترتيب آثارها مراعاة إجراء شكلى حاصله إلزام جهة الإدارة إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه عن العمل مدة خمسة أيام، وهذا الإجراء الجوهرى القصد منه أن تستبين جهة الإدارة إصراره على ترك العمل وعزوفه عنه وإعلامه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء فإذا لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول أو قدم أسباباً ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل إلا إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل ــ أساس ذلك: قرينة الاستقالة الضمنية مقررة لصالح الجهة الإدارية التى يتبعها العامل فإن شاءت أعملتها فى حقه واعتبرته مستقيلاً، وإن لم تشأ اتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل ــ تطبيق.
فى يوم الإثنين الموافق 7/4/2003 أودع الأستاذ/ محمود شعبان مصطفى (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6941 لسنة 49ق .ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة بنى سويف والفيوم بجلسة 11/3/2003 فى الدعوى رقم 2462 لسنة 2ق القاضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن ــ فى ختام تقرير الطعن، وللأسباب الواردة فيه ــ الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار رقم 769 لسنة 2000 وما ترتب عليه من آثار، وبالتعويض المناسب عن الأضرار التى لحقت به من هذا القرار، وتطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1999 الخاص بالأمراض المزمنة وإسناد عمل إدارى مكتبى له لظروفه المرضية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن الدرجتين .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونًا.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن الماثل أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، وقررت إصدار الحكم بجلسة 3/4/2005، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ فى أنه بتاريخ 30/4/2000 أقام الطاعن ــ وهو يشغل وظيفة نقيب شرطة ــ الدعوى رقم 406 لسنة 47ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً والحكم أولاً: بصفة مستعجلة بإلزام جهة الإدارة بتطبيق قرار وزير الصحة رقم 259لسنة 1995 بشأن الأمراض المزمنة على حالته. ثانيًا: بصدور قرار بتنفيذ الإشارة الواردة له من جهة عمله بتاريخ 22/2/2000 بنقله إلى عمل مكتبى يتوافق مع حالته الصحية والبدنية والنفسية فى أقرب جهة شرطية من سكنه ، وذلك على أساس أن حالته الصحية أجمعت عليها جميع التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الشرطة ومعهد القلب والقومسيون الطبى من معاناته من مرض مزمن فى القلب عبارة عن ارتخاء فى الصمام المترالى بالقلب وزيادة وعدم انتظام ضربات القلب مما حدا بجهة الإدارة إلى إخطاره بتاريخ 22/2/2002 بخطاب من جهة العمل بمديرية أمن الفيوم لإبداء رغبته فى النقل من عدمه .
وبتاريخ 22/7/2000 ــ أثناء تداول تلك الدعوى ــ قام قسم العجوزة ــ نقطة الإعلام بتحرير محضر لإعلان الطاعن بصدور قرار وزير الداخلية رقم 796 لسنة 2000 بإنهاء خدمة الطاعن اعتبارًا من 15/9/1999 تاريخ انقطاعه عن العمل ، فقام الطاعن بتعديل طلباته بصحيفة معلنة بتاريخ 25/7/2001 إلى طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة وتعويضه عن الأضرار التى أصابته من جراء فصله وإبعاده عن عمله، وبجلسة 27/4/2002 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة الفيوم للاختصاص، وقيدت الدعوى أمامها برقم 2462 لسنة 2ق .
وبجلسة 11/3/2003صدر حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا وإلزام المدعى ( الطاعن ) المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من صحيفة تعديل طلبات المدعى أنه لم يعلم بقرار إنهاء خدمته إلا بجلسة 25/6/2003 تحضير وقام بتعديل طلباته طالبًا إلغاء هذا القرار والتعويض عنه، وأعلنت الصحيفة بتاريخ 25/7/2001 مما يكون معه طلب الإلغاء قد تم خلال الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء، وبعد أن استعرضت المحكمة المادة (73) من القانون رقم 109لسنة 1971بشأن هيئة الشرطة قررت أن المشرع اعتبر الضابط مقدمًا استقالته من عمله إذا انقطع عن هذا العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية إلا إذا قدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، فإذا لم يقدم أسبابًا تبرر هذا الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضتها جهة الإدارة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل، واستلزم المشرع ضرورة إنذار الضابط كتابة بعد خمسة أيام من انقطاعه وأن يوجه الإنذار إليه فى محل إقامته، وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن انقطع عن عمله اعتبارًا من 15/9/1999وتم إنذاره لشخصه بتاريخ 10/10/1999 بالتوجة للمجلس الطبى للكشف عليه والعودة لعمله، كما تم إنذاره بذات المضمون بتاريخ 13/11/1999 وتم إعلانه بموجب محضر شرطة يومى 3و7/11/1999 وتنبه عليه بأنه سيعتبر منقطعًا عن عمله وسوف تتخذ إجراءات إنهاء خدمته، ومتى ثبت ما تقدم يكون قرار إنهاء الخدمة قد صدر مستندًا إلى أساسه السليم من الواقع والقانون ويكون الطعن عليه متعينًا رفضه، كما رفضت المحكمة طلب التعويض لما ثبت من مشروعية قرار إنهاء الخدمة والتفتت المحكمة عن طلب إسناد عمل إدارى إلى الطاعن لأنه بانتهاء خدمته تزول مصلحته بالنسبة لهذا الطلب .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق لأسباب حاصلها أن انقطاع الطاعن عن العمل كان بسبب مرضه الذى اجمعت عليه التقارير الطبية مما تنتفى معه قرينة الاستقالة الضمنية؛ حيث إنه بتاريخ 22/8/1999 أبلغ جهة عمله بمرضه وتم توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة المجلس الطبى المختص فقرر احتساب الفترة من 22/8/1999 حتى 14/9/1999 إجازة مرضية للطاعن لكونه يعانى من ارتخاء وارتجاع بالصمام المترالى بالقلب وزيادة وعدم انتظام فى ضربات القلب ، كما أن قرار إنهاء خدعة الطاعن صدر دون عرضه على القومسيون الطبى المختص بحسبانه الجهة الفنية المختصة التى أناط بها المشرع تقدير عذر المرض من عدمه .
ومن حيث إنه ولئن كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنًا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال، وكان صائبًا فى قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن، فالطعن فى الحكم يفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا لتسلط رقابتها عليه فى جميع نواحيه لاستظهار مدى مطابقة قضائه للقانون، فلها أن تتصدى لمسألة الاختصاص ولو اقتصر الطعن على شق الحكم الموضوعى حتى لا يصدر من المحكمة العليا وهى تستوى على قمة القضاء الإدارى حكمًا مهددًا بعدم الاعتداد بحجيته لصدوره من جهة لا ولاية لها، إلا أنه يجب مراعاة الأصول المسلمة قانونًا وهى ألا يضار الطاعن بطعنه فلا يجوز أن ينقلب الطعن وبالاً على صاحبه، فيجب أن يقتصر الطعن على ما ورد بتقرير الطعن ولا يمتد إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه قضاء نهائيًا بعدم الطعن فيه من الجهة التى صدر الحكم لصالحها.
وترتيبًا على ذلك فإنه ولئن كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد عدل طلباته أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة معلنة فى 25/7/2001 بإضافة طلب إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 796 لسنة 2000 بإنهاء خدمته اعتبارًا من 15/9/1999 تاريخ انقطاعه عن العمل ، وأن الثابت من المحضر المحرر بقسم العجوزة ــ نقطة الإعلام أنه تم إخطار الطاعن بهذا القرار بتاريخ 22/7/2000 ووقع الطاعن على هذا المحضر بما يفيد علمه فى هذا التاريخ، الأمر الذى يجعل الطعن على هذا القرار بالإلغاء فى 25/7/2001 مقامًا بعد الميعاد مما يجعل دعواه غير مقبولة شكلاً، إلا أنه إعمالاً لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، فإنه لا مناص من التصدى لموضوع المنازعة.
ومن حيث إن المادة (73) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن «يعتبر الضابط مقدمًا استقالته فى الأحوال الآتية:
1-إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك ، فإذا لم يقدم الضابط أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ويتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه إليه الإنذار فى محل إقامته المعروف لرئاسته.
2ــ …………………………………………
ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى الجهة الأجنبية .
ومن حيث إن الاستقالة الضمنية للضابط تقوم على اتخاذه موقفًا ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود، ويتمثل الموقف فى الإصرار على الانقطاع عن العمل وقد أخذ المشرع هذا الأمر فى الحسبان عند صياغته لنص المادة ( 73) بقوله: «يعتبر الضابط مقدمًا استقالته» فأراد أن يرتب على الاستقالة الضمنية إذا ما توافرت عناصرها وتكاملت أركانها ذات الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة وهى انتهاء الخدمة ، وهذه الإرادة من جانب الضابط تمثل ركن السبب فى قرار انتهاء الخدمة .
ومن حيث إنه يبين من المادة (73) المشار إليها أنها تتطلب لإعمال حكمها وترتيب آثارها مراعاة إجراء شكلى حاصله إلزام الجهة الإدارية إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام ، وهذا الإجراء الجوهرى القصد منه أن تستبين الجهة الادارية إصرار الضابط على تركه العمل وعزوفه عنه، وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينًا له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء، فإذا لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول أو قدم أسباباً ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل إلا إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل باعتبار أن انقطاع الضابط عن عمله بدون إذن أو بغير عذر مقبول يشكل مخالفة إدارية تستوجب المؤاخذة وعندئذ لا يجوز اعتباره مستقيلاً فقرينة الاستقالة الضمنية مقررة لصالح الجهة الإدارية التى يتبعها العامل فإن شاءت أعملتها فى حقه واعتبرته مستقيلاً، وإن لم تشأ اتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل.
ومن حيث إنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن الطاعن مريض بارتخاء فى الصمام المترالى بالقلب وعدم انتظام ضربات القلب وكان فى إجازة مرضية من 22/8/1999 حتى 14/9/1999 ، وقد أبلغ مرة أخرى بمرضه إلا أن الثابت أن جهة الإدارة قد أعلنته مرات عديدة بالتوجه إلى المجلس الطبى لهيئة الشرطة وآخرها فى محضر شرطة مؤرخ 5/3/2000 فى مواجهته شخصيًا بضرورة التوجه للمجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة بمدينة نصر بجلسة 7/3/2000، فقرر أنه علم بذلك وعند تحسن حالته الصحية سوف يتوجه إلى المجلس الطبى المذكور، فقررت جهة الإدارة قيام لجنة طبية بالتوجه إلى منزل الضابط يوم 4/5/2000 وتحرر محضر شرطة بقسم العجوزة بتاريخ 1/5/2000 لإعلامه بهذه اللجنة وتحديد يوم 4/5/2000 لتوقيع الكشف الطبى عليه بمنزله فقرر أنه علم بذلك وعندما توجهت إليه اللجنة الطبية فى الموعد المحدد لم تجد الضابط بمنزله، وتم إنذاره بتاريخ 13/6/2000 بموجب محضر شرطة بتطبيق المادة (73/1) على حالته وإنهاء خدمته، فلم يمتثل للعرض على الجهات الطبية المختصة مستغلا مرضه كذريعة لتبرير الانقطاع مدة قاربت على السنة ، ودون تمكين الجهات الطبية من منحة الإجازات المرضية المقررة قانونًا، وإذ اتخذت جهة الإدارة حياله كل ما يمكن أن تتخذه الإدارة الرشيدة البصيرة بأوضاعه ومرضه وتركت له الفرصة تلو الأخرى لكى ينصاع لتعليماتها ويعرض نفسه على المجلس الطبى المختص أو اللجنة الطبية التى تنتقل إليه إلا أنه لم يمتثل لكل ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ويكون إنهاء خدمته قد صادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه متى ثبت مشروعية قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة الضابط ، فإنه ينتفى ركن الخطأ المو جب للمسئولية الإدارية مما يجعل طلب التعويض فى غير محله حريًا برفضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر، فإنه يكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقًا بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات .