biz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2x
  • صفحة البحث الرئيسية
  • فهرس الكلمات المفتاحية
  • موقع الاتحاد

الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري

  • الرئيسية
  • احكام أحكام الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا
  • الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري

جلسة الأربعاء الموافق 15 من نوفمبر سنة 2017

 

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.

 

 الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري

 

 

 

 خصومة ” تحديدها “. حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من أسباب”.

– المدعي هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث أشخاصها وموضوعها وسببها . لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخرج عن هذا النطاق.

– يجب أن يكون الخصم حقيقيا في النزاع ومعنيا به.

– مثال لتسبيب معيب لعدم تمثيل خصما حقيقيا في الدعوى.

( الطعن رقم  695 لسنة 2017 اداري، جلسة 15/11/2017 )

_____

لما من الأصول المقررة في فقه الإجراءات المدنية ، أنه إذ كان المدعي هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث أشخاصها ، موضوعها ، وسببها ، وأنه لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخرج عن هذا النطاق ، فإنه يتعين أن يكون الخصم حقيقيا في النزاع ومعنيا به ، ولما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده طلب في صحيفة دعواه في الجزء المتعلق بالطلب الأصلي إلزام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضم مدة خدمته عن الفترات التي قضاها في جهات حكومية مختلفة , وذلك إلى جهة عمله الحالية – …………… – وكان الثابت أن المطعون ضده يعمل في وظيفة رئيس قسم الجودة بالمجلس المذكور وأن صرف معاشات ومكافآت الموظفين لهذا المجلس ينظمها مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2009 ، وقد نصت المواد 37 ، 38، 39 منه على طلبات ضم خدمات الموظف من جهات عمل أخرى إلى خدمته يتعين أن تكون وفق هذه المقتضيات ، إذ إن هذه الجهة هي المعنية بنظرها ، وتكون بذلك هيئة المعاشات ليست خصما حقيقيا في النزاع ، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما حجبه عن بحث الطلب الاحتياطي في الدعوى ، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه . 

 

 

المحكمة

_____

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 67 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي طالبا إلزام الطاعنة بضم مدة خدمته السابقة …….و…………و………….. إلى مدة عمله لدى …………….. ، واحتياطيا إلزامها بأن تؤدي له مكافاة نهاية خدمته عن جميع السنوات التي عمل بها لدى الجهات المذكورة ، وقال شرحاً لدعواه إنه عمل لدى ……….. عن الفترة من 2/7/1988 وحتى 1/8/1995 ثم بدائرة …………. من 23/12/1995 وحتى 4/1/1997 ثم ……….. من 19/7/1997 إلى 13/5/2011 ، وأنه بتاريخ 11/11/2011 التحق بالعمل لدى ……….. – الهيئة ……… بوظيفة رئيس قسم إدارة الجودة وأنه مازال على رأس عمله ، وأنه بتاريخ 14/6/2014 تقدم بواسطة جهة عمله لدى هيئة المعاشات بطلب ضم فترات خدمته السابقة ، وهو الطلب الذي لم تقبله الجهة المذكورة ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 30/4/2017 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف رقم 97 لسنة 2017 ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 25/7/2017 بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بإلزام هيئة المعاشات بضم خدمات المطعون ضده إلى مدة عمله لدى المجلس الأعلى للأمن القومي ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده عمل لدى جهات حكومية ، وقد تم ربط معاشه التقاعدي وفق ما ينص عليه القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات وأن المطعون ضده يخضع حاليا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2009 في شأن معاشات ومكافأة التقاعد لموظفي ………….، والذي يعتبر جهة مستقلة عن هيئة المعاشات ، وأن طلب ضم الخدمة يتعين أن يكون وفق ما تنص عليه قواعد الإجراءات المواد 37،38،39 من القانون المذكور ، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من الأصول المقررة في فقه الإجراءات المدنية ، أنه إذ كان المدعي هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث أشخاصها ، موضوعها ، وسببها ، وأنه لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخرج عن هذا النطاق ، فإنه يتعين أن يكون الخصم حقيقيا في النزاع ومعنيا به ، ولما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده طلب في صحيفة دعواه في الجزء المتعلق بالطلب الأصلي إلزام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضم مدة خدمته عن الفترات التي قضاها في جهات حكومية مختلفة , وذلك إلى جهة عمله الحالية – المج………….. – وكان الثابت أن المطعون ضده يعمل في وظيفة رئيس قسم الجودة بالمجلس المذكور وأن صرف معاشات ومكافآت الموظفين لهذا المجلس ينظمها مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2009 ، وقد نصت المواد 37 ، 38، 39 منه على طلبات ضم خدمات الموظف من جهات عمل أخرى إلى خدمته يتعين أن تكون وفق هذه المقتضيات ، إذ إن هذه الجهة هي المعنية بنظرها ، وتكون بذلك هيئة المعاشات ليست خصما حقيقيا في النزاع ، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما حجبه عن بحث الطلب الاحتياطي في الدعوى ، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه .

 

احكام مرتبطة

يونيو 14, 2021

الطعن رقم 738 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 697 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 659 لسنة 2017 اداري


أقرا المزيد

Related Posts

  • الطعن رقم 659 لسنة 2017 اداري

الاتحاد العربى للقضاء الادارى


مكتبة الاحكام الخاصة
بالاتحاد العربى للقضاء الادارى

info@auaj.com

جميع الحقوق محفوظة للاتحاد العربى للقضاء الادارى