جلسة الأربعاء الموافق 19 من ابريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 697 لسنة 2016 اداري
حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيب معيب “. قانون ” تطبيقه “. خبرة . الكسارات والمحاجر . قرار وزاري.
– يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفذت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى.
– مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية.
– يجب أن تبني المحكمة حكمها على فهم صحيح للدعوى يؤدي إلى تكييفها التكييف القانوني السليم ثم انزال حكم القانون.
– شروط تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها . ماهيتها وأساس ذلك؟
– مثال.
(الطعن رقم 697 لسنة 2016 اداري جلسة 19/4/2017)
ـــــــ
لما كان من المقرر نه يجب أن يتضمن الحكم مايطمئن المطلع عليه أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفذت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى ، وأن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية ، وأن على المحكمة أن تبني حكمها على فهم صحيح للدعوى يؤدى إلى تكييفها التكييف القانوني السليم ثم تنزل عليه بعد ذلك حكم القانون، ولما كان ذلك وكان النص في المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها الصادر في 18/5/2008 على :<<يلتزم أصحاب المنشآت باستخدام التقنيات الحديثة وفقا لأفضل المعايير والمواصفات العالمية ، وباتباع أفضل الممارسات الخاصة بالسيطرة على الغبار التي تحددها القرارات الوزارية المنظمة لإدارة تشغيل هذا النشاط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القرار والنص في المادة 3/1، 1 من القرار الوزاري رقم 567 لسنة 2014 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع على : يجب تركيب نظام لتجميع الغبار على كافة معدات الحفر على أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخلص من الغبار الدقيق المجمع في الأكياس أو المرشحات .>> والنص في المادة 3/2 على : جميع عمليات تفجير الصخور يجب أن يتم تنفيذها بحيث تضمن أن تكون عناصر التفجير أقل مايمكن لخفض انبعاثات الغبار والاهتزازات الأرضية وضغط الهواء الزائد وتطاير الصخور والضوضاء…
والنص في المادة 3/2، 5 على يجب مراقبة الاهتزازات الارضية وضغط الهواء الزائد خلال عمليات التفجير وفق الحدود الموضحة في المادة (11) وتؤخذ القياسات من مسافة (800) متر من واجهة التفجير المقابلة لأقرب مبنيين أو منطقة سكنية وإذا وقع المبنى أو المنطقة السكنية على بعد أقل من 800 متر من واجهة التفجير ينبغي أن تؤخذ القياسات عند أقرب نقطة لأساسات أقرب مبنى ومؤدي هذه النصوص مجتمعة وما تم تفصيله بدقة في هذا القرار في باقي مواده أن أشغال الحفر والكسر واستخراج الاحجار وطحنها من الشركات التي تعنى بهذا الشاط يتعين أن تنجزها وفق هذه المعايير والمقاييس المحددة المذكورة ولما كان ذلك وكان الطاعن ومنذ فجر النزاع أنه تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعي بمخالفة شركة الكسارات لهذه المقتضيات وأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على ماأورده في مدوناته من :<<.. وفي مجال التأثير البيئي لانشطة كسارات ستيفن ضمن الحدود المسموح بها وفق القوانين والقرارات البيئية ذات العلاقة ، ولم يقدم المستأنف أي مستندات تدل على حدوث ضرر صحي له ولعائلته جراء أعمال الكسارات ولعدم وجود الدراسات الوبائية التي تثبت وجود تأثيرات صحية …>> وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولم يمحصه وفق المقتضيات القانونية السالف ذكرها ، وتبعا لذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور الشديد في التسبيب فضلا عن مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه .
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن ………… أقام الدعوى رقم 154 لسنة 2012 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها شركة كسارات ……….. طالبا ندب خبير لبيان الأضرار التي لحقت به وبقاطني منطقة الرحبة برأس الخيمة نتيجة ما أحدثته شركة الكسارات المذكورة من أضرار وبحفظ حقه في طلب التعويض بعد إنجاز الخبير لتقريره، وقال شرحا لدعواه أن شركة ………… أجرت عدة أشغال بمنطقة الرحبة برأس الخيمة لاستخراج الصخور من الجبال وطحنها ، وأنها لم تلتزم بالشروط الواجبة قانونا مما نتج عنه عدة أضرار للطاعن وسكان المنطقة ، وقد تم توقيف الأشغال بأمر من السلطات العليا ثم أعادت الشركة مباشرة هذه الاشغال ، وقد التزمت بدفع تعويضات عما ألحقته للساكنة من أضرار إلا أنها لم تلتزم بالاتفاق ، ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت بخصوص طلب التعويض بعدم الاختصاص وبإحالة الدعوى إلى محكمة رأس الخيمة وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف وقضت مجددا باختصاص المحكمة الاتحادية الابتدائية بأبوظبي لنظر النزاع ، وإذ عاودت الدعوى سيرها قضت المحكمة بجلسة 25/6/2014 برفض الدعوى استأنف راشد سعيد الرحبي الشحي هذا القضاء بالاستئناف رقم 146 لسنة 2014 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بعد أن ندبت لجنة خبراء لبيان الأضرار اللاحقة بالطاعن وأودعت اللجنة تقريرها الأصلي والتقرير التكميلي قضت في 17/10/2016 بتأييد الحكم المستأنف فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وعدم فهم الواقع في الدعوى والثابت بالاوراق حين استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على ما أورده تقرير لجنة الخبراء من أن شركه …………. مرخص لها في استخراج الحصي والأحجار من المناجم بالأراضي التي تملكها وفي حدود ماهو مسموح لها وفق القوانين والقرارات المنظمة لهذا النشاط ، ومن ثم ينتفي أي خطأ تقصيري تسأل عنه الشركة المذكورة في حين أن تقرير الخبراء التفت عن بحث المدى الزمني والنطاق الاقليمي لممارسة نشاط الشركة وما نتج عن ذلك من أضرار للطاعن وسكان المنطقة والانتهاك الصارخ لأرض الطاعن وماأحدثته الانفجارات من انحراف ترابي واهتزاز ومانتج عن ذلك من انبعاث للغبار وتلوث للمياه والأشجار وحساسية للقاطنين ، وأن كل ما أقدمت عليه الشركة كان مخالفا للقوانين المنظمة لنشاط الكسارات عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 وهو مالم يبحثه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يجب أن يتضمن الحكم مايطمئن المطلع عليه أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفذت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى ، وأن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية ، وأن على المحكمة أن تبني حكمها على فهم صحيح للدعوى يؤدى إلى تكييفها التكييف القانوني السليم ثم تنزل عليه بعد ذلك حكم القانون، ولما كان ذلك وكان النص في المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها الصادر في 18/5/2008 على :<<يلتزم أصحاب المنشآت باستخدام التقنيات الحديثة وفقا لأفضل المعايير والمواصفات العالمية ، وباتباع أفضل الممارسات الخاصة بالسيطرة على الغبار التي تحددها القرارات الوزارية المنظمة لإدارة تشغيل هذا النشاط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القرار والنص في المادة 3/1، 1 من القرار الوزاري رقم 567 لسنة 2014 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع على : يجب تركيب نظام لتجميع الغبار على كافة معدات الحفر على أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخلص من الغبار الدقيق المجمع في الأكياس أو المرشحات .>> والنص في المادة 3/2 على : جميع عمليات تفجير الصخور يجب أن يتم تنفيذها بحيث تضمن أن تكون عناصر التفجير أقل مايمكن لخفض انبعاثات الغبار والاهتزازات الأرضية وضغط الهواء الزائد وتطاير الصخور والضوضاء…
والنص في المادة 3/2، 5 على يجب مراقبة الاهتزازات الارضية وضغط الهواء الزائد خلال عمليات التفجير وفق الحدود الموضحة في المادة (11) وتؤخذ القياسات من مسافة (800) متر من واجهة التفجير المقابلة لأقرب مبنيين أو منطقة سكنية وإذا وقع المبنى أو المنطقة السكنية على بعد أقل من 800 متر من واجهة التفجير ينبغي أن تؤخذ القياسات عند أقرب نقطة لأساسات أقرب مبنى ومؤدي هذه النصوص مجتمعة وما تم تفصيله بدقة في هذا القرار في باقي مواده أن أشغال الحفر والكسر واستخراج الاحجار وطحنها من الشركات التي تعنى بهذا الشاط يتعين أن تنجزها وفق هذه المعايير والمقاييس المحددة المذكورة ولما كان ذلك وكان الطاعن ومنذ فجر النزاع أنه تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعي بمخالفة شركة الكسارات لهذه المقتضيات وأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على ماأورده في مدوناته من :<<.. وفي مجال التأثير البيئي لانشطة كسارات ستيفن ضمن الحدود المسموح بها وفق القوانين والقرارات البيئية ذات العلاقة ، ولم يقدم المستأنف أي مستندات تدل على حدوث ضرر صحي له ولعائلته جراء أعمال الكسارات ولعدم وجود الدراسات الوبائية التي تثبت وجود تأثيرات صحية …>> وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولم يمحصه وفق المقتضيات القانونية السالف ذكرها ، وتبعا لذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور الشديد في التسبيب فضلا عن مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه .