جلسة 2 من فبراير سنة 2008
(الدائرة الثانية)
الطعن رقم 7060 لسنة 48 القضائية عليا.
– ملحق إداري بوزارة الخارجية– شروط الالتحاق بالوظيفة– شرط حسن السمعة.
المادة (92) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- المادة (1) من قرار وزير الخارجية رقم 222 لسنة 1996 المعدل بالقرار رقم 223 لسنة 1997.
حدد المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر القواعد الخاصة بإلحاق العاملين بوزارة الخارجية بوظيفة ملحق إداري ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية بالخارج والشروط الواجب توافرها فيمن يلحق للعمل بهذه الوظيفة- حسن السمعة وطيب الخصال هما من الصفات الواجب توافرها في كل موظف عام، وهي أوجب في العاملين بالسلك الدبلوماسي باعتبارهم ممثلي الدولة في المحيط الدولي، وفي علاقاتها بالدول الأخرى؛ إذ بدونهما لا تتوافر الثقة والطمأنينة في شخص العضو، مما يؤثر تأثيراً بالغاً في المصلحة العامة، وعلى وزارة الخارجية التي ينتمون إليها– يجب أن يسلك الموظف العام ومن باب أولى العامل بالسلك الدبلوماسي في سلوكه ما يليق بكرامة وظيفته ويتناسب مع قدرها وعلو شأنها وسمو رسالتها ونظرة التوقير والاحترام التي يوليها الناس لمن يقوم بأعبائها، وهو التزام لا يقتصر على ما يصدر عن العاملين بهذا السلك الدبلوماسي أثناء قيامهم بأعباء وظيفتهم، بل يمتد ويشمل ما يصدر عنهم من أفعال وتصرفات خارج نطاق وظيفتهم، فيلتزمون بمستوى من السلوك يليق بكرامة الوظيفة، بابتعادهم عن مواطن الريب والشبهات ، وعما لا يليق من أفعال خاصة وقد وفرت الدولة لهم الحياة الكريمة والمستوى الوظيفي اللائق بهم- تطبيق.
في يوم الخميس الموافق 18/4/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة التاسعة بجلسة 18/2/2002 في الدعوى رقم 5854 لسنة 51ق القاضي منطوقه بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من عدم صلاحية المدعي للعمل بالخارج مستقبلاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 28/5/2007 إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 27/10/2007، وبها نظرته هذه المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 29/12/2007 للإعلان، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 2/2/2008 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/5/1997 أقام المطعون ضده ( كمدعٍ ) الدعوى رقم 5854 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعن بصفته (كمدعى عليه) طالباً فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصـــــادر بتاريخ 19/3/1997 فيمـــــا تضمنه من عدم صلاحيته للعمل بالخارج مستقبلاً مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلحاقه بالعمل بأية بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج.
وذكر شرحاً للدعوى أنه كان يعمل بوظيفة ملحق إداري من الدرجة الأولى التخصصية بالسفارة المصرية بدولة …، وقد تم مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه بالقرار رقم 727 لسنة 1993، وارتأت لجنة شئون العاملين بمحضرها رقم 8 لسنة 1993 المعتمد من السلطة المختصة بتاريخ 23/5/1993 عدم صلاحيته للعمل بالخارج مستقبلاً، وبتاريخ 17/2/1996 تم محو الجزاء السابق توقيعه عليه بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للمستقبل، إلا أن لجنة شئون العاملين ارتأت بمحضرها رقم 4 لسنة 1997 المعتمد من السلطة المختصة بتاريخ 19/3/1997 أنه نظراً لخطورة وجسامة ما ارتكبه من مخالفات خلال عمله بالخارج فإنها مازالت عند رأيها الوارد بالمحضر رقم 8 لسنة 1993 من عدم صلاحيته للعمل في الخارج مستقبلاً، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 9/4/1997 دون جدوى.
ونعى على هذا القرار الأخير مخالفته للقانون وصدروه مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة فضلاً عما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها.
وبجلسة 29/12/1997 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصاريف هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 18/2/2002 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم صلاحية المدعي للعمل بالخارج مستقبلاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المستفاد من نص المادتين الأولى والثانية من قرار وزير الخارجية رقم 222 لسنة 1996 معدلاً بالقرار رقم 223 لسنة 1997 أنه وضع قواعد لإلحاق العاملين بوزارة الخارجية بوظيفتي ملحق إداري ومساعد ملحق إداري ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بالخارج ووضع الشروط الواجب توافرها فيمن يلحق بهاتين الوظيفتين من بينها ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ولم يتم محوه، وأنه لما كان الثابت أن المدعي شغل وظيفة ملحق إداري بالدرجة الأولى التخصصية بالسفارة المصرية بكمبالا وارتكب بعض المخالفات المالية والمسلكية فجوزي عنها بالخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً بالقرار رقم 727 في 6/4/1993 ثم صدر القرار رقم 384 في 7/2/1996 بمحو هذا الجزاء فإنه يترتب على ذلك استرداده للحقوق التي تم تجريده منها بسبب هذا الجزاء كحقه في الالتحاق ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصرية بالخارج إذا ما استوفى الشروط الأخرى المقررة في هذا الشأن اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحو عملاً بالمادة الثانية من قرار وزير الخارجية رقم 222 لسنة 1996 وأنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد توقيع جزاءات على المدعي لم يتم محوها فإن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/3/1997 فيما ورد به من عدم صلاحية المدعي للعمل بالخارج مستقبلاً استناداً إلى خطورة وجسامة ما ارتكبه من مخالفات يكون قد خالف صحيح أحكام القانون لصدور قرار بمحو العقوبة التأديبية التي وقعت على المدعي بسبب هذه المخالفات في ضوء ما تبين لجهة الإدارة من التزامه بواجبات وظيفته ومقتضياتها وحسن سلوكه طبقاً لتقارير كفايته وملاحظات رؤسائه خلال المدة المحددة للمحو بالإضافة إلى أن استبعاد المدعي من العمل بالخارج نهائياً يشكل عقوبة تأديبية أخرى عن ذات المخالفات التي أسندت إليه، وهي عقوبة لم يرد بها نص في القانون وتخالف أحكامه، الأمر الذي يصم القرار الطعين بالبطلان في شقه محل التداعي ويستوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم يرتض الطاعن بصفته هذا القضاء فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ وذلك لأنه من المقرر أن أعضاء السلك الدبلوماسي بالخارج باعتبارهم ممثلي الدولة في المحيط الدولي وفي علاقاتها بالدول الأخرى يجب أن يتوافر فيهم من الصفات ما لا يتطلب فيمن عداهم، الأمر الذي يستوجب التدقيق في اختيارهم على الوجه الذي يؤهلهم بحق لتولي مهام وظائفهم، وأنه لما كان الثابت أن السبب الذي حدا الجهة الإدارية على إصدارها للقرار المطعون فيه بعدم صلاحية المطعون ضده للعمل بالخارج مستقبلا هو ارتكابه العديد من المخالفات من بينها:
1- وجود عجز في عهدته بمبلغ 9000 فرنك.
2- عدم توريده للمتحصلات القنصلية في المواعيد المقررة.
3- مخالفته للتعليمات المالية بشأن تقفيل الحسابات.
وهو الأمر الذي أدى إلى إعادته إلى ديوان عام وزارة الخارجية قبل انقضاء مدة إلحاقه بعشرة أشهر وأنه بعد نقله إلى الديوان العام فقد وردت معلومات من مباحث المطار بتردده على السوق الحرة لشراء زجاجات ويسكي وتم التحقيق معه وحرمانه من دخول المطار وسحب تصريح دخوله المطار، ثم ألحق للعمل بسفارة مصر بكمبالا بعد محو الجزاء الموقع عليه إلا أنه ظل على عدم التزامه فارتكب العديد من المخالفات ومنها:
1- تحويل مبلغ 3000 دولار من حساب هيئة المباني إلى حساب السفارة ولم يظهر في كشف حساب البنك.
2- تحويل مبلغ 4000 دولار من حساب الهيئة في لندن إلى حساب البنك في كمبالا ولم تتأكد الهيئة من وصول المبلغ للسفارة في الوقت المناسب.
3- تكرار صرف مبلغ 1500 دولار مرة بالدولار الأمريكي ومرة أخرى بالشلن الأوغندي وقام بالاستيلاء على أحدهما.
ولذلك فقد تم عرض أمره على لجنة شئون العاملين التي ارتأت عدم صلاحيته للعمل بالخارج مستقبلاً وتم اعتماد محضرها من السلطة المختصة ومن ثم يكون هذا القرار قد قام على سنده الصحيح من الواقع والقانون.
وأنه لا ينال من ذلك محو الجزاء الموقع على المطعون ضده ذلك لأن السبب الذي دفع الجهة الإدارية إلى إصدار القرار المطعون فيه ليس فقط قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده ولكن سلوكه الذي يكشف عن عدم صلاحيته لتولي مثل هذه الوظيفة التي تتطلب لشغلها شروطا وصفات تختلف عن الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى الوظيفة العامة.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير الخارجية رقم 222 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 25/1/1996 والمعدل بالقرار رقم 223 لسنة 1997 بتاريخ 29/1/1997 تنص على أن ” يلحق للعمل ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية بالخارج عاملون بالوظائف التالية:
أ- ملحق إداري ممن يشغلون وظائف مجموعتي التنمية الإدارية والقانونية من شاغلي الدرجة الأولى فما دونها – حاملي المؤهلات العليا – من العائدين والجدد.
ب- مساعد ملحق إداري …” .
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن “يشترط فيمن يلحق للعمل بهذه الوظائف ما يلي : … 3- ألا يكون موقعاً عليه جزاء تأديبي ولم يتم محوه …”.
ومن حيث إن المادة (92) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: “تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية… ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلى الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضٍ وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه… ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل”.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن وزير الخارجية حدد بمقتضى القرار رقم 222 لسنة 1996 المشار إليه القواعد الخاصة بإلحاق العاملين بوزارة الخارجية بوظيفة ملحق إداري ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية بالخارج وكذلك الشروط الواجب توافرها فيمن يلحق للعمل بهذه الوظيفة.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس تجارة وعين اعتباراً من 1/2/1972 بوظيفة مجموعة وظائف التنمية الإدارية بوزارة الخارجية، ثم ألحق للعمل بالقسم القنصلي بسفارة مصر في برن، إلا أنه تم إعفاؤه من القسم القنصلي ومجازاته بالإنذار، وصدر القرار رقم 888 في 7/5/1986 بنقله للعمل بالديوان العام، وأخلي طرفه من السفارة في نهاية شهر أكتوبر سنة 1986 وقبل انقضاء مدة إلحاقه بعشرة أشهر لارتكابه المخالفات الآتية:
1- وجود عجز في عهدته بلغ 9000 فرنك 2- عدم توريد المتحصلات في المواعيد المقررة. 3- عدم استيفاء نماذج المتحصلات وإرسالها للوزارة في المواعيد المحددة.
كما تحررت ضده مذكرة الإدارة العامة للأمن رقم 559 في10/8/1989 التي تضمنت أنه بناء على معلومات رجال مباحث الجمارك لوحظ تردده على المطار أثناء تواجده مع الوفود -حيث كان يعمل في ذلك الوقت بالإدارة الإفريقية- وقيامه بشراء زجاجات ويسكي من السوق الحرة ، وتم التحقيق معه وتم حرمانه من دخول المطار وسحب التصريح الخاص بدخول المطار منه ونقله من الإدارة الإفريقية.
ثم ألحق للعمل كملحق إداري بالسفارة المصرية بـ … وتم ارتكابه للمخالفات الآتية:
1- تحويل مبلغ 3000 دولار من حساب هيئة صندوق المباني إلى حساب السفارة إلا أن هذا المبلغ لم يظهر في كشف حساب البنك.
2- تحويل مبلغ 4000 دولار من حساب الهيئة في لندن إلى حسابها بكمبالا إلا أنه لم يتم التأكد من وصول هذا المبلغ في الوقت المناسب.
3- تكراره صرف مبلغ 1500 دولار مرة بالدولار ومرة بالشلن الأوغندي وقام بالاستيلاء على أحدهما.
5- عدم إرفاقه لمستندات الإضافة عند شراء بعض مستلزمات السفارة.
6- عدم قيامه بإضافة متحصلات شهر نوفمبر سنة 91 بالنموذج 504 بالرغم من وجود إيصال يفيد تسلمه لتلك التحصيلات من زميله بالبعثة.
7- تأخره في إرسال حسابات مصروفات السفارة إلى الوزارة من فبراير حتى مايو سنة 1992.
8- عدم التزامه بضرورة التأشير بعبارة (أصل لم يسبق صرفه) على المستندات واعتمادها من رئيس البعثة.
9- عدم إرساله محضر تشكيل لجنة وعروض شركات الشحن عند إجراء عملية شحن أمتعة المستشار المنقول للديوان.
وبناء على ذلك صدر القرار رقم 1401 في 17/6/1992 بنقله إلى الديوان العام وإحالته إلى الإدارة القضائية للتحقيق معه التي خلصت إلى ثبوت المخالفات في حقه وعدم توخيه الدقة والحرص في عمله وعدم اتباعه للتعليمات المالية، مما أثار الشكوك حول مدى أمانته، وأن ذلك كان بغرض تحقيق نفع شخصي، ولتجاوزه حدود اختصاصاته بتوقيعه على أمر صرف بدلاً من المستشار المشرف على الشئون المالية دون أن يرخص له في ذلك، وقام المذكور بسداد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق، وقد انتهت الإدارة القضائية إلى ما يأتي:
أولا- مجازاته بخصم خمسة أيام من مرتبه ثم رفعها إلى خمسة عشر يوماً.
ثانيا- عرض أمره على لجنة شئون العاملين لبحث مدى صلاحيته للعمل بالخارج.
وقد ارتأت لجنة شئون العاملين بمحضرها رقم 8 في 5/5/1993 المعتمد من السلطة المختصة في 23/5/1993 عدم صلاحيته للعمل بالخارج مستقبلاً.
وتقدم المطعون ضده بتظلم من هذا القرار وعرض على لجنة شئون العاملين التي ارتأت بمحضرها رقم 6 لسنة 1996 بتاريخ 7/5/1996 المعتمد من السلطة المختصة في 13/5/1996 أنها ما زالت عند رأيها السابق بمحضرها رقم 8 لسنة 1993 من عدم صلاحيته للعمل بالخارج مستقبلاً تأسيساً على خطورة وجسامة ما ارتكبه خلال عمله بالخارج من مخالفات وكذلك بالديوان العام وما ورد بشأنه من الإدارة العامة للأمن.
ثم تقدم المطعون ضده بالتماس في 17/12/1996 لإدراج اسمه بكشوف العائدين حيث إنه صدر قرار بمحو الجزاء السابق توقيعه عليه بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه ولأنه يبلغ من العمر ثلاثة وخمسين عاماً وقد أعدت إدارة الملحقين مذكرة في 28/12/1996 ارتأت فيها تعذر الاستجابة إلى طلبه بإدراج اسمه بكشوف العائدين لعدم صلاحيته بالخارج والتي وافق عليها مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، وتم إحالة الموضوع إلى لجنة شئون العاملين التي ارتأت بمحضرها رقم 4 لسنة 1997 المعتمد من السلطة المختصة بتاريخ 19/3/1997 أنه نظراً لخطورة وجسامة ما ارتكبه المذكور من مخالفات خلال فترة عمله بالخارج فإنها تؤكد أنها مازالت عند رأيها الوارد بمحضريها رقمي 8 لسنة 1993 المعتمد في 23/5/1993 و 6 لسنة 1996 المعتمد في 13/5/1996 بعدم صلاحيته للعمل في الخارج مستقبلا.
ومن حيث إنه من المقرر وطبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن حسن السمعة وطيب الخصال هما من الصفات الواجب توافرها في كل موظف عام وهي أوجب في العاملين بالسلك الدبلوماسي باعتبارهم ممثلي الدولة في المحيط الدولي وفي علاقاتها بالدول الأخرى إذ بدونهما لا تتوافر الثقة والطمأنينة في شخص العضو مما يؤثر تأثيراً بالغاً على المصلحة العامة وعلى وزارة الخارجية التي ينتمون إليها، لذا فيجب أن يسلك الموظف العام ومن باب أولى العامل بالسلك الدبلوماسي في سلوكه ما يليق بكرامة وظيفته ويتناسب مع قدرها وعلو شأنها وسمو رسالتها ونظـــــــــرة التوقير والاحترام التي يوليها الناس لمن يقوم بأعبائها وهو التزام لا يقتصر على ما يصدر عن العاملين بهذا السلك الدبلوماسي أثناء قيامهم بأعباء وظيفتهم بل يمتد ويشمل ما يصدر عنهم من أفعال وتصرفات خارج نطاق وظيفتهم فيلتزمون بمستوى من السلوك يليق بكرامة الوظيفة بابتعادهم عن مواطن الريب والشبهات وعما لا يليق من أفعال خاصة وقد وفرت الدولة لهم الحياة الكريمة والمستوى الوظيفي اللائق بهم.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق وعلى النحو السالف بيانه أن المطعون ضده ارتكب العديد من المخالفات أثناء عمله بسفارة مصر في برن ، وكذلك أثناء عمله بسفارة مصر في كمبالا كما تردد على مطار القاهرة أثناء تواجده مع الوفود الإفريقية وقام بشراء زجاجات ويسكي من السوق الحرة وتم مجازاته عن هذه الأفعال وحرمانه من دخول المطار وسحب تصريح دخول المطار منه، وهي أفعال لا يجوز أن تصدر ممن ينتمي إلى السلك الدبلوماسي والعاملين بوزارة الخارجية، وإذ انتهت الجهة الإدارية نظراً لجسامة وخطورة ما ارتكبه المطعون ضده- إلى عدم صلاحيته للعمل في الخارج مستقبلا، فإنها تكون قد استندت عند إصدار قرارها إلى أسباب صحيحة تقيمه ولها أصول ثابتة في الأوراق ويكون هذا القرار قد صدر صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون وبمنأى عن الطعن عليه، ويتعين لذلك رفض طلب إلغائه وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد جاء قضاؤه بغير ما تقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبرفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.