جلسة 8 من أبريل سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبدالرحمن اللمعى.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطالله، ومنير صدقى يوسف خليل، وعبدالكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ جمال طه المهدى.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7109 لسنة 45 قضائية عليا:
ـ الحكم الصادر في التحكيم ـ دعوى بطلان حكم التحكيم ـ مناطها وأسبابها.
المادتان (52، 53) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
دعوى البطلان هى دعوى ترفع فى حالات انعدام الحكم ـ إذا بلغ العيب المنسوب إلى الحكم درجة الانعدام جاز إقامة هذه الدعوى، أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا يجوز إقامتها ـ المشرع حدد الحالات التى تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم ومنها حالة استبعاد الحكم تطبيق القوانين التى اتفق الأطراف على تطبيقها على موضوع النزاع وفق القوانين المصرية السارية ـ النعى على الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله لا يعد سبباً من أسباب دعوى البطلان ـ تطبيق .
فى يوم الخميس الثانى والعشرين من يوليه سنة 1999 أودع الأستاذ/ فليب يارد عبد المسيح المحامى عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرًا بالطعن فى الحكم الصادر من هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم فى القضية التحكمية رقم 115 لسنة 1998 بجلسة 7/3/1999 والقاضى بالآتى: أولا: عدم أحقية الجهاز المحتكم ضده الطاعن فى المطالبة بقيمة تكلفة تنفيذ الأعمال المدنية الواردة بالعقد بمعرفة شركة المقاولون العرب. ثانياً : عدم أحقية الجهاز المحتكم ضده لغرامة التأخير. ثالثاً: إلزام الشركة المحتكمة بأن تؤدى إلى الجهاز المحتكم ضده مبلغ 240822 جنيهًا بما يعادل نصف قيمة ضريبة المبيعات على أعمال العقار والتى قام الجهاز المحتكم ضده بسدادها. رابعاً: رفض طلب الشركة المحتكمة إلزام الجهاز المحتكم ضده بأن يؤدى لها مصاريف الاعتماد المستندى رقم 107/893 والاعتماد المستندى رقم 1866/90. خامساً : رفض طلب الجهاز المحتكم ضده إلزام الشركة المحتكمة بأن تؤدى له قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على قطع غيار الأوناش التى قام الجهاز المحتكم ضده بسدادها لمصلحة الجمارك. سادساً: إلزام الجهاز المحتكم ضده بأن يؤدى إلى الشركة المحتكمة المبالغ غير المتنازع عليها والمحددة بأسباب هذا الحكم. سابعاً: إلزام كل من طرفى النزاع بأن يؤدى إلى الطرف الآخر الفوائد القانونية . ثامناً: تقدير مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه مقابل مصاريف انتقال المحكم المسمى عن الشركة المحتكمة يلتزم الطرفان بأدائه مناصفة مع إيداعه مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالقاهرة . تاسعاً: إلزام الطرفين مناصفة بمصاريف التحكيم شاملة أتعاب المحكمين مع المقاصة فى أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع:(أ) الحكم ببطلان حكم هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى الصادر بجلسة 27/3/1999 فى القضية التحكمية رقم 115 لسنة 1998 لمخالفته لنصوص العقد رقم 438.
(ب) الحكم بقبول طلبات الجهاز الطاعن المبينة بمذكرته المقدمة بجلسة 12/10/1998 وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للجهاز مبلغ 3280592 جنيهًا مع إلزام الشركة المطعون ضدها بكافة مصروفات ورسوم طلب التحكيم وكذا المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الطعن.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/3/2002 وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة دفاع خلص فيها إلى طلب الحكم أصليا بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر بحكم المادة (44) من قانون مجلس الدولة، واحتياطيا برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 19/6/2002 قدم الحاضر عن الطاعن بصفته مذكرة دفاع خلص فيها إلى التصميم على ما جاء بتقرير الطعن وقدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على ما هو مدون بغلافها من مستندات، وقررت الدائرة الحكم بجلسة 7/8/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال ثلاث أسابيع ولم ترد مذكرات خلال الأجل المصرح به، وبجلسة 7/8/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 8/1/2003 وفيها نظر الطعن وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/4/2003 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر بمقتضى نص المادة (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فإنه لما كان الطعن الماثل “دعوى البطلان” ينظمه وتسرى عليه أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، ولما كان القانون رقم 27 لسنة 1994 يعد قانوناً خاصًا فيما نظمه من إجراءات وأحكام ومن ثَمَّ تسوى ما تضمنه من أحكام وإجراءات فى شأن التحكيم الخاضع للقانون رقم 27 لسنة 1994.
ومن حيث إن المادة (9) من القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر تنص على أن يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى فى مصر أو فى الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر.
كما تنص المادة (54) من ذات القانون على أن: ” (1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال السبعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه …
2) تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تبعتها للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع”.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن التحكيم محل الطعن بالبطلان صدر فى غير التحكيم التجارى الدولى وأن هذه المحكمة هى المختصة بدعوى البطلان المقامة ضده وأن ميعاد الطعن أمامها بدعوى البطلان خلال تسعين يوما من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تم إعلانه بحكم التحكيم المطعون فيه فى 17/5/1999 وإذ أقام طعنه الماثل دعوى البطلان بإيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة فى 22/7/1999 فمن ثَمَّ يكون الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن بصفته ينعى على أحكام التحكيم بالبطلان للأسباب الآتية:ـ
أولاً: استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
ثانياً: وقوع بطلان فى حكم التحكيم.
وذلك طبقاً لحكم الفقرتين هـ ـ ز من المادة 53 من القانون 27/1994 سالف الذكر وذلك على التفصيل الآتى:
1) استبعد حكم التحكيم المطعون فيه شروط العقد رقم 438 إذ إنه خلط الحكم بين سلطة الإدارة فى تعديل عقودها بالزيادة والنقصان وبين التنفيذ على الحساب وأخطأ فى تفسير حكم المادة 17 من العقد، كما أن ما جاء بالحكم من أن التأخير فى تنفيذ العقد كان نتيجة خطأ مشترك وترتب عليه خطأ وحيد يتمثل فى ضريبة المبيعات قد جاء ذلك بالمخالفة للقانون إذ صدر الحكم المطعون فيه مخالفاً للفقرات (د)،(ز) من المادة (535) من القانون رقم 27 لسنة 1994 فمن ثم يكون باطلاً.
ومن حيث إن المادة 52 من القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر تنص على أن :
“1) لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
2) يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين .
وتنص المادة (53) التالية للنص سالف البيان على أن لا تقبل دعوى بطلان التحكيم
إلا فى الأحوال الآتية :
أ)………………………. ب)……………………………. .ج)……………………
د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
هـ)………………………. و)…………………………… د)……………………….
ز) إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانًا أثر فى الحكم.
2) وتقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى البطلان هى دعوى ترفع فى حالات انعدام الحكم ـ إذا بلغ العيب المنسوب للحكم درجة الانعدام جاز إقامة هذه الدعوى أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا يجوز إقامتها وإذ أجاز المشرع استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية وهذا الاستثناء فى غير الحالات الواردة بقانون المرافعات يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم وتمثل إهدارا للعدالة يفقد الحكم وظيفته ومقوماته كحكم قضائى.
ومن حيث إن المشرع فى حكم المادة (53) سالف البيان حدد الحالات التى تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم وقد استند الطاعن على الفقرتين (د)،(ز) منه على التفصيل سالف البيان ولما كان حكم الفقرة (د) يتوافر فى حالة استبعاد حكم التحكيم تطبيق القوانين التى اتفق الأطراف على تطبيقها على موضوع النزاع وفق القوانين المصرية السارية ولم يثبت من الأوراق أن حكم التحكيم قد خالف ذلك النص كما أن ما ذهب إليه الطاعن فى أسباب دعواه فى هذا الشأن لا يخرج عن كونه نعيًا على الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله وهو لا يعد سببا من أسباب دعوى البطلان، كما أنه لم يثبت من الأوراق أن حكم التحكيم المطعون فيه قد انطوى على عيب جسيم فى الحكم وإجراءاته أو خطأ جسيم يمثل إهدارًا للعدالة مما يفقد الحكم وظيفته كما أن الحكم موضوع دعوى البطلان لم يخالف النظام العام.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون حكم التحكيم محل هذه الدعوى لم يصبه أى من الأسباب الموضحة لقبول دعوى البطلان قانوناً. مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لعدم توافر أى من الأسباب الموضحة لقبول الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.