جلسة 27 من سبتمبر سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبدالله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبدالمعطى، وحسونة توفيق حسونة
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبدالستار محمد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7162 لسنة 46 قضائية عليا:
ـ الترخيص بالمحل ـ الترخيص بالأنشطة المدرجة بالجدول ـ الترخيص بمحل تعليم قيادة السيارات ـ حكمه.
المادتان (1)، (2) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية.
حظر المشرع إقامة أى محل من المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بالقانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك ـ مفهوم المخالفة يقتضى أن عدم إدراج نشاط معين فى الجدول يجوز إقامته أو إدارته بدون ترخيص بذلك ــ الأصل فى الأشياء الإباحة ولو قصد المشرع إخضاع نشاط معين للإجراءات المقررة فى القانون لنص صراحة على هذا النشاط فى الجدول الملحق به ـ محل تعليم قيادة السيارات لم ينص عليه فى الجدول، ومن ثَمََّ لا يخضع للترخيص المبينة شروطه وإجراءاته بالقانون ـ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 7162 لسنة 46 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ـ الدائرة الثامنة ـ بجلسة 4/4/2000 فى الدعوى رقم 9244 لسنة 53ق. والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وطلب الطاعنون ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بمحضر الإعلان.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات.
تدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص، وبجلسة 24/7/2001 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة فحص للاختصاص التى نظرت الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 6/5/2003 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة السادسة ــ موضوع ـ لنظره بجلسة 4/6/2003 وتنفيذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة،وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثَمَّ يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده قد أقام دعواه رقم 9244 لسنة 53ق. بتاريخ 25/7/1999 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من محافظة القاهرة بإلزامه بالاستمرار فى الحصول على رخصة نشاط وتعليم قيادة السيارات، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على سند من القول بأنه صاحب شركة (رع) الكائنة فى 101 شارع 9 بالمعادى وأنه فوجئ بقيام إدارة المحلات بحى المعادى بمطالبته برخصة مزاولة نشاط (تعليم قيادة السيارات) رغم عدم إدراج هذا النشاط بالجداول المرفقة بقانون المحلات التجارية والقرارات المنفذة له وبالتالى لا يخضع هذا النشاط للترخيص. وأضاف المدعى قائلاً إنه قد اضطر إلى إصدار رخصة مؤقتة برقم 67 بتاريخ 20/3/1999 لمدة عام بعد أخذ التعهد اللازم عليه بالامتثال لما جاء بالتعليمات والقرارات الصادرة فى هذا الشأن مما حدا به إلى التظلم من ذلك ثم إقامة دعواه بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 4/4/2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بإلزام المدعى باستخراج رخصة لمحل تعليم قيادة السيارات. وشيدت قضاءها على أن محال تعليم قيادة السيارات ليست من المحال المنصوص عليها بالجدول الملحق رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة للصحة، ومن ثَمَّ فإنها لا تخضع للتراخيص المبينة شروطها وإجراءاتها بنصوص هذا القانون وبالتالى يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 تضمن فى مجال القسم الأول تحت البند (4) محطات تموين وخدمة السيارات وهذا يشمل تعليم قيادة السيارات وأنه مع التسليم بعدم ورود نشاط تعليم قيادة السيارات فى الجدول الملحق بالقانون فإن هذا ليس معناه أن هذا النشاط يضحى مباحًا يجوز مزاولته دون ضابط وبدون ترخيص، بل عدم إدراجه يعنى عدم جواز ممارسة هذا النشاط أصلاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين: الأول: ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه وحسب الظاهر من الأوراق مخالفًا لأحكام القانون مما يرجح معه إلغاؤه، والثانى: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر معه تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة للصحة والخطرة تنص على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مواد بناء أخرى أو فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى ……..” .
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أنه ” لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك …….”.
ومن حيث إن مفاد هذين النصين هو عدم جواز إقامة أى محل من المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك، ومفهوم المخالفة بهذين النصين يقتضى أن عدم إدراج نشاط معين فى الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه يجوز إقامته وإدارته دون ترخيص بذلك، ذلك أن الأصل فى الأشياء الإباحة ولو قصد المشرع إخضاع هذا النشاط للإجراءات المقررة فى هذا القانون لنص صراحة على هذا النشاط فى الجدول الملحق به.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم وإذ كان يبين من ظاهر الأوراق أن ثمة منازعة إدارية بين المطعون ضده وبين الجهة الإدارية بشأن إلزامه باستخراج رخصة لإدارة محل تعليم قيادة السيارات الخاص به طبقًا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر، وإذ لم ينص على هذا المحل فى الجدول الملحق بهذا القانون، فإنه بالتالى لا يخضع للترخيص المبينة شروطه وإجراءاته فى هذا القانون، وبالتالى تكون مطالبة المطعون ضده باستخراج رخصة دائمة لهذا المحل مفتقدة سندها من القانون مما يتوافر معه ركن الجدية، كما يتوافر ركن الاستعجال لأنه يترتب على غلق المحل حرمانه من مورد رزقه وأسرته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قائمًا على أساس من القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .