جلسة 5 من فبراير سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان، وحسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ود. محمد كمال الدين منير أحمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7196 لسنة 46 قضائية. عليا:
تعليم خاص ــ السلطة المختصة بالنظر فى مخالفات المدارس الخاصة ــ الإجراءات التى تتخذها حيال هذه المخالفات.
ناط المشرع الاختصاص بالنظر فى مخالفات المدارس الخاصة للجنة شئون التعليم الخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية والتى تشكل بقرار من المحافظ المختص، وتضم فى عضويتها ممثلاً لأصحاب المدارس الخاصة، ولهذه اللجنة فى حالة مخالفة المدرسة الخاصة للأحكام الواردة بالمادة (61) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981ــ ومن بينها مخالفة مقدار الرسوم المقررة ــ أن تقوم بإنذار صاحب المدرسة أو من يمثله ومنحه المهلة الكافية التى تحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها، وفى حالة انتهاء المهلة دون إزالة المخالفة، فللجنة أن تقترح وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى، على أن يُعرض الأمر على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية، ويصدر القرار من المحافظ المختص ــ تطبيق.
فى يوم الخميس 1/6/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى ــ الدائرة الأولى الصادر بجلسة 4/4/2000 فى الدعوى رقم 11644 لسنة 53ق والذى قضى «بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات».
وطلب الطاعنون ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعُين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 19/1/2004وتأجل نظره لجلسة 1/3/2004، ثم إلى جلسة 7/6/2004 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى ــ موضوع لنظره بجلسة 26/9/2004، حيث تأجل نظره أمامها إلى جلسة 27/11/2004، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أنه بتاريخ 27/9/1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 11644 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم المؤرخ فى 11/9/1999 بوضع مدرسة أبو زهرة الإسلامية تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد استند القرار المطعون فيه إلى شكوى تقدم بها المواطن/ أحمد مصطفى التركى، تضمنت أنه عند طلبه تحويل نجلتيه جيهان ومنة الله من مدرسة الهلال الخاصة إلى مدرسة أبو زهرة الإسلامية اشترطت المدرسة الأخيرة لقبول التحويل سداد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كتبرع وأرفق الشاكى إيصال تحصيل المبلغ، فتأشر من الوزير على مذكرة وكيل الوزارة بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى ورد المبلغ، وينعى على القرار مخالفته لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وانعدام السبب الذى قام عليه، ذلك أن الإيصال صادر من جمعية الإمام الشيخ محمد أبو زهرة لتنمية المجتمع المحلى وليس من مدرسة أبو زهرة الإسلامية.
وبجلسة 4/4/2000 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيَّدت قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من وزير التربية والتعليم دون مراعاة الضوابط والإجراءات والأوضاع الواردة بقرار وزير التعليم رقم 306 الصادر بتاريخ 6/12/1993، وهى تشكل ضمانات قررها المشرع لصالح المدارس الخاصة، وتتوج هذه الإجراءات بصدور قرار من المحافظ المختص، وإذ صدر القرار المطعون فيه من وزير التربية والتعليم وهو غير مختص قانوناً بإصداره ودون مراعاة الضوابط والإجراءات فقد بات مشوبًا بعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون مما يرجح معه إلغاؤه عند نظر موضوع الدعوى، وقد توافر ركن الاستعجال لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار من أضرار للمدرسة بما يحدثه من خلل وارتباك فى النظم المالية والإدارية للمدرسة.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن القرار المطعون فيه بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة قد تم تنفيذه بالفعل، وتولت اللجنة المشكلة من إدارة النزهة التعليمية إدارة هذه المدرسة، وأوقفت حق السحب من حسابات المدرسة بالبنك للممثل القانونى للمدرسة ومديرها بتاريخ 14/9/1999 بما تنتفى معه حالة الاستعجال، وبالتالى فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه بما يستتبع رفضه. وإن القرار المطعون فيه من وزير التربية والتعليم هو قرار صادر من المختص قانونًا باعتبار أن الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ومن ثَمَّ فإن إصداره لقرار يتعلق بإدارة مرفق من المرافق التابعة لوزارته هو قرار متفق وصحيح القانون.
ومن حيث إن قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص قد نظم فى المواد من (91) إلى (94) منه الضوابط والإجراءات المتعين اتباعها لوضع المدرسة الخاصة تحت الإشراف الإدارى والمالى لوزارة التربية والتعليم، وأناط الاختصاص بالنظر فى مخالفات المدارس الخاصة للجنة شئون التعليم الخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية والتى تشكل بقرار من المحافظ المختص، وتضم فى عضويتها ممثلاً لأصحاب المدارس الخاصة، ولهذه اللجنة ــ فى حالة مخالفة المدرسة الخاصة للأحكام الواردة بالمادة (61) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ــ ومن بينها مخالفة مقدار الرسوم المقررة ــ أن تقوم بإنذار صاحب المدرسة أو من يمثله ومنحه المهلة الكافية التى تحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها، وفى حالة انتهاء المهلة دون إزالة المخالفة فللجنة أن تقترح وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى، على أن يعرض الأمر على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية ويصدر القرار من المحافظ المختص.
ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بوضع مدرسة أبو زهرة الإسلامية تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة قد صدر من وزير التربية والتعليم دون مراعاة الضوابط والإجراءات المشار إليها والتى تنتهى بصدور القرار من المحافظ المختص، فإن القرار المطعون فيه يضحى مخالفاً لأحكام القانون إذ صدر من غير مختص قانوناً، بما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، وإذ يترتب على تنفيذ القرار إلحاق الضرر بالنظام الإدارى والمالى بالمدرسة بما يستتبع توافر ركن الاستعجال، الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ولا وجه لما ساقته الجهة الإدارية من اختصاص الوزير باعتباره الرئيس الأعلى للوزارة، ذلك أن الوزير قد مارس سلطته طبقاً للمادة الثانية من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بإصدار القرار رقم 306 لسنة 1993 بتنظيم شئون التعليم الخاص، وإذ تضمَّن هذا التنظيم اختصاص المحافظ فى إصدار قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة فإنه يلزم بمراعاة هذا الاختصاص.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سبب صحيح، متعيناً الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.