جلسة الأربعاء الموافق 21 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 723 لسنة 2017 اداري
رسوم . قانون ” تطبيقه “. حكم ” خطأ في تطبيق القانون “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– لا يجوز قيد دعوى أو قبول أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملا . أساس ذلك؟
– مثال معيب لعدم سداد الرسوم عن الطلب الاحتياطي.
( الطعن رقم 723 لسنة 2017 اداري، جلسة 21/2/2018 )
_____
لما كان مؤدى نص المادة الثالثة من قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية وتعديلاته أنه لا يجوز قيد دعوى أو قبول أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملا، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها أمام محكمة البداية طالبة الحكم بندب خبرة لبيان الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم سداد مستحقاتها ، وبعد إيداع تقرير الخبرة طلبت أصليا بإعادة الدعوى لذات الخبير لمعاينة الأعمال التي لم يتم معاينتها ، واحتياطيا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغا مقداره (1,775,435 ) درهما والفوائد القانونية وتعويضها عما لحق بها من أضرار ، إلا أن المطعون ضدها لم تسدد الرسم المستحق عن طلبها الاحتياطي المذكور ، وقد تصدى الحكم المطعون فيه إلى الطلب الاحتياطي وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغا مقداره (1,560,503 ) دراهم ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسم المستحق عن الطلب الاحتياطي على سند من أن المطعون ضدها سددت الرسم المستحق عن طلباتها الواردة بصحيفة دعواها وأنه يتم سداد فرق الرسم عند تنفيذ الحكم إذا ما قضى للمطعون ضدها بأكثر من المبلغ الذي دفع عنه الرسوم الأصلية ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا يستقيم قانونا باعتبار أن سداد الرسوم المستحقة عن الطلبات المقام بها الدعوى أو الطلبات التي تم تعديلها في الدعوى هو شرط لازم لقيد الدعوى أو لقبول الطلبات الإضافية حسبما نصت على ذلك المادة الثانية من قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية المشار إليه ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا المذهب مما يعيبه ويوجب نقضه .
_____
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 30 لسنة 2015 إداري كلي اتحادي أبوظبي بتاريخ 8/2/2015 اختصمت فيها الطاعنة طالبة الحكم بندب خبرة متخصصة في الدعوى لمعاينة الأعمال التي نفذتها المدعية – المطعون ضدها – لصالح المدعى عليها – الطاعنة – وتحديد قيمتها وفقا للسعر المتعاقد عليه وبيان الأضرار التي لحقت بالمدعية جراء فعل المدعى عليها وامتناعها عن سداد مستحقاتها من تاريخ تسليم الأعمال ، ثم القضاء بما تسفر عنه الخبرة من مستحقات للمدعية .
وبجلسة 13/4/2015 قدمت المدعى عليها مذكرة متضمنة دعوى متقابلة طلبت فيها ثبوت فسخ العقد المؤرخ 30/7/2012 وبراءة ذمتها من أية التزامات مترتبة على هذا العقد فيما عدا مبلغ 72,281 درهما، مستحقة للمدعى عليها تقابلا، مع إلزام المدعى عليها تقابلا بأن تؤدي لها مبلغ 212،000 درهم قيمة كفالة حسن التنفيذ وبجلسة 30/12/2015 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها أصليا- وزارة التربية والتعليم – بأن تؤدي للمدعية – مؤسسة ……….. – مبلغ 1,775,435 درهما ، قيمة أعمال العقد موضوع الدعوى ، ورفض الدعوى المتقابلة.
استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 7 لسنة 2016. كما استأنفت المطعون ضدها الحكم المذكور بالاستئناف رقم 13 لسنة 2016 . وبجلسة 29/8/2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في موضوع الاستئناف رقم 7 لسنة 2016 بتعديل المبلغ المقضي به ليكون 1,560,503 دراهم ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك ، وبرفض الاستئناف رقم 13 لسنة 2016 فأقامت الطاعنة طعنها الماثل .
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسم المستحق عن طلب المطعون ضدها الاحتياطي بإلزام الطاعنة بالملغ الذي انتهى إليه تقرير الخبير في الدعوى وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها من جراء التأخير في سداد مستحقاتها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف حكم المادة الثالثة من قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادة الثالثة من قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية وتعديلاته أنه لا يجوز قيد دعوى أو قبول أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملا، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها أمام محكمة البداية طالبة الحكم بندب خبرة لبيان الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم سداد مستحقاتها ، وبعد إيداع تقرير الخبرة طلبت أصليا بإعادة الدعوى لذات الخبير لمعاينة الأعمال التي لم يتم معاينتها ، واحتياطيا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغا مقداره (1,775,435 ) درهما والفوائد القانونية وتعويضها عما لحق بها من أضرار ، إلا أن المطعون ضدها لم تسدد الرسم المستحق عن طلبها الاحتياطي المذكور ، وقد تصدى الحكم المطعون فيه إلى الطلب الاحتياطي وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغا مقداره (1,560,503 ) دراهم ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسم المستحق عن الطلب الاحتياطي على سند من أن المطعون ضدها سددت الرسم المستحق عن طلباتها الواردة بصحيفة دعواها وأنه يتم سداد فرق الرسم عند تنفيذ الحكم إذا ما قضى للمطعون ضدها بأكثر من المبلغ الذي دفع عنه الرسوم الأصلية ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا يستقيم قانونا باعتبار أن سداد الرسوم المستحقة عن الطلبات المقام بها الدعوى أو الطلبات التي تم تعديلها في الدعوى هو شرط لازم لقيد الدعوى أو لقبول الطلبات الإضافية حسبما نصت على ذلك المادة الثانية من قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية المشار إليه ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا المذهب مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى على أن يكون مع النقض الإحالة .