جلسة 15 من مارس سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، ويحيى خضرى نوبى محمد، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحى عمر ضاحى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيدالأستاذ/ محمد عويس عوض الله
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7365 لسنة 45 قضائية. عليا:
الحكم فى الدعوى ــ بطلان الأحكام ــ الإخلال بحق الدفاع.
الشارع رأى حماية لحق الدفاع منع المحاكم من الاستماع ــ بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى ــ لأحد الخصوم أو وكيله فى غيبة خصمه، كما حظر عليها قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وبالتالى، فإنه إذا صدر الحكم فى الدعوى ولم يستند إطلاقًا من قريب أو بعيد، إلى أقوال أو أوراق أو مذكرات تمت من جانب أحد الخصوم فى غفلة من الخصم الآخر، ودون حصولها فى مواجهته فإن الإجراءات لا تكون باطلة، أما إذا اعتمد الحكم فى الدعوى على مذكرات أو مستندات أو أوراق أو دفاع جديد قدم فى غفلة من الخصم الآخر ودون حصوله فى مواجهته، فإن هذا الحكم يكون قد بنى على إجراءات باطلة ــ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس سنة 1999 أودع الأستاذ على محمد على المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 147 لسنة 95 بجلسة 3/6/1999 الذى قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعًا وطلب الطاعنين فى ختام تقرير طعنهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وباستبعاد المساحة موضوع الاعتراض من الاستيلاء وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة ملف الاعتراض رقم 147 لسنة 95 إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لتفصل فيه بهيئة مغايرة وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها مصروفات الطعن.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 17/12/2003 إحالة الطعن للدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 6/4/2004، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 28/12/04 20 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما يبين من الأوراق فى أن عائشة عبد الفتاح محمد، ومحمد أبو المعاطى إبراهيم أقاما الاعتراض رقم 147 لسنة 95 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بعريضة أودعت بتاريخ 21/3/1995 طلبا فى ختامها استبعاد المساحة موضوع الاعتراض من الاستيلاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالا شرحًا لاعتراضهما إنه بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 19/5/1987 اشترى المعترضان من السيدة/ ألين بتروكلين نيقولا بصفتها وكيلة رسمية عن السيدين/ كليمان، وسيمون أرسون موسى مزراحى قطعة أرض زراعية مساحتها 13س و 20ط و26 ف تحت العجز والزيادة على قطعتين.
الأولى: مساحتها 13 س و10 ط و 15 ف بحوض الحفيدة بناحية دميتو مركز المحلة الكبرى.
الثانية: مساحتها – س و 10ط و 11 ف بحوض الحبس رقم 3 بزمام قرية طريق مركز المحلة الكبرى.
وأن المعترضين أقاما الدعوى رقم 9336 لسنة 1987 مدنى كلى الإسكندرية ضد البائعة حيث قضى فيها بصحة ونفاذ العقد سند الاعتراض، إلا أنهما فوجئا بقيام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء على هذه المساحة بدعوى إنها مملوكة للخاضع ألين نيقولا طبقًا للقانون رقم 15 لسنة 63.
وبجلسة 7/6/1996 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل الغربية (طنطا) لمباشرة المأمورية المبينة بهذا القرار، وبعد إيداع الخبير تقريره، أصدرت اللجنة القضائية بجلسة 3/6/1999 قرارها المطعون فيه برفض الاعتراض موضوعًا.
وشيدت اللجنة القضائية قرارها على أن الثابت من الأوراق ــ خاصة تقرير الخبير المنتدب الذى تطمئن إليه اللجنة ــ أن مساحة الاعتراض آلت للمعترضين بالشراء من ألين بتروكلين نيقولا بصفتها وكيلة عن كليمان، وسيمون أولاد مزراحى الآيل لهما هذا القدر بالميراث الشرعى عن شقيقهم فيكتور أدمون موسى مزراحى، ولما كان الثابت من كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية (قسم الجنسية) وهى الجهة الرسمية الوحيدة فى تحديد صفة الأجنبى (المرفق بالأوراق) إسقاط الجنسية عن كليمان موسى مزراحى بموجب القرار الجمهورى رقم 2151 لسنة 63، كما أسقطت الجنسية المصرية عن سيمون موسى إبراهيم بالقرار الوزارى الصادر بتاريخ 19/3/1958 وغادر البلاد نهائيًا بتاريخ 2/3/1957 الآمر الذى يجعل الاستيلاء قبلهما طبقًا للقانون رقم 15 لسنة 1963 قد صادف صحيح القانون. أما استناد المعترضين إلى عقد البيع المؤرخ 19/5/1987 الصادر فيه حكم صحة ونفاذ فهذا
لا يساند المعترضين ولا يعتد به لأنه لاحق على تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 ومن ثم لا يعتد به.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها:
1ــ بطلان القرار المطعون فيه، لأن اللجنة القضائية حتى تاريخ حجز الاعتراض للقرار بجلسة 4/3/1999 لم يكن قدم إليها أى مستندات من قبل الإصلاح الزراعى تفيد صدور قرار جمهورى برقم 2151 لسنة 63 بإسقاط الجنسية عن كليمان موسى مزراحى، أو قرار وزارى بتاريخ 19/3/1958 بإسقاط الجنسية عن سيمون موسى مزراحى، أو أى مستند من وثائق السفر والهجرة والجنسية، ولما كان قانون المرافعات لا يجيز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع لأحد الخصوم أو وكيله أو أن تقبل أوراقًا أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً، ومن ثم فإن قضاء اللجنة القضائية فى الاعتراض مثار الطعن يكون قد صدر باطلاً لاستناده على مستندات قدمها وكيل المطعون ضده بعد قفل باب المرافعة دون أن يطلع عليها المعترضون.
2ــ أن اللجنة القضائية عولت على مستند لا يصلح فى الاحتجاج به على المعترضين لأنه مجرد صور ضوئية لم يقدم أصلها.
3ــ كما أن تلك اللجنة عولت على مستند مدعى صدوره من أحد الوزراء مع أن أحدًا من الوزراء لا يملك إسقاط الجنسية لأن ذلك منوط ولاية إصداره بمجلس الوزراء.
4ــ أن استيلاء الإصلاح الزراعى على الأرض وقع مفتقرًا لسنده من القانون لأن المستولى قبلهم لم يتملكوا الأرض وأن الاستيلاء وقع على أرض المعترضين وهما مصريان.
5-أن الإصلاح الزراعى لم يقدم ما يفيد إنه أوفى للبائعين للمعترضين بالتعويض طبقًا لسعرها السوقى وقت الاستيلاء.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فإن المادة (168) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه “لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلاً”.
بما مفاده أن الشارع رأى حماية لحق الدفاع منع المحاكم من الاستماع أثناء المداولة ــ أى بعد قفل باب المرافعه فى الدعوى ــ لأحد الخصوم أو وكيله فى غيبة خصمه، كما حظر عليها قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وبالتالى فإنه إذا صدر الحكم فى الدعوى ولم يستند إطلاقًا من قريب أو بعيد، إلى أقوال أو أوراق أو مذكرات تمت من جانب أحد الخصوم فى غفلة من الخصم الآخر، ودون حصولها فى مواجهته فإن الإجراءات لا تكون باطلة، أما إذا اعتمد الحكم فى الدعوى على مذكرات أو مستندات أو أوراق أو دفاع جديد قدم فى غفلة من الخصم الآخر ودون حصوله فى مواجهته، فإن هذا الحكم يكون قد بنى على إجراءات باطلة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى استندت فى قرارها برفض الاعتراض موضوعًا على مستندات ومذكرة قدمت فى غفلة من المعترضين، ذلك لأنها قررت بجلسة 4/3/1999 حجز الاعتراض للقرار لجلسة 3/6/1999 مع التصريح بإيداع مذكرات لمن يشاء من الخصوم فى ستة أسابيع مناصفة تبدأ بالمعترضين، ولم تصرح بإيداع مستندات، إلا أن الإصلاح الزراعى أودع بتاريخ 5/4/1999 مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد إسقاط الجنسية المصرية عن كل من كليمان، وسيمون موسى مزراحى وهو ما استندت إليه اللجنة فى رفض الاعتراض دون تمكين المعترضين من الاطلاع على هذا المستند والرد عليه، فيكون هذا القرار بنى على إجراءات باطلة، وإذ كان الطعن الماثل غير صالح للفصل فيه فإن المحكمة تقضى بإلغاء القرار المطعون فيه وبإعادة ملف الاعتراض إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى للفصل فيه بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المطعون فيه، وبإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى للفصل فيه بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى.