جلسة 18 من يناير سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله ، ويحيى خضرى نوبى محمد، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحى عمر ضاحى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7369 لسنة 45 قضائية عليا:
ضرورة التحقق من صحة الاستيلاء الابتدائى قبل صدور قرار بصيرورته نهائياً.
ــ المشرع قد ربط بين انقضاء مدة الخمسة عشر سنة من الاستيلاء الابتدائى وبين اعتبار الاستيلاء على تلك الأراضى نهائياً بضرورة أن يكون الاستيلاء الابتدائى قد تم وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها، واشتراط أن يكون الاستيلاء قد تم وفقاً لأحكام هذه القوانين يفترض بداهة أن يكون هذا الاستيلاء قد تم صحيحاً وبمراعاة الإجراءات التى استوجبتها تلك القوانين سواء ما تعلق منها بضرورة الإعلان عن الاستيلاء واللصق أو العلم اليقينى بهذا الاستيلاء فضلاً عن باقى الشروط الأخرى الواردة فى القوانين المشار إليها، بحيث يتعين على اللجان القضائية للإصلاح الزراعى ضرورة التحقق من صحة الاستيلاء بما فى ذلك من إتمام إجراءات الإعلان واللصق أو العلم اليقينى ….. فإذا صدر قرار اللجنة بغير التحقق من واقعات أن الاستيلاء قد تم صحيحاً ووفقاً للشروط والإجراءات الواردة بتلك القوانين فإن قرارها يكون تبعاً لذلك مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء ــ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 1/8/1999 أودع الأستاذ على محمد أحمد على المحامى نائبًا عن الأستاذ / السعيد الدسوقى الحوتى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 7369 لسنة 45 ق. عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 243 لسنة 1990 بجلسة 7/6/1999 والقاضى منطوقه ( عدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى).
وطلب الطاعنون ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا بإلغاء الاستيلاء على المسطح البالغ 16 ط بزمام بنا أبوصير ــ مركز سمنود ــ محافظة الغربية بحوض الزهر 18 ثان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير والإفراج عنها للمعترضين واستبعادها مما هو مستولى عليه قبل الخاضعين ورثة …………………. طبقًا للقانون رقم 127 لسنة 1961 أو أى قانون آخر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات والأتعاب.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانون فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بالغاء الاستيلاء الواقع على أطيان النزاع البالغ مسطحها 16 ط والكائنة بحوض الزهر18 قسم ثانٍ ــ بزمام بنا أبوصير ــ مركز سمنود قبل الخاضعين للقانون رقم 117 لسنة 1961 ………….و………….و…………. وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وعُين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 17/4/02 20وبجلسة 18/9/2002قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الثالثة ــ موضوع” وحددت لنظره أمامها جلسة 29/4/2003 ونظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 1/ 2005 وفيها صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق ــ فى أن الطاعن الأول ومورثة الطاعن الثانى أقاما الاعتراض رقم 243لسنة 1990 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بموجب صحيفة مودعة سكرتارية تلك اللجان بتاريخ 29/3/ 1990 بطلب إصدار القرار بإلغاء الاستيلاء الذى أوقعه الإصلاح الزراعى على المسطح موضوع النزاع على سند من القول إنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 9/10/1954 اشتروا مساحة قدرها (س 16 ط ــ ف) موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض ومنذ تاريخ الشراء قاموا بوضع اليد على هذه المساحة وضع يد هادئ وظاهر ومستمر بنية التملك وثابتة بالجمعية الزراعية إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بالاستيلاء عليها قبل …………………… رغم أنه ثابت بإقرار الخاضع بأنها مبيعة بموجب العقد المشار إليه.
وبجلسة 25/6/1990 أصدرت اللجنه قرارًا تمهيديًا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لأداء المهمة المبينة تفصيلاً بمنطوق هذا القرار.
وقد باشرالخبير المأمورية المسندة إليه وأودع تقريره ملف الاعتراض.
وبجلسة 7/6/1999 أصدرت اللجنه القضائية للإصلاح الزراعى قرارها المطعون فيه .
وشيدت اللجنة قضاءها على أساس أن الأطيان موضوع المنازعة المعروضة قد استولى عليها ابتدائيًا فى 13/11/1965، وتم شهر قوائم الحصر والتحديد لهذه الأطيان بأرقام 4028 ، 4299، 5549 لسنة 88 حسبما هو وارد بتقريرالخبير قبل الخاضعين المذكورين فى تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، وبهذه المثابة فإن الخاضعين يكونون قد علموا علمًا يقينيًا بقرار الاستيلاء الابتدائى على الأطيان محل الاستيلاء بالقدر المتيقن منه فى 1988، وإذ الثابت أنهم أقاموا اعتراضهم الماثل فى سنة 1990 ومن ثَمَّ يكون هذا الاعتراض قد أقيم بعد الميعاد المحدد فى المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على القرار المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلاً عن أنه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز فى الآتى:
1) إنهم لم يعلموا بقرارالاستيلاء المطعون فيه وأن إجراءات إيداع قوائم حصر وتحديد الأراضى المستولى عليها بالشهر العقارى عام 1988 ــ مجرد إجراءات مكتبية لا تتم فى مواجهة أصحاب الشأن وإنما مكاتبات متبادلة بين الإصلاح الزراعى والشهر العقارى ولا يخطر بها ذوو الشأن، كما أن الإصلاح الزراعى لم يضع يده على الأطيان محل النزاع ولم يسبق له التعامل بشأنها.
2 ) إن المعترضين قد اكتسبوا ملكية أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
3 ) إن العقد سند المعترضين ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق فى الاستيلاء؛ حيث ورد مضمونه بطلب الشهرالعقارى رقم 307 لسنة 1957 شهر عقارى سمنود بتاريخ 12/3/1957 وكذلك بخطابات جهاز تصفية الحراسات دائرة ورثة …………. بمطالبتهم بسداد باقى ثمن العقد المذكور، كما أدرج الخاضع هذا التصرف بإقراره المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وبذلك تكون الأطيان محل الاعتراض قد توافرت فيها الشروط المنصوص عليها بقوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة مما يتعين معه استبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى تنص على أنه : الأراضى التى مضى عليها خمسة عشر سنة على الاستيلاء الابتدائى عليها وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها والقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد، ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفه انتهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر مستولى عليها نهائيًا وفقًا لأحكام هذه القوانين وتتخذ الإجراءات اللازمة لشهر الاستيلاء النهائى عليها…………»
كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه “تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لجان تتولى حصر وتحديد الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة وإعداد قوائم تفصيلية لها . … ويتم شهر القوائم المشار إليها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقارى المختصة دون أية رسوم…………»
ومن حيث إن المستفاد من النصين المتقدمين ــ طبقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد ربط بين انقضاء المدة المشار إليها وبين اعتبار الاستيلاء على تلك الأراضى نهائيًا بضرورة أن يكون الاستيلاء الابتدائى قد تم وفقًا لأحكام القوانين المشار إليها واشتراط أن يكون الاستيلاء قد تم وفقًا لأحكام هذه القوانين يفترض بداهة أن يكون هذا الاستيلاء قد تم صحيحًا وبمراعاة الإجراءات التى استوجبتها تلك القوانين سواء ما تعلق منها بضرورة الإعلان عن الاستيلاء واللصق أوالعلم اليقينى بهذا الاستيلاء فضلاً عن باقى الشروط الأخرى الواردة فى القوانين المشار إليها، بحيث يتعين على اللجان القضائية للإصلاح الزراعى ضرورة التحقق من صحة الاستيلاء بما فى ذلك إتمام إجراءات الإعلان واللصق أو العلم اليقينى . . . فإذا صدر قرار اللجنة بغير التحقق من واقعات أن الاستيلاء قد تم صحيحًا ووفقًا للشروط والإجراءات الواردة بتلك القوانين فإن قرارها يكون تبعًا لذلك مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعة الطعن فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن اللجنة القضائية لم تتحقق من صحة الاستيلاء على أرض النزاع المشار إليها وما إذا كانت قد روعيت بشأنه كافة الإجراءات والشروط المنصوص عليها فى القوانين والأحكام سالفة البيان أم لا وإذ لم يثبت لديها العلم اليقينى بهذا الاستيلاء وكان تقرير الخبير المنتدب فى الاعتراض موضوع الطعن الماثل قد انتهى فى تقريره المؤرخ 21/1/1995 إلى أنه تم الاستيلاء الابتدائى على الأرض محل الاعتراض من الإصلاح الزراعى عام 1965 قبل الخاضعين ………………………… تنفيذًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 ولم يصدر قرار استيلاء نهائى بشأن هذه الأطيان ــ كما لم تتم إجراءات اللصق والنشر وأن الإصلاح الزراعى قام بإدراج هذه الأطيان ضمن قوائم حصر وتحديد الأرض التى مضى على الاستيلاء عليها مدة خمسة عشر عامًا تطبيقًا للقانون رقم 3 لسنة 1986، وأشهرت هذه القوائم سنة 1988 وإذ خلت الأوراق من أى دليل على الإعلان عن هذا الاستيلاء أو اللصق والنشر أو توافر الدليل على العلم اليقينى بقرار الاستيلاء الابتدائى الأمر الذى يعنى عدم صيرورة قرار الاستيلاء ــ محل الطعن ــ نهائيًا ــ ومن ثَمَّ يظل ميعاد الطعن على قرار الاستيلاء الابتدائى مفتوحًا ولا يحتاج بمرور أكثر من خمسة عشر عامًا على الاستيلاء الابتدائى وصيرورته نهائيًا بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1986 وإتمام شهر قوائم الحصر والتحديد لأطيان النزاع لأن هذه المحاجاة لا تجد لها سبيلاً إلا إذا كانت إجراءات الاستيلاء الابتدائى بما فى ذلك إجراءات النشر واللصق أو العلم اليقينى بهذا القرار قد تمت صحيحة.
وإذ ذهب القرار المطعون فيه مذهبا مخالفاً لهذه النتيجة لذا فإنه يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل فى موضوعه.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ــ المطبق فى الحالة المعروضة ينص على أنه (تستولى الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقًا للمواد السابقة ــ ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك مالم تكن ثابته التاريخ قبل العمل به .
كما تنص المادة التاسعة من ذات القانون على أنه “ينشر هذا القرارفى الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره، وقد نشر بالجريدة الرسمية العدد 166 فى 25/7/ 1961”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه يعتد بتصرفات المالك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون متى كانت ثابتة التاريخ ويعتبر المحرر ثابت التاريخ طبقًا لحكم المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ ومن حيث إنه متى ثبت من تقرير الخبير التكميلى المنتدب فى الاعتراض المؤرخ 21/1/1995 والذى تطمئن المحكمة إلى نتائج أعماله لكفاية أبحاثه ولسلامة الأسس التى قام عليها أن مساحة الأرض موضوع الاعتراض مساحتها (س16ط ــ ف (ستة عشر قيراطًا) كائنة بحوض الزهر/ 18 قسم ثان بزمام بنا أبوصير ــ مركز سمنود موضحة الحدود والوصف والمعالم بالصفحتين 2، 3 من تقرير الخبير المنتدب فى الاعتراض المؤرخ 21/5/1991وأن الأطيان محل الاعتراض كانت مملوكة لكل من ………… و…………………… بالمشاع بينهما ثم تصرفا فيها بالبيع للمعترضين وشقيقهما ………… بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 5/10/1954 وقدم عنه طلب الشهر رقم 307 لسنة 1957 بتاريخ 12/3/1957 كما أثبت الخبير بالصفحة السابعة من تقريره أنه بالاطلاع على ملفى إقرارى الخاضعين المذكورين يبين أن كل خاضع أثبت بخانة التصرفات غير المسجلة (عرفية) الصادرة يوم 25/7/1961 ــ تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ــ المطبق عليهما ــ تصرف كل منهما بمساحة 8 ط للمعترضين وشقيقهما المذكورين بالعقد العرفى المؤرخ 5/10/1954ــ وأن العقد العرفى سند الاعتراض ورد مضمونه بطلب الشهر العقارى سالف الذكر.
وإذ ثبت من الأوراق صدور التصرف مثار النزاع، وأنه قد اكتملت أركانه ومن شأنه نقل الملكية وأنه توافر فيه شرط حصوله قبل يوم 25/7/1961 ــ تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ــ الذى تم الاستيلاء على أطيان النزاع بموجبه ــ فبداءة ثبت محتوى هذا العقد وبما يفيد ثبوت تاريخه بمستند رسمى بالبيانات التى اشتمل عليها طلب الشهر العقارى رقم 307 لسنة 57 فى 12/3/ 1957 وذلك على نحو ما أثبته الخبير فى تقريره (حافظة مستندات الطاعن المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 12/1/1998) كما ورد فى إقرار المالك المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عملاً بالقانون رقم 127 لسنة 1961 سالف الذكر فضلاً عن أنه قد ثبت من مطالعة الخبير المنوه عنه سلفًا أن الطاعنين المشتريين لأطيان النزاع كانا يضعان اليد على هذه الأطيان منذ شرائها بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 5/10/1954وذلك بشهادة الشهود ورجال الإدارة المحليين وبالإضافة لكل ماتقدم مطالبة جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية للطاعنين بكتابيه المؤرخ أولهما فى 18/10/1966 والآخر برقم 11171 فى 9/10/1980 لسداد باقى ثمن الأرض مشتراهم بالعقد آنف الذكر وكذا سدادهما لمبلغ 48جنيهًا من تحت حساب باقى ثمن الأطيان الزراعية المباعة لهما من ………………..و………………..و………………… الخاضعين للحراسة والبالغ قدرها 16 قيراطًا مبينة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 5/10/1954 طبقًا لإيصال السداد المؤرخ 12/12/1966(حافظة مستندات المعترض المقدمة أمام اللجنة القضائية بجلسة 24/5/1992).
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم جميعه يكون العقد الابتدائى محل النزاع الماثل ــ سند المطعون ضدهم ثابت التاريخ قبل 25/7/1961 ــ تاريخ العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1961 وهو مايقتضى الاعتداد بذات العقد عند تطبيق القانون المذكور باستبعاد محله من نطاق الاستيلاء، فضلاً عن أن الثابث أنه قد توافرت شروط الاعتداد بالعقد سند الطاعنين طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقريرالأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1979، وإذ لم يراع الإصلاح الزراعى ذلك فإن قرار الاستيلاء على المساحة المشارإليها ومقدارها ــ س 16 ط ــ ف ــ بحوض الزهر رقم 18 قسم ثان بزمام بنا أبوصير مركز سمنود موضوع عقد البيع المؤرخ 5/10/1954يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين الإفراج عنها لصالح المعترض وعلى ذلك يكون طلب الطاعنين الخاص باستبعاد تلك المساحة من الاستيلاء موافقًا صحيح حكم القانون من المتعين القضاء به وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات طبقًا لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارالمطعون فيه وبقبول الاعتراض شكلاً وبالغاء الاستيلاء على مساحة ــ س 16ط ــ ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقريرالخبير والمستولى عليها قبل الخاضعين للقانون رقم 127 لسنة 1961 ………………. و………………. و…………….. وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى.