جلسة الأربعاء الموافق 31 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 738 لسنة 2016 اداري
شهادة الميلاد . حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من أسباب”.
– الوثيقة التي يعتد بها في تقرير سن العامل . شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها مستقى من البيانات المقيدة لدى الإدارة.
– شهادة الميلاد أعدت أصلا لإثبات واقعة الميلاد وهي المعول عليه في هذا الخصوص.
– مثال لتسبيب معيب في تحديد تاريخ الميلاد.
(الطعن رقم 738 لسنة 2017 اداري جلسة 31/3/2017)
ـــــــ
لما كان من المقرر أن الوثيقة التي يعتد بها في تقدير سن العامل هي شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها مستقى من البيانات المقيدة لدى الإدارة وأنه لا حجية لأية شهادة أو مستخرج غير وارد عن هذا الطريق طالما أنه غير متفق أو مطابق لما هو ثابت بشهادة الميلاد التي أعدت أصلا لإثبات واقعة الميلاد وهى المعول عليه في هذا الخصوص.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه في شان العلاقة بين الموظف والإدارة فإن المعول عليه في حساب سن الموظف هو حسابه وقت تعيينه وأن الثابت من صورة جواز سفر الطاعنة المقدمة منها أنها من مواليد عام 1955 وبما يكون معه قرار إنهاء خدمتها عام 2015 لبلوغها سن التقاعد قائم على سنده الصحيح ، ولما كان ما انتهي إليه الحكم غير سديد ذلك أنه اعتمد على صورة جواز سفر الطاعنة في تحديد تاريخ ميلادها ولم يتحقق من هذا التاريخ من خلال شهادة الميلاد التي هي المعول عليها في تحديد تاريخ الميلاد كما أنه لم يحقق دفاع الطاعنة من أن تاريخ الميلاد الوارد بجواز سفرها هو خطأ مطبعي يناقض ما هو ثابت بشهادة الميلاد المقدمة منها ، وكذلك لم يتحقق الحكم المطعون فيه بكافة وسائل الإثبات مما إذا كانت هذه الشهادة قدمت ضمن مسوغات التعيين من عدمه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 41 لسنة 2015 إداري كلي عجمان بتاريخ 7/1/2016 اختصمت فيها المطعون ضدهما طالبة الحكم بشطب بإلغاء القرار الوزاري رقم 402 لسنة 2015 بإنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالت شرحا للدعوى أنها تعمل مديرة مدرسة سودة بنت زمعة للتعليم الثانوي بعجمان ، وقد فوجئت بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمتها ، وأنها تنعى على هذا القرار مخالفته للقانون وعدم قيامه على سبب يبرره ، وانتهت إلى طلباتها .
وبجلسة 27/6/2016 قضت المحكمة بإلغاء القرار رقم 402 لسنة 2015 بإنهاء خدمة المدعية استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 501 لسنة 2016 استئناف عجمان .
وبجلسة 31/10/2016 قضت محكمة عجمان الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل .
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن تاريخ ميلادها عام 1955 حسب جواز السفر فقط دون أن يعتد الحكم بالمستندات الأخرى التي كانت تحت يد المطعون ضدها لدى تعيينها ، وعلى الرغم من أنها تمسكت أمام المحكمة بأن تاريخ ميلادها الوارد بجواز سفرها هو مجرد خطأ مطبعي عند كتابة الجواز بخط اليد وتم تصحيحه بشهادة الميلاد المقدمة ضمن أوراق التعيين الأمر الذي يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن الوثيقة التي يعتد بها في تقدير سن العامل هي شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها مستقى من البيانات المقيدة لدى الإدارة وأنه لا حجية لأية شهادة أو مستخرج غير وارد عن هذا الطريق طالما أنه غير متفق أو مطابق لما هو ثابت بشهادة الميلاد التي أعدت أصلا لإثبات واقعة الميلاد وهى المعول عليه في هذا الخصوص.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه في شان العلاقة بين الموظف والإدارة فإن المعول عليه في حساب سن الموظف هو حسابه وقت تعيينه وأن الثابت من صورة جواز سفر الطاعنة المقدمة منها أنها من مواليد عام 1955 وبما يكون معه قرار إنهاء خدمتها عام 2015 لبلوغها سن التقاعد قائم على سنده الصحيح ، ولما كان ما انتهي إليه الحكم غير سديد ذلك أنه اعتمد على صورة جواز سفر الطاعنة في تحديد تاريخ ميلادها ولم يتحقق من هذا التاريخ من خلال شهادة الميلاد التي هي المعول عليها في تحديد تاريخ الميلاد كما أنه لم يحقق دفاع الطاعنة من أن تاريخ الميلاد الوارد بجواز سفرها هو خطأ مطبعي يناقض ما هو ثابت بشهادة الميلاد المقدمة منها ، وكذلك لم يتحقق الحكم المطعون فيه بكافة وسائل الإثبات مما إذا كانت هذه الشهادة قدمت ضمن مسوغات التعيين من عدمه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث السبب الثاني للطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .