جلسة 29 من أبريل سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبدالرحمن اللمعى.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود شعبان حسين، ومنير صدقى يوسف خليل، وعبدالكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ جمال طه المهدى.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 748 لسنة 46 قضائية عليا:
ـ نفقات البعثة ـ الجهة صاحبة الصفة في المطالبة بالنفقات.
المواد (14)، (31)، (33)،(35) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات والمنح.
إدارة البعثات هى الجهة الإدارية صاحبة القوامة على شئون البعثات والمنح الأجنبية سواء من حيث الإيفاد فى البعثة أو المنحة أو الإشراف على الموفدين وإنهاء البعثة أو المنحة أو تقدير المطالبة بالنفقات ـ وزارة التعليم العالى بحسبانها الجهة الرئاسية لإدارة البعثات هى صاحبة الصفة فى مطالبة عضو البعثة أو المنحة بالنفقات وذلك دون غيرها من الجهات الإدارية الأخرى التى يعمل بها الموفد أو الجهات المقررة لها البعثة أو المنحة ـ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الثامن من نوفمبر سنة 1999 أودع الأستاذ على حامد الدسوقى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة العقود الإدارية والتعويضات ـ فى الدعوى رقم 8904 لسنة 47ق. الذى قضى بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم وإلزام الجامعة المدعية بالمصروفات وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير طعنه ـ للأسباب الواردة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى رقم 8904 لسنة 47ق. وأعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الطعن رقم 8904 لسنة 47 ق. لرفعه من غير ذى صفة وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قررت بجلسة20/2/2002 إحالة الطعن للدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 7/5/2002 وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 18/3/2003 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن (المدعى) أقام الدعوى رقم 8904 لسنة 47ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بعريضة أودعت بتاريخ 9/9/1993 طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما (المطعون ضدهما/ بأن يدفعا له بصفته مبلغ 15162 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد المصروفات.
وقال الطاعن شرحاً لدعواه إن المطعون ضده كان يعمل معيداً بكلية الهندسة وأوفد فى إجازة دراسية فى كندا لمدة عام قابل للتجديد اعتباراً من 29/8/1970ووقع ومورث المطعون ضده الثانى تعهداً أقرا فيه بتضامنهما فى سداد كل ما يظهر على الأول من التزامات أو ديون تنشأ أثناء مدة إقامته بالخارج والسداد لإدارة المعاشات أو غيرها من الهيئات العامة والأفراد وفى رد المرتبات التى تصرف عليه طوال مدة دراسته فى حالة إنهاء إجازته الدراسية وعدم عودته وقد مدت الإجازة الدراسية للمطعون ضده الأول عدة مرات آخرها حتى 6/5/1985 ومن ثَمَّ فإن تغاضى جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنهاء خدمته ومطالبته بالنفقات حتى 17/12/1987 لا يمتد إليه بدء مدة التقادم وإذ أقامت الجامعة المدعية الدعوى الماثلة فى 9/9/1993 بمطالبة المدعى بالنفقات التى تكلفتها الجهة المانحة وذلك بعد مضى أكثر من 16 سنة على نشوء حقها فى المطالبة ومن ثَمَّ فإن التزام المدعى عليهما بسداد المبلغ المطالب به يكون قد انقضى بالتقادم بمضى خمس عشرة سنة على الحق فى المطالبة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وصدوره مشوباً بالقصور فى التسبيب ذلك لأن اللجنة التنفيذية للبعثات هى التى تقرر إنهاء البعثة ومطالبة العضو وضامنه بالنفقات التى صرفت عليه فى الإجازة أو المنحة ومن ثَمَّ فإن العبرة فى احتساب مدة الخمس عشرة سنة هى من تاريخ 10/1/1979 وليس من تاريخ 2/12/1976 كما ذهب الحكم المطعون فيه، علماً بأن المطعون ضده قام بسداد جميع المبالغ التى صرفتها الجامعة عليه أما المبالغ المطالب بها فهى قيمة المنحة التى صرفت عليه عن طريق الجهة المانحة.
ومن حيث إنه من المقرر أنه يتعين لقبول الدعوى أن تقام من صاحب الصفة فإن أقيمت من غيره كانت غير مقبولة وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين على محاكم مجلس الدولة مراعاة ذلك ولها من تلقاء نفسها تعليق تحقيق الصفات وانعقاد الخصومة فى المنازعات الإدارية من ذوى الصفة الصحيحة قانوناً بالنظام العام للتقاضى.
ومن حيث إن المادة 14 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات والمنح تنص على أنه لا يجوز لأى فرد أو وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية… إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات وتخطر إدارة البعثات لاتخاذ إجراءات البت فى قبول المنحة أو رفضها.
وتنص المادة (31) من هذا القانون على أن “يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى الحاجة بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات….”
كما نصت المادة (32) “على إلزام عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أن يقدم نفسه لإدارة البعثات….”
كما تنص المادة (33) منه على أن “للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة كل عضو…….. كما لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التى صرفت له فى الإجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادتين25، 31”.
تنص المادة (35) من القانون المشار إليه على أن “يقدم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية
أو المتمتع بمنحة أجنبية أو دولية كفيلاً تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن النفقات”.
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة حسبما استغرقت أحكام هذه المحكمة أن إدارة البعثات هى الجهة الإدارية صاحبة القوامة على شئون البعثات والمنح الأجنبية سواء من حيث الإيفاد فى البعثة أو المنحة أو الإشراف على الموفدين وإنهاء البعثة أو المنحة أو تقدير المطالبة بنفقات البعثة أو المنحة ومن ثَمَّ تكون وزارة التعليم العالى بحسبانها الجهة الرئاسية لإدارة البعثات هى صاحبة الصفة فى مطالبة عضو البعثة أو المنحة بالنفقات وذلك دون غيرها من الجهات الإدارية الأخرى والتى يعمل بها الموفد أو الجهات المقررة لها البعثة أو المنحة، وإذ كان الثابت أن الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه مقامة من جامعة القاهرة ومن ثَمَّ فإنها تكون مقامة من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإلزام الطاعن بصفته المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.