جلسة 14 من إبريل سنة2007م
برئاسة
السيد الأستاذ المستشار د / محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / بخيت محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / بلال أحمد نصار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / ناجى سعد الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ د / حسين عبد الله قايــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفــــــــوض الدولـــــة
الطعن رقم 7482 لسنة50ق .عليا
– تقرير كفاية – تقرير كفاية العامل بمرتبة ضعيف – ضرورة الحفظ
المشرع أوجب على جهة الإدارة إخطار العاملين الذين يقرر رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من المستوى العادى للأداء بأوجه النقص فى هذا الأداء قبل تقرير كفايتهم ولا ريب فى أن هذا الإجراء إنما يشكل ضمانة جوهرية للعامل حتى يكون على بينة من أمرة وتتاح له الفرصة لتدارك ما عسى ان يكون قد شاب أداءه من نقص أو قصور فتتحقق بذلك المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للعامل فى الوقت ذاته وترتيباً على ذلك فإن هذا الإجراء هو أجراء جوهرى يترتب على إغفاله البطلان على أن هذا الالتزام لا يكون واجباً على جهة الإدارة إلا بالنسبة إلى العاملين المزمع تقرير كفايتهم بمرتبة ضعيف دون سواهم . تطبيق.
أنه فى يوم الاثنين الموافق 29/3/2004م أودع الأستاذ / محمد عبد العزيز يوسف المحامى المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 21732 لسنة 56 ق بجلسة 18/1/2003 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات .
فطلبت الطاعنة – استناداً للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء تقدير كفايتها عن عام 2001 بدرجة ضعيف وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد حضر ممثل الجهة الإدارية أثناء نظر الطعن بدائرة فحص الطعون .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فيه وانتهت فى ختامه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء تقرير كفاية الطاعنة عن عام 2001 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضي.
فقد تدوول الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر إلى أن قررت أحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 3/12/2005 وتدوول جلسات هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فيخلص فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 21732 لسنة 56 بتاريخ 29/8/2002 أمام محكمة القضاء الإدارى وطلبت الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقرير الكفاية عن عام 2001 بدرجة ضعيفة واعتباره بدرجة ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار .
وقالت شرحاً لدعواها أنها علمت بتاريخ 7/5/2002 بأن تقرير كفايتها عن الفترة من 1/1/2001 إلى 31/12/2001 قدر بدرجة ضعيف وقد تظلمت منه بتاريخ 18/5/2002 إلى لجنة التظلمات بالمعهد دون جدوى وقد نعت على هذا التقرير مخالفته المادة (29) من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة التى تلزم الجهة الإدارية بإخطار العاملين الذى يرى رؤسائهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقاً للقياس الدورى للأداء أول بأول حيث خلت الأوراق مما يفيد ذلك بل أنها حصلت على خطابات شكر وتقدير من رؤسائها ورئيس المعهد لما قدمته من جهد فائق لإظهار المعهد فى الصورة المشرفة بالإضافة لحصولها على جميع مستحقاتها المالية ومكافآت تشجيعية خلال عام 2001 فهذا يتناقض مع التقرير ولم يوقع عليها جزاءات تفيد التقاعس أو الامتناع أو نقص فى الأداء مما يؤكد كفاءتها وإزاء وجود خصومات قضائية بينها وبين رئيسها المباشر ويدعى المهندس على عبد العال والعضو بلجنة التظلمات من تقارير الكفاية وكذا مع العضو القانونى بهذه اللجنة ويدعى السيد محمد أحمد إبراهيم المحامى وهذه الخصومات مؤيدة بالمستندات وهو ما يشوب هذا التقرير بالانحراف ويجعله محلاً للشك والريبة وأضافت المدعية بأنها حصلت فى تقاريرها السابقة حتى عام 2000 على مرتبة ممتاز واختتمت عريضة دعواها بطلب الحكم بطلباتها السابق الإشارة إليها .
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى انتهت فى ختامه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعية عن عام 2001 فيما تضمنه من تقدير كفايتها بدرجة ضعيف مع ما يترتب على ذلك من آثار وبجلسة 18/1/2003 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها محل الطعن بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات وقد شيدت هذا القضاء بعد أن استعرضت المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة (31) مكرراً من اللائحة التنفيذية لهذا الفانون والمضافة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 75 لسنة 1992 على أن المشرع نص على حظر قانونى مؤداه عدم تقدير كفاية العامل مرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد إذا وقع عليه جزاء تأديبى خلال السنة الموضوع عنها التقدير بعقوبة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو بمجموعة جزاءات تزيد على خمسة عشر يوماً خلال العام الموضوع عنه التقدير وهذا الحظر مستمد من القانون ولا دخل للسلطة التقديرية للجهة الإدارية فيه واستطرد الحكم قائلاً بأن التقدير المطعون فيه مر بجميع المراحل القانونية المقررة وفقاً للإجراءات والأوضاع القانونية المرسومة وعرض على لجنة شئون العاملين التى قدرت كفاية المدعية بمرتبة ضعيف فى ضوء الجزاء الذى وقع عليها بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر بالقرار رقم 102 لسنة 2001 لما نسب إلها من تحريض العاملين ضد إدارة المعهد قد تم خفض هذا الجزاء إلى الخصم خمسة عشر يوماً بموجب حكم المحكمة التأديبية لوزارة التعليم بجلسة 24/6/2002 ومن ثم فلا يجوز تقدير كفايتها بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد مما يجعل هذا التقدير متفقاً مع القانون .
ولم ترتضى الطاعنة هذا القضاء وبادرت بالطعن عليه وقد نعت عليه الخطأ فى تطبيق القانون وذلك لأنه شابه خطأ فى تحصيل الوقائع والقصور فى الاستدلال حيث التفت المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه عن مذكرة دفاع الطاعنة وحافظة مستندات ولم تقم بالرد على تقرير مفوض الدولة فى الدعوى المطعون فى حكمها والذى انتهى إلى إلغاء هذا التقرير فضلاً عن أن الطاعنة قدمت ما يفيد وجود خصومة قضائية بينها وبين رئيسها المباشر إذ أقامت الدعوى رقم 3715 لسنة 55 ق بتاريخ 25/2/2001 طعناً على القرار رقم 99 لسنة 2001 بندبه للقيام بأعمال مدير الإدارة الهندسية حال كونها الأقدم والأكفأ منه مما يدل على وجود مصلحة ظاهرة له فى خفض مرتبة كفايتها وأشارت فى هذا الصدد إلى ما سبق أن قضت به هذه المحكمة من ضرورة توافر الحيدة فيمن يشارك فى وضع تقارير الكفاية [ الطعن رقم 23111 لسنة 37 ق جلسة 15/3/1997 ] مما دفعه إلى وقفها عن العمل لمدة ستة أشهر والذى تعدل بخصم خمسة عشر يوماً بالطعن رقم 12813 لسنة 40 ق.ع وما زال متداولاً واختتمت الطاعنة تقرير طعنها بما سلف الإشارة إليه من طلبات .
ومن حيث أن الفصل فى هذا الطعن يتوقف على بيان ما إذا كان تقرير الكفاية موضوع الحكم الطعن قد استوفى كافة الإجراءات والشروط القانونية اللازمة لإصداره من عدمه ؟
ومن حيث أن المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 تنص على أن ” تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها .
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقرير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء .
ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون تقرير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز أو ضعيف مسبباً ومحدداً لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك .
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قراراً بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حالياً بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة .
” …. ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس … ” .
وتنص المادة (29) من هذا القانون على أنه ” يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤسائهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقاً لتنمية القياس الدورى للأداء أولاً بأول ” وقد قضت هذه المحكمة قى ضوء النصوص المتقدمة ” … بأن المستفاد منها أن المشرع أوجب على جهة الإدارة إخطار العاملين الذين يقرر رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من المستوى العادى للأداء بأوجه النقص فى هذا الأداء قبل تقرير كفايتهم ولا ريب فى أن هذا الإجراء إنما يشكل ضمانة جوهرية للعامل حتى يكون على بينة من أمره وتتاح له الفرصة لتدارك ما عسى أن يكون قد شاب أداءه من نقص أو قصور فتحقق بذلك المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للعامل فى الوقت ذاته وترتيباً على ذلك فإن هذا الإجراء الذى أوجبه المشرع يكون إجراءاً جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان على أن هذا الالتزام لا يثقل كاهل الإدارة إلا فى حالة تقدير الرؤساء أن مستوى الأداء يقل عن المستوى العادى فلا تلتزم بواجب الإخطار إلا بالنسبة إلى العاملين المزمع تقرير كفايتهم بمرتبة ضعيفة دون سواهم . ”
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ” من ضمانات تقدير تقارير الكفاية أن يتوافر فيمن يشترك فى وضع التقرير شرط الحيدة فإذا كان بين العامل وبين الرئيس المباشر خصومة قائمة فإن ذلك يستوجب تنحيته عن الاشتراك فى وضع تقرير العامل بأى وجه ” .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة تعمل بوظيفة مهندسة بمعهد بحوث أمراض العيون وتشغل الدرجة الثانية منذ 1/9/2000 وقد قدرت كفايتها بمرتبة ضعيف عن عام 2001 وقد استند هذا التقرير إلى قيام الطاعنة بالنشر فى الصحف بما يخالف الآداب الوظيفية وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 وقامت بنشر ما يخالف الواقع بقصد التشهير بالمعهد وقيادته وذلك فى 30/10/2001 وتم إحالة الأمر للشئون القانونية بالمعهد كما قام المعهد بالرد على ما نشر بذات الصحيفة فضلاً عن صدور الأمر التنفيذى رقم 96 بتاريخ 3/6/2001 بإيقافها عن العمل اعتباراً من 1/7/2001 مع صرف نصف الأجر لتحريضها العاملين بالإدارة الهندسية على التجمهر وقد ألغى هذا الأمر ثم صدر الأمر التنفيذى رقم 102 فى 25/7/2001 بإيقافها لمدة ستة أشهر والأمر التنفيذى رقم 112 فى 21/8/2001 بخصم يومين من أجرها لخروجها بدون إذن . وقد وقع على هذا التقرير المهندس على عبد العال ” الرئيس المباشر ” والدكتور طلال الفار الرئيس الأعلى .
وقد قدمت الطاعنة صورة عريضة دعوى مرفوعة منها أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 99 لسنة 2000 الصادر بندب المهندس/ على عبد العال للقيام بأعمال مدير الإدارة الهندسية لكونها أقدم منه .
ومن حيث أنه وأيا ما كانت الأسباب التى تأسس عليها تقرير كفاية الطاعنة عن عام 2001 بمرتبة ضعيف فإن المشرع قد قرر ضمانة جوهرية للعامل فى حالة اتجاه نية الإدارة لتقرير كفايته بمرتبة ضعيف ألا وهى ضرورة تبصيره أول بأول بأوجه القصور فى أدائه سواء كان هذا القصور منصباً على أدائه الوظيفى أو يتمثل فى انحراف فى مسلكه الوظيفى على نحو يؤدى إلى خفض مرتبة إلى ضعيف وذلك لما قدره المشرع من خطورة تقرير كفاية الموظف بمرتبة ضعيف إذ يترتب على حصول الموظف على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف عرض أمره على لجنة شئون العاملين لتقرير مدى صلاحيته للبقاء فى العمل أو نقله لوظيفة أخرى وإذا كان التقرير التالى مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل عن الخدمة من اليوم التالى لصيرورة التقرير نهائياً وإذ خلت الأوراق مما يفيد إخطار الطاعنة بما يعتور مسلكها من شطط من شأنه أن يقود إلى خفض مرتبة كفايتها إلى ضعيف فإن هذا التقرير يكون قد أهدر ضمانة جوهرية لها مما يلحق به البطلان وبالإضافة لما تقدم فإن الثابت يقينا من الأوراق أنه توجد دعوى قضائية بين الطاعنة وبين رئيسها المباشر أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى وقيدت برقم 3715 لسنة 55 ق وذلك بسبب تكليفه بعمل مدير الإدارة الهندسية أبان فترة وضع التقرير كفايتها عن عام 2001 حال كون الطاعنة أقدم منه حيث أن ترتيبها الأولى فى الإدارة الهندسية إذ كان يتعين عليه أن يتنحى عن الاشتراك فى إعداد تقرير كفايتها على غرار ما قامت به الطاعنة من التنحى عن المشاركة فى إعداد تقرير كفايته ابان تكليفها برئاسة الإدارة بالقرار رقم (134) الصادر فى 1/6/2005 وهو الأمر الذى يلقى بشبهة التحيز والميل والتشفى فى جانب رئيسها المباشر أنذاك وينزع عنه الحيدة اللازم توافرها فيمن يشارك فى وضع تقرير الكفاية بحسبان أن الحيدة والتجرد من الشروط اللازم توافرها فيمن يشارك فى وضع التقرير وهو ما يصم هذا التقرير بالبطلان ويجعله جديراً بالإلغاء أيضا لعدم استيفائه للإجراءات والشروط القانونية اللازمة لإصداره ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم الطعين من أن تقرير كفاية الطاعنة بمرتبة ضعيف كان مرجعه لمجازاتها بخصم خمسة عشر يوماً من أجرها إذ أن مجازاتها بالخصم ولئن كان مانعا من تقرير كفايتها بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد إلا أنه لا يجيز مشاركة من توجد خصومة قضائية معه فى وضع تقرير كفايتها كما أنه لا يؤدى وجوباً إلى تقرير مرتبة كفايتها إلى مرتبة ضعيف انما يمكن تقرير كفايتها بمرتبة متوسط ومن حيث أن الحكم الطعن قد أخذ منهجا مغايراً لما تقدم ذكره الأمر الذى يلحق به مخالفة القانون ويجعله جديراً بالإلغاء .
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات .
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه بتقرير كفاية الطاعنة عن عام 2001 بدرجة ضعيف وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم السبت الموافق26 من ربيع أول والموافق 14/4/2007, بالهيئة المبينة بصدره .