جلسة 13 من نوفمبر سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جوده عبدالمقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبدالله عامر إبراهيم، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبدالستار محمد.
مفوض الدولة
وحضور السيد / عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7518 لسنة 44 قضائية عليا:
ـ تعليم مفتوح ـ قبول الطلبة الحاصلين على الشهادات الفنية المتوسطة ـ شروطه.
المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته.
المادتان (75)، (307) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 809 لسنة 1975.
أجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى وإدارى فى كليات الجامعة ومعاهدها ويبقى مجال قبول الطلاب والشروط المحددة لهذا القبول وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى إليهم من اختصاص اللائحة التنفيذية للقانون وحدها ـ حددت اللائحة شروط القبول للحصول على الليسانس أو البكالوريوس بالحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثم أجازت قبول الحاصلين على دبلوم الثانوية التجارية فى كليات التجارة والحاصلين على دبلوم الثانوية الزراعية فى كليات الزراعة، والحاصلين على شهادة الثانوية الصناعية بكليات الهندسة ـ روعي فى القبول أن يُقْبل الحاصلون على دبلوم معين فى إحدى الكليات التى تتناسب الدراسة فيها مع ما حصلوا عليه من هذا الدبلومات وقد حُرص على مراعاة التخصص وإفادة الدارس والمجال الذى سيعمل به وإلا ما كان فى حاجة إلى التعداد والتفصيل المشار إليه ـ النص على جواز قبول الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية وما في مستواها فى بعض الكليات مؤداه أن تكون من جنس الكليات التى تتفق طبيعة الدراسة فيها مع الدراسة فى هذه الدبلومات، ومن ثم يتعين على كل من المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم وما سواهما الالتزام بهذا الأصل المقرر فى اللائحة التنفيذية ـ تطبيق.
فى يوم السبت الموافق 8/8/1998 أودع الأستاذ أحمد شوقى المحامى نائبًا عن الأستاذ عبد الوكيل محمد الحسينى المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7518 لسنة 44 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1450 لسنة 9ق بجلسة 9/6/1998 والقاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فى الدعويين رقمى 1448 لسنة 9ق 1450 لسنة 9ق وإجابة الطاعنين إلى طلباتهم المستعجلة الواردة بصحيفة الدعويين المطعون فى حكمها وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأول لرفعه من غير ذى صفة أو بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنين الرابع والخامس، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى (فحص الطعون) جلسة 7/2/2000 وبجلسة 17/7/2000م، قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع والتى أحالته بدورها إلى هذه الدائرة حيث نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعنين الأول والثانى والثالث يطعنون على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1448 لسنة 9ق من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط والتى حكم فيها بجلسة 9/6/1999 فطعنوا على الحكم بالطعن رقم 6575 لسنة 44ق والذى قضى فيه من دائرة الفحص بجلسة 5/4/1999 بإجماع الآراء برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات ولما كان الطاعنون الثلاثة السالف ذكرهم لم يكونوا طرفًا فى الدعوى رقم 1450 لسنة 9ق المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل ومن ثم فليس له ثمة صفة فى هذا الطعن المنظور ويتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهم أما الطاعنان الرابع والخامس فإن الطعن بالنسبة لهما قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا …
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين الرابع والخامس ومعهما آخر أقاموا الدعوى رقم 1450 لسنة 9ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 25/5/1998 طلبوا فى ختامها الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بعدم استمرارهم فى دراستهم وامتناع كلية الحقوق جامعة أسيوط (نظام التعليم المفتوح) عن إعلان نتيجة التيرم الأول للعام الدراسى بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالوا شرحًا للدعوى إنه بتاريخ 9/10/1997 صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الدبلومات الفنية للالتحاق بكلية الحقوق وفقًا لنظام التعليم المفتوح ومن ثم تقدموا للالتحاق بكلية الحقوق جامعة أسيوط وقاموا بسداد الرسوم المقررة وأدوا امتحان الترم الأول بيد أنهم فوجئوا بعدم إعلان نتيجة هذا الترم ومنعهم من الاستمرار بالدراسة فى الترم الثانى وذلك بحجة أنهم من الحاصلين على دبلومات فنية وأن الدراسة سوف تقتصر على الحاصلين على الثانوية العامة وذلك بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرار الوزارى رقم 682 لسنة 1978 بشأن اللائحة الداخلية لجامعة أسيوط، الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى ناعين على القرار افتقاره لركن السبب وصدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ، فضلاً عن أن القرار الصادر بقبولهم قد تحصن بمضى أكثر من ستين يومًا على صدوره، ولا يجوز سحبه بعد أن رتب لهم حقوقًا مكتسبة سيما وأن تنفيذ القرار من شأنه الإضرار بهم وعدم تمكينهم من استكمال دراستهم أسوة بزملائهم.
وبجلسة 9/6/1988 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أنه بتاريخ 25/1/1998 صدر قرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 129 لسنة 1998بشأن تطبيق برنامج الدراسات الثانوية طبقًا لنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة أسيوط ومؤدى هذا القرار هو قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية المتوسطة (تجارة ـ زراعة ـ صناعة) للقيد فى كلية الحقوق جامعة أسيوط طبقًا لنظام التعليم المفتوح، وذلك بالمخالفة للأصل العام المقرر باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وهو بذلك قد تضمَّن تعديلات لتلك اللائحة فيما تضمَّنته من تحديد شروط القيد بكليات الحقوق وإذ تم هذا التعديل بأداة تشريعية أدنى (قرار وزارى) وذلك بالمخالفة للتدرج التشريعى بحسبان أن الاختصاص فى هذا التعديل ينعقد لرئيس الجمهورية باعتباره السلطة المختصة فى هذا الشأن طبقاً لنص المادة 196 من قانون الجامعات ومن ثم فإن هذا القرار ينحدر بهذه المخالفة إلى درجة الانعدام ثم أصدر وزير التعليم العالى القرار رقم 195/ 98 بتاريخ 25/2/1998 (المطعون فيه) بتصويب قراره السابق رقم 129/ 98) وبمقتضاه جعل القيد بكلية الحقوق جامعة أسيوط وفقاً لنظام التعليم المفتوح مقصورًا على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو على إحدى الشهادات الجامعية المعترف بها، ومن ثَمَّ يكون متفقًا والأصل العام المقرر بقانون الجامعات ولائحته التنفيذية وبذلك فإن طلب المدعين لا يستند إلى أسباب جدية ترجح إلغاء القرار ومن ثم يفتقد ركن الجدية الأمر الذى يتعين معه رفض الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جديته.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطا فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المشرع ناط بوزير التعليم إصدار قرارات يكون لها قوة القانون وذلك بالتفويض ـ الصادر له من رئيس الجهورية وعليه يكون القرار قد صدر مشروعاً ومن جهة مختصة بإصداره فقد صدر القرار الوزارى رقم 129 لسنة 1998 بتاريخ 25/1/1998 بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسة 9/10/1997 الأمر الذي بات معه أن هذا القرار قد صدر مشروعًا ومن سلطة مختصة بإصداره ومضى على صدوره أكثر من ستين يومًا حيث صدر قرار الإلغاء بتاريخ 25/2/1998 برقم 195 لسنة 1998 الذى قصر الدراسة بهذا النظام على الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثابت من هذا القرار أنه لم يعدل هذه الشروط حيث حدد المؤهلات التى تقبل فى كلية الحقوق وأورد ضمن المؤهلات مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها ومؤهل الثانوية الفنية (التجارى والزراعى والصناعى) يعادل شهادة الثانوية العامة طبقاً للقانون رقم 371 لسنة 1953 ومن ثم يتوافر فيهم الشروط المقررة للقبول فضلاً عن أن قرار وزير التعليم العالى المشار إليه رقم 175 لسنة 1998يعتبر أدنى مرتبة من قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 9/10/1997 ومن ثم لا يعول عليه بالإضافة إلى أن قرار قبولهم كدارسين بالكلية المذكورة قد تحصن بمضى المدة، وبالتالى لا يجوز المساس بمركزهم القانونى بعد انقضاء هذا المدة علاوة على أنه لا يجوز إعمال قرار وزير التعليم العالى رقم 195 لسنة 1995 فى هذه الحالة انطلاقا من قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية ذلك أن قبولهم كدارسين بهذه الكلية قد تم فى غضون شهرى نوفمبر وديسمبر 1997 بينما صدر هذا القرار بتاريخ 25/2/1998 الأمر الذى يبين منه أن القرار المطعون فيه قد صدر معيبًا بعيب فقدان ركن السبب وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
ومن حيث إن المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته تنص على أن “تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وتنظم هذه اللائحة علاوة على المسائل المحددة فى القانون المسائل الآتية بصفة خاصة: 1ـ تكوين الجامعات 2ـ …… 3 ـ ….. 4ـ شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم.
وقد صدرت اللائحة التنفيذية المشار إليها بالقرار الجمهورى رقم 809 / 1975 وتنص المادة (75) من اللائحة على أنه “يشترط قيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس. 1ـ أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها …. ويقبل كذلك فى كليات التجارة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وفى كليات الزراعة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية، وفى كليات الهندسة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية وفى المعاهد العالية للتمريض الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات بنوعيه كما يجوز قبول الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية وما فى مستواها فى بعض الكليات وذلك كله وفقاً للنظام وبالشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات المعنية ويقبل الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وشهادة الدراسة الثانوية الصناعية وشهادة الدراسة الثانوية الزراعية فى شعب إعداد المعلم الفنى بكليات التربية وشعب معهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق وذلك وفقاً للنظام وبالشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعة …..” وتنص المادة (307) منها على أنه ” يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى وإدارى ومالى من الوحدات الآتية:1ـ مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهداها. 2ـ …………. . 3ـ …………..
ويجوز إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وإذ قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1997 الموافقة على التوصيات الآتية أولاً : 1ـ …………. 2ـ …………. ثانيًاـ الموافقة على اقتراح كل من جامعتى القاهرة وأسيوط ببدء الدراسة فى بعض البرامج الدراسية بنظام التعليم المفتوح والتى سبق أن وافق على إنشائها المجلس الأعلى للجامعات بعد العرض على لجان قطاع التعليم الجامعى المختصة واللجنة العليا للتخطيط للتعليم المفتوح وذلك اعتباراً من العام الجامعى 97/1998 وهى (1) جامعة القاهرة ـ (2) جامعة أسيوط برنامج التعليم المفتوح بكليات الحقوق بها مع تعديل اللوائح الداخلية للكلية المعنية وذلك بتضمينها برامج التعليم المفتوح المشار إليها على ألا يزيد عدد المقبولين بأى من هذه البرامج على 500 طالب للدفعة الواحدة …..” ومن حيث إنه ولئن أجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى وإدارى فى كليات الجامعات ومعاهدها، وإذا كان المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1997 قد وافق على اقتراح جامعتى القاهرة وأسيوط ببدء الدراسة فى كليتى الحقوق بهما بنظام التعليم المفتوح والتى سبق أن وافق على نظامه المجلس الأعلى للجامعات، فإنه يبقي رغم كل ما تقدم مجال قبول الطلاب والشروط المحددة لهذا القبول وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى إليهم من اختصاص اللائحة التنفيذية للقانون وحدها والتى تصدر وتعدل بقرار من رئيس الجمهورية فقط، بل ورد نص المادة 75 من اللائحة صريحاً فى تحديد شروط القبول للحصول على الليسانس والبكالوريوس بالحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثم أجاز قبول الحاصلين على دبلوم الثانوية التجارية فى كليات التجارة والحاصلين على دبلوم الثانوية الزراعية فى كليات الزراعة والحاصلين على شهادة الثانوية الصناعية بكليات الهندسة ثم أجاز النص قبول الحاصلين على الدبلومات الثلاثة المشار إليها فى شعب إعداد المعلم بكليات التربية وشعب معهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق …….
ومن حيث إن النص السابق قد راعى فى القبول أن يقبل الحاصل على دبلوم معين فى إحدى الكليات التى تتناسب الدراسة فيها مع ما حصّله من هذا الدبلوم وقد حرص على النص صراحة على ذلك بمراعاة التخصص وإفادة الدارس والمجال الذى سيعمل به لاحقًا وإلاَّ ما كان فى حاجة إلى التعداد والتفصيل المشار إليه ولا اقتصر النص على قبول الحاصلين على الدبلومات الثلاثة بجميع الكليات بغير تمييز أو تخصيص، وإذا كان قد أورد بعد التفصيل المشار إليه فى صدر المادة (75) جواز قبول الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية وما فى مستواها فى بعض الكليات فالطبيعى أن تكون من جنس الكليات التى تتفق طبيعة الدراسة فيها مع الدراسة فى هذه الدبلومات أو أقرب إلى هذه الطبيعة، ومن ثم يتعين على كل من المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم وما سواهما الالتزام بهذا الأصل المقرر فى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار جمهورى، ومن ثم فإذا صدر قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 129/1998 بتاريخ 25/1/1998 بقبول الحاصلين على الشهادات الفنية المتوسطة للقيد فى كلية الحقوق جامعة أسيوط طبقا لنظام التعليم المفتوح فإنه يخالف الأصل المقرر سالف البيان ويغدو مخالفًا للقانون،وإذْ صدر قرار وزير التعليم العالى رقم 195/1998 بتاريخ 25/2/1998 بتصويب قراره السابق الإشارة إليه بقصر الالتحاق بكلية الحقوق بأسيوط على الثانوية العامة أو ما يعادلها بما يعنى العودة للأصل المقرر فى المادة 75 من اللائحة التنفيذية السابق بيانه وتم ذلك فى الميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية فإنه يغدو قرارًا سليما ورجوعا إلى أحكام القانون الصحيحة وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم يغدو الحكم متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرًا بالرفض مع إلزام الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً، من الطاعنين الأول والثانى والثالث وألزمتهم المصروفات.
ثانيًا: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا بالنسبة إلى الطاعنين الرابع والخامس وألزمتهم المصروفات.