جلسة 1 من نوفمبر سنة 2007
(الدائرة الثامنة)
الطعن رقم 7552 لسنة 49 القضائية عليا
– بدلات– بدل عدوى للأطباء البيطريين.
المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها – المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (235) لسنة 1993 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البيطريين.
صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء ومن بينها القرار رقم (235) لسنة 1993 على سند مما تقضي به المادة (42) من القانون رقم 47 لسنة 1978، فكان مقتضى ذلك أن تأتي نصوصها ملتزمة بما ورد بتلك المادة من شروط وأوضاع، من بينها أن يكون الحد الأقصى للبدلات التي تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة 40 % من بداية الأجر المقرر لها- ترتيبا على ذلك: لما كان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه قد قضى بأن فئة بـدل العدوى للأطباء البيطريين المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة، فإنه يتعين أن يكون منح هذا البدل بواقع 360 جنيها سنويا أو 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة أيهما أقل- تفسير هذا القرار على غير ذلك مؤداه أن يضحى مخالفا لصحيح حكم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة- تطبيــــق.
في يوم الأحد الموافق 20/4/2003 أودع الأستاذ/… المحامي نائبا عن الأستاذ/… المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 7552 لسنة 49 ق. ع في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية (الدائرة الثانية) بجلسة 20/2/2003 في الدعوى رقم 5205 لسنة 1 ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن–للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف بدل العدوى بواقع 40% من بداية الأجر المقرر لوظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومراعاة خصم ما سبق صرفه له وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/10/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 5/6/1999 أقام الطاعن الدعوى محل الطعن الماثل طالبا الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف زيادة بدل العدوى المقرر للأطباء البيطريين الصادر به قرار رئيس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 طبقا لمنطوقه، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المترتبة على استحقاق الزيادة اعتبارا من 1/4/1993، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لدعواه: إنه حاصل على بكالوريوس الطب البيطري، وعضو بنقابة الأطباء البيطريين، ويشغل وظيفة طبيب بيطري بإدارة قويسنا البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالمنوفية. وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 بزيادة بدل العدوى المقرر للأطباء البيطريين لتكون بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة. وقد انتهت إدارة الفتوى لوزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمى بفتواها رقم 159/1 بتاريخ 22/2/1997 إلى أحقية الأطباء البيطريين في بدل العدوى المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 بحد أدنى 360 جنيها سنويا بالنسبة للدرجتين الثانية والثالثة وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة للدرجة الأولى وما يعلوها، ومن ثم يكون بدل العدوى المستحق صرفه لدرجة وكيل وزارة مقداره 56 جنيها شهريا، وبالنسبة لدرجة مدير عام 50 جنيها شهريا، وللدرجة الأولى 38 جنيها شهريا، والدرجتين الثانية والثالثة 30 جنيها شهريا، وهو الحد الأدنى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الإشارة إليه، إلا أن جهة الإدارة لم تقم بتنفيذ هذا القرار وامتنعت عن منح الطاعن زيادة بدل العدوى المستحق له اعتبارا من 1/4/1993 مما حداه على إقامة دعواه.
وبجلسة 20/2/2003 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية (الدائرة الثانية) بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت قضاءها –بعد استعراض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البيطريين وحكم المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن المدعي يستحق صرف بدل العدوى بالزيادة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا أو 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة أيهما أقل. ولما كانت الجهة الإدارية تقوم بصرف هذا البدل للمدعي بمبلغ 30 جنيها شهريا، فإن الصرف يكون قد تم في الحدود المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وتضحى الدعوى غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والإخلال بحق الدفاع، حيث ساير رأي مفوض الدولة في الدعوى دون أن يدعمه بأسانيد فعلية أو قانونية، متخذا ظاهر الأوراق سبيلا له، منحازا لدفاع المطعون ضده، والتفت عن المستندات التي قدمها الطاعن رفق طلب فتح باب المرافعة، والتي طويت على صورة ضوئية من حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 9780 لسنة 1ق بجلسة 21/5/2002 الذي قضى بأحقية المدعي في صرف زيادة بدل العدوى المقرر للأطباء البيطريين بواقع 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة. كما قدم الطاعن صورة من تقرير مفوض الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 9777 لسنة 1 ق الذي ارتأى فيه أحقية المدعي في صرف زيادة بدل العدوى المقرر للأطباء البيطريين. كما التفت الحكم عن المستندات السابق تقديمها من الطاعن والتي تضمنت فتوى مجلس الدولة وخطاب التنظيم والإدارة بمحافظة الشرقية والمنشور الدوري الصادر عن مديرية الطب البيطري بالشرقية بصرف بدل العدوى بواقع خمسين جنيها في الشهر لشاغلي وظيفة مدير عام.
ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن –وفقا للتكييف القانوني الصحيح لها– هي الحكم بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر للأطباء البيطريين بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر لوظيفته حتى ولو تجاوزت هذه النسبة 360 جنيها سنويا.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها قد نصت على أن: “يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية:
60 جنيها سنويا لموظفي الكادر الفني العالي “أطباء – كيميائيون – مهندسون”.
24 جنيها سنويا لموظفي الدرجة الخامسة الفنية والإدارية أو الكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة…
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة”.
ونصت المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه: “… ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي:
1 – بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.2 – …3 – …
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي”.
ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاز لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بدلات معينة، وتحدد فئة كل من هذه البدلات وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدر بمنحها، وبمراعاة ما نص عليه المشرع في المادة 42 سالف الإشارة إليها. وقد استوجبت بالنسبة للبدلات التي تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة ألا يزيد ما يتقرر منحه منها على 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
وإعمالا لحكم المادة 42 المشار إليها صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 624 لسنة 1992 و 235 لسنة 1993 و 272 لسنة 1993 و 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين …
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البيطريين النص في المادة الأولى منه على أن: “تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للأطباء البيطريين المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة”.
ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها –ومن بينها القرار رقم 235 لسنة 1993– قد صدرت على سند مما تقضي به المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، فكان من مقتضى ذلك أن تأتي نصوصها ملتزمة بما ورد بتلك المادة من شروط وأوضاع، من بينها أن يكون الحد الأقصى للبدلات التي تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة 40% من بداية الأجر المقرر لها. وكان لزاما أن يأتي تفسير هذه النصوص واستخلاص ما قررته في فلك ما نص عليه المشرع في هذه المادة وفي إطار أحكامها، دون تجاوز أو افتئات على هذه الأحكام، وإلا وقعت هذه النصوص في حومة المخالفة وعدم المشروعية، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 المشار إليه وقد قضى بأن فئة بدل العدوى للأطباء البيطريين المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، فإن مؤدى ذلك أن يكون منح هذا البدل بواقع 360 جنيها سنويا أو 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة أيهما أقل. وتفسير هذا القرار على غير ذلك مؤداه أن يضحى مخالفا لصحيح حكم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم فإن الطاعن يستحق بدل العدوى المقرر للأطباء البيطريين بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بما لا يجاوز 360 جنيها سنويا. ولما كانت جهة الإدارة تقوم بصرف هذا البدل للطاعن على هذا النحو، فإنها تكون قد أعملت في شأنه صحيح حكم القانون، وتغدو مطالبته بصرف هذا البدل بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر لوظيفته حتى ولو تجاوزت هذه النسبة 360 جنيها سنويا غير قائمة على سند صحيح من القانون؛ بحسبان أن مبلغ 360 جنيها سنويا إنما يمثل الحد الأقصى لما يجب أن يحصل عليه الطاعن.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم تكون الدعوى محل الطعن الماثل فاقدة سندها خليقة بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.