جلسة 25 من ديسمبر سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبدالمقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبدالله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبدالمعطى، وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبدالستار محمد.
مفوض الدولة
وحضور السيد / عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7588 لسنة 46 قضائية عليا:
ـ الترخيص بالمحل ـ الترخيص الضمنى ـ أثر عدم صلاحية موقع المحل .
المواد أرقام (1)، (2)، (3)، (4)، من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
المشرع أجاز لوزير الشئون البلدية والقروية الذى آلت اختصاصاته إلى المحافظين كل فى دائرة اختصاصه ـ أن يصدر قرارًا يعين فيه الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها إقامة محال صناعية أو تجارية أو أى نوع منها وحدد المراحل التى تمر بها إجراءات الترخيص التى تبدأ بالموافقة على موقع المحل أو عدم الموافقة عليه ـ مرور ستين يومًا على دفع رسوم المعاينة دون إخطار الطالب بالرأى يُعتبر موافقة حكمية على موقع المحل تتيح له السير فى إجراءات الترخيص بإتمام الاشتراطات الواجب توافرها توصلاً للحصول على الترخيص ـ الموافقة الحكمية تتطلب أن يكون موقع المحل المراد الترخيص به فى حى أو منطقة غير محظور فيها إقامة محال صناعية أو تجارية أو غير محظور فيها ممارسة نشاط من نوع معين ـ مجرد تقديم طلب الترخيص لا يرتب مركزاً قانونياً فى استصدار الترخيص ـ تطبيق .
فى يوم الأربعاء الموافق 14/6/2000 أودع الأستاذ/ …………….. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 7588 لسنة 46ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ـ الدائرة الثامنة ـ بجلسة 18/4/2000 فى الدعوى رقم 5216 لسنة 52ق. والذى قضى فى منطوقه بقبول الطعن شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات الطلب وطلب الطاعن للأسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيما تضمّنه من رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
حدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص جلسة 3/12/2001 وفيها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة عليا فحص للاختصاص حيث نظرت هذه الدائرة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 4/7/2002 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2/10/2002 حيث تدوول نظر الطعن أمامها وبجلسة 20/11/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ـ الدائرة الثامنة ـ ضد المطعون ضدهما بتاريخ 21/4/1998 طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الغلق رقم 2015 لسنة 1997 الصادر فى 16/12/1997 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه الثانى بتسليم المدعى ترخيصًا للمحل لمزاولة نشاطه وذلك على سند من القول أنه قدم طلبًا إلى المدعى عليه الثانى رئيس حى شمال الجيزة للترخيص له بمخبز أفرنجى كائن برقم 26 شارع معاوية بن أبى سفيان أرض الجمعية بقسم إمبابة محافظة الجيزة وأرفق بطلبه كافة الأوراق والرسومات المطلوبة قانونًا وقام بتجهيز المخبز بالمعدات اللازمة وقُبل الطلب بصفه مبدئية وبتاريخ 8/2/1996 قام بأداء رسم المعاينة بالقسيمة رقم (334223) وردت الجهة الإدارية على المدعى بطلب تعديل نشاطه من مخبز افرنجى إلى محل لتصنيع وبيع الحلوى من العجين وأداء رسم معاينة آخر وبتاريخ 13/3/1997 تم سداد هذا الرسم بعد تعديل النشاط من مخبر أفرنجى إلى محل لتصنيع وبيع الحلوى واستطرد المدعى قائلاً: إنه بعد أن تم قيده بالسجل التجارى والغرفة التجارية وبعد موافقة إدارة الدفاع المدنى فوجئ بقيام الجهة الإدارية بغلق المحل بتاريخ 16/12/1997 بحجة عدم الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط فتظلم من هذا القرار بتاريخ 9/2/1998 ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون ذلك أنه قام بسداد رسم المعاينة بتاريخ 23/3/1997 وأنه بمضى ستين يومًا على هذا التاريخ يعتبر بمثابة موافقة ضمنية على الترخيص مما لا يحق معه للجهة الإدارية غلق المحل.
وبجلسة 18/4/2000 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها على أنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولهما: ركن الجدية بأن يكون الطعن على القرار قائماً حسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع النزاع وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه وبعد استعراض المحكمة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة أقامت قضاءها على أن مخبز المدعى يتم إدارته بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة مما حدا بها إلى إصدار قرارها المطعون فيه بغلق المحل وإذ لم يقدم المدعى أى دليل على صدور ترخيص له بإدارة هذا المخبز ولما كان مضى ستون يوماً من تاريخ سداد رسم المعاينة ودون أن ترد عليه جهة الإدارة بالموافقة لا يعنى موافقة ضمنية على الرخصة وإنما موافقة على موقع المحل فضلاً عن صدور قرار المحافظ رقم 776 لسنة 1996 بحظر الترخيص لكافة أنواع المخابز بالمبانى والعقارات التى تنشأ على وحدات سكنية ومن ثَمَّ فإن القرار المطعون فيه يكون قائمًا حسب الظاهر من الأوراق على أسبابه ومتفقاً مع أحكام القانون مما يتوافر معه ركن الجدية دون حاجة لبحث ركن الاستعجال وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فإنه أقام طعنه الماثل ناعيًا على هذا الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه قدم طلبًا إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص لمخبز أفرنجى وأرفق به الرسومات والأوراق المطلوبة وسدد رسم المعاينة المقرر فى 8/2/1996 وردّت عليه جهة الإدارة بالموافقة حسبما هو ثابت من إعلان الاشتراطات الصادر من حى شمال الجيزة فى 28/2/1996 برقم 1011 فى 3/3/1996 ومدون على هذه الموافقة رقم الطلب وهو 151/1/26/210 وبناءً عليه قام باتخاذ الإجراءات المترتبة على ذلك إلا أنه بعد ذلك طلبت منه جهة الإدارة سداد رسم معاينة آخر سدده فى 23/3/1997 ومع ذلك لم تقم جهة الإدارة بالرد عليه منذ سداد رسم المعاينة الأول الحاصل فى 8/2/1996 ويعتبر عدم الرد خلال ستين يوماً موافقة على الترخيص وفقاً لحكم المادة (٤) من القانون رقم 453 لسنة 1954 وأضاف الطاعن أن أوراق الدعوى زاخرة بالمستندات الدالة على استيفائه كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص فضلاً عن أن الموافقة على الموقع تعد موافقة على الترخيص سيما وأن قرار محافظ الجيزة يحظر الترخيص لإقامة مخابز فى المبانى والعقارات صدر فى 2/5/1996بعد طلب الطاعن المقدم فى 8/2/1996 ومن ثم لا يسرى عليه هذا القرار.
ومن حيث إن المادة (١) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أن “تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون .. ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل فى ذلك الجدول…. كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها” وتنص المادة (2) من هذا القانون على أنه “لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك. وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً”.
وتنص المادة (٣) من هذا القانون على أن “يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة بمصلحة الرخص.. مرفقاً به الرسومات والمستندات المنصوص عليهما فى القرارات المنفذة لهذا القانون وتبدى تلك الجهة رأيها فى مرفقات الطلب فى ميعاد لا يجاوز شهرًا من تاريخ تقديمه أو وصوله.
وفى حالة قبوله يعلن الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع رسوم المعاينة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية”.
وتنص المادة (٤) من ذات القانون على أنه “يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ دفع رسوم المعاينة ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطالب بالرأى وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (١) وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة إتمامها ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهات المختصة ذلك بخطاب موصى عليه وعلى هذه الجهات التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوماً مع وصول الإبلاغ فإذا ثبت إتمامها صرفت الرخصة مرفقاً بها الاشتراطات الواجب توافرها فى المحل على الدوام.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قد أجاز لوزير الشئون البلدية والقروية الذى آلت اختصاصاته إلى المحافظ ـ كل فى دائرة اختصاصاته ـ طبقاً لقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل الاختصاصات إلى الحكم المحلى أن يصدر قراراً يعين فيه الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها إقامة محال صناعية أو تجارية أو أى نوع منها وحدد المراحل التى تمر بها إجراءات ترخيص المحال الصناعية والتجارية والتى تبدأ أولاً بالموافقة على موقع المحل أو عدم الموافقة عليه وأن الأمر المستقر عليه أن إعلان صاحب الشأن بالموافقة على موقع المحل أو رفضه خلال الستين يومًا التالية لدفع رسوم المعاينة أو مرور تلك المدة دون إخطار الطالب بالرأى يعتبر قرارًا إداريًا صريحًا أو حكميًا بالموافقة على موقع المحل ينشىء لصاحب الشأن مركزًا قانونياً لا يجوز معه للإدارة معاودة المجادلة له فيه بيد أنه لا يعتبر قرارا بالموافقة على صدور ترخيص للطالب لمزاولة النشاط وإنما يتيح له السير فى إجراءات الترخيص بإتمام الاشتراطات الواجب توافرها فى المحل توصلاً للحصول على الترخيص كما أن مفاد النصوص سالفة الذكر أن الموافقة الحكمية على موقع المحل لا تخل بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (١) بأن يكون موقع المحل المراد الترخيص به فى حى أو منطقة غير محظورة فيها إقامة محال صناعية أو تجارية أو غير محظور فيها ممارسة نشاط نوع معين من المحال، ومما يتعين التنويه إليه أن القرارات الصادرة بحظر ممارسة نشاط معين من المحال يسرى بأثر فورى ومباشر ولا يقيده سوى عدم المساس بالمراكز القانونية التى تكون قد اكتملت قبل صدورها وأن مجرد تقديم طلب للترخيص لا يمكن أن يرتب مركزًا قانونياً فى استصدار الترخيص إذ لا يكتمل المركز القانونى إلا بصدور الترخيص فى ظل القواعد القانونية التى كانت نافذة قبل القرارات الصادرة بالحظر.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وإذ يبين من ظاهر الأوراق أن الطاعن قدم طلبًا بتاريخ 8/2/1996 للحصول على ترخيص محل مخبز أفرنجى ثم قدم طلبًا آخر بتاريخ 23/3/1997 بتعديل نشاطه وذلك للحصول على ترخيص لمحل تصنيع حلوى من عجين وبإجراء معاينة بمعرفة لجنة مشكلة لهذا الغرض تبين لها أن الطاعن قد زاول نشاط مخبر أفرنجى بالمحل الكائن بشارع 26 معاوية بن أبى سفيان ـ أرض الجمعية ـ إمبابة ـ الجيزة حال كونه لم يحصل على ترخيص بذلك وبالمخالفة للطلب الذى تقدم به لترخيص نشاط تصنيع حلوى من عجين حيث إن المخابز الأفرنجية محظور ترخيصها أسفل وحدات سكنية طبقاً لقرار محافظ الجيزة رقم 776 لسنة 1996 وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 2015 بتاريخ 7/12/1997 بغلق هذا المحل لعدم الحصول على ترخيص ومن ثَمَّ فإنه إذا لم يكتمل المركز القانونى للطاعن فى تاريخ صدور قرار المحافظ المشار إليه بالحصول على ترخيص بمزاولة نشاط مخبز أفرنجى فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على أسبابه المبررة له قانوناً ولا ينال منه صدور قرار من محافظ الجيزة برقم 4521 بتاريخ 8/8/2000 بسحب القرار رقم 776 لسنة 1996 سالف الذكر حسبما هو ثابت من حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة بجلسة 2/10/2002 ذلك أن غاية ما يكون لهذا القرار الساحب من أثر بالنسبة للطاعن هو اتاحة الفرصة له للتقدم بطلب جديد للحصول على ترخيص مزاولة نشاط مخبز أفرنجى.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان يبين من ظاهر الأوراق أو القرار المطعون فيه صدوره صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون فإنه ينتفى معه ركن الجدية دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قائماً على أساس سليم من القانون الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلتزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.