جلسة 4 من يوليو سنة 2010
الطعن رقم 7608 لسنة 53 القضائية عليا
(الدائرة السابعة)
صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم– يتعين مراعاة ألا تتعدى اللوائح والنظم التي يضعها مجلس إدارة الصندوق المذكور حدود تنظيم الحق إلى المساس بأصل الحق– لم يحجب المشرع الحق المقرر لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم في الإفادة من الرعاية الصحية المقررة لهم عن فئة معينة– مادام عضو هيئة الشرطة الحالي أو السابق يقوم بدفع اشتراكاته المقررة للإفادة من النظام العلاجي المقرر قانونا لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، فلا يجوز حرمانه من هذا النظام بقرار من إدارة مستشفيات الشرطة بدعوى أنه أحيل إلى المعاش بناء على حكم جنائي.
-المادة (71) من قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقرار بقانون رقم (109) لسنة 1971.
-المواد (1) و (2) و (3) و (5) و (6) من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
إذا ناط المشرع بجهة ما وضع النظم واللوائح التي تسير عليها فيتعين مراعاة ألا تتعدى هذه اللوائح والنظم حدود تنظيم الحق إلى المساس بأصل الحق– تتعين التفرقة بين تقدير حق معين وتنظيم هذا الحق، فلا يجوز أن يترتب على هذا التنظيم الحرمان من الحق ذاته.
في يوم الخميس الموافق 1/3/2007 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قيد تحت رقم 7608 لسنة 53 ق ع في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) بجلسة 9/1/2007 في الدعوى رقم 26801 لسنة 57 ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن–وللأسباب الواردة به– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وحيث إنه وإن لم يثبت من الأوراق إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده إعلانا قانونيًا، إلا أنه قد حضر جلسات الفحص والموضوع مما يغني عن إعلانه.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد تدوول الطعن أمام الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 18/11/2009 إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة المذكورة، التي نظرت الطعن بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قررت بجلسة 28/2/2010 إصدار الحكم بجلسة 18/4/2010، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 24/7/2003 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 26801 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى)، وطلب في ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بحرمانه وزوجته من الانتفاع بالخدمات الصحية بمستشفيات هيئة الشرطة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وما تحمَّله من تكاليف علاج طوال فترة سريان القرار.
وذكر شرحًا لدعواه أنه تخرج في كلية الشرطة بتاريخ 1/8/1969، وفور تخرجه اشترك في نظام العلاج الخاص بالضباط، واستمر في سداد الاشتراكات المقررة لهذا الشأن، وبتاريخ 28/2/1989 حكم عليه في القضية رقم 3044 لسنة 1987 جنايات السويس بالحبس سنة مع الشغل، والعزل من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات، وتم تنفيذ الحكم عليه، وبتاريخ 5/8/1989 صدر القرار رقم 226 لسنة 1989 عن وزارة الداخلية بإحالته إلى المعاش كجزاء إداري تابع للحكم المذكور، وقد استمر في سداد الاشتراكات الخاصة بنظام العلاج المقرر للضباط العاملين والمحالين للمعاش، وذلك بخصم قيمة الاشتراك من معاشه لمصلحة حسابات وزارة الداخلية.
وأضاف المطعون ضده في دعواه أن نظام العلاج المقرر يجري على أن تتحمل الوزارة نظير ذلك الاشتراك كافة تكاليف علاجه وزوجته وصرف ما يحتاجونه من أدوية من مستشفيات الشرطة برسم كشف طبي رمزي (مئة وخمسون قرشًا)، وأنه منذ بضع سنوات أصيب بمرض السكري، فاضطر إلى صرف الدواء اللازم له كعلاج شهري من مستشفى الشرطة بالعجوزة، واستمر كذلك حتى فوجئ بتاريخ 11/5/2003 بأحد السادة الضباط المكلفين بصرف الدواء بمستشفى الشرطة بالعجوزة يخبره شفاهة بصدور قرار عن إدارة الخدمات الطبية بالوزارة يقضي بحرمانه وزوجته من العلاج أو توقيع الكشف الطبي عليهما، بدعوى أن هذا النظام يقضي بعلاج المحالين إلى المعاش بالطريق العادي دون أولئك المحالين تأديبيًا، ونعى المطعون ضده على هذا القرار مخالفته للقانون والواقع، وأنه يعد إخلالا بمبدأ المساواة، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى.
……………………………………………………………………..
وبجلسة 9/1/2007 قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن مؤدى حكم المادة (3) من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، أن الضباط المحالين للمعاش بالطريق التأديبي لا يتمتعون بنظام العلاج المجاني المقرر، وعليه فإن مقطع النزاع في الدعوى يدور حول مدى اعتبار المدعي محالا إلى المعاش بالطريق التأديبي أم أنهيت خدمته بغير الطريق التأديبي، مادام أن الثابت أنه يتقاضى معاشًا من وزارة الداخلية.
وأضافت المحكمة أنه بمطالعة قرار إنهاء خدمة المدعي رقم 226 لسنة 1989 يبين أنه قد أنهيت خدمته تطبيقًا لحكم المادة 71/8 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة (حكم جنائي)؛ لذا فإن إنهاء خدمته لم يكن بالطريق التأديبي الذي نظمه المشرع بالقانون المذكور عن طريق مجالس التأديب المشكلة وفقًا لأحكام المواد (57) و ( 61) و (62) من القانون المشار إليه، وبالتالي فإنه يندرج ضمن الفئات التي تتمتع بنظام العلاج المجاني، كما أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تخصم من المدعي قيمة الاشتراك في النظام المذكور من معاشه الشهري، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحرمان المدعي وزوجته من الانتفاع بذلك النظام مخالفًا للقانون، حريًا بالإلغاء.
……………………………………………………………………..
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ ذلك أن المطعون ضده قد التحق بالخدمة بتاريخ 1/8/1969، وانتهت خدمته بتاريخ 18/2/1989 للحكم عليه في القضية رقم 3044 لسنة 1987 جنايات السويس بالحبس سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات، وتم تنفيذ الحكم عليه، وبتاريخ 5/8/1989 أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 226 لسنة 1989 بإنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش، وقد قرر مجلس إدارة مستشفيات الشرطة بجلسته رقم 68 بتاريخ 29/4/2002 الاعتذار عن عدم قبول علاج الضباط السابقين وأسرهم المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بمستشفيات الشرطة، وحيث إن المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بحكم جنائي، ومن ثم لا يندرج ضمن الفئات المحددة للعلاج المجاني، ويكون القرار المطعون فيه قائمًا على سببه الصحيح ومتفقًا مع أحكام القانون.
……………………………………………………………………..
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، تنص على أن: ” ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى (صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم)، تكون له الشخصية الاعتبارية…”.
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن: “يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على أمور الصندوق في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية”.
وتنص المادة (3) من القانون المشار إليه على أن: “يضع مجلس الإدارة النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في النواحي المالية والحسابية والإدارية والفنية ويعتمدها وزير الداخلية”.
وتنص المادة (5) من القانون المذكور على أن: “تتكون موارد الصندوق من… – اشتراكات أعضاء هيئة الشرطة في الصندوق حسبما تحدده لوائحه…”.
وينص ذات القانون في المادة (6) منه على أن: “يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها المجلس الأعلى للشرطة…”.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع رعاية منه لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ورغبة منه في تحسين ما يقدم إليهم من خدمات في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية، أنشأ بوزارة الداخلية صندوقا يسمى (صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم)، تكون لهذا الصندوق شخصيته الاعتبارية وموازنته الخاصة ومجلس إدارة يتولى الإشراف على أموره، ويصدر بتشكيله قرار عن وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويختص هذا المجلس بوضع النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في النواحي المالية والحسابية والإدارية والفنية ويعتمدها وزير الداخلية، ولهذا الصندوق موارد متعددة منها اشتراكات أعضاء هيئة الشرطة في هذا الصندوق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد التحق بخدمة الشرطة بتاريخ 1/8/1969 بعد تخرجه في كلية الشرطة، وتدرج في ترقياته حتى وصل إلى رتبة (عقيد)، وفي شهر مارس سنة 1989 صدر قرار وزير الداخلية رقم 226 لسنة 1989 بإنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش اعتبارًا من 18/2/1989 تطبيقًا لحكم المادة 71/8 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك في ضوء الحكم الصادر ضده بجلسة 18/2/1989 في القضية رقم 3044 لسنة 1987 جنايات السويس (956 لسنة 1987 كلي السويس)، التي قضي فيها بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع عزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات، ومصادرة المضبوطات، وإلزامه وآخر أن يؤديا إلى مصلحة الجمارك مبلغ 42622 جنيها، وإلزامهما المصاريف الجنائية.
ومن حيث إن الثابت مما قرره المطعون ضده في عريضة دعواه –ولم تنكره جهة الإدارة– أنه ظل يتلقى العلاج بمستشفى الشرطة، ولديه بطاقة عضوية رقم 236/69 تنتهي في 3/3/2006، ويتم استقطاع قيمة اشتراك العضوية من معاشه الشهري تحت بند (علاج) أو (مستشفى)، وذلك على النحو الثابت من بياني المعاش المؤرخين في 2/7/2003 و 1/3/2004، وقد تم إخطاره بتاريخ 11/5/2003 بحرمانه وزوجته من العلاج المقرر لأعضاء هيئة الشرطة.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن الماثل أن المطعون ضده قد أنهيت خدمته تطبيقًا لحكم المادة 71/8 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه لصدور حكم جنائي ضده، وارتأت جهة الإدارة أن المذكور لا يندرج ضمن الفئات المحددة للعلاج المجاني إعمالا لقرار مجلس إدارة مستشفيات الشرطة بجلسته رقم 68 بتاريخ 29/4/2002، الذي تضمن الاعتذار عن عدم قبول علاج الضباط السابقين وأسرهم، السابق الحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بالمجان بمستشفيات الشرطة؛ نظرًا للتكلفة العالية والأعداد الكبيرة التي تمثلها هذه الشريحة من الضباط.
ومن حيث إن المادة (71) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه تنص على أن: “تنتهي خدمة الضباط لأحد الأسباب الآتية:… 8– الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقو بة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويكون الفصل جوازيًا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة، إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل”.
ومن حيث إن أوراق الطعن الماثل قد خلت مما يفيد قيام أية منازعة من المطعون ضده بشأن قرار إنهاء خدمته، إنما تثور المنازعة حول مدى أحقيته في الإفادة من نظام العلاج المجاني المقرر لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم إعمالا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 المشار إليه بالرغم من إحالته إلى المعاش لصدور حكم جنائي ضده.
ومن حيث إن الحق المقرر لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم في الإفادة من الرعاية الصحية المقررة بالقانون رقم 35 لسنة 1981 المشار إليه لم يحجبه المشرع عن فئة معينة، وإنه وإن كان قد ناط بمجلس إدارة صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وضع النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في النواحي المالية والحسابية والإدارية والفنية، إلا أنه يتعين مراعاة ألا تتعدى هذه اللوائح والنظم حدود تنظيم الحق إلى المساس بأصل الحق؛ ذلك أنه تتعين التفرقة بين تقدير حق معين وبين تنظيم هذا الحق، فلا يجوز بأية حال أن يترتب على هذا التنظيم الحرمان من الحق ذاته، ولذا فإنه مادام أن عضو هيئة الشرطة–سواء الحالي أو السابق– يقوم بتسديد اشتراكاته المقررة للإفادة من النظام العلاجي المقرر قانونا لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، فلا يجوز حرمانه من هذا النظام بقرار من إدارة مستشفيات الشرطة بدعوى كثرة الأعداد أو خلافه؛ إذ يخرج ذلك عن حدود تنظيم الحق ويعد حرمانًا من أصل الحق المقرر قانونا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده رغم إنهاء خدمته بهيئة الشرطة في شهر مارس سنة 1989 ظل يتلقى العلاج بمستشفى الشرطة، ولديه بطاقة عضوية برقم 236/69 تنتهي في 3/3/2006، ويتم استقطاع قيمة اشتراك العضوية من معاشه الشهري تحت بند (علاج) أو (مستشفى)، وذلك على النحو الثابت من بياني المعاش المؤرخين في 2/7/2003 و 1/3/2004؛ لذا فإن قرار حرمانه وأسرته من الإفادة من النظام العلاجي المقرر لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بدعوى إحالته إلى المعاش نتيجة صدور حكم جنائي ضده، وكثرة الأعداد التي تمثلها هذه الشريحة من ضباط الشرطة، يفتقد السند القانوني الصحيح ويضحى جديرًا بإلغائه.
ومن حيث إنه إذ ذهب الحكم المطعون فيه ذات المذهب، وإن كان لأسباب مختلفة فإن الطعن عليه بالإلغاء يضحى جديرًا برفضه.
ومن حيث إن من أصابه الخسران في الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.