جلسة 14 من يونيو سنة 2008
(الدائرة الأولى)
الطعن رقم 7694 لسنة 49 القضائية عليا.
– حدود ولاية القاضي الإداري في فحص الادعاء بالملكية.
حرصت الدساتير المصرية جميعها على النص على مبدأ صون الملكية الخاصة وحُرمتها وحظر العدوان عليها, والتأكيد على احترام حق الملكية باعتباره حقا نافذا في مواجهة الكافة- يحظر على الدولة وأشخاص القانون العام المساس بالملكية الخاصة إلا استثناء، وبمراعاة الوسائل القانونية السليمة التي نظمت إسقاط الملكية عن أصحابها– حظر الدستور القائم نزع الملكية الخاصة جبرا عن أصحابها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض- لا ولاية للقضاء الإداري في شأن النزاع على الملكية؛ بحسبان أن ذلك من اختصاص القضاء المدني, لكن ذلك لا يحول دون قيام المحكمة التي تنظر النزاع الإداري بتحسس مستندات الطرفين بالقدر اللازم للوصول إلى تحديد مشروعية العمل الإداري من عدمه, والترجيح بين موقف أطراف النزاع بما من شأنه أن يعين على الفصل فيه, وذلك دون التغلغل في بحث مستندات الملكية – ترتيبا على ذلك: أن تقديم عقد بيع ابتدائي يقيم قرينة لمصلحة مدعي ملكية العقار، ترجح على موقف الجهة الإدارية التي لم تقدم أي دليل على ملكيتها أو ملكية الغير له– تطبيق.
في يوم الأربعاء الموافق 23 من أبريل سنة 2003 أودع الأستاذ/ … المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد برقم 7694 لسنة 49 القضائية عليا، في الحكم المشار إليه بعاليه, القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنان –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/7/2005, وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 19/12/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلسة 25/2/2006.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 20/3/1999 أقام الطاعنان وآخرون الدعوى رقم 5279 لسنة 53 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري/ الدائرة الثانية بالقاهرة, بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 54 لسنة 1999 وتعديلاته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات, وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبتاريخ 21/3/1999 أقام الطاعن الأول الدعوى رقم 5362 لسنة 53 ق أمام ذات المحكمة طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 54 لسنة 1999 المشار إليه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وتدوولت الدعويان أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها, وقررت المحكمة ضم الدعويين معا ليصدر فيهما حكم واحد.
وبجلسة 23/2/2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وشيدت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق ومن تقرير الخبير الذي أعدته لجنة متخصصة من وزارة العدل –والذي تطمئن إليه المحكمة– أن أرض النزاع تقع بشارع ترعة السيسى- نزلة البطران/ محافظة الجيزة, وقد عجز المدعون عن إثبات ملكيتهم لقطعتى الأرض رقمى 8 و 17 بحوض الحمام البحري رقم 4, وأن اسم صاحب التكليف الوارد بدفاتر المساحة عن القطعتين (موضوع الدعوى) هو: سيد…, ولم يقدم المدعون عقود بيع منسوباً صدورها له, وقد تم تنفيذ القرار المطعون فيه (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 1999 باعتبار مشروع إنشاء خزان مبارك للمياه بنزلة البطران/ محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة) على القطعتين المذكورتين ولم يحدث تعرض من أحد, ومن ثم يغدو هذا القرار –بحسب الظاهر من الأوراق– متفقا وصحيح حكم القانون, الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولا من الطاعنين فأقاما طعنهما الماثل ينعيان فيه على الحكم مخالفته للقانون, وذلك على سند من القول بأن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تحديد رقم القطعة, وكان يتحتم على جهة الإدارة أن تصدر قرارا جديرًا بالتصحيح طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1990, إلا أنها قامت بالتنفيذ متزرعة بعدم حدوث اعتراض من أحد وهو ما لا يفيد, لأنها أغفلت إجراء جوهريا يترتب عليه تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها, كما أن القرار المطعون فيه مس حقوقا ومراكز قانونية للطاعنين المشترين للأرض المستولى عليها والمالك الظاهر لها, وقد ثبت من تقرير الخبير أنهما واضعا اليد عليها والمستحقان للتعويض, وأن التذرع بعدم حدوث تعرض وقت التنفيذ لا محل له, لأنه يضفي على الاستيلاء غير المشروع من قبل الإدارة ضربًا من السلامة أو الشرعية, كما أن لديهم مستندات تثبت حقهم المتصل بصاحب التكليف, وتخول لهم مكنة دفع التعدى الواقع على ملكيتهم وحيازتهم للأرض (موضوع النزاع) حيازة هادئة ومستمرة بنية التملك, لا سيما أن الأرض أملاك خاصة وليست من أملاك الدولة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدساتير المصرية – منذ دستور سنة 1923 وحتى الدستور الدائم القائم حاليا – قد حرصت جميعها على النص على مبدأ صون الملكية الخاصة وحرمتها وحظر العدوان عليها, والتأكيد على احترام حق الملكية باعتباره حقا نافذا في مواجهة الكافة, ومؤدى صون حرمتها في نطاق الروابط بين أشخاص القانون الخاص ألا تزول ملكيتها عن أصحابها إلا طبقا لما هو مشروع من صور كسبها التي تعد سببا لتلقيها أو لانتقالها من أيدى أصحابها إلى آخرين وفقا للقانون, كما يحظر على الدولة وأشخاص القانون العام المساس بها إلا استثناء وبمراعاة الوسائل القانونية السليمة التي نظمت إسقاط الملكية عن أصحابها, ولهذا حظرت المادة 34 من الدستور القائم فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائى, وكذا نزع الملكية الخاصة جبرا عن أصحابها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض, كما حظرت المادة 35 من الدستور التأميم إلا لاعتبارات المصلحة العامة ومقابل تعويض, بل إنه إمعاناً في حماية الملكية الخاصة وصونها من الاعتداء عليها, فقد نصت المادة 36 من الدستور على حظر المصادرة العامة حظرا مطلقا ولم تجز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم, ولما كان البادى من ظاهر الأوراق – أن جهة الإدارة لم تنكر استيلاءها على أرض النزاع تنفيذا للقرار رقم 54 لسنة 1999 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء خزان مياه بناحية نزلة البطران محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة, وتذرعت في ذلك بعدم ثبوت ملكية الطاعنين لهذه الأرض, وبأنها عندما قامت بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بموجب محضر التنفيذ المؤرخ في 4/5/1999 لم يتعرض لها أحد, في حين تمسك الطاعنان بملكيتهما للأرض المستولى عليها, وقدما سندا لذلك عقدي بيع ابتدائيين محررين بتاريخ 4/12/1995 وتاريخ 10/9/1997 بين الممثل القانوني لشركة النهضة والطاعن الأول/ صفوت … على مساحة 650 مترا مربعا بحوض الحمام البحري رقم 4 كدستر 8 بناحية نزلة البطران, وكذلك عقد بيع ابتدائى محرر بتاريخ 5/10/1997 بين/ عبد الحميد … والطاعنة الثانية/ آمال… على مساحة 6 قراريط كائنة بحوض الحمام بحري رقم 4, وهو ذات الموقع الكائنة به أرض الطاعن الأول ومشروع خزان المياه الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم 54 لسنة 1999 سالف الذكر, كما قدما الحكم الصادر لكل منهما بصحة توقيع البائع على العقود المذكورة, وكذلك كشف تحديد مساحي صادر عن مديرية المساحة بالجيزة في 20/5/1999.
ومن حيث إنه ولئن كان القضاء الإداري لا ولاية له في شأن النزاع على الملكية بحسبان أن ذلك من اختصاص القضاء المدني, فإن ذلك لا يحول دون قيام المحكمة التي تنظر النزاع الإداري بتحسس مستندات الطرفين بالقدر اللازم للوصول إلى تحديد مشروعية العمل الإداري من عدمه, والترجيح بين موقف أطراف النزاع بما من شأنه أن يعين على الفصل فيه, وذلك دون التغلغل في بحث مستندات الملكية.
ومن حيث إنه يبين من مقارنة موقف الطاعنين في النزاع الماثل بموقف جهة الإدارة أن المستندات المقدمة من الطاعنين وإن كانت غير حاسمة في إثبات ملكيتهما لأرض النزاع لعدم تسجيل عقود البيع بالشهر العقاري بوصفه الإجراء الذي اعتد به القانون لنقل ملكية العين من البائع إلى المشترى, فإن ذلك يقيم قرينة لمصلحة الطاعنين تدعم موقفهما وترجحه على موقف الجهة الإدارية المطعون ضدها, والتي لم تقدم أي دليل على ملكيتها للأرض المتنازع عليها أو حتى ملكية الغير لها, بل إنها اعترفت ضمنا بملكية الطاعنين للأرض عندما قررت أنها قامت بدفع التعويض إليهما, وطعنت بالاستئناف على الحكم الصادر لمصلحتهما وآخرين في الدعوى رقم 856 لسنة 2002 مدنى كلى الجيزة بتقدير التعويض المستحق لهما عن نزع ملكيتهما للأرض موضوع التداعى, مقررة أن المستأنف ضدهم وقعوا على نماذج نقل الملكية واستمارات البيع, ولا يحق لهم بعد ذلك طلب تعديل التعويض المقدر من الجهة الإدارية, دون أن تثير القول بعدم ثبوت ملكية الطاعنين للأرض, الأمر الذي يعضد من سلامة القرينة المشار إليها, خاصة وقد جاء بالمذكرة التي صدر على أساسها قرار المنفعة العامة أن المشروع ينفذ على أرض ملك الأهالى.
ومن جهة أخرى فقد ادعت جهة الإدارة – حسبما جاء بمحضر تنفيذ القرار المطعون فيه – أنه لم يحدث تعرض من أحد عند معاينة الموقع وتسليمه للمختصين, في حين ثبت من حافظة مستندات الحكومة المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 30/1/2000 أن الطاعنين وآخرين تقدموا بإنذار للوحدة المحلية لمدينة الجيزة بتاريخ 17/2/1999 قبل إعداد المحضر المذكور بتاريخ 4/5/1999, يتضررون فيه من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 1999 المطعون فيه, لأنه تضمن القطعتين رقمى 8 و 17 بحوض الحمام البحري رقم 4 بناحية نزلة البطران, بينما قامت إدارة الأملاك بالتنفيذ على أرضهم دون أن يتضمنها هذا القرار, وقد تأكد صحة ادعاء الطاعنين في هذا الصدد بما ورد بمحضر التنفيذ المنوه به من أن الموقع الذي تشغله الشركة المنفذة للمشروع على الطبيعة, ينصب على القطعتين رقمي 8 و 17 بحوض الحمام البحري رقم 4 ناحية نزلة البطران, بالمخالفة للمذكرة الصادر على أساسها القرار رقم 54 لسنة 1999 والمتضمنة أن المشروع ينفذ بالقطعتين رقمي 7 و 18, وقد أوصت اللجنة المذكورة باستدراك هذا الخطأ في أرقام القطعتين, كما انتهت الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الجيزة في مذكرتها المؤرخة 15/3/1999 بشأن بحث الإنذار المقدم من الطاعنين إلى التوصية بإخطار مجلس مدينة الجيزة بالالتزام بالحدود الواردة بقرار نزع الملكية عند التنفيذ, واعتمد ذلك محافظ الجيزة بتاريخ 16/3/1999.
كذلك ثبت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن الأول بجلسة 2/7/2005 أنه قام وآخرون ممن تضرروا من القرار المطعون فيه بعمل محضر بقسم شرطة الأهرام بتاريخ 3 و 6 و 7/ 2/1999 لإثبات حالة استيلاء جهة الإدارة على الأرض الداخلة في حيازتهم والمملوكة لهم بموجب عقود بيع ابتدائية, ومن ثم تكون الحجة التي استندت إليها جهة الإدارة في دفع الدعوى المقامة من الطاعنين –والمتمثلة في عدم ثبوت ملكيتهم للأرض موضوع التداعى– حجة داحضة, مما يضحى معه استيلاؤها على هذه الأرض – بحسب الظاهر من الأوراق– من قبيل الغصب والتعدى الذي يحظره القانون, لا سيما وأنها بهذه الحجة تكون قد أفصحت عن عدم اتخاذها الإجراءات المقررة قانونا لنزع الملكية للمنفعة العامة في مواجهة الطاعنين, فضلا عن تناقض هذه الحجة مع ما قررته من أنها قامت بصرف التعويض للطاعنين, إذ كيف يتأتى لها تقرير هذا التعويض للطاعنين وهي تنكر عليهما ملكية الأرض المستولى عليها, بل إن هذه الحجة تتناقض وما جاء بالكشف الرسمى الصادر عن مديرية المساحة بالجيزة بتاريخ 3/4/2008– المودع حافظة مستندات الطاعنين بجلسة 10/5/2008– من أنه لم يتم صرف التعويض حتى تاريخه، وقد أكد الطاعنان على ذلك بمذكرة دفاعهما المودعة بذات الجلسة ولم تعقب عليها جهة الإدارة.
ومن حيث إن الثابت مما جاء بتقرير الخبير المودع ملف الطعن أن الأرض محل النزاع تقع بنزلة البطران ومحاطة بسور من الطوب الوردي ومقام على جزء منها خزان مياه وباقي الأرض فضاء, وقد أفاد الطاعنان أن المكان المخصص لإنشاء الخزان المذكور يبعد على الطبيعة عن أملاكهما, وأن هذه الأملاك تخرج عن نطاق تطبيق قرار المنفعة العامة رقم 54 لسنة 1999, ولم تقدم جهة الإدارة ما ينفي صحة ذلك, الأمر الذي مفاده أن أرض الطاعنين لا تدخل ضمن مشروع الخزان الصادر بشأنه القرار المذكور, ومن ثم وتأسيسا على ما سبق فإن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – وهو بحسب التكييف القانوني الصحيح لطلبات الطاعنين قرار الإدارة السلبى بالامتناع عن رد الأرض المستولى عليها في مواجهة الطاعنين – يضحى متوافرا, فضلا عن ركن الاستعجال بحسبان أن المساس بحق من الحقوق الدستورية – ومنها حق الملكية – إنما يقيم حالة من الاستعجال تبرر طلب وقف تنفيذ القرار المنطوى على هذا المساس.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد ذهب غير المذهب, فإنه يكون قد تنكب الصواب وخالف صحيح حكم القانون, مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم اتخاذ أي إجراء يمس حقوق الطاعنين على أرض النزاع.
ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن الطاعنين قد قبلا صرف التعويض المقرر عن نزع الملكية, مما يقيم قرينة على قبولهما نقل الملكية إلى جهة الإدارة بالتراضى, ذلك أنه يشترط لصحة هذا التراضى أن يكون صريحا وباتا ولا يستنتج من الأوراق, ولا جدال أن في إقامة الطاعنين لدعواهما المطعون على حكمها, وقيامهما بالطعن على الحكم بموجب الطعن الماثل, والاستمرار في هذا الطعن حتى بعد صدور حكم لمصلحتهما من القضاء المدنى في الدعوى رقم 856 لسنة 2002 – والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 19180 لسنة 122 قضائية – بأحقيتهما في الحصول على التعويض المناسب, ما ينفي وجود هذه القرينة.
كما لا يغير من ذلك ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في النزاع من أن المدعين (الطاعنين وآخرين) لم يقدموا عقود بيع منسوبًا صدورها لاسم صاحب التكليف الوارد بدفاتر مديرية المساحة, وهو/ …, ذلك أن الثابت من عقود البيع المقدمة من الطاعنين أن ملكية الأرض المبيعة آلت إلى البائع لهما عن طريق الشراء من ورثة المرحوم/ …, مما يعنى أن ما ذكره الخبير في هذا الصدد غير منتج ولا يعول عليه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.