جلسة 26 من مارس سنة 2008
(الدائرة السادسة)
الطعن رقم 7700 لسنة 53 القضائية عليا.
– عدم جواز تحويل التلميذ من مدارس اللغات الخاصة إلى المدارس التجريبية لغات.
المادتان (2) و (9) من قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1999 – قرار وزير التربية والتعليم رقم (94) لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات.
أنشأ المشرع مدارس تجريبية رسمية للغات ووضع لها تنظيما خاصا، وارتأى أنه لكي تحقق هذه المدارس الهدف من إنشائها يتعين بدء الدراسة بتعليم اللغة الأجنبية بدور الحضانة وقضاء الطفل سنتين بها قبل مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي– لا يعد قضاء سنتين بمدارس اللغات الخاصة بمثابة استيفاء لهذا الشرط- مؤدى ذلك: لا يجوز قبول تلاميذ بالمدارس التجريبية لغات لم يلتحقوا بحضانتها مدة السنتين، ولا يجوز نقل التلاميذ من مدارس اللغات الخاصة إلى تلك المدارس– أساس ذلك: أن للمدارس التجريبية لغات طبيعة خاصة وشروط استلزمها المشرع فيها، أهمها: أن يبدأ التلميذ فيها من دور الحضانة حتى يستوعب اللغة الأجنبية طبقا للمنهج الذي تقرره هذه المدارس– تطبيق.
في يوم الاثنين الموافق 5/3/2007 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه في حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الصادر بجلسة 21/2/2007 في الدعوى رقم 128 لسنة 7ق، الذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون جلسة 5/9/2007 ، وبجلسة 6/11/2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) موضوع لنظره بجلسة 26/12/2007 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/2/2008، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/10/2006 أقام الطاعن الدعوى رقم 128 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقل ابنه (محمد) إلى الصف الأول الابتدائي بمدرسة ممدوح الصردي التجريبية للغات بدسوق للعام الدراسي 2006/2007، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وبجلسة 21/2/2007 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن البادي من ظاهر الأوراق أن ابن المدعي لم يلتحق بدور الحضانة بالمدارس التجريبية لمدة عامين، ومن ثم فلا أحقية له في الالتحاق بمرحلة التعليم الأساسي بهذه المدارس، كما أنه لم يبلغ سن الست سنوات للالتحاق بالمدارس الحكومية الأخرى وفق حكم المادة (15) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1983، الأمر الذي لا يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين رفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أنه تم نقل عمل ومحل إقامة الأسرة إلى دسوق بعد التحاق الابن بمدرسة رشيد للغات التي هو مقيد بها بالفعل في العام الدراسي 2006/2007 بعد أن قضى بها عامي الحضانة، وطلبه ينحصر في قبول تحويل ابنه من مدرسة رشيد للغات الخاصة إلى مدرسة ممدوح الصردي التجريبية للغات بدسوق، وأن الكتاب الدوري رقم 16 والكتاب الدوري رقم 18 الصادر عن وزارة التربية والتعليم يجيز التحويل بين الصفوف المتناظرة إذا استوفى التلميذ المحول من مدرسة خاصة شرط السن للصف المحول إليه بالمدرسة الرسمية ،وأن كثافة الفصول بمدرسة ممدوح الصردي التجريبية تسمح باستيعاب تلاميذ جدد، وقد قدم الطاعن شهادة تفيد بأن نجله مقيد بالصف الثاني الابتدائي للعام الدراسي 2007/2008 بمدرسة رشيد الخاصة للغات.
ومن حيث إن المادة (2) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 معدلا بالقانون رقم 23 لسنة 1999 تنص على أنه “مع مراعاة مقتضيات التعليم وتحديثه يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون…”.
وتنص المادة (9) من هذا القانون على أنه: “لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات بها …”.
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير التعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات ونص في مادته الأولى على أن: “تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات بالإضافة إلى تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي إلى التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة”.
ونصت المادة الثانية منه على أن “تبدأ الدراسة بالحضانة لمدة سنتين تليها مرحلة التعليم الأساسي ثم مرحلة التعليم الثانوي العام”.
ويبين مما تقدم أن المشرع استهدف إنشاء مدارس تجريبية رسمية للغات، ووضع لها تنظيما خاصا، وارتأى أنه لكي يتحقق الهدف من إنشاء هذه المدارس يتعين بدء الدراسة بتعليم اللغة الأجنبية بدور الحضانة وقضاء الطفل سنتين بها حتى يمكن أن يلحق بالمرحلة التعليمية الأساسية الابتدائي والإعدادي، ثم مرحلة التعليم الثانوي، ومن ثم لا يجوز قبول تلاميذ بهذه المدارس لم يلتحقوا بحضانتها مدة السنتين. ولا يعد قضاء سنتين بمدارس اللغات الخاصة بمثابة استيفاء لشرط قضاء سنتين بحضانة المدارس التجريبية، ولا يجوز نقل التلاميذ من المدارس الخاصة إلى المدارس التجريبية؛ باعتبار أن لهذه المدارس طبيعة خاصة وشروطا استلزمها المشرع فيها، أهمها أن يبدأ التلميذ فيها من دور الحضانة حتى يستوعب اللغة الانجليزية طبقا للمنهج الذي قررته تلك المدارس.
ولما كان الثابت أن ابن الطاعن مقيد بمدرسة رشيد الخاصة للغات بالصف الثاني الابتدائي للعام الدراسي 2007/2008، وطلب نقله إلى مدرسة ممدوح الصردي التجريبية للغات بدسوق لكونه صاحب صيدلية بدسوق، فإن طلبه يتعارض مع التنظيم الخاص للمدارس التجريبية الذي يستلزم التحاق التلميذ بالحضانة في هذه المدارس لمدة سنتين، ولا يغير من ذلك ما تضمنته النشرة رقم 26 بتاريخ 30/8/1988 من جواز التحويل تنفيذا للقرار الوزاري رقم 113 بتاريخ 14/5/1988 باعتبار أن ذلك مقصور على التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية المجانية، وأن يكون التحويل إلى الصف المناظر للصف المقيد به الطالب وإلى النوع نفسه من التعليم، ومن ثم لا يسري ذلك على المدارس التجريبية التي لا يكون القبول بها إلا برسوم معينة، ولا تتماثل مناهج التعليم بها مع تلك المقررة بالمدارس الخاصة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون متعينا الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.