جلسة 5 من يوليو سنة 2008
(الدائرة الأولى)
الطعن رقم 7711 لسنة 53 القضائية عليا.
– حق جهة الإدارة في تعيين ثلاثة أعضاء بمجالس إداراتها.
المادة (40) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، الصادر بالقانون رقم (77) لسنة 1975– المادة (41) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، الصادرة بقرار وزير الشباب رقم (836) لسنة 2000، قبل إلغائها بقرار المجلس القومي للرياضة رقم (85) لسنة 2008.
للوزير المختص أن يضم إلى عضوية مجلس إدارة النادي ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة، تكون لهم كافة حقوق العضوية، على أن يكونوا أعضاء عاملين إذا كان تعيينهم في الأندية الرياضية– ليس لزاما على جهة الإدارة وهي تصدر قرارها بالأعضاء المعينين في مجلس إدارة أي نادٍ أخذ رأي النادي أو ترشيحات مجلس إدارته– إذا طلب صاحب السلطة في إصدار القرار رأي مجلس إدارة النادي في هذه الترشيحات, وارتكن إليها في إصدار قراره, فإن هذه الترشيحات يجب أن تكون صادرة عن الممثل القانوني للنادي وهو مجلس إدارته- إذا تخلف هذا الشرط انتفى سبب إصدار القرار, وهو ما يصمه بعيب مخالفة القانون؛ لغش أدخل على إرادة مصدر القرار, والغش يفسد كل شئ– تطبيق.
في يوم الاثنين الموافق 5/3/2007 أودع الأستاذ / … المحامي بالنقض والإدارية العليا, بصفته وكيلاً عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه, في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الشق العاجل من الدعوى رقم 12907 لسنة 60 ق بجلسة 28/2/2007 القاضي في منطوقه بقبول تدخل المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس خصومًا منضمين في الدعوى, وبقبول الدعوى شكلا, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة في تقرير طعنهم – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1184 لسنة 2005.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. وعينت جلسة 21/5/2007 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون, وبجلسة 18/6/2007 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 2/9/2007 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 12907 لسنة 60 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 13/11/2006 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب رقم 1184 لسنة 2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكروا – شرحا لدعواهم – أن رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب أصدر الكتاب رقم 12/12/2005 بالتنبيه على الأندية الرياضية الواقعة داخل نطاق المحافظة التي أجريت بها انتخابات في العام 2005 / 2006 والتي تقوم بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة ضمن مجالس إدارتها بضرورة ترشيح ستة أعضاء على الأكثر يكون من بينهم امرأة؛ وذلك حتى يتم العرض على وزير الشباب لاستصدار قرار بتعيين ثلاثة منهم, وبالرغم من صدور هذا التوجيه إلا أن جهاز الرياضة لم يعمل به وسلب مجلس الإدارة حقه في الترشيح, وصدر في الوقت ذاته قرار من وزير الشباب برقم 1184 لسنة 2005 بتعيين كل من … و… و… بمجلس إدارة نادي الجيزة الرياضى معتمداً في ذلك على ما عرضه رئيس قطاع الرياضة. وبالرغم من أن إدارة النادي تظلمت من هذا القرار فإن وزارة الشباب لم ترد على تظلمها.
ونعى المدعون (الطاعنون) على القرار المطعون فيه مخالفته للقوانين واللوائح حيث إنه تضمن تعيين … عضوا بمجلس إدارة النادي رغم أنه أسقطت عضويته لعدم قيامه بسداد المستحقات والمتأخرات المالية على عضويته. وفي أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى المطعون على حكمها تدخل المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس خصوما في الدعوى منضمين إلى جهة الإدارة وطلبوا الحكم بقبول تدخلهم شكلاً وبرفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.
وبجلسة 18/2/2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن الخصوم المتدخلين هم من صدر القرار المطعون فيه بضمهم أعضاء معينين بمجلس إدارة نادي الجيزة الرياضى, ومن ثم يكون لهم مصلحة في التدخل انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها بطلب رفض الدعوى, الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول تدخلهم. كما أسست المحكمة قضاءها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أن البادي من أوراق الدعوى أنها جاءت خلوا مما يشير إلى أن هذا القرار قد لحقه أي عيب من العيوب التي تصم القرارات الإدارية بعدم المشروعية, ولم يقدم المدعون ما يفيد ذلك, فمن ثم يكون قد صدر ممن يملك إصداره قانونا وجاء متفقا وصحيح حكم القانون, ويكون ما ينعاه المدعون على هذا القرار على غير سند من القانون، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه مستوجبا القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
واستطردت المحكمة مقررة أنه لا ينال من ذلك ما أشار إليه المدعون من أن القرار المطعون فيه قد سلب مجلس إدارة النادي حقه في ترشيح الأعضاء المعينين في مجلس الإدارة… إذ إن ذلك مردود عليه بأنه فضلاً عن أن الثابت من مطالعة أحكام المادة (40) من القانون رقم 77 لسنة 1975 والمادة (41) من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 أن المشرع قرر للوزير المختص وحده دون غيره الحق في أن يضم إلى عضوية مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة من الأعضاء العاملين بالنادي, ولم يوقف هذا الحق على ترشيح سابق من مجلس إدارة النادي المنتخب, ومن ثم, فإن ما ورد بكتاب رئيس قطاع الرياضة المشار إليه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات لا ترقى إلى مرتبة التشريعات أو اللوائح الملزمة, وإنما هو مجرد وسيلة من الوسائل التي تلجأ إليها جهة الإدارة لمعرفة الأعضاء المطلوب ضمهم لمجلس الإدارة دون أن يكون هناك أي إلزام عليها في قصر التعيين على من يتم اختيارهم من هذا المجلس.
وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك أيضا ما أشار إليه المدعون من أن القرار المطعون فيه تضمن تعيين … عضوا بمجلس إدارة نادي الجيزة الرياضى رغم أنه أسقطت عضويته بقرار مجلس إدارة النادي لعدم قيامه بسداد المستحقات والمتأخرات المالية على عضويته, إذ إن ذلك مردود عليه بأنه فضلاً عن أن المدعين لم يقدموا أي مستندات تفيد إسقاط عضوية المذكور, فإن الثابت من كتاب وكيل وزارة الشباب بالجيزة المؤرخ في 16/8/2005 أن جهة الإدارة قد انتهت إلى استمرار عضويته بالنادي واستقرار حالته طبقا لكتاب المديرية المختصة الصادر في حينه, كما أن الثابت من إيصال تسلم النقدية الممهور بخاتم نادي الجيزة الرياضى أنه قام بسداد 127.90 جنيها رسوم عضوية للأعوام 2002/2003 و 2003/2004 و 2004/2005 و2005/2006, ومبلغ 22.90 جنيها رسوم عضوية للعام 2006/2007 مما يشير في دلالة واضحة إلى استمرار عضويته العاملة في النادي المذكور حتى الآن.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد فاته أن جهة الإدارة هي التي قيدت نفسها بسن قاعدة مؤداها أن يتم التعيين بناء على ترشيح من مجلس إدارة النادى, إلا أن مجلس الإدارة فوجئ بالقرار المطعون فيه بتعيين ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة النادي لم يرد ذكرهم في محضر اجتماع المجلس, وتبين أن ترشيح تلك الأسماء تم بناء على مذكرة من جانب أقلية من داخل مجلس الإدارة, هذا فضلاً عن أن إصدار الوزير لقراره والإشارة في ديباجته إلى أنه صدر بناء على ترشيح النادي على خلاف الحقيقة مما يجعل إرادة مصدره معيبة.
ومن حيث إن مثار المنازعة الماثلة من الطاعنين أن الوزير حينما أصدر قراره بالأعضاء المعينين بنادي الجيزة الرياضي إنما كان على اعتقاد منه أنهم من اختيار مجلس إدارة النادي المذكور إعمالاً للقاعدة التي استنتها جهة الإدارة في هذا الشأن, في حين أن الترشيحات التي ارتكن إليها القرار لم تصدر عن مجلس الإدارة, وإنما من جانب أقلية من داخل المجلس, ويدعم الطاعنون هذا الادعاء بأنه جرى حذف الإشارة إلى ترشيحات مجلس إدارة النادي من ديباجة القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه ولئن كان لا خلاف على أن جهة الإدارة وهي تصدر قرارها بالأعضاء المعينين في مجلس إدارة النادي -أي نادٍ – غير ملزمة بأخذ رأي النادي أو بترشيحات مجلس إدارته إعمالاً لصريح نصوص كل من القانون رقم 77 لسنة 1975 ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية المشار إليهما, إلا أنه حينما يطلب صاحب السلطة في إصدار القرار رأي مجلس إدارة النادي في هذه الترشيحات,ويرتكن إليها في إصدار قراره, فإن هذه الترشيحات يجب أن تكون صادرة من الممثل القانوني للنادي وهو مجلس إدارته, فإن تخلف هذا الشرط انتفى سبب إصدار القرار, وهو ما يصمه بعيب مخالفة القانون لغش أدخل على إرادة مصدر القرار, والغش يفسد كل شئ.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن ثمة غشا أدخل على إرادة وزير الشباب عندما أصدر قراره بالأعضاء المعينين بمجلس إدارة نادي الجيزة الرياضى على فهم منه أن هذه ترشيحات مجلس إدارة النادي المذكور على خلاف الواقع؛ فإن ذلك يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون, وآية ذلك أن جهة الإدارة قد تقاعست عن تقديم أصل هذا القرار مكتفية بتقديم صورة منه حذفت منها الإشارة إلى ترشيحات مجلس الإدارة من ديباجة القرار, وظلت ممسكة عن تقديم هذا الأصل رغم استحثاثها على ذلك وتأجيل نظر الطعن من جانب هذه المحكمة لأكثر من مرة دون جدوى، الأمر الذي يؤكد صحة ادعاء الطاعنين.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين أعضاء مجلس إدارة نادي الجيزة الرياضى بعد أن توافر بشأنه ركنا الجدية والاستعجال اللازمان لوقف تنفيذه, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.