جلسة 25 من يونيه سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، و.د محمد كمال الدين منير أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7716 لسنة 49 قضائية. عليا:
نقابة الصحفيين ــ القيد فى جدول المشتغلين ــ شروطه.
اشترط المشرع للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين أن يسبقه القيد أولاً بجدول الصحفيين تحت التمرين وقضاء مدة التمرين التى حددتها المادة (10) من القانون رقم 76 لسنة 1970 فى شأن نقابة الصحفيين فى المجال الصحفى، على أن تبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين ــ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 23/4/2003 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى ــ الدائرة الثانية ــ الصادر بجلسة 2/3/2003 فى الدعوى رقم 8446 لسنة 52ق، والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 26/9/2004، وبجلسة 21/2/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ــ موضوع) لنظره بجلسة 26/3/2005، وتم التأجيل لجلسة 30/4/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أنه بتاريخ 30/7/1998 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 8446 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإدارى ، طلبت فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع نقابة الصحفيين عن قيد اسمها بجدول الصحفيين المشتغلين، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنها تقدمت فى 18/5/1998 إلى النقابة يطلب قيد اسمها بجدول الصحفيين المشتغلين، مستندة فى ذلك إلى أنها تعمل فى المجال الصحفى منذ ثلاث سنوات فى وكالة الصحافة العربية وحتى الآن، إلا أنه لم يتم الموافقة على طلبها رغم أنه قد توافرت فى شأنها شروط القيد .
وبجلسة 2/3/2003 قضت المحكمة برفض الدعوى، وشيدت قضاءها على أن المشرع بالقانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين قد اشترط للقيد فى جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون طالب القيد قد أمضى مدة التمرين وقدرها سنتان، محسوبة من تاريخ القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن المدعية قد سبق قيدها بجدول الصحفيين تحت التمرين، ومن ثَمَّ لا يكون لها أصلاً حق فى القيد مباشرة بجدول الصحفيين المشتغلين وبالتالى فإن الدعوى تكون غير قائمة على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها : أنه رغم تقديم الطاعنة لشهادة من وكالة الصحافة العربية تثبت أنها كانت قيد التمرين من عام 1995 إلى نهاية ديسمبر 1997 بما لا يدع مجالاً للشك فى أنها مارست العمل الصحفى خلال تلك الفترة دون انقطاع وهذا هو الأساس الذى يقوم عليه القيد بجدول الصحفيين المشتغلين ، وقد أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعنة ، وعلى فرض أن المدعية لم تتقدم بطلب قيد تحت التمرين بعد اجتيازها فترة التمرين، فإن هذا لا يمنع من تقدمها للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين، حيث لا يوجد بالقانون نص يشترط للقيد أن يسبقه قيد بجدول الصحفيين تحت التمرين.
ومن حيث إنه يبين من نصوص القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين، أن المشرع بعد أن حدد فى المادة ( 5) منه شروط القيد فى جدول النقابة والجداول الفرعية، أردف ذلك فى المادة (7) باستلزام قضاء مدة تمرين فى المجال الصحفى بالنسبة لطالب القيد فى جدول الصحفيين المشتغلين، وبينت المادة (10) منه مدة هذا التمرين بأنها سنة لخريجى أقسام الصحافة وسنتان لخريجى باقى الكليات والمعاهد العليا المعترف بها، على أن تبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين، وعلى ذلك فإن تحديد بداية مدة التمرين ليست متروكة لإرادة الصحفى وإنما حددها المشرع بأن تبدأ من تاريخ القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين، بما يلتزم معه طالب القيد بأن يتقدم أولاً بطلب القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين، ثم يبدأ من تاريخ قيده بالتمرين فى المجال الصحفى، وإذ ثبت من الأوراق أن الطاعنة قد تقدمت بطلب للقيد فى جدول الصحفيين المشتغلين، وإذ ثبت رفض النقابة قيدها بموجب الإنذار المرسل منها لنقابة الصحفيين، بينما خلت الأوراق مما يفيد سبق طلبها القيد بجدول الصحفيين تحت التمرين، الأمر الذى يضحى معه القول بتقديمها طلبًا لقيدها بهذا الجدول الأخير قد جاء قولاً مرسلاً لا دليل عليه فى الأوراق، وإذ اشترط المشرع للاعتداد بمدة التمرين أن تبدأ من تاريخ القيد بجدول الصحفيين تحت التمرين، والثابت أن الطاعنة لم تقيد بهذا الجدول، فإنه لا يحق لها القيد بجدول المشتغلين مباشرة، إذ اشترط القانون للقيد بجدول المشتغلين أن يسبقه القيد بجدول الصحفيين تحت التمرين، وهذا الشرط واضح من تحديد بداية مدة التمرين من تاريخ القيد فى هذا الجدول.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعينًا الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصروفات