جلسة 24 من يوليو سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
“نائب رئيس مجلس الدولـة” “ورئيــــس المحكمـــــــــــة”
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار الدكتور/ الديدامونى مصطفى أحمد “نائب رئيس مجلس الدولة”
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير صدقى يوسف خليل “نائب رئيس مجلس الدولة”
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن “نائب رئيس مجلس الدولة”
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحى عمر ضاحى “نائب رئيس مجلس الدولة”
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان “مفــــــــوض الدولـــــــــــة”
الطعن رقم 7719 لسنة50ق .عليا
– المقصود بالمبنى المقام على الأراضى الزراعية.
يشترط لغل يد الجهة الإدارية عن إزالة أعمال البناء المقامة على الأرض الزراعية أن تكون هذه الأعمال قد اتخذت شكل المبنى المتعارف عليه للبناء بأن يكون قد اتخذ شكل عقار صالحاً للاستعمال والاستغلال للغرض الذى أنشئ من أجله أيا كان نوعه وهو لا يكون كذلك إلا إذا أقيم واكتمل بناؤه وتم تهيئته بحيث يكون صالحاً لما أعد له فإذا لم تتخذ أعمال البناء على الأرض الزراعية شكل المبنى على النحو السالف ذكره اعتبرت من أعمال التبوير التى يحق للجهة الإدارية إزالتها بالطريق الإدارى وذلك عملاً بأحكام المادتين 151، 155 من قانون الزراعة – تطبيق.
فى يوم الاثنين الموافق 5/4/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7719 لسنة 50 قضائية عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 16/2/2004 فى الدعوى رقم 4931 لسنة 12ق والقاضى منطوقة بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن – استناداً لما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي.
أعلن الطعن إلى المطعون ضده وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه استناداً لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 21/3/2007، وبجلسة 4/4/2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الثالثة موضوع لنظره أمامها بجلسة 19/6/2007.
نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 19/6/2007 وفيها قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة 24/7/2007 ومذكرات فى أسبوعين، ولم يتقدم أحد بمذكرات فى خلال الأجل، وبجلسة اليوم، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعى أقام بتاريخ 12/9/2001 الدعوى رقم 4931 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالباً فى ختام صحيفة دعواه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المبنى المقام على قطعة الأرض محل النزاع وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه صدر القرار المطعون فيه رقم 451 لسنة 2001 من المدعى عليه الأول بإزالة المبنى الذى أقامه على الأرض الزراعية ونعى على هذا القرار صدوره من غير مختص إذ أن المختص بإزالته المحكمة الجنائية المختصة وليست الجهة الإدارية فضلاً عن مخالفة ذلك لأحكام الدستور، وأنهى صحيفة دعواه طالباً الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 16/2/2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والسالف الإشارة إليه مؤسسة حكمها على أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص إذ أن المختص بإزالة هذا المبنى هى المحكمة الجنائية المختصة وليست الجهة الإدارية وذلك عملاً بحكم المادتين 152 ، 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين ونعياً عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وتفسيره لأن المدعى (المطعون ضده) أقام أعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوصيتها تمثلت فى إقامة قواعد وسملات وأعمدة خرسانية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وهذه الأعمال تختص الجهة الإدارية بإزالتها عملاً بأحكام المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ويكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه قد صدر مخالفاً للقانونً.
ومن حيث إن المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أنه ” يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة … كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوصيتها.
وتنص المادة 155 من هذا القانون على أن ” يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة … ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أنه ” يشترط لغل يد الجهة الإدارية عن إزالة أعمال البناء المقامة على الأرض الزراعية أن تكون هذه الأعمال قد اتخذت شكل المبنى المتعارف عليه للبناء بأن يكون قد اتخذ شكل عقار صالحاً للاستعمال والاستغلال للغرض الذى أنشئ من أجله أياً كان نوعه وهو لا يكون كذلك إلا إذا أقيم واكتمل بناؤه وتم تهيئته بحيث يكون صالحاً لما أعد له . فإذا لم تتخذ أعمال البناء على الأرض الزراعية شكل المبنى على النحو السالف ذكره اعترت من أعمال التبوير التى يحق للجهة الإدارية إزالتها بالطريق الإدارى وذلك عملاً بأحكام المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بعمل قواعد خرسانية وسملات على الأرض الزراعية بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية، ولما كانت هذه الأعمال تعد من الأعمال التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوصيتها ولا تعد مبنى يمتنع على الجهة الإدارية إزالته، ومن ثم فإنه عملاً بحكم المادتين 151، 155 سالف الإشارة إليهما يكون من حق الجهة الإدارية إزالتها بالطريق الإدارى ويكون القرار المطعون فيه إذ صدر بذلك قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ صدر بإلغاء القرار المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه ورفض الدعوى.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام المطعون ضده بها عن درجتى التقاضى عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي