جلسة الأربعاء الموافق 7 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 772 لسنة 2017 اداري
قانون ” تطبيقه “. دعوى الإلغاء ” ميعادها ” ” طرق الإعلان “. قرار ” العلم به “. حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– ميعاد رفع الدعوى للمحكمة . في طلبات الإلغاء هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما يقينيا . المادة 84 مكرر إجراءات مدنية.
– النشر يكون للقرارات الإدارية التنظيمية العامة او اللائحية .
– الإعلان يكون للقرارات الادارية الفردية ويقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن بأي وسيلة من وسائل الاخبار بما يحقق الغاية من الإعلان ولو لم يقع هذا الإعلان بالفعل.
– العلم بالقرار الإداري عن طريق البريد الالكتروني . يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنيا ولا افتراضيا . وشاملاً لجميع عناصر وفحوى القرار وأسبابه. علة ذلك لتحديد طريقة الطعن فيه.
– مثال.
( الطعن رقم 772 لسنة 2017 اداري، جلسة 7/3/2018 )
_____
لما كان من المقرر طبقا لنص المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوما تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو يجرى النشر عادة بالنسبة إلى القرارات التنظيمية العامة أَو اللائحية والإعلان بالنسبة إلى القرارات الفردية إلا أنه يقوم مقام الإعلان – في صدد هذه القرارات الأخيرة – علم صاحب الشأن به بأية وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من الإعلان ولو لم يقع هذا الإعلان بالفعل بيد أن العلم الذي يمكن ترتيب هذا الأثر عليه – من حيث جريان الميعاد المقرر لـــــــــــرفع دعــــــــــــوى الإلغاء – يــــجــــــــب أن يكـــــــون علمــــــا يقينياً لا ظـــنيا ولا افتراضيا وأن يكون شاملا لجميع العناصر المتضمنة في هذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بإحالة الطاعن إلى التقاعد صدر بتاريخ 1/2/2017 وخلت الأوراق من دليل على علم الطاعن به إلا في 5/4/2017 تاريخ تظلمه من هذا القرار ، ولا يجدي في ذلك القول بعلم الطاعن بالقرار عن طريق النشر الإلكتروني في 7/2/2017 ذلك أنه في هذا الصدد يتعين التمييز بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية فالأولى بحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يستلزم معه الإعلان بالنسبة إليها ، أما الثانية فتتعلق بأشخاص معينين بذواتهم ومعلومين سلفا لدى الإدارة ومن ثم فلا تكفي وسيلة النشر للعلم بالقرار عوضا عن الإعلان ، ولما كان القرار المطعون فيه ليس من القرارات التنظيمية بل هو من القرارات الفردية التي تخاطب أفراد بذواتهم ، وإذ لم يتم إعلان الطاعن به ولم يقم دليل بالأوراق على علمه به بوسيلة أخرى سوى بتظلمه منه في 5/4/2017 ، وإذ أقام الطاعن دعواه بتاريخ 12/4/2017 خلال الستين يوما التالية لعلم بالقرار المطعون فيه طبقا لحكم المادة 84 مكرر من قانون الإجراءاَت المدنية المشار إليها ومن ثم تضحى الدعوى مقامة في الميعاد ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية من إجازة الإعلان بطريق البريد الإلكتروني إذ إن هذا الإجراء مقصور على الدعاوى والأوراق المتعلقة بها أمام المحاكم وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا المذهب وحجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى الأمر الذي يوجب نقضه.
____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 111 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 12/4/2017 اختصم فيها المطعون ضدها طالبا الحكم أصليا بإلغاء القرار رقم 3 لسنة 2017 الصادر من وزير الدفاع بإنهاء خدمته وإحالته للتقاعد وتعويضه عما لحق به من أضرار من جراء هذا القرار، واحتياطيا ندب خبرة متخصصة للوقوف على سبب القرار وتقدير قيمة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع حفظ حقه في تعديل طلباته وفقا لما يسفر عنه تقرير الخبرة على سند من أنه التحق بالمدعى عليها بتاريخ 22/7/1992 واستمر بها إلى أن صدر القرار رقم 3 لسنة 2017 المطعون فيه إحالته للتقاعد وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون ، وانتهى إلى طلباته سالفة البيان. وبجلسة 20/6/2017 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لتحصن القرار المطعون فيه .
استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 121 لسنة 2017
وبجلسة 19/9/2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بعدم سماع الدعوى لتحصن القرار المطعون فيه، فأقام الطاعن طعنه الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بعدم سماع الدعوى طبقا لنص المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية استنادا إلى علمه بالقرار المطعون فيه عن طريق النشر الإلكتروني في 7/2/2017 ولم يرفع دعواه إلا بعد مرور ستين يوما من علمه بالقرار ، وأن ما استخلصه الحكم المطعون فيه مجرد افتراض ولم يثبت من الأوراق علمه بهذا القرار في هذا التاريخ ولم يقم عليه دليل بالأوراق الأمر الذي يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر طبقا لنص المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوما تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو يجرى النشر عادة بالنسبة إلى القرارات التنظيمية العامة أَو اللائحية والإعلان بالنسبة إلى القرارات الفردية إلا أنه يقوم مقام الإعلان – في صدد هذه القرارات الأخيرة – علم صاحب الشأن به بأية وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من الإعلان ولو لم يقع هذا الإعلان بالفعل بيد أن العلم الذي يمكن ترتيب هذا الأثر عليه – من حيث جريان الميعاد المقرر لـــــــــــرفع دعــــــــــــوى الإلغاء – يــــجــــــــب أن يكـــــــون علمــــــا يقينياً لا ظـــنيا ولا افتراضيا وأن يكون شاملا لجميع العناصر المتضمنة في هذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بإحالة الطاعن إلى التقاعد صدر بتاريخ 1/2/2017 وخلت الأوراق من دليل على علم الطاعن به إلا في 5/4/2017 تاريخ تظلمه من هذا القرار ، ولا يجدي في ذلك القول بعلم الطاعن بالقرار عن طريق النشر الإلكتروني في 7/2/2017 ذلك أنه في هذا الصدد يتعين التمييز بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية فالأولى بحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يستلزم معه الإعلان بالنسبة إليها ، أما الثانية فتتعلق بأشخاص معينين بذواتهم ومعلومين سلفا لدى الإدارة ومن ثم فلا تكفي وسيلة النشر للعلم بالقرار عوضا عن الإعلان ، ولما كان القرار المطعون فيه ليس من القرارات التنظيمية بل هو من القرارات الفردية التي تخاطب أفراد بذواتهم ، وإذ لم يتم إعلان الطاعن به ولم يقم دليل بالأوراق على علمه به بوسيلة أخرى سوى بتظلمه منه في 5/4/2017 ، وإذ أقام الطاعن دعواه بتاريخ 12/4/2017 خلال الستين يوما التالية لعلم بالقرار المطعون فيه طبقا لحكم المادة 84 مكرر من قانون الإجراءاَت المدنية المشار إليها ومن ثم تضحى الدعوى مقامة في الميعاد ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية من إجازة الإعلان بطريق البريد الإلكتروني إذ إن هذا الإجراء مقصور على الدعاوى والأوراق المتعلقة بها أمام المحاكم وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا المذهب وحجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى الأمر الذي يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.